ملتقى القانونيين العرب

اهلا بك زائرنا الكريم نتشرف بوجودك
نرجو الدخول ان كنت عضواً
ونرجو التسجيل ان لم تكن عضواً واهلا بك دائما

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ملتقى القانونيين العرب

اهلا بك زائرنا الكريم نتشرف بوجودك
نرجو الدخول ان كنت عضواً
ونرجو التسجيل ان لم تكن عضواً واهلا بك دائما

ملتقى القانونيين العرب

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
ملتقى القانونيين العرب

منتدى ثقافى متنوع للتعارف وتبادل الخبرات بين القانونيين وغيرهم من كل العالم العربى


    اتفاقية فينا للعلاق القنصلية

    fulyn
    fulyn
    المراقب العام
    المراقب العام


    انثى
    عدد الرسائل : 740
    الموقع : http://droit.forumsjobs.com
    البلد : اتفاقية فينا للعلاق القنصلية Female11
    نقاط : 373
    تاريخ التسجيل : 02/08/2008

    اتفاقية فينا للعلاق القنصلية Empty اتفاقية فينا للعلاق القنصلية

    مُساهمة من طرف fulyn الخميس أكتوبر 23, 2008 6:44 pm

    الباب الأول
    (العلاقات القنصلية بصفة عامة )
    القسم الأول :إنشاء العلاقات القنصلية
    مادة (2)
    1- تنشأ العلاقات القنصلية بين الدول بناء على اتفاقها المتبادل.
    2-الاتفاق على إنشاء علاقات دبلوماسية بين دولتين، يتضمن الموافقة على إنشاء علاقات قنصلية ، ما لم ينص على خلاف ذلك.
    3- قطع العلاقات الدبلوماسية لا يترتب عليه تلقائياً قطع العلاقات القنصلية.
    مادة (3)
    ممارسة الأعمال القنصلية:
    تمارس الأعمال القنصلية بمعرفة بعثات قنصلية: ويمكن أيضاً ممارسته بواسطة بعثات دبلوماسية تطبيقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
    مادة (4)
    إنشاء بعثة قنصلية:
    1- لا يمكن إنشاء بعثة قنصلية على أراضي الدولة الموفد إليها إلاَّ بموافقة هذه الدولة.
    2- يحدّد مقر البعثة القنصلية ودرجتها ودائرة اختصاصها بمعرفة الدولة الموفدة وبعد موافقة الدولة الموفد إليها.
    3- لا يمكن للدولة الموفدة إجراء أي تعديل لاحق لمقر أو درجة اختصاص البعثة القنصلية إلاَّ بموافقة الدولة الموفد إليها.
    4-ينبغي كذلك الحصول على موافقة الدولة الموفد إليها إذا أرادت قنصلية عامة أو قنصلية, افتتاح نيابة قنصلية أو وكالة قنصلية في منطقة غير التي توجد هي فيها.
    5- وينبغي أيضا الحصول على موافقة صريحة وسابقة من الدولة الموفد إليها لفتح مكتب يكون تابعاً لقنصلية قائمة ولكن خارج مقرّها.
    مادة (5)
    الوظائف القنصلية
    تشمل الوظائف القنصلية:
    أ- حماية مصالح الدولة الموفدة ورعاياهاـ أفراداً كانوا أو هيئات في الدولة الموفد إليها، وفي حدود ما يقضي به القانون الدولي.
    ب- العمل على تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية والعلمية بين الدولة الموفدة والدولة الموفد إليها وكذا توثيق علاقات الصداقة بينهما بأي شكل وفقاً لنصوص هذه الاتفاقية.
    ج - الاستعلام ـ بجميع الطُّرق المشروعة ـ عن ظروف وتطورات الحياة التجارية والاقتصادية والثقافية والعلمية في الدولة الموفد إليها وإرسال تقاريرها عن ذلك إلى حكومة الدولة الموفدة وإعطاء المعلومات للأشخاص المعنية.
    د- إصدار جوازات ووثائق السفر لرعايا الدولة الموفدة ومنح التأشيرات أو المستندات اللازمة للأشخاص الذين يرغبون في السفر إلى الدولة الموفدة.
    تقديم العون والمساعدة لرعايا الدولة الموفدة أفراداً كانوا أو هيئات.
    و- القيام بأعمال التوثيق والأحوال المدنية وممارسة الأعمال المشابهة وبعض الأعمال الأخرى ذات الطابع الإداري، ما لم يتعارض مع قوانين ولوائح الدولة الموفد إليها.
    ز- حماية مصالح رعاية الدولة الموفدة ـ أفراداً أو هيئات في مسائل التركات في أراضي الدولة الموفد إليها وطبقاً لقوانين ولوائح هذه الدولة.
    ح - حماية مصالح القصّر وناقصي الأهلية من رعايا الدولة الموفدة، في حدود قوانين ولوائح الدولة الموفد إليها وخصوصاً في حالة ما ينبغي إقامة الوصاية أو الحجر عليهم.
    ط ـ تمثيل رعايا الدولة الموفدة، أو اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمثيلهم المناسب أمام المحاكم والسلطات الأخرى في الدولة الموفد إليها لطلب اتخاذ الإجراءات المؤقتةـ طبقاً لقوانين ولوائح هذه الدولة ـ لصيانة حقوق ومصالح هؤلاء الرعايا، في حالة عدم استطاعتهم بسبب غيابهم أو لأي سبب آخرـ الدفاع في الوقت المناسب عن حقوقهم ومصالحهم، وذلك مع مراعاة التقاليد والإجراءات المتبعة في الدولة الموفد إليها.
    ي- تسليم الأوراق القضائية وغير القضائية والقيام بالإنابات القضائية وفقاً للاتفاقيات الدولية القائمة، أو في ـ حالة عدم وجود مثل تلك الاتفاقات ـ بأي طريقة تتمشى مع قوانين ولوائح دولة المقر.
    ك- ممارسة حقوق الرقابة والتفتيش المنصوص عليها في قوانين ولوائح الدولة الموفدة. على سفن الملاحة البحرية والنهرية التابعة لجنسية الدولة الموفدة, وعلى الطائرات المسجلة في هذه الدولة وعلى طاقم كل منها.
    ل- تقديم المساعدة للسفن والطائرات المذكورة في الفقرة (ك) من هذه المادة وإِلي أطقمها، وتلقي البلاغات عن سفرها، وفحص أوراقها والتأشير عليها، وإجراء التحقيق بشأن الأحداث الطارئة أثناء رحلتها دون الإخلال بحقوق سلطات الدولة الموفد إليها وتسوية جميع أنواع الخلافات الناشئة بين القبطان والضباط والبحّارة بقدر ما تسمح بذلك قوانين ولوائح الدولة الموفدة.
    م- ممارسة جميع الأعمال الأخرى التي توكل إِلى بعثة قنصلية بمعرفة الدولة الموفدة والتي لا تحظرها قوانين ولوائح الدولة الموفد إليها أو التي لا تعترض عليها هذه الدولة، أو التي ورد ذكرها في الاتفاقات الدولية المبرمة بين الدولة الموفدة والدولة الموفد إليها.
    مادة (6)
    ممارسة الوظائف القنصلية خارج دائرة اختصاص القنصلية:
    في بعض الظروف الخاصة وبموافقة الدولة الموفد إليها، يجوز لعضو قنصلي أن يمارس أعماله خارج اختصاص قنصليته.
    مادة (7)
    ممارسة الوظائف القنصلية في دولة ثالثة:
    يجوز للدولة الموفدة ـ بعد إخطار الدول المعنية، وما لم تعترض إحداهما على ذلك صراحةـ أن تكلّف بعثة قنصلية قائمة في دولة ما، بممارسة أعمال قنصلية في دولة أخرى.
    مادة (Cool
    ممارسة الوظائف القنصلية لحساب دولة ثالثة:
    يجوز لبعثة قنصلية للدولة الموفدة أن تقوم بممارسة الوظائف القنصلية في الدولة الموفد إليها لحساب دولة ثالثة وذلك بعد عمل الإخطار المناسب للدولة الموفد إليها, ما لم تعترض هذه الدولة على ذلك.
    مادة (9)
    درجات رؤساء البعثات القنصلية:
    1- ينقسم رؤساء البعثات القنصلية إِلي أربع درجات وهي:
    أ- قناصل عامون.
    ب- قناصل.
    جـ- نواب قناصل.
    د- وكلاء قنصليون.
    2- الفقرة الأولى من هذه المادة لا تقيد بأي شكل حق أحد الأطراف المتعاقدة في تحديد تسمية الموظفين القنصليين الآخرين عدا رؤساء البعثات القنصلية.
    مادة (10)
    تعيين وقبول رؤساء البعثات القنصلية:
    1- يعيّن رؤساء البعثات القنصلية بمعرفة الدولة الموفدة، ويسمح لهم بممارسة أعمالهم بمعرفة الدولة الموفد إليها.
    2- مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية، تحدد إجراءات تعيين وقبول رؤساء البعثات القنصلية وفقاً للقوانين واللوائح والعرف المتبع في كل من الدولة الموفد إليها.
    مادة (11)
    البراءة القنصلية أو الإبلاغ عن التعيين:
    1- يزود رئيس البعثة القنصلية بوثيقة ـ على شكل براءة أو سند مماثل ـ تقوم بإعدادها الدولة الموفدة عند كل تعيين، تثبت فيها صفته وتبين فيها بصفة عامة اسمه الكامل ومرتبته ودرجته ودائرة اختصاصه ومقر البعثة القنصلية.
    2- ترسل الدولة الموفدة البراءة أو السند المماثل، بالطريق الدبلوماسي أو بأي طريق آخر مناسب، إلى حكومة الدولة التي سيمارس رئيس البعثة القنصلية أعمالها على أراضيها.
    3- يمكن للدولة الموفدة ـ إذا قبلت ذلك الدولة الموفد إليها - أن تستعيض عن البراءة أو السند المماثل، بإبلاغ يتضمن البيانات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
    مادة (12)
    الإجازة القنصلية:
    1- يسمح لرئيس البعثة القنصلية بممارسة أعماله بموجب ترخيص من الدولة الموفد إليها يسمي "إجازة قنصلية" أياً كان شكل هذا الترخيص.
    2- الدولة التي ترفض منح إجازة قنصلية، ليست مضطرة لأن تذكر أسباب رفضها إِلى الدولة الموفدة.
    3- مع مراعاة أحكام المادتين (13) و (15) لا يمكن لرئيس بعثة قنصلية أن يباشر أعماله قبل حصوله على إجازة قنصلية.
    مادة (13)
    القبول المؤقت لرؤساء البعثات القنصلية:
    يمكن أن يسمح لرئيس بعثة قنصلية بممارسة أعماله بصفة مؤقتة حتى يتم تسليم الإجازة القنصلية. وتطبّق أحكام هذه الاتفاقية أيضاً في مثل هذه الحالة.
    المادة (14)
    إخطار السلطات في دائرة اختصاص القنصلية:
    بمجرد السماح لرئيس البعثة القنصلية بممارسة أعماله ـ ولو بصفة مؤقتة ـ يحتم على الدولة الموفد إليها أن تقوم فوراً بإخطار السلطات المختصة في دائرة اختصاص القنصلية، وعليها كذلك أن تتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين رئيس البعثة القنصلية من مزاولة أعمال وظيفته ومن الاستفادة بنصوص هذه الاتفاقية.
    مادة (15)
    القيام بأعمال رئيس البعثة القنصلية بصفة مؤقتة:
    1- إذا لم يتمكن رئيس البعثة القنصلية من ممارسة أعمال وظيفته، فيمكن أن يقوم رئيس البعثة بالنيابة بأعمال رئيس البعثة القنصلية بصفة مؤقتة.
    2- يبلغ اسم ولقب رئيس البعثة بالنيابة إلى وزارة خارجية الدولة الموفد إليها أو إلى السلطة التي تعيّنها الوزارة، وذلك بمعرفة رئيس البعثة الدبلوماسية للدولة الموفدة أو ـ في حالة عدم وجودها ـ بمعرفة رئيس البعثة القنصلية أو ـ في حالة تعذّر ذلك ـ بمعرفة أي سلطة مختصة بالدولة الموفدة. وكقاعدة عامة يجب أن يتم هذا التبليغ مقدماً, وللدولة الموفد إليها أن تشترط موافقتها على قبول رئيس بعثة بالنيابة إذا لم يكن عضواً دبلوماسياً أو موظفاً قنصلياً للدولة الموفدة في الدولة الموفد إليها.
    3- يجب على السلطات المختصة في الدولة الموفد إليها أن تقدم المساعدة والحماية لرئيس البعثة بالنيابة. وفي أثناء قيامه بأعمال البعثة تسرى عليه أحكام هذه الاتفاقية, كما لو كان رئيساً للبعثة القنصلية. ومع ذلك فإن الدولة الموفد إليها ليست ملزمة بأن تمنح رئيس البعثة بالنيابة على شروط لا تتوافر في رئيس البعثة بالنيابة.
    4- في حالة تعيين عضو دبلوماسي من البعثة الدبلوماسية للدولة الموفدة في الدولة الموفد إليها كرئيس بعثة في الظروف المذكورة بالفقرة (1) من هذه المادة فإنه يستمر في التمتع بالمزايا والحصانات الدبلوماسية إذا لم تعترض الدولة الموفد إليها على ذلك.
    مادة (16)
    الأسبقية بين رؤساء البعثات القنصلية:
    1- تحدد أسبقية رؤساء البعثات القنصلية في كل درجة تبعاً لتاريخ منحهم الإجازة القنصلية.
    2- غير أنّه في حالة السماح لرئيس بعثة قنصلية بممارسة أعماله بصفة مؤقتة قبل حصوله على الإجازة القنصلية فالأسبقية تحدد طبقاً للتاريخ الذي سمح له فيه بممارسة أعماله وتبقى هذه الأسبقية له بعد منحه الإجازة القنصلية.
    3- إذا منح اثنان أو أكثر من رؤساء البعثات القنصلية الإجازة القنصلية أو السماح المؤقت في نفس التاريخ، فإن ترتيب أسبقيتهم يحدد تبعاً للتواريخ التي قدّمت فيها براءاتهم أو السند المماثل أو الإبلاغ المنصوص عليه في الفقرة (3) من (م/11) إِلى الدولة الموفد إليها.
    4- ترتيب رؤساء البعثات بالنيابة يكون بعد جميع رؤساء البعثات القنصلية وفيما بينهم يكون ترتيبهم وفقاً للتواريخ التي تسلّموا فيها أعمالهم كرؤساء بعثات بالنيابة والمبينة في التبليغات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (15).
    5- يجئ ترتيب رؤساء البعثات القنصلية من الأعضاء القنصليين الفخريين بعد رؤساء البعثات القنصلية العاملين في كل درجة وبنفس النظام والقواعد المبينة في الفقرات السابقة.
    6- رؤساء البعثات القنصلية يتقدّمون على الأعضاء القنصليين الذين ليست لهم هذه الصفة.
    مادة (17)
    قيام موظفين قنصليين بأعمال دبلوماسية:
    1- إذا لم يكن للدولة الموفدة بعثة دبلوماسية في دولة ما ، ولا تمثلها فيها بعثة دبلوماسية لدولة ثالثة، فإنه يجوز لعضو قنصلي ـ بموافقة الدولة الموفد إليها ودون أن يؤثّر ذلك في طابعه القنصلي ـ أن يكلف بالقيام بأعمال دبلوماسية, وقيامه بمثل هذه الأعمال لا يخوّله أي حقّ في المزايا والحصانات الدبلوماسية.
    2- يمكن ـ بعد إعلان الدولة الموفد إليها ـ تكليف عضو قنصلي بتمثيل الدولة الموفدة لدى أية منظمة دولية حكومية. وفي هذه الحالة يتمتع بجميع المزايا والحصانات التي يمنحها القانون الدولي التقليدي أو الاتفاقات الدولية إِلي مثل هؤلاء الممثلين, غير أنه، فيما يختص بأي عمل قنصلي يمارسه, ليس له الحق في حصانة قضائية تتجاوز تلك التي يتمتع بها العضو القنصلي بموجب هذه الاتفاقية.
    مادة (18)
    قيام دولتين أو أكثر بتعيين نفس الشخص كعضو قنصلي:
    يمكن لدولتين أو أكثر ـ أن تعيّنا نفس الشخص بصفة عضو قنصلي في الدولة الموفد إليها وبشروط موافقة هذه الدولة.
    مادة (19)
    تعيين أعضاء الطاقم القنصلي:
    1- مع مراعاة أحكام المواد (20) و (22) و (23) للدولة الموفدة حرية تعيين أعضاء الطاقم القنصلي.
    2- تقوم الدولة الموفدة بإخطار الدولة الموفد إليها بالاسم الكامل ومرتبة ودرجة جميع الأعضاء القنصليين غير رئيس البعثة القنصلية، وذلك مقدماً وبوقت كافٍ ليتسنّي للدولة الموفد إليها ـ إذا شاءت- ممارسة حقوقها الواردة في الفقرة (3) من المادة (23).
    3- يمكن للدولة الموفدة - إذا كانت قوانينها تحتم ذلك ـ أن تطلب من الدولة الموفد إليها منح إجازة قنصلية لعضو قنصلي لا يكون رئيساً لبعثة قنصلية.
    4- ويمكن للدولة الموفد إليها ـ إذا كانت قوانينها ولوائحها تتطلّب ذلك ـ أن تمنح إجازة قنصلية لعضو قنصلي ليس رئيساً لبعثة قنصلية.
    مادة (20)
    حجم الطاقم القنصلي:
    ما لم يكن هناك اتفاق صريح على حجم طاقم البعثة القنصلية، فللدولة الموفد إليها أن تحتم أن يبقي هذا الحجم في حدود ما تعتبره هي معقولاً وعادياً بالنظر إلى الظروف والأحوال السائدة في دائرة اختصاص القنصلية وإلى احتياجات البعثة القنصلية المعنية.
    مادة ( 21 )
    الأسبقية بين الأعضاء القنصليين في بعثة قنصلية:
    يبلغ ترتيب الأسبقية بين الأعضاء القنصليين في بعثة قنصلية, وكذا كل ما يطرأ عليه من تعديلات, إلى وزارة خارجية الدولة الموفد إليها أو إلى السلطة التي تعيّنها هذه الوزارة, وذلك بمعرفة البعثة الدبلوماسية للدولة الموفدة أو - في حالة عدم وجود مثل هذه البعثة - بمعرفة رئيس البعثة القنصلية.
    مادة (22)
    جنسية الأعضاء القنصليين:
    1- من حيث المبدأ يجب أن يكون الأعضاء القنصليّون من جنسية الدولة الموفدة.
    2- لا يجوز اختيار الأعضاء القنصليين من بين رعايا الدولة الموفد إليها إلاَّ بموافقة صريحة من هذه الدولة والتي يجوز لها في أي وقت سحب هذه الموافقة.
    3- ويجوز للدولة الموفد إليها أن تحتفظ بنفس هذا الحق فيما يختص برعايا دولة ثالثة لا يكونون من رعايا الدولة الموفدة.
    مادة (23)
    الأشخاص المعتبرون غير المرغوب فيهم:
    1- يجوز للدولة الموفد إِليهاـ في أي وقت ـ أن تبلّغ الدولة الموفدة أن عضواً قنصلياً أصبح شخصاً غير مرغوب فيه (person Non Grata) وأن أي عضو آخر من الطاقم القنصلي ليس مقبولاً (N,est Pas acceptable) وعلى الدولة حينئذ أن تستدعي الشخص المعني أو أن تنهي أعماله لدى هذه البعثة القنصلية حسب الحالة.
    2- إذا رفضت الدولة الموفدة تنفيذ الالتزامات التي تفرضها عليها الفقرة الأولى من هذه المادة أو لم تنفذها في فقرة ، فيجوز للدولة الموفد إليها ـ حسب الأحوال ـ إما أن تسحب الإجازة القنصلية الممنوحة للشخص المعني أو أن تكف عن اعتباره عضواً في الطاقم القنصلي.
    3- يمكن أن يعتبر شخص عيّن عضواً في بعثة قنصلية كشخص غير مقبول قبل وصوله إلى أراضي الدولة الموفد إليها أو ـ إذا كان موجوداً فيها أصلاً قبل تسلّمه أعماله في البعثة القنصلية, وفي مثل هذه الحالة يجب على الدولة الموفدة أن تسحب تعيينه.
    4- الدولة الموفد إليها ليست ملزمة بإبداء أسباب قرارها إلى الدولة الموفدة في الأحوال المذكورة في الفقرتين (1) و (3) من هذه المادة .
    fulyn
    fulyn
    المراقب العام
    المراقب العام


    انثى
    عدد الرسائل : 740
    الموقع : http://droit.forumsjobs.com
    البلد : اتفاقية فينا للعلاق القنصلية Female11
    نقاط : 373
    تاريخ التسجيل : 02/08/2008

    اتفاقية فينا للعلاق القنصلية Empty رد: اتفاقية فينا للعلاق القنصلية

    مُساهمة من طرف fulyn الخميس أكتوبر 23, 2008 6:46 pm

    مادة (24)
    إخطار الدولة الموفد إليها بالتعيين والوصول والرحيل:
    1- تبلغ وزارة خارجية الدولة الموفد إليها أو السلطة التي تعيّنها هذه الوزارة عن الآتي:
    أ- تعيين أعضاء البعثة القنصلية، ووصولهم بعد تعيينهم ، ورحيلهم النهائي أو إنهاء أعمالهم ، وكذا جميع التغييرات الأخرى المتعلّقة بصفتهم والتي قد تطرأ في أثناء خدمتهم بالبعثة القنصلية.
    ب- وصول شخص ينتمي إلى أسرة عضو من أعضاء البعثة القنصلية وممن يعيشون في كنفه ورحيلهم النهائي، وعند الإمكان حالة ما إذا انتمى شخص لأسرة أو لم يعد عضواً بها.
    ج ـ الوصول أو الرحيل النهائي لأعضاء الطاقم الخاص والحالات التي تنتهي فيها خدمتهم بهذه الصفة,.
    د ـ تعيين وتسريح أشخاص مقيمين في الدولة الموفد إليها كأعضاء في البعثة القنصلية أو كأعضاء في الطاقم الخاص ممن يتمتعون بالمزايا والحصانات.
    3- يجب أن يتم التبليغ مقدماً في أحوال الوصول والرحيل النهائي كلما أمكن ذلك .

    القسم الثاني : انتهاء الأعمال القنصلية
    مادة (25)
    انتهاء أعمال عضو بعثة قنصلية:
    تنتهي أعمال عضو بعثة قنصلية ـ عادة ـ بالآتي:
    أ- إعلان من الدولة الموفدة إلى الدولة الموفد إليها بانتهاء أعماله.
    ب- سحب الإجازة القنصلية.
    ج ـ إخطار من الدولة الموفد إليها إلى الدولة الموفدة بأنها أصبحت لا تعتبر الشخص المعني عضواً بالطاقم القنصلي.
    مادة (26)
    الرحيل من إقليم الدولة الموفد إليها:
    يجب على الدولة الموفدة ـ حتى في حالة نزاع مسلّح ـ أن تمنح أعضاء البعثة القنصلية وأعضاء الطاقم الخاص الذين ليسوا من رعايا الدولة الموفد إليها, وكذلك أعضاء أسرهم الذين يعيشون في كنفهم ـ مهما كانت جنسيتهم ـ الوقت والتسهيلات اللازمة للإعداد للرحيل والمغادرة إليها في أقرب فرصة ممكنة وبعد إنهاء أعمالهم, ويجب عليها بصفة خاصة ـ إذا ما استدعى الأمر ـ أن تضع تحت تصرفهم وسائل النقل اللازمة لأشخاصهم ومتعلقاتهم باستثناء المتعلقات التي يكونون قد حصلوا عليها في الدولة الموفد إليها ويكون تصديرها محظوراً وقت الرحيل.
    مادة (27)
    حماية مباني ومحفوظات القنصلية ومصالح الدولة الموفدة في ظروف استثنائية:
    1- في حالة قطع العلاقات القنصلية بين دولتين:
    أ- تلتزم الدولة الموفد إليها ـ حتى في حالة نزاع مسلّح ـ باحترام وحماية مباني القنصلية وكذلك ممتلكات البعثة والمحفوظات القنصلية.
    ب- يجوز للدولة الموفدة أن تعهد بحراسة مباني القنصلية والممتلكات الموجود بها والمحفوظات القنصلية إلى دولة ثالثة توافق عليها الدولة الموفد إليها.
    ج- ويجوز للدولة الموفدة أن تعهد بحماية مصالحها ومصالح رعاياها إلى دولة ثالثة توافق عليها الدولة الموفد إليها.
    2- في حالة الإغلاق المؤقت أو الدائم لبعثة قنصلية، تسرى أحكام الفقرة (1-أ) من هذه المادة.
    وعلاوة على ذلك.
    أ- إذا كانت الدولة الموفدة ليس لها بعثة دبلوماسية في الدولة الموفد إليها, وكان لها بعثة قنصلية أخرى في أراضي الدولة الموفد إليها، فيجوز تكليف هذه البعثة القنصلية بحراسة مباني القنصلية التي أغلقت والممتلكات الموجودة بها ومحفوظاتها القنصلية، ويجوز أيضاً تكليفها ـ بموافقة الدولة الموفد إليها ـ بممارسة الأعمال القنصلية في دائرة اختصاص البعثة المغلقة.
    ب- إذا كانت الدولة الموفدة ليس لها بعثة دبلوماسية ولا بعثة قنصلية أخرى في الدولة الموفد إليها، فتسرى أحكام الفقرة (أ ـ ب - ج) من هذه المادة.
    الباب الثاني
    (التسهيلات والمزايا والحصانات الخاصة بالبعثات القنصلية والاعضاءالقنصليين العاملين وباقي اعضاء البعثة القصلية)
    القسم الأول :التسهيلات والمزايا والحصانات الخاصة بالبعثة القنصلية
    مادة (28)
    التسهيلات الممنوحة للبعثة القنصلية للقيام بأعمالها تمنح الدولة الموفد إليها كافة التسهيلات اللازمة لتقوم البعثة القنصلية بتأدية أعمالها.
    مادة (29)
    استعمال العلم الوطني وشعار الدولة:
    1- للدولة الموفدة الحق في استعمال علمها الوطني وشعارها القومي في الدولة الموفد إليها وفقاً لنصوص هذه المادة.
    2- يمكن رفع العلم الوطني للدولة الموفدة ووضع شعارها القومي على المبني الذي تشغله البعثة القنصلية وعلى مدخله، وكذلك على مسكن رئيس البعثة القنصلية وعلى وسائل تنقلاته عند استعمالها في أعمال رسمية.
    3- تراعي قوانين ولوائح الدولة الموفد إليها والعرف المتبع فيها عند ممارسة الحقوق الممنوحة بمقتضى هذه المادة.
    مادة (30)
    السكن:
    1- يجب على الدولة الموفد إليها ـ في حدود قوانينها ولوائحها ـ أن تيسر للدولة الموفدة حيازة المباني اللازمة للبعثة القنصلية في أراضيها أو أن تساعدها في العثور على مبانٍ بأي طريقة أخرى.
    2- ويجب عليها كذلك ـ إذا لزم الأمر ـ أن تساعد البعثة القنصلية في الحصول على مساكن ملائمة لأعضائها.
    مادة (31)
    حرمة مباني القنصلية:
    1- تتمتع مباني القنصلية بالحرمة في الحدود المذكورة في هذه المادة.
    2- لا يجوز لسلطات الدولة الموفدة إليها أن تدخل في الجزء المخصص من مباني القنصلية لأعمال البعثة القنصلية إلاَّ بموافقة رئيس البعثة القنصلية أو من ينيبه أو بموافقة رئيس البعثة الدبلوماسية للدولة الموفدة. غير أنّه يمكن افتراض وجود موافقة رئيس البعثة الدبلوماسية للدولة الموفدة, في حالة حريق أو كارثة أخرى تستدعي اتخاذ تدابير وقائية فورية.
    3- مع مراعاة أحكام الفقرة (ف) من هذه المادة، فإن على الدولة الموفد إليها التزام خاص باتخاذ جميع التدابير المناسبة لحماية مباني القنصلية ضد أي اقتحام أو إضرار بها ، وكذا لمنع أي اضطراب لأمن البعثة القنصلية أو الحط من كرامتها.
    4- يجب أن تكون مباني القنصلية ومفروشاتها وممتلكات البعثة القنصلية ووسائل النقل بها محصنة ضد أي شكل من الاستيلاء لأغراض الدفاع الوطني أو المنفعة العامة, وفي حال ما يكون نزع الملكية ضرورياً لمثل هذه الأغراض, فيجب اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتجنّب عرقلة القيام بالأعمال القنصلية ولدفع تعويض فوري ومناسب وفعّال للدولة الموفدة.
    مادة (32)
    إعفاء مباني القنصلية من الضرائب:
    1- تعفى مباني القنصلية ومسكن رئيس البعثة القنصلية "العامل" ـ إذا كانت ملكاً أو مؤجرة للدولة الموفدة أو لأي شخص يعمل لحسابهاـ من جميع الضرائب والرسوم مهما كانت أهلية، أو بلدية ، أو محلية، بشرط ألا تكون مفروضة مقابل خدمات خاصة.
    2- الإعفاء الضرائبي المذكور في الفقرة (1) من هذه المادة لا يطبّق على هذه الضرائب والرسوم إذا كان تشريع الدولة الموفد إليها بفرضها على الشخص الذي تعاقد مع الدولة الموفدة أو مع الشخص الذي يعمل لحسابها.
    مادة (33)
    حرمة المحفوظات والوثائق القنصلية:
    للمحفوظات والوثائق القنصلية حرمتها في كل وقت وأينما وجدت.
    مادة (34)
    حرية التنقل:
    مع مراعاة القوانين واللوائح الخاصة بالمناطق المحرّم أو المحدد دخولها لدواعي الأمن الوطني، فإن الدولة الموفد إليها تضمن حرية التنقّل والتجوّل في أراضيها لجميع أعضاء البعثة القنصلية.
    مادة (35)
    حرية الاتصال:
    1- على الدولة الموفد إليها أن، تسمح وتؤمّن حرية الاتصال للبعثة القنصلية في كل ما يتعلّق بأعمالها الرسمية . وللبعثة القنصلية ـ لدى اتصالها بحكومتها أو البعثات الدبلوماسية الأخرى للدولة الموفدة أينما وجدت, أن تستعمل كافة وسائل الاتصال المناسبة بما في ذلك حاملي الحقيبة الدبلوماسيين أو القنصليين والحقائب الدبلوماسية أو القنصلية والرسائل الرمزية, غير أنه لا يجوز للبعثة القنصلية تركيب واستعمال محطة لاسلكية إِلاَّ بموافقة الدولة الموفد إليها.
    2- تتمتع المراسلات الرسمية للبعثة القنصلية بالحرمة، واصطلاح " المراسلات الرسمية " يعني كافة المراسلات المتعلّقة بالبعثة القنصلية وبأعمالها.
    3- لا يجوز فتح أو حجز الحقيبة القنصلية ، إِلاَّ أنّه ـ إن كان لدى سلطات الدولة الموفد إليها أسباب جدية للاعتقاد بأن الحقيبة تحوي أشياء أخرى غير المراسلات أو الوثائق أو الأشياء المنصوص عليها في الفقرة (4) من هذه المادة ـ فيجوز لتلك السلطات أن تطلب فتح الحقيبة في حضورها بمعرفة مندوب مفوض من الدولة الموفدة. فإذا رفضت سلطات الدولة الموفدة ذلك, تعاد الحقيبة إلى مصدرها.
    4- يجب أن تحمل الطرود المكونة للحقيبة علامات خارجية ظاهرة تدل على طبيعتها, ولا يجوز أن تحوي غير المراسلات الرسمية والوثائق والأشياء المخصصة للاستعمال الرسمي فقط.
    5- يجب أن يزود حامل الحقيبة القنصلية . بمستند رسمي يثبت صفته ويحدد عدد الطرود المكونة للحقيبة القنصلية، ولا يجوز بغير موافقة الدولة الموفد إليها أن يكون حامل الحقيبة من رعايا هذه الدولة أو ممن يقيمون فيها إقامة دائمة, ما لم يكن من رعايا الدولة الموفدة, وفي أثناء قيامه بمهمته يجب أن تحميه الدولة الموفد إليها. ويجب أن يتمتع أيضاً بالحرمة الشخصية ولا يكون عرضة لأي نوع من أنواع القبض أو الحجز.
    6- يجوز للدولة الموفدة ولبعثتها الدبلوماسية والقنصلية أن تعين حاملي الحقائب القنصلية في مهمة خاصة. وفي هذه الأحوال تطبق كذلك أحكام الفقرة (5) من هذه المادة ، مع ملاحظة أن الحصانات المذكورة فيها ينتهي سريانها بمجرد قيام حامل الحقيبة التي في عهدته للجهة المرسلة إليها .
    7- يجوز تسليم الحقيبة القنصلية إلى قائد سفينة أو طائرة تجارية قاصدة ميناء مسموحا به, ويجب أن يزود بوثيقة رسمية تبين عدد الطرود التي تتكون منها الحقيبة، ولكنه لا يعتبر بمثابة حامل حقيبة قنصلي, وبعد عمل الترتيب اللازم مع السلطات المحلية المختصة، ويجوز للبعثة القنصلية أن توفد أحد أعضائها ليتسلم الحقيبة من قائد السفينة أو الطائرة مباشرة وبكل حرية.
    مادة (36)
    الاتصال برعايا الدولة الموفدة:
    1- رغبة في تيسير ممارسة الأعمال القنصلية المتعلقة برعايا الدولة الموفدة:
    أ- يجب أن يتمكن الأعضاء القنصليون من الاتصال برعايا الدولة الموفدة ومقابلتهم بحرية, كما يجب أن يكون لرعايا الدولة الموفدة نفس الحرية فيما يتعلّق بالاتصال بالأعضاء القنصليين للدولة الموفدة ومقابلتهم.
    ب ـ يجب أن تقوم السلطات المختصة في الدولة الموفد إليها بإخطار البعثة القنصلية للدولة الموفدة ـ بدون تأخير ـ إذا قبض على أحد رعايا هذه الدولة أو وضع في السجن أو الاعتقال في انتظار محاكمته, أو إذا حجز بأي شكل آخر في نطاق دائرة اختصاص القنصلية وبشرط أن يطلب هو ذلك.
    وأي اتصال يوجه إلى البعثة القنصلية من الشخص المقبوض عليه أو الموضوع في السجن أو الاعتقال أو الحجز يجب أن يبلغ بواسطة هذه السلطات بدون تأخير, ويجب على هذه السلطات أن تخبر الشخص المعني عن حقوقه الواردة في هذه الفقرة بدون تأخير.
    ج- للموظفين القنصليين الحق في زيارة أحد رعايا الدولة الموفدة الموجود في السجن أو الاعتقال أو الحجز وفي أن يتحدث ويتراسل معه وفي ترتيب من ينوب عنه قانوناً, ولهم الحق كذلك في زيارة أي من رعايا الدولة الموفدة الموجود في السجن أو الاعتقال أو الحجز في دائرة اختصاصهم بناء على حكم. ولكن يجب أن يمتنع الأعضاء القنصليون عن اتخاذ أي إجراء نيابة عن أحد الرعايا الموجود في السجن أو الاعتقال أو الحجز إذا أبدى رغبته صراحة في معارضة هذا الإجراء.
    2- تمارس الحقوق المشار إليها في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة وفقا لقوانين ولوائح الدولة الموفد إليها وبشرط أن تمكن هذه اللوائح والقوانين من تحقيق كافة الأغراض التي تهدف إليها الحقوق المذكورة في هذه المادة.
    مادة ( 37 )
    الإبلاغ عن حالات الوفاة والولاية والوصاية وحوادث البواخر والحوادث الجوية,
    إذا توفرت لدى السلطات المختصة بالدولة الموفد إليها المعلومات التالية فعليها:
    أ- في حالة وفاة أحد رعايا الدولة الموفدة, أن تبلغ بدون تأخير البعثة القنصلية التي حدثت الوفاة في دائرة اختصاصها.
    ب- أن تبلغ بدون تأخير البعثة القنصلية المختصة عن جميع الأحوال التي يقتضي منها تعيين وصي أو ولي أمر على أحد رعايا الدولة الموفدة القصّر أو ناقصي الأهلية, إلا أنه - فيما يختص بتعيين الوصي أو الولي المذكور - يجب مراعاة تطبيق قوانين ولوائح الدولة الموفد إليها.
    ج- إذا غرقت أو جنحت سفينة تابعة لجنسية الدولة الموفدة في مياه الدولة الموفد إليها الإقليمية أو الداخلية, أو إذا أصيبت طائرة مسجلة في الدولة الموفدة بحادث على أراضي الدولة الموفد إليها, فعليها أن تقوم بإبلاغ ذلك بدون تأخير إلى أقرب بعثة قنصلية من المكان الذي حدث فيه الحادث.
    مادة ( 38 )
    الاتصال بسلطات الدولة الموفد إليها:
    يجوز للأعضاء القنصليين - عند ممارستهم لمهام وظائفهم - أن يتصلوا:
    أ- بالسلطات المحلية المختصة في دائرة اختصاص القنصلية.
    ب- بالسلطات المركزية المختصة في الدولة الموفد إليها إذا كان ذلك مسموحا به وفي حدود ما تقضي به قوانين ولوائح الدولة الموفد إليها أو حسبما تقضي به الاتفاقيات الدولية في هذا الصدد.
    مادة ( 39 )
    الرسوم والمتحصلات القنصلية:
    1- يجوز للبعثة القنصلية أن تحصل - في الدولة الموفد إليها - الرسوم والمتحصلات التي تفرضها قوانين ولوائح الدولة الموفدة على الأعمال القنصلية.
    2- تعفى المبالغ المحصلة كرسوم ومتحصلات والمشار إليها في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة وكذا القسائم الخاصة بها من كافة الضرائب والرسوم في الدولة الموفد إليها.
    القسم الثاني: التسهيلات والمزايا والحصانات الخاصة بالأعضاء القنصليين ( العاملين ) وباقي أعضاء البعثة القنصلية
    مادة ( 40 )
    حماية الأعضاء القنصليين:
    على الدولة الموفد إليها أن تعامل الأعضاء القنصليين بالاحترام اللازم لهم, وأن تتخذ كافة التدابير المناسبة لمنع أي مساس بشخصهم أو حريتهم أو كرامتهم.
    مادة ( 41 )
    الحرمة الشخصية للأعضاء القنصليين:
    1- يجب ألا يكون الأعضاء القنصليون عرضة للقبض أو الحبس, إلا في حالة جناية خطيرة وبعد صدور قرار من السلطة القضائية المختصة.
    2- فيما عدا الحالة المبنية بالفقرة ( 1 ) من هذه المادة, لا يجوز حبس الأعضاء القنصليين أو إخضاعهم لأي نوع من الإجراءات التي تحد من حريتهم الشخصية إلا تنفيذا لقرار قضائي نهائي.
    3- إذا ما بدأت إجراءات جنائية ضد عضو قنصلي, فعليه المثول أمام السلطات المختصة, إلا أنه يجب مباشرة هذه الإجراءات بالاحترام اللازم له نظرا لمركزه الرسمي - وباستثناء الحالة المبينة في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة بالطريقة التي تعوق إلى أقل حد ممكن, ممارسة الأعمال القنصلية, وإذا ما اقتضت الظروف المذكورة في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة التحفّظ على عضو قنصلي, فيجب مباشرة الإجراءات ضده بأقل تأخير.
    مادة ( 42 )
    الإبلاغ عن القبض أو الحجز أو المقاضاة:
    في حالة القبض على أحد أعضاء الطاقم القنصلي أو حجزه أو اتخاذ إجراءات جنائية ضده, تقوم الدولة الموفدة إليها بإبلاغ ذلك بأسرع ما يمكن إلى رئيس البعثة القنصلية, وإذا كان أي من هذه الإجراءات موجها ضد رئيس البعثة نفسه، فيجب على الدولة الموفد إليها أن تبلغ ذلك إلى الدولة الموفدة بالطريق الدبلوماسي.
    مادة ( 43)
    الحصانة القضائية:
    1- الأعضاء والموظفون القنصليون لا يخضعون لاختصاص السلطات القضائية أو الإدارية بالدولة الموفد إليها فيما يتعلق بالأعمال التي يقومون بها لمباشرة أعمالهم القنصلية.
    2- ومع ذلك لا تسرى أحكام الفقرة ( 1 ) من هذه المادة في حالة الدعوى المدنية على أي مما يلي:
    أ- الناتجة عن عقد مبرم بمعرفة عضو أو موظف قنصلي ولم يكن هذا التعاقد - صراحة أو ضمناً - بصفته وكيلا عن الدولة الموفدة.
    ب- أو المرفوعة بمعرفة طرف ثالث عن ضرر نتج عن حادث في الدولة الموفد إليها سببه مركب أو سفينة أو طائرة.
    مادة ( 44 )
    الالتزام بأداء الشهادة:
    1- يجوز أن يطلب من أعضاء بعثة قنصلية الحضور للإدلاء بالشهادة أثناء سير الإجراءات القضائية أو الإدارية. ولا يمكن للموظفين القنصليين أو لأعضاء طاقم الخدمة, أن يرفضوا تأدية الشهادة إلا في الأحوال المذكورة في الفقرة ( 3 ) من هذه المادة - أما إذا رفض عضو قنصلي الإدلاء بالشهادة فلا يجوز أن يتخذ ضده أي إجراء جبري أو جزائي.
    2- يجب على السلطة التي تطلب شهادة العضو القنصلي أن تتجنّب عرقلة تأديته, ويمكنها الحصول منه على الشهادة في مسكنه أو في البعثة القنصلية أو قبول تقرير كتابي منه, كلما تيسّر منه ذلك.
    3- أعضاء البعثة القنصلية ليسو ملزمين تأدية الشهادة عن وقائع تتعلّق بمباشرة أعمالهم ولا بتقديم المكاتبات والمستندات الرسمية لها. ويجوز لهم كذلك الامتناع عن تأدية الشهادة بوصفهم خبراء في القانون الوطني للدولة الموفدة.
    مادة ( 45 )
    التنازل عن المزايا والحصانات:
    1- يجوز للدولة الموفدة أن تتنازل عن أي من المزايا والحصانات المنصوص عليها في المواد ( 41 ) و ( 43 ) و ( 44 ) بالنسبة لعضو من البعثة القنصلية.
    2- يجب أن يكون هذا التنازل صريحا في جميع الأحوال, فيما عدا ما نص عليه في الفقرة ( 3 ) من هذه المادة, ويجب أن يبلغ هذا التنازل كتابة إلى الدولة الموفد إليها.
    3- إذا رفع عضو أو موظف قنصلي دعوى في موضوع يتمتع فيه بالحصانة القضائية وفقا للمادة ( 43 ) فلا يجوز له بعد ذلك أن يستند إلى الحصانة القضائية بالنسبة لأي طلب مضاد يرتبط مباشرة بدعواه الأصلية.
    4- إن التنازل عن الحصانة القضائية في الدعاوي المدنية أو الإدارية, لا يعني التنازل عن الحصانة بالنسبة لإجراءات تنفيذ الأحكام التي يجب الحصول لها على تنازل خاص.
    مادة ( 46 )
    الإعفاء من قيود تسجيل الأجانب ومن تراخيص الإقامة:
    1- يعفى الأعضاء والموظفون القنصليون - وكذا أعضاء أسرهم الذين يعيشون في كنفهم - من جميع القيود التي تفرضها قوانين ولوائح الدولة الموفد إليها بشأن تسجيل الأجانب وتراخيص الإقامة.
    2- غير أن أحكام الفقرة ( 1 ) من هذه المادة لا تسرى على أي موظف لا يكون موظفا دائما للدولة الموفدة أو الذي يقوم بمزاولة مهنة خاصة بقصد الكسب في الدولة الموفد إليها, ولا تسرى كذلك على أي فرد من أفراد أسرته.
    مادة ( 47 )
    الإعفاء من تراخيص العمل:
    1- يعفى أعضاء البعثة القنصلية - بالنسبة للخدمات التي يؤدونها للدولة الموفدة من أي التزامات خاصة بتصاريح العمل التي تفرضها قوانين ولوائح الموفد إليها فيما يتعلق باستخدام اليد العاملة الأجنبية.
    2- يعفى كذلك من الالتزامات المذكورة في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة أعضاء الطاقم الخاص التابعون للأعضاء, والموظفون القنصليون, إذا كانوا لا يقومون بأي مهنة أخرى بقصد الكسب في الدولة الموفد إليها.
    مادة ( 48 )
    الإعفاء من التأمين الاجتماعي:
    1- مع مراعاة أحكام الفقرة ( 3 ) من هذه المادة, يعفى أعضاء البعثة القنصلية بالنسبة للخدمات التي يؤدونها للدولة الموفدة - وكذلك أعضاء أسرهم الذين يعيشون في كنفهم من أحكام التأمين الاجتماعي
    القائمة في الدولة الموفد إليها.
    2- يسرى كذلك الإعفاء المذكور بالفقرة ( 1 ) من هذه المادة على أعضاء الطاقم الخاص الذين يعملون فقط في خدمة أعضاء البعثة القنصلية, وذلك بشرط:

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مايو 17, 2024 5:18 am