ملتقى القانونيين العرب

اهلا بك زائرنا الكريم نتشرف بوجودك
نرجو الدخول ان كنت عضواً
ونرجو التسجيل ان لم تكن عضواً واهلا بك دائما

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ملتقى القانونيين العرب

اهلا بك زائرنا الكريم نتشرف بوجودك
نرجو الدخول ان كنت عضواً
ونرجو التسجيل ان لم تكن عضواً واهلا بك دائما

ملتقى القانونيين العرب

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
ملتقى القانونيين العرب

منتدى ثقافى متنوع للتعارف وتبادل الخبرات بين القانونيين وغيرهم من كل العالم العربى


3 مشترك

    العقود الادارية

    fulyn
    fulyn
    المراقب العام
    المراقب العام


    انثى
    عدد الرسائل : 740
    الموقع : http://droit.forumsjobs.com
    البلد : العقود الادارية Female11
    نقاط : 373
    تاريخ التسجيل : 02/08/2008

    العقود الادارية Empty العقود الادارية

    مُساهمة من طرف fulyn السبت أكتوبر 25, 2008 7:41 pm

    العقود الإدارية:
    1ــ تعريف العقد : وهو توافق إدارتين أو أكثر على إنشاء التزامات متبادلة أو أحداث أثر قانوني للعقود:

    2-الأركان :
    ـــ الرضي :هو التفاهم بين الطرفين المتعاقدين والتعبير عن إيراداتهما دون إخلال بالنصوص القانونية :

    ـــ المحل :وهو كل ما يلتزم به المدين سواء كان عملا أو امتناع عن العمل شريطه أن يكون قانوني .

    ـــ السبب :هو الغرض الذي يقصده المتعاقدين من هذا الاتفاق والعديد من أنواع العقود وهذا حسب المعيار المأخوذ ومن أهمها العقود الإدارية /العقود المدنية /العقود التجارية .

    3) تعريف العقود الإدارية : هو عقد مكتوب يتم بين الطرفين أحدهما شخص عام ( الدولة أواحد أشخاص القانون العام ) لغرض إنشاء مشروع أو توريد أو أداء خدمات من أجل المنفعة العامة .

    4) شروط العقد الإداري : ــ الرخاء بين الإدارة المتعاقد معهم دون استعمال سلطة الجبر قبل انعقاد هذا العقد .ــ يجب أن يدون العقد في وثيقة رسمية والتي تعتبر كدليل إثبات في حالات النزاع .ــيمثل الإدارة الوزير أو الوالي أو رئيس البلدية بحيث لا يعتبر العقد رسميا إلا بعد إمضاءه عليه .ــ الخواص المتعاقد معهم هم أشخاص طبيعيون أو معنويون يساهمون في تنفيذ العقد بصفة فردية أو جماعية فيجب على الإدارة دفع الثمن .ــ يجب أن يتم العقد لتحقيق المنفعة العامة .ــ يجب تحديد مدة العقد وآجال تنفيذه وتحقيق شروطه بالغرفة الإدارة الإقليمية لدى مجالس القضائية هي المختصة في الفصل في نزعات العقود الإدارة .

    5) أنواع العقد الإداري :تنقسم العقود الإدارية إلى أنواع رأسية

    أ) عقد إنجاز الأشغال : ويقومون به المقاولون وذلك بإنجاز الأشغال القاعدية للإدارة من بناءات خاصة بالمستشفيات و المداس بالإضافة إلى إنجاز الطرقات

    ب) عقد توريد اللوازم :ويكون هذا العقد خاص بتوريد الأشياء المنقولة بهدف تجهيز المؤسسات بالآلات والمعدات وكذا الأدوات.

    جـ )عقد أداء الخدمات :وتتمثل في الحصول الإدارة على منافع معنوية ترتكز على خدمات النقل والهاتف والصيانة وآخري من الخدمات

    Ш) الصفقات العمومية

    1/ تعريف : وهو عقد إداري مفتوح في قانون الصفقات العمومية يلتزم فيها الشخص الطبيعي أو المعنوي الخاص المتعامل المتعاقد بتقديم لوازم أو خدمات أو إنجاز أشغال لصالح المصلحة المتعاقدة (إحدى هيئات الدولة) بمقابل إتفاق الطرفين والذي يسجل ضمن دفتر الشروط.

    2/ شروط الصفقات العمومية :تخضع الصفقة العمومية للشروط التالية:

    - يجب أن يكون أحد طرفي الصفقة إدارة وأن يبرما العقد بصفة رضائية مع المتعاملين معهم

    - يجب أن يكون عقد الصفقة مكتوب وذلك بعد الإنفاق على عناصرها أما في الحالات الاستثنائية (الإستعجالية فإن الكتابة تتم بعد اتخاذ الصفقة وبداية تنفيذها بحيث يكتب العقد في أجل 3أشهر في شكل صفقة تصحيحه.

    - يتطلب كتابة العقد حد ‘أدنى للقيمة النقدية للصفقة.

    - يمثل المصلحة المتعاقدة الوزير أو الوالي أو رئيس البلدية أو مدير المؤسسة العمومية.

    - يساهم المتعامل المتعاقد بصفة فردية أو جماعية في إنجاز الأشغال وتوريد اللوازم وأداء الخدمات.

    – الأولية للمتعاملين المحليين وفي حالة عدم وجودهم أو في حالة نقص الخبرة أو ارتفاع التكاليف نلجاء إلى التعاقد مع المعاملين الأجانب .- الأولية لموارد الإنتاج المحلي والمستعمل في تنفيذ الصفقة

    المتعامل المتعاقد: وهو شخص طبيعي أو معنوي تختاره المصلحة المتعاملة على أساس كفاءته وتمنح الأولوية للمتعاملين الجزائريين ثم الأجانب المقيمين في الجزائر ثم إلى الأجانب وإذا تعددا لمتعاملون المتعاقدون فيجب أن يتضامنون في إنجاز الصفقة أو تحدد لكل منهم مهام معينة في الصفقة يكون مسئولا عنها .

    ب) تعريف المصلحة المتعاقدة ( الإدارة) : وهي الإدارة التى لا تستطيع توفير الصفقات بمفردها فتلجأ إلى الخواص لإجراء الصفقة العمومية وقد تكون هذه الإدارة ممثلة في الوزارة ،الولاية ، البلدية ، أو إحدي المؤسسات العمومية .

    4/ طرق إبرام الصفقات العمومية:

    أ)طرق التراضي (أسلوب): هو إجراء قانوني يسمح للإدارة المتعاقدة بالتعامل مع متعامل متعاقد وحيد دون اللجوء إلى حالة المنافسة خاصة في الحالات التالية: * في حالة عدم وجود الخبراء وعدم القدرة على إنجاز الصفقة إلا بالتعامل مع شخص متحكم للأشغال أو الخدمة المقدمة.*في حالة التموين المستعجل والذي لا يمكن معه تطبيق إجراءات المناقصة التي تتطلب منه مدة من الزمن.* الصفقات السرية التي تجبر الإدارة على متعاهدين موثوق فيه.

    ب)المناقصة : وهي إجراء قانوني يستهدف الحصول على عروض من عدة عارضين متنافسين مع تخصيص الصفقة للعارض الذي يقدم أفضل العروض وهو أسهل وأشهر أسلوب لإبرام الصفقات .

    2)مبادئي المناقصة : تعتمد المناقصة على ثلاثة أسس رئيسية .

    أ) المنافسة : ونقصد بالمنافسة هي عرض الصفقة على أكبر عدد ممكن من المتعاملين قبل إبرام العقد سعيا للحصول على أفضل العروض .

    ب) الإعلان : يتطلب شرط المنافسة إعلان المناقصة من جانب الإدارة في الصحف اليومية المشهورة وذلك لتمكين المتعاملين من الإطلاع على الصفقة وكذا شروطها والمصلحة المختصة بذلك ، على أن تمكن المصلحة المتعاقدة المتعاملين من تقديم عروضهم في الآجال المحددة أي بتحديد آخر أجل للإيداع أما في حالة قلة المتنافيين عند هذا التاريخ فيمكن تمديده .

    جـ) المساواة : أي وضع المتنافيين في إطار قانوني بحيث لا يمكن التميز بينهم بأساليب بيروقراطية لأن ذلك يقلص من عدد المتنافين وبالتالي تصبح المناقصة غير مجدية ، فعلا الإداري التفريق بين المتعاملين بتأن على معايير مالية وتقنية وتجارية فقط وذلك حسب دفتر الشروط وقانون الصفقات العمومية .

    3) أنواع المناقصات ( أشكالها ) : حسب عدد المتنافيين والدقة والخبرة التي تتطلبها الصفقة يمكن تقييم المناقصات إلي الأشكال التالية .

    1ــ المناقصة المفتوحة ( الحرة) : ويتم فيها إعلان المناقصة إلي جميع الأشخاص دون استثناء خاصة في المناقصات البسيطة .

    2ــ المناقصات المغلقة ( المحدودة ) : وهي إجراء لا يسمح بالعرض إلا للمرشحين اللذين تتوفر فيهم شروط معينة تحددها المصلحة المتعاقد ة مقدما .

    3ــ المزايدة :وهي إجراء يسمح بتخصيص الصفقة للعارض الذي يقترح أحسن الأثمان والخاصة بعمليات البيع بحيث تكون هناك أولوية للمتعاملين الوطنيين أو الأجانب العاملين في الجزائر .

    4 ــ المنافسة : وهي إجراء يجعل رجال الفن في تنافس قصد إنجاز عمليات تشتمل على جوانب فنية حفاظا على تراث المنطقة .

    5ــ الاستشارة الانتقائية : وهي الإجراء تقوم به المصلحة المتعاقدة باختيار المترشحين واللذين يوضعون في المنافسة على عمليات معقدة أو ذات أهمية بالغة .

    * المناقصات الوطنية : أي تخصص فيها المنافسة للمتعالمين داخل الدولة فقط .

    * المناقصات الدولية : أي يعرض الصفقة أمام المتنافس المحليين والأجانب خاصة في حالة عدم وجود المناقصات الوطنية .

    6ــ إجراءات تأهيل المتعامل المتعاقد : يطلب من المصلحة المتعاقد وقبل تطبيق خطوات المناقصة معرفة المتعاملين المتعاقدين مسبقا حتى تتمكن من توقيع المتعامل المتعاقد الذي سيفوز بهذه الصفقة والذي سيقدم أكبر الخدمات ويعتمد هذا التأهيل على سك الإدارة للمراجع المختلفة في جميع الجوانب التقنية والمالية والفنية وذلك للإطلاع على الأرصدة المعرفية وميزانيات المتعاملين بالإضافة إلي الاستعانة بإدارات أخر أو متعاملين آخري أوبنوك الصرف أو الاعتماد على القنصليات الموجودة في الخارج بالنسبة للمتعاملين الأجانب .

    7ــ خطوات إبرام الصفقات : يجب على الإدارة إتباع 5 مراحل قبل حصولها على الصفقة الفعلية والمحددة في قانون الصفقات العمومية والمتمثلة فيما يلي:

    * إعلان المناقصة : ويتم ذلك بنشر محاسن الصفقة من كطرف المصلحة المتعاقدة بالجرائد اليومية وبلغتين على الأقل أحدهما تكون وطنية ويشتمل هذا الإعلان ما يلي : نوع المناقصة ومرجعتها . ــ الوثائق المطلوبة . ــ اسم المصلحة المتعاقدة وعنوانها . ــ تاريخ فتح العروض . ــ المصاريف المدفوعة مسبقا عند سحب الوثائق وإن وجدة .

    * إيداع العروض : يقوم المتعاملون المتعاقدون والمتوفر فيهم شروط الصفقة وبعد سحب الوثائق بإيداعها لدى العنوان الذي حددته المصلحة المتعاقدة ويشتمل العرض على الوثائق التالية . ــ رسالة العرض . ــ دفتر الشروط . ــ مراجع المتعاملين المهنة والمصرفية . ــ شهادات جبائية . ــ شهادات من هيئات الضمان الاجتماعي تقدم هذه الوثائق في ظرف مزدوج ومغلق ومختوم عليه ويكتب عليه نوع المناقصة ومرجعها وعبارة لا يفتح وعلى المصلحة المتعاقدة مرعات تاريخ الإيداع ولها إمكانية تمديد في حالة عدم توفر المتنافيين .

    * فحص العروض : تقدم المصلحة المتعاقدة والمعينة بالأمر بفتح هذه العروض وفحصها الشكلي من خلال مطابقة هذا العرض بالشروط المطلوبة لدي المصلحة المتعاقدة .

    * مرحلة المنافسة : تحدد المصلحة المتعاقدة تاريخ الإجراء المنافسة وبحضور المتعاملين والمتوفر فيهم الشروط المطلوبة بهدف اختيار المتعامل أو المتعاملين المنفذين للصفقة وتخضع عليه الاختيار بترتيب المتعاملين حسب المواصفات التالية : ــ تحديد السعر آجال التنفيذ . ــ التكامل مع الاقتصاد الوطني ــ شروط التمويل التي تمنحها المؤسسات الأجنبية

    إرساء المناقصة : وهي إبرام عقد الصفقة بين المصلحة المتعاقدة والمتعاملين والمتعاقدين والذي ينتج عنه التزامات متبادلة بين الطرفين حيث يصبح هذا العقد أداة إثبات بالنسبة للثاني بحيث يمكن اللجوء إليها في حالة وقوع أخطاء أثناء تنفيذ الصفقة أو بعدها أو عند تضرر أحد الطرفين .

    بيانات الصفقات العمومية : تشتمل الصفقات العمومية على بيانات أساسية بعد ذكرها في عقد الصفقة وبيانات أخرى ثانوية غير مهمة يترك حرية تدوينها للأطراف المتعاقدة أ) بيانات الأساسية :ـــ التعريف الدقيق بالأطراف المعاقدة ــ هوية الأشخاص المأهلين قانونيا لإمضاء الصفقة ــ أن يكون موضوع الصفقة محدا وموصوفا وصفا دقيقا ــ يجب تحديد المبلغ للعملة الصعبة والعملة الوطنية ــ معرفة شروط الدفع المبلغ ــ تحديد شروط فصخ الصفقة ــ تحديد تاريخ إمضاء الصفقة ومكانها . ب) البيانات الثانوية : ــ تحتوي على شكل الفقة سوى كانت وطنية أو دولية ــ تحديد دفاتر الشروط التقنية والمالة ــ تحديد شروط إستعمال المتعاملين الثانويين في حالات الاستثنائية ــ تسوية الخلافات واللجوء إلى حالات الصلح أو إلى القضاء الإداري وتقييم العقوبات
    fulyn
    fulyn
    المراقب العام
    المراقب العام


    انثى
    عدد الرسائل : 740
    الموقع : http://droit.forumsjobs.com
    البلد : العقود الادارية Female11
    نقاط : 373
    تاريخ التسجيل : 02/08/2008

    العقود الادارية Empty رد: العقود الادارية

    مُساهمة من طرف fulyn السبت أكتوبر 25, 2008 8:04 pm

    ساحاولالاجابة على اول تسال
    ماذا نعني بالسالطة العامة ؟؟؟
    عقد الإداري يختلف عن العقد المدني، هناك إدارة طرف (قوي بالقانون) يملك إمتيازات السلطة العامة و طرف خاص (ضعيف) يفتقر إلى أدنى سلطة تمكنه من مواجهة السلطة الإدارية و قد أثّر ذلك على تنفيذ العقد الإداري خلافا لما هو معمول به في العقود الخاصة و التي تعتمد أساسا على قاعدة العقد شريعة المتعاقدين.
    حيث نجد الإدارة تملك وسائل قانونية تمكنها من التأثير المباشر على تنفيذ العقد


    سلطات الإدارة في تنفيذ العقد :
    تملك الإدارة عدة وسائل قانونية ليس لها مقابل في نطاق القانون الخاص :
    - سلطة فرض الرقابة.
    - سلطة التعديل .
    - سلطة فرض العقوبات.
    - سلطة فسخ العقد بإرادتها المنفردة.

    * سلطة فرض الرقابة :
    تتمتع الإدارة بسلطة الرقابة في مجال تنفيذ عقودها من وقت إبرامه، و أساس هذه السلطة تتجسد في فكرة المرفق العام، فهناك ترابط بين المرفق العام و الصالح العام، و العقد بإعتباره أداة أساسية لتحقيق الصالح العام و سير المرفق العام مما يستوجب تطبيق القواعد المتعلقة بالمرفق العام و من أهمها السير المنتظم و المضطرد للمرفق العام و لذلك فالرقابة لها طابع تنظيمي أكثر منه تعاقدي.
    و لذلك فالإدارة تملك سلطة الرقابة حتى و لو لم يدرج ذلك في العقد، كإصدار الأوامر اتجاه المتعاقد معها أو الإعذارات، و تتخذ هذه الأوامر مفهوم القرارات الإدارية إذا ما رتبت آثار قانونية جديدة و تتمتع هذه الأوامر بقوة تنفيذية مثل القرارات كما تملك الإدارة في إطار الرقابة المستمرة لتنفيذ العقد وسائل مادية للتحقيق في مدى ملائمة المواد المستعملة مع المقاييس المعروفة وطنيا و عالميا و إجراء الخبرة و الفحص اللازمين.

    * سلطة التعديل :
    للإدارة سلطة التعديل في حدود ما يسمح به القانون إذا ما تعلق العقد بأحد الشروط المتعلقة بذلك، و(*) يجب أن يكون التعديل في إطار مضمون العقد المبرم أي محل العقد، و (*) أن يكون هذا التعديل مرتبط أساسا بالمصلحة العامة "الصالح العام"، إذا كانت للإدارة سلطة تعديل حقوقها فتلتزم بتقديم تعويضات للمتعاقد معها إذا كان هناك فارق في السعر.

    * سلطة فرض العقوبات :
    لقد إستقر القضاء على أن للإدارة إمكانية فرض عقوبات على المتعاقد معها في حالة عدم الإلتزام بتنفيذ العقد وهذا يتحقق أساسا حالة التأخير في التنفيذ أو تنفيذ العقد تطبيقا ناقص.
    كما يمكن أن يتضمن العقد بندا بإمكانية الإدارة اللجوء إلى فرض عقوبات في البيانات التكميلية و قد لا تدرج في العقد و هذا لا يعني عدم إمكانية فرض عقوبات.
    كما يمكن للإدارة أن تلجأ إلى متعهد أو متعاقد آخر لإستكمال تنفيذ العقد أو تنفيذه تنفيذا سليما و على المتعاقد الأوّل (المخل بإلتزامه) دفع الفارق في السعر.
    و الهدف من تقدير هذه العقوبة خلافا لما هو وارد في القانون الخاص، فإن العقوبة المالية لا علاقة لها بجبر الحاصل، بل هدفها تأمين سير المرفق العام.
    تقرير هذه العقوبات خاضع للقاضي الإداري لتقرير مدى ملائمتها إذا طلب منه ذلك.

    * سلطة الفسخ :
    يمكن إدراج الفسخ بإرادة الإدارة ضمن العقوبات الإدارية و أخطرها و المقصود بالفسخ بإرادة الإدارة هو إنهاء الرابطة التعاقدية بدون اللجوء إلى القاضي الإداري أو موافقة المتعاقد معها، و إذا كان القانون قد اشترط أن يذكر شرط في البيانات الأساسية نظرا لخطورته غير أن القانون أعطى للسلطة الإدارية بسلطة الفسخ كقاعدة عامة إذا ما توافرت شروطه حتى و لو لم يدرج في البيانات.
    إذا لم ينفذ تنذره المصلحة المتعاقدة ليفي بإلتزاماته و إذا لم يتدارك المتعاقد في الأجل المحدد في الإنذار يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تفسخ الصفقة من جانب واحد و لا يمكن الإعتراض على المصلحة المتعاقدة بفسخ الصفقة عند تطبيقها البنود التعاقدية في الضمان، كذلك الملاحقات الرامية.
    و لذلك فإن تقرير فسخ العقد من جانب الإدارة وحدها هو مقرر لجميع العقود الإدارية بشرط توفر شروط في حدود ما يسمح به القانون و أهم هذه الشروط إخلال خطير من جانب المتعاقد مع الإدارة.
    خالد الشرقاوى
    خالد الشرقاوى
    Admin
    Admin


    ذكر
    عدد الرسائل : 707
    الموقع : الكويت , الأحمدي
    البلد : العقود الادارية Male_e10
    نقاط : 251
    تاريخ التسجيل : 28/07/2008

    العقود الادارية Empty رد: العقود الادارية

    مُساهمة من طرف خالد الشرقاوى السبت أكتوبر 25, 2008 8:22 pm

    الواقع انه من التعريف الذى تفضلت بعرضه الاخت فيولين يمكن القول ان المعيار المميز للعقد الادارى فى النظام القانونى الجزائرى هو :
    1 ) ان يكون احد طرفى العقد احد اشخاص القانون العام ( معيار شكلى )
    2 ) ان يكون العقد بهدف تحقيق منفعة عامة ( معيار موضوعى )
    3) ان يكون العقد غرضه انشاء مشروع اوتوريد او اداء خدمات
    وعليه فان المشرع الجزائرى قد اشترط هذه الشروط الثلاثة مجتمعة فى العقد لكى يعتبر عقدا اداريا
    وبالتالى لم اجد فى تعريف المشرع الجزائرى للعقد الادارى اى ذكر لمعيار السلطة العامة مثلما هو الحال فى تعريف المشرع الفرنسى والمصرى للعقد الادارى والمتضمن معيار السلطة العامة بمعنى ان تظهر الدولة فى العقد بما لها من امتيازات السلطة العامة ويتمثل ذلك فى العقد الادارى فى ان تضع الدولة شروطا استثنائية كما عبر عنها بعض الفقهاء بانها لو وجدت فى عقد من عقود القانون الخاص لابطلته
    هذه الشروط الاستثنائية هى المظهر لما للدولة من امتيازات السلطة العامة ومثالها اشتراط حق تعديل العقد وامتياز توقيع الجزاءات على المتعاقد دون الرجوع للقضاء وبمقتضى امتياز التنفيذ المباشر
    وعليه يمكن القول من خلال التعريف المعروض للعقد الادارى فى التشريع الجزائرى انه المشرع لم ياخذ بمعيار السلطة العامة وعليه يمكن تصور وجود عقود ادارية لاتتضمن شروطا استثنائية غير مالوفة فى عقود اشخاص القانون الخاص او بمفهوم المخالفة فان العقود الادارية وفقا لهذا التعريف تتضمن فقط شروطا مثل تلك الشروط المتعارف عليها فى العقود بين الخصوص
    fulyn
    fulyn
    المراقب العام
    المراقب العام


    انثى
    عدد الرسائل : 740
    الموقع : http://droit.forumsjobs.com
    البلد : العقود الادارية Female11
    نقاط : 373
    تاريخ التسجيل : 02/08/2008

    العقود الادارية Empty رد: العقود الادارية

    مُساهمة من طرف fulyn السبت أكتوبر 25, 2008 8:39 pm

    مع حق دكتور التعريف كان ناقص لكن ليس معنى هذا ان المشرع لم ياخد بامتياز السلطة العامة لتحديد طبيعة العقد
    لذالك ساستدرك الامر واعطي تعريف اوفي واوضح اين اخد المشرع بهذا المعيار
    اذن نعرف لعقد الاداري على انه :هو عمل قانوني إتفاقي أحد طرفيه إدارة من أجل القيام بالأشغال أو الخدمات أو الدراسات أو توريدات لها صلة بالمرفق العام.
    هو اتفاق يكون أحد طرفيه إدارة عمومية و يتضمن بند غير مألوف (شرط غير مطبق في العقود الخاصة) و هذا البند عادة ما يعطي إمتيازات السلطة العامة، كما يسمى بالشرط المجحف.
    مسألة الدراسات أضيف مؤخرا في تعديل قانون الصفقات العمومية.
    و يعتبر العقد من أهم الوسائل التي تستعملها الإدارة في إطار تحقيق الخدمة العامة.
    و يشترط أن يتضمن العقد بند أو بنود (شروط) غير مألوفة في قواعد القانون الخاص و عليه يمكن تحديد العقد الإداري إذا ما توافرت الشروط الآتية :

    معايير تحديد العقد الإداري
    1- الإدارة طرف
    2- يتعلق الأمر بنشاط المرفق العام
    3-تضمن العقد لشروط غير مؤلوفة

    المعيار العضوي لتحديد الجهة القضائية : المادة 7 من قانون الإجراءات المدنية.
    المشاكل في إطار العقود الإدارية:
    1- بعض المؤسسات حصلت على إمتيازات السلطة العامة للقيام بنشاطها فما هي طبيعة العقود التي تبرمها ؟
    2- قانون الصفقات العمومية لعام 2002 : هل لجوء الشركات إلى إبرام العقود في إطار قانون الصفقات العمومية يضفي على العقد الطابع الإداري ؟ خاصة المؤسسات ذات الطابع الإقتصادي.
    3- قانون 2002 أعطى للشركات و المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري وجوبا إلى قانون الصفقات العمومية إذا كانت ممولة من طرف الدولة؟ المادة 2 من قانون الصفقات العمومية.
    إعتمادا على المعيار العضوي و المطبق في الجزائر قد تجرّد الإدارة من إمتيازات السلطة العامة أي غياب البند غير المألوف، فهل تبقى العقود إدارية؟
    هناك بعض الإستثناءات :
    العقود في إطار الفلاحة و السكن أي إيجار الأماكن المرتبطة بالفلاحة و السكن لا تعتبر عقود رغم أن الإدارة طرفا فيها.
    خالد الشرقاوى
    خالد الشرقاوى
    Admin
    Admin


    ذكر
    عدد الرسائل : 707
    الموقع : الكويت , الأحمدي
    البلد : العقود الادارية Male_e10
    نقاط : 251
    تاريخ التسجيل : 28/07/2008

    العقود الادارية Empty رد: العقود الادارية

    مُساهمة من طرف خالد الشرقاوى السبت أكتوبر 25, 2008 8:52 pm

    رائع هكذا التعريف هذا شامل لكل عناصر العقد الادارى ويكشف عن اتفاق المشرع الجزائرى مع نظيره الفرنسى والمصرى فى هذا الشأن ويبرز بوضوح اخد المشرع الجزائرى بمعيار السلطة العامة والمتمثل فى اشتراطه ان يتضمن العقد شروطا استثنائية غير متعارف عليها فى عقود القانون الخاص اشكرك كثيرا فيولين على هذه الاضافة الهامة التى اثرت الموضوع جدا وارجع عن تحليلى لموقف المشرع الجزائرى استنادا للتعريف الاول
    لكن يبقى تساؤل هام جدا هل يشترط توافر الشروط الثلاثة مجتمعة لاعتبار العقد اداريا فى التشريع الجزائرى بمعنى هل يشترط لاعتبار العقد ادارى ان تكون جهة الادارة احد طرفيه وان يتعلق بمرفق عام وان يتضمن شروطا استثنائية ؟؟؟
    ام يكفى توافر احد هذه الشروط الثلاثة لاعتبار العقد اداريا ؟؟
    وهو موضوع المناقشة القادمة ان شاء الله
    سلمى
    سلمى
    المشرفون
    المشرفون


    انثى
    عدد الرسائل : 83
    الموقع : الجزائر
    البلد : العقود الادارية Female11
    نقاط : 56
    تاريخ التسجيل : 03/10/2008

    العقود الادارية Empty رد: العقود الادارية

    مُساهمة من طرف سلمى السبت أكتوبر 25, 2008 9:22 pm

    نعم فعلا يكمل الإختلاف بين العقد الإداري و العقد المدني :
    في أن المصالح بين الطرفين في العقود المدنية متوازنة ومتساوية بينما في العقود الإدارية غير متكافئة إذ يجب أن يعلو صالح العام على الصالح الخاص.
    كما أن المشرع الجزائر كان بالفعل يأخذ بالمعيار العضوي و هذا ما تكرسه المواد التالية التالية :
    المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 89-01 الذي يضبط كيفيات تحديد دفاتر الشروط المتعلقة بالإمتياز في إحتكار الدولة للتجارة الخارجية على ما يلي : أمتياز إحتكار الدولة للتجارة الخارجية عقد من العقود الإدارية تحدد بموجب الدولة التبعات و الشروط التي ......
    كما يوجد نص قانوني خاص يمنح المحاكم الإدارية الإختصاص للفصل في المنازعات المتعلقة بالعقود التي تبرمها الإدارة حيث أعطت المادة7 من قانون الإجراءات المدنية الإختصاص للقاضي الإداري للنظر في كل نزاع تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو المؤسسات العمومية الإدارية طرفا فيه . فهو بذلك تكريس للمعيار العضوي .
    لكن بعد سنة 1996 أي بعد تكريس الإزدواجية القضائية طبعا و بخلاف المادة 7 جاءت مواد خاصة ينظمها القانون المدني حيث تنزل الإدارة إلى مستوى الفرد لتخضع للقانون الخاص و بالتالي الإختصاص يعود إلى القضاء العادي ،حيث أصبح المعيار العضوي غير كافي ليصبح تعريف العقد الإداري يستند إلى إتصاله بالمرفق العام و كذا البند الغير مألوف .
    لنضع التعريف الأتي هو ذلك العقد الذي يبرمه شخص معنوي عام مع سخص طبعي أو معنوي خاص بقصد تسيير مرفق عام أو تنظيمه و تظهر فيه نية الإدارة في أخذ بأحكام القانون العام
    سلمى
    سلمى
    المشرفون
    المشرفون


    انثى
    عدد الرسائل : 83
    الموقع : الجزائر
    البلد : العقود الادارية Female11
    نقاط : 56
    تاريخ التسجيل : 03/10/2008

    العقود الادارية Empty رد: العقود الادارية

    مُساهمة من طرف سلمى السبت أكتوبر 25, 2008 9:30 pm

    و كأن مشاركتي جاءت متأخرة Sad
    سلمى
    سلمى
    المشرفون
    المشرفون


    انثى
    عدد الرسائل : 83
    الموقع : الجزائر
    البلد : العقود الادارية Female11
    نقاط : 56
    تاريخ التسجيل : 03/10/2008

    العقود الادارية Empty رد: العقود الادارية

    مُساهمة من طرف سلمى السبت أكتوبر 25, 2008 9:38 pm

    لكن في جميع الأحوال تبقى فكرة تكييف العقد على أنه عقد إداري للقاضي الإداري و ذلك و فقا للمادة 152 من القانون الدستوري التي تنص على أن يتم تقويـــــــــــــــم أعمال الجهات القضائية الإدارية من طرف مجلس الدولة . بمعنى أن القاضي الإداري يمكنه تكييف المنازعة على أنها إدارية *عقود إدارية*و بالتالي الفصل فيها و هذا يالإستناد إلى جميع المعايير المميزة للعقد الاداري دون أن يكون ذلك خرقا للقانون
    fulyn
    fulyn
    المراقب العام
    المراقب العام


    انثى
    عدد الرسائل : 740
    الموقع : http://droit.forumsjobs.com
    البلد : العقود الادارية Female11
    نقاط : 373
    تاريخ التسجيل : 02/08/2008

    العقود الادارية Empty رد: العقود الادارية

    مُساهمة من طرف fulyn الأحد أكتوبر 26, 2008 8:00 pm

    لا يمكن بداية الحديث عن عقد اداري دون ان تكون الدولة او احد اشخاص القانون العام احد اطرافه و بالتالي فوجود هذا النصر امر مهم
    كما انه اذا ما تصرف هذا الشخص تصرفه مما يدخل في امال التسير و التنظيم و لم يستعمل اختصاص السلطة العامة فان الادارة هنا تكون تنازلت الى مرتبة الافراد العاديين و تخضع هذه الاعمال الى القانون المدني وينظر في المنازعة القضاء العادي طبقا للمادة 07 مكرر ق ا م .
    كما انه لا بد ان يكون العمل من اجل تحقيق مصلحة عامة و بالتالي جمي العناصر ضرورية للقول ان هذا العقد اداري .
    كقاعدة عامة الا ما استثنى بنص خاص .

    و الموضوع مازال مطروح للنقاش
    شكرا

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت نوفمبر 23, 2024 12:20 pm