ملتقى القانونيين العرب

اهلا بك زائرنا الكريم نتشرف بوجودك
نرجو الدخول ان كنت عضواً
ونرجو التسجيل ان لم تكن عضواً واهلا بك دائما

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ملتقى القانونيين العرب

اهلا بك زائرنا الكريم نتشرف بوجودك
نرجو الدخول ان كنت عضواً
ونرجو التسجيل ان لم تكن عضواً واهلا بك دائما

ملتقى القانونيين العرب

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
ملتقى القانونيين العرب

منتدى ثقافى متنوع للتعارف وتبادل الخبرات بين القانونيين وغيرهم من كل العالم العربى


    مفهوم التعويض

    fulyn
    fulyn
    المراقب العام
    المراقب العام


    انثى
    عدد الرسائل : 740
    الموقع : http://droit.forumsjobs.com
    البلد : مفهوم التعويض Female11
    نقاط : 373
    تاريخ التسجيل : 02/08/2008

    مفهوم التعويض Empty مفهوم التعويض

    مُساهمة من طرف fulyn الأربعاء مايو 05, 2010 1:34 pm

    التعويض


    اولا – مبادىء تقدير التعويض النقدى : 1- الجبر الكامل للضررفان القاضىيقدر مدى التعويض عن الضرر التعويض ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب وكذلكالمضرور الادبىوالثابت ان يضرر المادى يصيب المضرور فى جسمه او فى مالهوالضرر الجسمانى كاتلاف عضو من اعضاء الجسم او الانتقاص منه او احداث جرح او اصابةمن شانه ان يخل بقدرة الشخص على الكسبكذا يتعين ان يشمل الحكم الضررالادبى الذى لايصيب الشخص فى ماله ويمكن ارجاعه الى حالات منها ما يتخلق عن الاصابةاو الجرح من الم وما يصيب الشخص فى شرفه او اعتباره نتيجة للقذف والسب او حتى لمجردالمساس بالعاطفة او الشعوروبالتعويض عن الضررين المادى والادبى بنى المشرعمبدا جير الضرر بالكامل بحيث لا يزيد او ينفص عن قدر الضرر الذى وقع فاذا زادالتعويض عن الضرر اثرى المضرور على حساب المسئول بغير سبب وان نقص مقدار التعويض عنالضرر اختلت العدالةومع ذلك فقد عثرنا فرضين يمكن ان ينقص فيهما مقدارالتعويض عن قيمة الضرر : الاولى فى اصابات العمل حيث يحدد المشرع مبلغا جزافيالتعويض الاصابة قد تقل قيمته عما تحلفه الاصابة من ضرر والفرض الثانى ان يشتركالمضرور مع المسئول فى وقوع الضرر فقد قدمنا ان للمحكمة تخفيض مبلغ التعويض بقدرمساهمة فى احداث الضررتعويض التعويض طبقا للظروف الملابسة :- يقدر القاضىمدى التعويض عن الضرر المادة والادبى الذى لحق بالمضرور مراعيا فى ذلك الظروفالملابسة والراجح فى الفقه ان المقصود بالظروف الشخصية التى تراعى عند تقديرالتعويض ظروف المضرور لا المسئول على سند التعويض يقاس بمقدار الضرر الذى اصابالمضرور بالتحديداما الظروف الشخصية للمسئول عن الفعل الضار فلا تدخل فىتقدير التعويض فالاصل انه لا ينظر الى جسامة الخطا الذى صدر من المسئول وانما يقدرالتعويض بحسب جسامة الضررثانيا – صور التعويض الاصل فى المسئوليةالتقصيرية التعويض النقدى لا التنفيذ العينى فان صور التعويض النقدى متعددة فقديكون مبلغا من المال يدفع للمضرور دفعة واحدة او على اقساط وقد يكون ايرادا مرتباله مدى الحياة او لمدة معينةويجوز للقاضى فى حالتى التعويض على اقساطوالايراد المرتب الزام المسئول بتقديم تامين او ضمان كافثالثا :- وقتتقدير التعويض : فالبعض على ان قيمة التعويض تقدر بالنظر تقدر بالنظر الى وقت حصولالقدر لا وقت الحكم فى دعوى المسئوليةوذهب راى اخر الى ان مقدار التعويضيجب ان يتحدد بالنظر الى تاريخ الحكم فى دعوى المسئوليةواتجهه البعض الىالتمييز فى وقت تقدير التعويض بين حالتين : الاولى يلزم فيها المسئزل باصلاح الضرروفيها يقدر وقت وقوع الضرر والثانية لا يقوم فيها المسئول باصلاح الضرر وفيها يقدرمبلغ التعويض وقت الحكم به لا وقت وقوع الضرروعندنا ان المدة بين وقوعالضرر ووقت الحكم به تسمح بتغير قيمة الضرر بالزيادة او النقص فان لم تقدر التعويضعن الضرر وقت الحكم به يترتب فى الاولى مخالفة لمبدا التعويض الكامل للضرر وفىالثانية اثراء للمضرور على حساب المسئول بلا سبب لذا يتعين على المحكمة النظر فىقيمة الضرر ليس كما وقع وانما كما صدر اليه وقت الحكم بتقدير قيمة التعويض عنهخصوصا اذا كان الضرر متغيراتقادم دعوى المسئولية :- ثلاث سنوات من اليومالذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وتسقط هذه الدعوى فى كل حالبانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع على انه اذا كانت الدعوى ناشئةعن جريمة وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة بسقوط الدعوىالجنائيةشرطان اذن لسقوط دعوى المسئولية بمضى ثلاث سنوات هما علم المضروربحدوث الضرر وعلمه بشخص المسئول عنهوالمقصود بالعلم الذى تسرى به مده سقوطدعوى المسئولية العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 19, 2024 1:51 pm