1- تعريف الجريمة:يوجد في أغلب التشريعات الجنائية تعريف للجريمة و من بينها التشريع الجزائري
فالجريمة هي نشاط غير مشروع سواء يعمل أو يمتنع عن عمل يقرر له القانون عقوبة أو تدبير إحترازي و يأتيه أو يقوم به الشخص عن عمد أو إهمالا.
2- تصنيف الجريمة:يمكن تصنيف الجريمة حسب الخطورة و حسب الطبيعة
أ-حسب الخطورة :تختلف أهمية الجريمة بصفتها إعتداء على الفرد و المجتمع بقدر حساسة الضرر على المجتمع و استقراره و بالتالي كا ن منطقيا أن تكون المعادلة كالاتى : بقدر أهمية الإعتداء بقدر شدة العقوبة .
لذلك نجد أن المشرع الجزائري من خلا ل المادة 27 قانون العقوبات صنف الجراائم حسب خطورتها الى 3 اصناف:"تقسم الجرائم تبعا لخطورتها الى جنايات و جنح ومخالفات و تطبق علها العقوبات المقررة للجنايات و الجنح و المخالفات"
و قد نصت المادة 5 من قانون العقوبات(قانون رقم82-04 المؤرخ في 13 فبراير 1982) "العقوبات الأصلية في مواد الجنايات :
1-الإعدام
2-السجن المؤبد
3-السجن المؤقت لمدة تتراوح بين خمس سنوات و عشرين سنة
(قانون رقم 04-15 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004) إن عقوبات السجن لا تمنع تطبيق عقوبات الغرامة
و العقوبات الأصلية في مواد الجنح هي :
1- الحبس مدة تتجاوز شهرين الى خمس سنوات ما عدا الحالات التى يقرر فيها القانون حدودا أخري
2- الغرامة التى تتجاوز 2.000 دج
إن العقوبات الأصلية في مادة الخالفات هي :
1- الحبس من سوم واحد على الأقل الى شهرين على الاكثر
2-الغرامة من 20 إلى 2.000دج
3- أهمية التقسيم : من حيث الإختصاص و من حيث الإجراءات
أ- من حيث الإختصاص:جريمة الجناية تختص بها محكمة الجنايات و الجنح محكمة الجنح و المخالفات محكمة المخالفات
و بالنظر من أن الجزائر ليس لديها محكمة الجنايات فالمحكمة التى تختص بالجنايات هي مجلس القضاء
ب-من حيث الإجراءات:المشرع الجزائري يقصد بعض الإجراءات على بعض الجرائم كالتحقيق وجوبي في مواد الجنايات و جوازي في مواد الجنح و إستثنائي ف مواد المخالفات
*حق الدفاع : إن حضور المحامي في الجنايات وجوبي و إذا لم يكن بأستطاعة المتهم تعيين محامي يدافع عنه عين له القاضي من تلقاء نفسه محاميا و هذا حسب نص المادة 292 من قانون الإجراءا ت الجزائية "ان حضور محام في الجلسة لمعاونة المتهم وجوبي و عند الاقتضاء يندب الرئيس من تلقاء نفسه محاميا للمتهم"
أما حضور المحامي في الجنح و المخالفات غير إلزامي.
4-تتقادم الدعوي العمومية في مواد الجنايات حسب المادة 7 قانون اجراءات جزائية :"بإنقضاء 10 سنوات كاملة تسري من يوم إقتراف الجريمة إذا لم يتخذ في تلك الفترة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة.
فإذا كانت قد أتخذت إجراءات في تلك الفترة فلا يسري التقادم إلا بعد عشر سنوات كاملة من تاريخ إجراء
و كذلك الشأن بالنسبة للأشخاص الذن لم تناولهم أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة ."
5-وتتقادم الدعوي العمومية في مواد الجنح حسب المادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية:"بمرور 3 سنوات كاملة و يتبع في شأن التقادم الأحكام الموضحة في المادة 7"
6-و تتقادم الدعوي العمومية في مواد المخالفات حسب المادة 9 من قانو نالإجراءات الجزائية:"بمضي سنتين كاملتين و يتبع في شأنه الأحكام الموضحة في المادة 7"
7- تقادم العقوبة:تتقادم العقوبة بمض 20 سنة كاملة في الجنايات
-تتقادم العقوبة في الجنح بمضي 5 سنوات كاملة
-تتقادم العقوبة في المخالفات بمضي سنتين.
فالجريمة هي نشاط غير مشروع سواء يعمل أو يمتنع عن عمل يقرر له القانون عقوبة أو تدبير إحترازي و يأتيه أو يقوم به الشخص عن عمد أو إهمالا.
2- تصنيف الجريمة:يمكن تصنيف الجريمة حسب الخطورة و حسب الطبيعة
أ-حسب الخطورة :تختلف أهمية الجريمة بصفتها إعتداء على الفرد و المجتمع بقدر حساسة الضرر على المجتمع و استقراره و بالتالي كا ن منطقيا أن تكون المعادلة كالاتى : بقدر أهمية الإعتداء بقدر شدة العقوبة .
لذلك نجد أن المشرع الجزائري من خلا ل المادة 27 قانون العقوبات صنف الجراائم حسب خطورتها الى 3 اصناف:"تقسم الجرائم تبعا لخطورتها الى جنايات و جنح ومخالفات و تطبق علها العقوبات المقررة للجنايات و الجنح و المخالفات"
و قد نصت المادة 5 من قانون العقوبات(قانون رقم82-04 المؤرخ في 13 فبراير 1982) "العقوبات الأصلية في مواد الجنايات :
1-الإعدام
2-السجن المؤبد
3-السجن المؤقت لمدة تتراوح بين خمس سنوات و عشرين سنة
(قانون رقم 04-15 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004) إن عقوبات السجن لا تمنع تطبيق عقوبات الغرامة
و العقوبات الأصلية في مواد الجنح هي :
1- الحبس مدة تتجاوز شهرين الى خمس سنوات ما عدا الحالات التى يقرر فيها القانون حدودا أخري
2- الغرامة التى تتجاوز 2.000 دج
إن العقوبات الأصلية في مادة الخالفات هي :
1- الحبس من سوم واحد على الأقل الى شهرين على الاكثر
2-الغرامة من 20 إلى 2.000دج
3- أهمية التقسيم : من حيث الإختصاص و من حيث الإجراءات
أ- من حيث الإختصاص:جريمة الجناية تختص بها محكمة الجنايات و الجنح محكمة الجنح و المخالفات محكمة المخالفات
و بالنظر من أن الجزائر ليس لديها محكمة الجنايات فالمحكمة التى تختص بالجنايات هي مجلس القضاء
ب-من حيث الإجراءات:المشرع الجزائري يقصد بعض الإجراءات على بعض الجرائم كالتحقيق وجوبي في مواد الجنايات و جوازي في مواد الجنح و إستثنائي ف مواد المخالفات
*حق الدفاع : إن حضور المحامي في الجنايات وجوبي و إذا لم يكن بأستطاعة المتهم تعيين محامي يدافع عنه عين له القاضي من تلقاء نفسه محاميا و هذا حسب نص المادة 292 من قانون الإجراءا ت الجزائية "ان حضور محام في الجلسة لمعاونة المتهم وجوبي و عند الاقتضاء يندب الرئيس من تلقاء نفسه محاميا للمتهم"
أما حضور المحامي في الجنح و المخالفات غير إلزامي.
4-تتقادم الدعوي العمومية في مواد الجنايات حسب المادة 7 قانون اجراءات جزائية :"بإنقضاء 10 سنوات كاملة تسري من يوم إقتراف الجريمة إذا لم يتخذ في تلك الفترة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة.
فإذا كانت قد أتخذت إجراءات في تلك الفترة فلا يسري التقادم إلا بعد عشر سنوات كاملة من تاريخ إجراء
و كذلك الشأن بالنسبة للأشخاص الذن لم تناولهم أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة ."
5-وتتقادم الدعوي العمومية في مواد الجنح حسب المادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية:"بمرور 3 سنوات كاملة و يتبع في شأن التقادم الأحكام الموضحة في المادة 7"
6-و تتقادم الدعوي العمومية في مواد المخالفات حسب المادة 9 من قانو نالإجراءات الجزائية:"بمضي سنتين كاملتين و يتبع في شأنه الأحكام الموضحة في المادة 7"
7- تقادم العقوبة:تتقادم العقوبة بمض 20 سنة كاملة في الجنايات
-تتقادم العقوبة في الجنح بمضي 5 سنوات كاملة
-تتقادم العقوبة في المخالفات بمضي سنتين.