اجتهادات قضائية في مادة المنازعات البنكية
صادرة عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس
قرار محكمة الاستئناف التجار ية بفاس
رقم 523 الصادر بتاريخ 28/04/2004
ملف عدد 261/03
القاعــدة رقم:1
- إن الشركة البنكية وجميع وكالاتها تشكل طرفا واحدا ولهم مصلحة واحدة من شأنها أن تتعارض متى قدمت إحداهم دعوى أو استئناف ضد الأخرى ، وهذا كاف عندئذ للقول بعدم قبول الدعوى أو الاستئناف .
- لا مجال لإثارة سبق البت مادام سبب الدعوى الأولى مختلف عن سبب الثانية .
- إذا كانت قيمة العقارات المرهونة للدائن من طرف كفيل المدين المتضامن تفوق الديون ، ولم يثبت أن الكفيل قام بأي تصرف من شأنه الإنقاص من قيمة ما قدمه من ضمانات فإن أي حجز على أموال الكفيل الأخرى ولا سيما رصيده البنكي من شأنه الإضرار بمصالحه ويعتبر تعسفا من الدائن المرتهن ما لم يثبت عليه أي تصرف يبرر غل يده من التصرف في أمواله .
التعلـيــل
في الشكل – حيث أن المستأنفة ووكالتها تشكلان طرفا واحدا ولهما مصلحة مشتركة وأنه من شأن تقديم أحدهما لدعوى أو استئناف ضد الآخر يشكل تعارضا لمصالحهما وبالتالي يتعين التصريح بعدم قبول الاستئناف الموجه ضد وكالة فاس البنك المغربي لإفريقيا والشرق .
وحيث ركزت المستأنفة في موجب الاستئناف على الدفع بسبقية البت في الدعوى وبأن العقارات المرهونة غير كافية لتغطية مبلغ الدين وأن أموال الدائن تعتبر كلها ضمان عام لدائنيه إلخ...
وحيث إنه من المعلوم أن للأوامر الاستعجالية حجية وقتية وليست مطلقة فضلا على أن الأمرين المشار إلى مراجعتهما بمذكرة جواب المستأنفة خلال المرحلة الأولى قد قررا رفض الطلب لعلة أن الكفيل المتضامن لا يستفيد من وقف المتابعات الفردية وفق أحكام الفصل 653 من ق م ت ذلك أن الدعويين موضوع الأمرين المذكورين قد أسستا على المادة المذكورة في حين أن الدعوى الحالة قد أسست على أن المدعي هو مجرد كفيل متضامن للمدينين الشركتين نيوفاشن وفايشن كروب وفي حدود مبالغ محددة قدم بشأنها رهون عقارية كافية لتغطية الدين وبالتالي لا مجال للتمسك بحجية أمر صادر عن قاضي الأمور المستعجلة يختلف عن السبب الذي أسست عليه الدعوى الحالية .
وحيث إن البنك المستأنف قد ارتضى قبول كفالة المستأنف عليه الأول لمدينيته بعدما قدم الكفيل ضمانات عقارية تم رهنها لضمان أداء الديون موضوع العقارات والتي قدر كونها كافية لتغطية مبلغ ديون المدينين الأصليين .
وحيث أنه وفضلا على أن الخبرة المحتج بها خلال المرحلة الأولى تؤكد على أن العقارات المرهونة تفوق قيمتها وبكثير قيمة الديون موضوع الكفالات، فإنه لم يصدر عن الكفيل أي تصرف من شأنه الإنقاص من قيمة الضمانات الممنوحة لفائدة الدائن المستأنف.
وحيث أن من شأن الحجز على أموال الكفيل الأخرى الإضرار بحقوقه وأن إيقاع الحجز على رصيده البنكي من شانه الإضرار بمصالحه وتعتبر إجراء تعسفيا طالما لم يثبت أي سلوك من طرفه يبرر غل يده من التصرف في أمواله التي لم ترصد لضمان أي حق لفائدة الحاجز .
وحيث يكون بذلك الأمر المستأنف قد صادف الصواب ومعلل بما فيه الكفاية الأمر الذي يتعين التصريح بتأييده.
قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم 583 الصادر بتاريخ 13/5/04
ملف عدد 237/04
القاعــدة رقم:2
- توقف الزبون عن ترويج حسابه يفسر بكونه قد وضع حدا له بإرادته المنفردة .
- لا تسري مقتضيات الفصل 498 من م.ت إلا على الحسابات النشيطة التي تعرف تداول مجموعة من العمليات المتبادلة تجعل الدين المقيد به يندمج مع باقي الديون الأخرى التي سبق تقييدها وهو ما يفقده صفاته المميزة على عكس توقف الحساب الذي يسترجع معه الدين المقيد به مميزاته وتسري عليه القواعد العامة بمجرد التوقف ويصبح نتيجة لذلك خاضعا للتقادم .
- تتقادم الالتزامات الناشئة بين التجار بمرور 5 سنوات طبقا لمقتضيات ف 5 من م.ت .
التعلـيــل
حيث اتضح من خلال الخبرة المنجزة في الملف ومن اعتراف المستأنف عليه في مذكرته في أعقاب الخبرة أن حصر حساب المستأنف عليه المفتوح لديه كان بتاريخ 15/01/1993 وان آخر عملية عرفها الحساب المذكور هي صرف مبلغ 84000 درهم قيمة الشيك الذي تقدم به المستأنف عليه في إطار عملية الخصم خلال شهر مايو 1992.
وحيث أن تشغيل الحساب يقتضي وجود حركات دائنية ومدينية وتسجيل ديون متبادلة بين البنك وزبونه.
وحيث أن الثابت ومن وثائق الملف والكشوف الحسابية المستدل بها من طرف المستأنف أن حساب المستأنف عليه لدى هذا الأخير عرف توقفا بصفة نهائية عن تقييد الديون المتبادلة فيه منذ شهر مايو 1992 الشيء الذي يفسر بكون الحساب قد وضع له حد من طرف الزبون بإرادته المنفردة.
وحيث انه متى كان الحساب متوقفا فان مقتضيات المادة 498 م ت المتمسك بها لا تسري عليه باعتبار ان تطبيقها يفترض وجود حساب نشيط يعرف تداول مجموعة من العمليات المتبادلة تجعل الدين المقيد به يندمج مع باقي الديون الأخرى التي سبق تقييدها وهو ما يفقده صفاته المميزة.
وحيث أن حساب المستأنف عليه عرف جمودا منذ سنة 1992 وبذلك فانه لا يصح أن يظل مستفيدا من خصائص المادة 498 المذكورة باعتبار أن الديون المقيدة في الحساب تسترجع مميزاتها وتسري عليها القواعد العامة بمجرد توقف الحساب وبذلك فهي تصبح خاضعة للتقادم.
وحيث تنص المادة 5 من مدونة التجارة على أن الالتزامات الناشئة بين التجار تتقادم بمرور 5 سنوات والمستأنف لم يدل بما يفيد قطع أمد التقادم المذكور ذلك أن الإنذار المستدل به توصل به المستأنف عليه بتاريخ 1/10/1993ومنذ ذلك التاريخ لم تقع أية مطالبة بشان الدين موضوع الدعوى.
وحيث بذلك فالدعوى تقادمت والحكم المستأنف الذي قضى بسقوطها صادف الصواب ويتعين تأييده .
قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم 637 الصادر بتاريخ 20/5/04
ملف عدد 337/04
القاعــدة رقم:3
- على من يدعي شيئا أن يثبته .
- للدائن المرتهن رهنا رسميا أن يتقدم بدعوى أداء الدين عند حلول اجله باعتباره دائنا عاديا وله أن يتبع المسطرة المقررة قانونا لتحقيق الرهن الرسمي في نطاق الفصل 204 من ظهير 02/06/1915 المتعلق بالتشريع المطبق على العقارات المحفظة باعتباره دائنا مرتهنا .
- دعوى أداء الدين وتحقيق الرهن لا يمكن جمعهما معا مسايرة لاجتهاد المجلس الأعلى .
التعلـيــل
حيث أسس المستأنف استئنافه بأنه أدى ما مجموعه 120.000درهم وأن دين المستأنف عليها مكفول من طرف الاتحاد الأوربي ,ثم أن المستأنف لا ينكر وجود دعوى جارية أخرى ولا يمكن لها الجمع في آن واحد بين دعوى تحقيق الرهن ودعوى الأداء .
حيث انه بخصوص الوسيلة الأولى المتعلقة بأداء ما قدره 120.000 درهم الثابت من خلال المذكرة الجوابية للمستأنف عليها أنه يقر بكونه توصل بهذا المبلغ ,وتم أخذها بعين الاعتبار ولم يتم تضمينها في المبلغ الذي يتم تحقيق الرهن بشأنه حسب كشوفات الحساب المدلى بها بحيث لازال بذمته مبلغ (441.500,83) درهم مما تكون الوسيلة المذكورة غير مؤسسة .
حيث انه بالنسبة للوسيلة الثانية والتي تتعلق بكون الاتحاد الأوربي ضمن البنك في الدين المطلوب وبالتالي لا يسوغ للمستأنف عليها المطالبة به , الثابت من خلال الاطلاع على العقد الرابط بين الطرفين أنه يقضي في فصله 8 بصريح العبارة في استخلاص كافة الدين ولا يوجد ضمنه ما يفيد أن الاتحاد الأوربي كفل الدين المذكور وتكون هذه الوسيلة الأخرى غير مؤسسة .
وحيث إنه بالنسبة للوسيلة الثالثة المتعلقة بوجود دعوى جارية أخرى ولا يمكن للمستأنف عليه الجمع بينهما,فالثابت قانونا أنه إذا كان للدائن المرتهن رهنا رسميا أن يتقدم بدعوى أداء الدين الأصلي لاستخلاص دينه المضمون عند حلول أجله باعتباره دائنا عاديا يمكنه استخلاصه,كان له أن يتبع المسطرة المقررة قانونا لتحقيق الرهن الرسمي في نطاق الفصل 204 من ظهير 2/6/1915 المتعلق بالتشريع المطبق على العقارات المحفظة باعتباره دئنا مرتهنا وهي دعوى الحال و الاجتهاد المتحدث عنه يتعلق بدعوى الأداء التي لا يمكن جمعها مع دعوى تحقيق الرهن إذ يمكن للدائن تحقيق الرهن الرسمي وإذا لم يكف المتحصل من البيع للوفاء بالدين يحق للدائن الرجوع على المدين في نطاق دعوى الأداء و بالتالي يبقى من حق الدائن تحقيق الرهن بمقتضى الدعوى الحالية وتكون الوسيلة غير مرتكزة على أساس ويبقى الحكم المستأنف مصادفا للصواب ويتعين تأييده .
قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم 708 الصادر بتاريخ 09/6/04
ملف عدد 318/04
القاعــدة رقم:4
- البنك المنشئ للاعتماد المستندي لا يتحمل أية مسؤولية عن العيوب التي تشوب البضاعة إذا كانت المستندات التي توصل بها مطابقة للتعليمات الواردة في خطاب الاعتماد وبالتالي لا تقوم مسؤوليته إلا إذا صرف الاعتماد وهو على علم بالغش .
- من المبادئ العامة للقانون أن يتم التعامل بحسن نية .
التعلـيــل
حيث انه وان كان الاعتماد المستندي مستقل تماما عن عقود البيع التي تسبق إنشاءه وعن باقي العقود الأخرى التي قد تلازم تنفيذه، وهو ما يستوحي من المادة 17 من القواعد والعادات الموحدة التي تنص على أن البنك المنشئ للاعتماد المستندي لا يتحمل أية مسؤولية عن العيوب التي تشوب البضاعة إذا كانت المستندات التي توصل بها مطابقة للتعليمات الواردة في خطاب الاعتماد إلا أن ذلك لا يحول دون تطبيق المبادئ العامة للقانون التي تستوجب التعامل بحسن نية وفي إطار ما تفرضه طبيعة المعاملات فإذا ما ثبت الغش والتدليس في السلعة موضوع البيع فان تدخل القضاء واجب لحماية من هددت مصالحه ومسؤولية البنك تبقى قائمة إذا صرف الاعتماد وهو على علم بالغش ذلك ما استقر عليه الاجتهاد القضائي الفرنسي (راجع كتاب العقود البنكية للفروجي ص 30).
وحيث أن ظاهر وثائق الملف توحي بوقوع المستأنف عليها في حبال نصب وتدليس ، وهو ما يجعل تدخل قاضي المستعجلات لوقف صرف الاعتماد المستندي موضوع الدعوى في محله ويتعين تأييد ما قضى به.
قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم 644 الصادر بتاريخ 27/5/04
ملف عدد 966/04 و 992/03
القاعــدة رقم:5
- لا تترتب مسؤولية المؤسسة البنكية عن تسليم صيغ الشيكات لزبونها إلا عند ثبوت مخالفتها للقواعد القانونية المنظمة لذلك في وقت يكون فيه الزبون ممنوعا من إصدار الشيكات .
التعلـيــل
حيث أن شركة ماكستور سيستيم أسست دعواها في مواجهة البنك التجاري المغربي المسحوب عليه على كون هذا الأخير سلم للساحب ايت الحسن أو علي صيغ شيكات دون التأكد من هويته ورغم علمه انه اخل بالوفاء نتيجة عدم وجود مؤونة كافية.
وحيث أن الثابت من وثائق الملف أن البنك المغربي للتجارة الخارجية سلم دفتر الشيكات للسيد ايت الحسن أو علي المذكور بتاريخ 14/12/2001 مباشرة بعدما فتح له حسابا لديه وبعد التأكد من هويته من خلال بطاقته الوطنية المدلى بصورة منها و أيضا بعد استشارة بنك المغرب الذي رد عليه بتاريــخ 26/11/201 بعدم وجود أي عارض للأداء مسجل باسم الزبون المذكور وذلك حسبما جاء في المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف بنك المغرب بجلــسة 18/3/04.
وحيث أن جميع الشيكات الصادرة عن السيد ايت الحسن أو علي جاءت لاحقة للتاريخ أعلاه ومن المؤكد أنها تتعلق بدفتر شيك واحد لتسلسل أرقامها بما فيها الشيكات موضوع الحكم المستأنف والبنك المغربي للتجارة الخارجية اشعر بنك المغرب أيضا بالاخلالات بوفاء الشيكات جميعها حسبما اقر به هذا الأخير بمذكرته الجوابية.
وحيث اتضح من خلال ما ذكر أن البنك المستأنف عمل ما يفرضه عليه القانون فهو لم يقم بفتح حساب لديه من طرف الزبون المذكور أعلاه إلا بعد التأكد من هويته ولم يسلمه دفتر الشيكات إلا بعد استشارة بنك المغرب كما انه اشعر هذا الأخير بالاخلالات بالوفاء اللاحقة لتاريخ تسليم صيغ الشيكات الشيء الذي يكون معه السبب الذي بنيت عليه دعوى مسؤولية البنك غير جدي والحكم الذي قضى عليه بالأداء لم يصادف الصواب ويتعين إلغاؤه والحكم من جديد برفض الطلب .
قرار محكمة الاستئناف التجار ية بفاس
رقم 685 الصادر بتاريخ 03/06/2004
ملف عدد 06/04
القاعــدة رقم:6
- لكشف الحساب حجيته القانونية المستمدة من الفصل 492 من م.ت والفصل 106 من القانون البنكي متى توفر على كل البيانات القانونية ما لم ينازع فيها بصفة جدية.
- لا يمكن للدائن المرتهن للأصل التجاري سلوك مسطرة تحقيق الرهن إلا بعد توجيه إنذار للمدين بأداء ما بذمته طبقا لمقتضيات الفصل 114 من م ت وإلا كان طلب بيع الأصل التجاري سابقا لاوانه ويستفيد من نفس المقتضيات الكفيل المتضامن .
التعلـيــل
وحيث اثبت المستأنف الدين المطلوب بعقد رهن أصل تجاري بالنسبة لقرض بمبلغ 140.000 درهم وبشهادة من السجل التجاري لإثبات تحديد الرهن بتاريخ 5/09/02 وبكشف الحساب المحدد بمبلغ الدين في مبلغ 46.341,38 درهم .
وحيث اكتفى المستأنف بالدفع بعدم احترام الكشف المدلى به للمقتضيات القانونية وبعدم توصله بالكشوف الحسابية بصفة دورية .
وحيث أن كشف الحساب المدلى به يتضمن اسم صاحب الحساب ورقم هذا الحساب ويشير إلى تاريخ عقد القرض ونسبة الفائدة المتفق عليها وإلى تاريخ حصر الحساب وكل العمليات الواردة بهذا الحساب إلى غاية تاريخ 30/10/01 وبذلك يكتسب هذا الكشف الحجية التي أعطاه إياه القانون بالمادة 492 من ق م ت والمادة 106 من القانون البنكي الصادر بتاريخ 6/7/1993.
وحيث أن المستأنف عليه لم يدل بأية حجة لإثبات ما يخالف ما جاء بالكشف الحسابي المدلى به ولا بما يفيد أداءه الاستحقاقات الواجبة عليه الواردة ضمن هذه الحجة.
وحيث يبقى بذلك المستأنف عليه الأول مدينا بالمبلغ المطلوب والوارد بكشف الحساب .
وحيث إنه لكي يمكن للدائن المرتهن للأصل التجاري تحقيق الرهن قصد الحصول على مبلغ الدين من قيمته عن طريق بيعه بالمزاد العلني يتوجب عليه القيام بإنذار المدين بأداء ما بذمته. وفق أحكام الفقرة الأولى من المادة 114 من قم ت .
ويحث إن الملف لا يتضمن ما يفيد توصل المستأنف عليه الأول بالإنذار وفق ما نص عليه القانون وأن عبارة غير مطلوب لا تفيد التبليغ القانوني .
وحيث يكون تبعا لذلك طلب بيع الأصل التجاري لاستيفاء من ثمنه مبلغ الدين سابق لأوانه .
وحيث أن المستأنف عليه الاثاني قد كفل المستأنف عليه الأول كفالة تضامنية بخصوص أداء مبلغ القرض موضوع الدعوى الحالية .
وأنه بمقتضى الكفالة التضامنية المذكورة يحق للدائن البنك المستأنف مطالبة الكفيل بأداء مبلغ الدين على سبيل التضامن مع المدين الأصلي .
وحيث يتعين تبعا لذلك التصريح بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد على المدعى عليهما تضامنا فيما بينهما بأدائهما لفائدة المدعي مبلغ 46301,38 درهم أصلا وفوائد إلى غاية تاريخ حصر الحساب وبعدم قبول طلب بيع الأصل التجاري على الحالة .
وحيث أن من خسر الدعوى يتحمل صائ ها .
صادرة عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس
قرار محكمة الاستئناف التجار ية بفاس
رقم 523 الصادر بتاريخ 28/04/2004
ملف عدد 261/03
القاعــدة رقم:1
- إن الشركة البنكية وجميع وكالاتها تشكل طرفا واحدا ولهم مصلحة واحدة من شأنها أن تتعارض متى قدمت إحداهم دعوى أو استئناف ضد الأخرى ، وهذا كاف عندئذ للقول بعدم قبول الدعوى أو الاستئناف .
- لا مجال لإثارة سبق البت مادام سبب الدعوى الأولى مختلف عن سبب الثانية .
- إذا كانت قيمة العقارات المرهونة للدائن من طرف كفيل المدين المتضامن تفوق الديون ، ولم يثبت أن الكفيل قام بأي تصرف من شأنه الإنقاص من قيمة ما قدمه من ضمانات فإن أي حجز على أموال الكفيل الأخرى ولا سيما رصيده البنكي من شأنه الإضرار بمصالحه ويعتبر تعسفا من الدائن المرتهن ما لم يثبت عليه أي تصرف يبرر غل يده من التصرف في أمواله .
التعلـيــل
في الشكل – حيث أن المستأنفة ووكالتها تشكلان طرفا واحدا ولهما مصلحة مشتركة وأنه من شأن تقديم أحدهما لدعوى أو استئناف ضد الآخر يشكل تعارضا لمصالحهما وبالتالي يتعين التصريح بعدم قبول الاستئناف الموجه ضد وكالة فاس البنك المغربي لإفريقيا والشرق .
وحيث ركزت المستأنفة في موجب الاستئناف على الدفع بسبقية البت في الدعوى وبأن العقارات المرهونة غير كافية لتغطية مبلغ الدين وأن أموال الدائن تعتبر كلها ضمان عام لدائنيه إلخ...
وحيث إنه من المعلوم أن للأوامر الاستعجالية حجية وقتية وليست مطلقة فضلا على أن الأمرين المشار إلى مراجعتهما بمذكرة جواب المستأنفة خلال المرحلة الأولى قد قررا رفض الطلب لعلة أن الكفيل المتضامن لا يستفيد من وقف المتابعات الفردية وفق أحكام الفصل 653 من ق م ت ذلك أن الدعويين موضوع الأمرين المذكورين قد أسستا على المادة المذكورة في حين أن الدعوى الحالة قد أسست على أن المدعي هو مجرد كفيل متضامن للمدينين الشركتين نيوفاشن وفايشن كروب وفي حدود مبالغ محددة قدم بشأنها رهون عقارية كافية لتغطية الدين وبالتالي لا مجال للتمسك بحجية أمر صادر عن قاضي الأمور المستعجلة يختلف عن السبب الذي أسست عليه الدعوى الحالية .
وحيث إن البنك المستأنف قد ارتضى قبول كفالة المستأنف عليه الأول لمدينيته بعدما قدم الكفيل ضمانات عقارية تم رهنها لضمان أداء الديون موضوع العقارات والتي قدر كونها كافية لتغطية مبلغ ديون المدينين الأصليين .
وحيث أنه وفضلا على أن الخبرة المحتج بها خلال المرحلة الأولى تؤكد على أن العقارات المرهونة تفوق قيمتها وبكثير قيمة الديون موضوع الكفالات، فإنه لم يصدر عن الكفيل أي تصرف من شأنه الإنقاص من قيمة الضمانات الممنوحة لفائدة الدائن المستأنف.
وحيث أن من شأن الحجز على أموال الكفيل الأخرى الإضرار بحقوقه وأن إيقاع الحجز على رصيده البنكي من شانه الإضرار بمصالحه وتعتبر إجراء تعسفيا طالما لم يثبت أي سلوك من طرفه يبرر غل يده من التصرف في أمواله التي لم ترصد لضمان أي حق لفائدة الحاجز .
وحيث يكون بذلك الأمر المستأنف قد صادف الصواب ومعلل بما فيه الكفاية الأمر الذي يتعين التصريح بتأييده.
قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم 583 الصادر بتاريخ 13/5/04
ملف عدد 237/04
القاعــدة رقم:2
- توقف الزبون عن ترويج حسابه يفسر بكونه قد وضع حدا له بإرادته المنفردة .
- لا تسري مقتضيات الفصل 498 من م.ت إلا على الحسابات النشيطة التي تعرف تداول مجموعة من العمليات المتبادلة تجعل الدين المقيد به يندمج مع باقي الديون الأخرى التي سبق تقييدها وهو ما يفقده صفاته المميزة على عكس توقف الحساب الذي يسترجع معه الدين المقيد به مميزاته وتسري عليه القواعد العامة بمجرد التوقف ويصبح نتيجة لذلك خاضعا للتقادم .
- تتقادم الالتزامات الناشئة بين التجار بمرور 5 سنوات طبقا لمقتضيات ف 5 من م.ت .
التعلـيــل
حيث اتضح من خلال الخبرة المنجزة في الملف ومن اعتراف المستأنف عليه في مذكرته في أعقاب الخبرة أن حصر حساب المستأنف عليه المفتوح لديه كان بتاريخ 15/01/1993 وان آخر عملية عرفها الحساب المذكور هي صرف مبلغ 84000 درهم قيمة الشيك الذي تقدم به المستأنف عليه في إطار عملية الخصم خلال شهر مايو 1992.
وحيث أن تشغيل الحساب يقتضي وجود حركات دائنية ومدينية وتسجيل ديون متبادلة بين البنك وزبونه.
وحيث أن الثابت ومن وثائق الملف والكشوف الحسابية المستدل بها من طرف المستأنف أن حساب المستأنف عليه لدى هذا الأخير عرف توقفا بصفة نهائية عن تقييد الديون المتبادلة فيه منذ شهر مايو 1992 الشيء الذي يفسر بكون الحساب قد وضع له حد من طرف الزبون بإرادته المنفردة.
وحيث انه متى كان الحساب متوقفا فان مقتضيات المادة 498 م ت المتمسك بها لا تسري عليه باعتبار ان تطبيقها يفترض وجود حساب نشيط يعرف تداول مجموعة من العمليات المتبادلة تجعل الدين المقيد به يندمج مع باقي الديون الأخرى التي سبق تقييدها وهو ما يفقده صفاته المميزة.
وحيث أن حساب المستأنف عليه عرف جمودا منذ سنة 1992 وبذلك فانه لا يصح أن يظل مستفيدا من خصائص المادة 498 المذكورة باعتبار أن الديون المقيدة في الحساب تسترجع مميزاتها وتسري عليها القواعد العامة بمجرد توقف الحساب وبذلك فهي تصبح خاضعة للتقادم.
وحيث تنص المادة 5 من مدونة التجارة على أن الالتزامات الناشئة بين التجار تتقادم بمرور 5 سنوات والمستأنف لم يدل بما يفيد قطع أمد التقادم المذكور ذلك أن الإنذار المستدل به توصل به المستأنف عليه بتاريخ 1/10/1993ومنذ ذلك التاريخ لم تقع أية مطالبة بشان الدين موضوع الدعوى.
وحيث بذلك فالدعوى تقادمت والحكم المستأنف الذي قضى بسقوطها صادف الصواب ويتعين تأييده .
قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم 637 الصادر بتاريخ 20/5/04
ملف عدد 337/04
القاعــدة رقم:3
- على من يدعي شيئا أن يثبته .
- للدائن المرتهن رهنا رسميا أن يتقدم بدعوى أداء الدين عند حلول اجله باعتباره دائنا عاديا وله أن يتبع المسطرة المقررة قانونا لتحقيق الرهن الرسمي في نطاق الفصل 204 من ظهير 02/06/1915 المتعلق بالتشريع المطبق على العقارات المحفظة باعتباره دائنا مرتهنا .
- دعوى أداء الدين وتحقيق الرهن لا يمكن جمعهما معا مسايرة لاجتهاد المجلس الأعلى .
التعلـيــل
حيث أسس المستأنف استئنافه بأنه أدى ما مجموعه 120.000درهم وأن دين المستأنف عليها مكفول من طرف الاتحاد الأوربي ,ثم أن المستأنف لا ينكر وجود دعوى جارية أخرى ولا يمكن لها الجمع في آن واحد بين دعوى تحقيق الرهن ودعوى الأداء .
حيث انه بخصوص الوسيلة الأولى المتعلقة بأداء ما قدره 120.000 درهم الثابت من خلال المذكرة الجوابية للمستأنف عليها أنه يقر بكونه توصل بهذا المبلغ ,وتم أخذها بعين الاعتبار ولم يتم تضمينها في المبلغ الذي يتم تحقيق الرهن بشأنه حسب كشوفات الحساب المدلى بها بحيث لازال بذمته مبلغ (441.500,83) درهم مما تكون الوسيلة المذكورة غير مؤسسة .
حيث انه بالنسبة للوسيلة الثانية والتي تتعلق بكون الاتحاد الأوربي ضمن البنك في الدين المطلوب وبالتالي لا يسوغ للمستأنف عليها المطالبة به , الثابت من خلال الاطلاع على العقد الرابط بين الطرفين أنه يقضي في فصله 8 بصريح العبارة في استخلاص كافة الدين ولا يوجد ضمنه ما يفيد أن الاتحاد الأوربي كفل الدين المذكور وتكون هذه الوسيلة الأخرى غير مؤسسة .
وحيث إنه بالنسبة للوسيلة الثالثة المتعلقة بوجود دعوى جارية أخرى ولا يمكن للمستأنف عليه الجمع بينهما,فالثابت قانونا أنه إذا كان للدائن المرتهن رهنا رسميا أن يتقدم بدعوى أداء الدين الأصلي لاستخلاص دينه المضمون عند حلول أجله باعتباره دائنا عاديا يمكنه استخلاصه,كان له أن يتبع المسطرة المقررة قانونا لتحقيق الرهن الرسمي في نطاق الفصل 204 من ظهير 2/6/1915 المتعلق بالتشريع المطبق على العقارات المحفظة باعتباره دئنا مرتهنا وهي دعوى الحال و الاجتهاد المتحدث عنه يتعلق بدعوى الأداء التي لا يمكن جمعها مع دعوى تحقيق الرهن إذ يمكن للدائن تحقيق الرهن الرسمي وإذا لم يكف المتحصل من البيع للوفاء بالدين يحق للدائن الرجوع على المدين في نطاق دعوى الأداء و بالتالي يبقى من حق الدائن تحقيق الرهن بمقتضى الدعوى الحالية وتكون الوسيلة غير مرتكزة على أساس ويبقى الحكم المستأنف مصادفا للصواب ويتعين تأييده .
قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم 708 الصادر بتاريخ 09/6/04
ملف عدد 318/04
القاعــدة رقم:4
- البنك المنشئ للاعتماد المستندي لا يتحمل أية مسؤولية عن العيوب التي تشوب البضاعة إذا كانت المستندات التي توصل بها مطابقة للتعليمات الواردة في خطاب الاعتماد وبالتالي لا تقوم مسؤوليته إلا إذا صرف الاعتماد وهو على علم بالغش .
- من المبادئ العامة للقانون أن يتم التعامل بحسن نية .
التعلـيــل
حيث انه وان كان الاعتماد المستندي مستقل تماما عن عقود البيع التي تسبق إنشاءه وعن باقي العقود الأخرى التي قد تلازم تنفيذه، وهو ما يستوحي من المادة 17 من القواعد والعادات الموحدة التي تنص على أن البنك المنشئ للاعتماد المستندي لا يتحمل أية مسؤولية عن العيوب التي تشوب البضاعة إذا كانت المستندات التي توصل بها مطابقة للتعليمات الواردة في خطاب الاعتماد إلا أن ذلك لا يحول دون تطبيق المبادئ العامة للقانون التي تستوجب التعامل بحسن نية وفي إطار ما تفرضه طبيعة المعاملات فإذا ما ثبت الغش والتدليس في السلعة موضوع البيع فان تدخل القضاء واجب لحماية من هددت مصالحه ومسؤولية البنك تبقى قائمة إذا صرف الاعتماد وهو على علم بالغش ذلك ما استقر عليه الاجتهاد القضائي الفرنسي (راجع كتاب العقود البنكية للفروجي ص 30).
وحيث أن ظاهر وثائق الملف توحي بوقوع المستأنف عليها في حبال نصب وتدليس ، وهو ما يجعل تدخل قاضي المستعجلات لوقف صرف الاعتماد المستندي موضوع الدعوى في محله ويتعين تأييد ما قضى به.
قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم 644 الصادر بتاريخ 27/5/04
ملف عدد 966/04 و 992/03
القاعــدة رقم:5
- لا تترتب مسؤولية المؤسسة البنكية عن تسليم صيغ الشيكات لزبونها إلا عند ثبوت مخالفتها للقواعد القانونية المنظمة لذلك في وقت يكون فيه الزبون ممنوعا من إصدار الشيكات .
التعلـيــل
حيث أن شركة ماكستور سيستيم أسست دعواها في مواجهة البنك التجاري المغربي المسحوب عليه على كون هذا الأخير سلم للساحب ايت الحسن أو علي صيغ شيكات دون التأكد من هويته ورغم علمه انه اخل بالوفاء نتيجة عدم وجود مؤونة كافية.
وحيث أن الثابت من وثائق الملف أن البنك المغربي للتجارة الخارجية سلم دفتر الشيكات للسيد ايت الحسن أو علي المذكور بتاريخ 14/12/2001 مباشرة بعدما فتح له حسابا لديه وبعد التأكد من هويته من خلال بطاقته الوطنية المدلى بصورة منها و أيضا بعد استشارة بنك المغرب الذي رد عليه بتاريــخ 26/11/201 بعدم وجود أي عارض للأداء مسجل باسم الزبون المذكور وذلك حسبما جاء في المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف بنك المغرب بجلــسة 18/3/04.
وحيث أن جميع الشيكات الصادرة عن السيد ايت الحسن أو علي جاءت لاحقة للتاريخ أعلاه ومن المؤكد أنها تتعلق بدفتر شيك واحد لتسلسل أرقامها بما فيها الشيكات موضوع الحكم المستأنف والبنك المغربي للتجارة الخارجية اشعر بنك المغرب أيضا بالاخلالات بوفاء الشيكات جميعها حسبما اقر به هذا الأخير بمذكرته الجوابية.
وحيث اتضح من خلال ما ذكر أن البنك المستأنف عمل ما يفرضه عليه القانون فهو لم يقم بفتح حساب لديه من طرف الزبون المذكور أعلاه إلا بعد التأكد من هويته ولم يسلمه دفتر الشيكات إلا بعد استشارة بنك المغرب كما انه اشعر هذا الأخير بالاخلالات بالوفاء اللاحقة لتاريخ تسليم صيغ الشيكات الشيء الذي يكون معه السبب الذي بنيت عليه دعوى مسؤولية البنك غير جدي والحكم الذي قضى عليه بالأداء لم يصادف الصواب ويتعين إلغاؤه والحكم من جديد برفض الطلب .
قرار محكمة الاستئناف التجار ية بفاس
رقم 685 الصادر بتاريخ 03/06/2004
ملف عدد 06/04
القاعــدة رقم:6
- لكشف الحساب حجيته القانونية المستمدة من الفصل 492 من م.ت والفصل 106 من القانون البنكي متى توفر على كل البيانات القانونية ما لم ينازع فيها بصفة جدية.
- لا يمكن للدائن المرتهن للأصل التجاري سلوك مسطرة تحقيق الرهن إلا بعد توجيه إنذار للمدين بأداء ما بذمته طبقا لمقتضيات الفصل 114 من م ت وإلا كان طلب بيع الأصل التجاري سابقا لاوانه ويستفيد من نفس المقتضيات الكفيل المتضامن .
التعلـيــل
وحيث اثبت المستأنف الدين المطلوب بعقد رهن أصل تجاري بالنسبة لقرض بمبلغ 140.000 درهم وبشهادة من السجل التجاري لإثبات تحديد الرهن بتاريخ 5/09/02 وبكشف الحساب المحدد بمبلغ الدين في مبلغ 46.341,38 درهم .
وحيث اكتفى المستأنف بالدفع بعدم احترام الكشف المدلى به للمقتضيات القانونية وبعدم توصله بالكشوف الحسابية بصفة دورية .
وحيث أن كشف الحساب المدلى به يتضمن اسم صاحب الحساب ورقم هذا الحساب ويشير إلى تاريخ عقد القرض ونسبة الفائدة المتفق عليها وإلى تاريخ حصر الحساب وكل العمليات الواردة بهذا الحساب إلى غاية تاريخ 30/10/01 وبذلك يكتسب هذا الكشف الحجية التي أعطاه إياه القانون بالمادة 492 من ق م ت والمادة 106 من القانون البنكي الصادر بتاريخ 6/7/1993.
وحيث أن المستأنف عليه لم يدل بأية حجة لإثبات ما يخالف ما جاء بالكشف الحسابي المدلى به ولا بما يفيد أداءه الاستحقاقات الواجبة عليه الواردة ضمن هذه الحجة.
وحيث يبقى بذلك المستأنف عليه الأول مدينا بالمبلغ المطلوب والوارد بكشف الحساب .
وحيث إنه لكي يمكن للدائن المرتهن للأصل التجاري تحقيق الرهن قصد الحصول على مبلغ الدين من قيمته عن طريق بيعه بالمزاد العلني يتوجب عليه القيام بإنذار المدين بأداء ما بذمته. وفق أحكام الفقرة الأولى من المادة 114 من قم ت .
ويحث إن الملف لا يتضمن ما يفيد توصل المستأنف عليه الأول بالإنذار وفق ما نص عليه القانون وأن عبارة غير مطلوب لا تفيد التبليغ القانوني .
وحيث يكون تبعا لذلك طلب بيع الأصل التجاري لاستيفاء من ثمنه مبلغ الدين سابق لأوانه .
وحيث أن المستأنف عليه الاثاني قد كفل المستأنف عليه الأول كفالة تضامنية بخصوص أداء مبلغ القرض موضوع الدعوى الحالية .
وأنه بمقتضى الكفالة التضامنية المذكورة يحق للدائن البنك المستأنف مطالبة الكفيل بأداء مبلغ الدين على سبيل التضامن مع المدين الأصلي .
وحيث يتعين تبعا لذلك التصريح بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد على المدعى عليهما تضامنا فيما بينهما بأدائهما لفائدة المدعي مبلغ 46301,38 درهم أصلا وفوائد إلى غاية تاريخ حصر الحساب وبعدم قبول طلب بيع الأصل التجاري على الحالة .
وحيث أن من خسر الدعوى يتحمل صائ ها .