*السلام عليـــــــــــــــكم*
مرسوم تنفيدي رقم98-261 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998, يحدد الإجراءات و كيفياتها في المجال الإستشاري امام مجلس الدولة.
المادة 1
يحدد هذا المرسوماشكال الإجراءات و كيفياتها في تامجال الإستشاري أمام مجلس الدولة تطبيقا للمادة 41 من القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 و المذكور أعلاه.
المادة2
يتم وجوبا إخطار مجلس الدولة بمشاريع القوانين من قبل الأمين العام للحكومة و ذلك بعد مصادقة مجلس الحكومة عليها.
المادة 3
تكلف الأمانة العامة للحكومة بالعلاقات بين الحكومة و مجلس الدولة.
المادة 4
يرسل كل مشروع قانون و جميع عناصر الملف المحتملة من طرف الأمانة العامة للحكومة إلى أمانة مجلس الدولة, و يسجل ذلك في السجل الزمني الخاص بالأخطار.
المادة 5
يعد استلام الملف المذكور في المادة 4 اعلاه, يعين رئيس مجلس الدولة بموجب أمر أحد مستشاري الدولة كمقرر.
في الحالات الاستثنائية التي ينبه رئيس الحكومة على استعجالها, يحيل رئيس مجلس الدولة مشروع القانون إلى رئيس اللجنة الدائمة الذي يعين في الحال مستشار الدولة المقرر.
المادة 6
يحدد رئيس مجلس الدولة جدول الأعمال و يخطر الوزير المعني أو الوزراء المعنيين.
المادة 7
يحضر محافظ الدولة أو احد مساعديه الجلسات و المداولات, ويقدم مذكراته طبقا للكيفيات المحددة في النظام الداخلي لمجلس الدولة.
المادة 8
تتخد مداولات الجمعية العامة و اللجنة الدائمة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين مع مراعاة احكام المادة 37 من القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 و المذكور اعلاه.
في حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 9
يدون رأي مجلس الدولة في شكل تقرير نهائي و يرسل إلى الأمين العام للحكومة من قبل رئيس مجلس الدولةز
المادة 10
تحدد قواعد الإجراءات الأخرى المطبقة أمام مجلس الدولة في المجال الإستشاري في نظامه الداخلي طبقا للمادة 4 من القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 و المذكور اعلاه.
المادة 11
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سهة 1998.
أحمد أويحيى
مرسوم تنفيدي رقم98-261 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998, يحدد الإجراءات و كيفياتها في المجال الإستشاري امام مجلس الدولة.
المادة 1
يحدد هذا المرسوماشكال الإجراءات و كيفياتها في تامجال الإستشاري أمام مجلس الدولة تطبيقا للمادة 41 من القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 و المذكور أعلاه.
المادة2
يتم وجوبا إخطار مجلس الدولة بمشاريع القوانين من قبل الأمين العام للحكومة و ذلك بعد مصادقة مجلس الحكومة عليها.
المادة 3
تكلف الأمانة العامة للحكومة بالعلاقات بين الحكومة و مجلس الدولة.
المادة 4
يرسل كل مشروع قانون و جميع عناصر الملف المحتملة من طرف الأمانة العامة للحكومة إلى أمانة مجلس الدولة, و يسجل ذلك في السجل الزمني الخاص بالأخطار.
المادة 5
يعد استلام الملف المذكور في المادة 4 اعلاه, يعين رئيس مجلس الدولة بموجب أمر أحد مستشاري الدولة كمقرر.
في الحالات الاستثنائية التي ينبه رئيس الحكومة على استعجالها, يحيل رئيس مجلس الدولة مشروع القانون إلى رئيس اللجنة الدائمة الذي يعين في الحال مستشار الدولة المقرر.
المادة 6
يحدد رئيس مجلس الدولة جدول الأعمال و يخطر الوزير المعني أو الوزراء المعنيين.
المادة 7
يحضر محافظ الدولة أو احد مساعديه الجلسات و المداولات, ويقدم مذكراته طبقا للكيفيات المحددة في النظام الداخلي لمجلس الدولة.
المادة 8
تتخد مداولات الجمعية العامة و اللجنة الدائمة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين مع مراعاة احكام المادة 37 من القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 و المذكور اعلاه.
في حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 9
يدون رأي مجلس الدولة في شكل تقرير نهائي و يرسل إلى الأمين العام للحكومة من قبل رئيس مجلس الدولةز
المادة 10
تحدد قواعد الإجراءات الأخرى المطبقة أمام مجلس الدولة في المجال الإستشاري في نظامه الداخلي طبقا للمادة 4 من القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 و المذكور اعلاه.
المادة 11
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سهة 1998.
أحمد أويحيى