ملتقى القانونيين العرب

اهلا بك زائرنا الكريم نتشرف بوجودك
نرجو الدخول ان كنت عضواً
ونرجو التسجيل ان لم تكن عضواً واهلا بك دائما

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ملتقى القانونيين العرب

اهلا بك زائرنا الكريم نتشرف بوجودك
نرجو الدخول ان كنت عضواً
ونرجو التسجيل ان لم تكن عضواً واهلا بك دائما

ملتقى القانونيين العرب

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
ملتقى القانونيين العرب

منتدى ثقافى متنوع للتعارف وتبادل الخبرات بين القانونيين وغيرهم من كل العالم العربى


    الحصص العينية في الشركات

    خالد الشرقاوى
    خالد الشرقاوى
    Admin
    Admin


    ذكر
    عدد الرسائل : 707
    الموقع : الكويت , الأحمدي
    البلد : الحصص العينية في الشركات Male_e10
    نقاط : 251
    تاريخ التسجيل : 28/07/2008

    هام الحصص العينية في الشركات

    مُساهمة من طرف خالد الشرقاوى السبت فبراير 28, 2009 2:42 pm

    ثانيا : الحصة العينية 
    قد تكون الحصة المقدمة من الشريك عينية . وهي الحصة التي يكون محلها مالا آخر غير النقود . وهذا المال قد يكون عقارا مثل الاراضي والابنية . وقد يكون منقولا سواء كان منقولا ماديا مثل الالات والسيارات والادوات والبضائع او كان منقولا معنويا مثل العلامة التجارية او براءة الاختراع او الرسوم والنماذج الصناعية او المحل التجاري.
    واذا كانت قيمة الحصة النقدية معروفة لانها تقدم نقدا , فأن الحصة العينية تحتاج الى ان يتم تقويمها وتقدير قيمتها لمعرفة النسبة التي يساهم فيها الشريك في رأس المال , لان هذه النسبة هي التي تحدد مقدار ما يستحق من ارباح ومقدار ما يتحمل من خسائر. كما ان هذه الحصة تعد جزءا من رأس مال الشركة وهو يمثل ذمة الشركة وضمان الدائنين , فأذا قدرت الحصة العينية بأكثر من قيمتها فهذا معناه تضليل الدائنين لانه يوحي لهم بأن ذمة الشركة مليئة في حين ان العناصر الايجابية فيها اقل من الحقيقة .
    لذلك لابد من ان يتم تقويم الحصة العينية . وطريقة تقويم الحصة العينية تختلف باختلاف نوع الشركة .
    ففي شركات الاشخاص ترك المشرع تقويم الحصة العينية لاتفاق الشركاء . ومن المتصور ان يبالغ الشركاء في تقويم الحصة العينية الا ان الدائنين لن يتضرروا من ذلك لأن ضمانهم لا يقتصر على رأس مال الشركة وانما يمتد الى الذمم المالية للشركاء .
    اما في شركات الاموال وبالذات شركة المساهمة فان تقويم الحصة لا يترك لاتفاق الشركاء وانما تقوم به لجان ادارية تشكل لهذا الغرض. لان مسؤولية الشركاء في هذا النوع من الشركات محدودة بذمة الشركة فقط . لذا تتضرر مصالحهم فيما لو قدرت الحصة بأكثر من قيمتها , لأن هذا يعني ان الضمان الحقيقي لديونهم اقل مما تم تقديره.


    كيف تقدم الحصة العينية الى الشركة ؟
    قد تقدم الحصة العينية الى الشركة على سبيل التمليك وقد تقدم على سبيل الانتفاع . ولكل من الحالتين احكامها الخاصة .

    - فاذا كانت الحصة مقدمة على سبيل التمليك فهذا معناه ان الشريك يقوم بنقل ملكية الحصة الى الشركة فتخرج من ذمته لتدخل ذمة الشركة . وتسري احكام عقد البيع من حيث اجراءات نقل الملكية , فاذا كانت الحصة عقارا فلا بد من اتباع اجراءات التسجيل المطلوبة قانونا لنقل ملكية العقار , واذا كانت منقولا ماديا وجب تسليمها فعليا واذا كانت منقولا معنويا كالمحل التجاري فتتبع الاجراءات القانونية الخاصة ببيع المحل التجاري وهي القيد في السجل التجاري.
     
    كما تسري احكام عقد البيع المتعلقة بتبعة الهلاك وضمان الاستحقاق والعيوب الخفية على العلاقة بين الشريك مقدم الحصة العينية على سبيل التمليك والشركة .
    فاذا هلكت الحصة العينية قبل التسليم فأن الهلاك يكون على الشريك . بمعنى انه يلزم بتقديم حصة اخرى والا فأنه يقصى عن الشركة تأسيسا على انه لم يقدم الحصة . واذا كانت الشركة مكونة من شريكين فقط فأن هلاك الحصة قبل التسليم وعدم تقديمه حصة اخرى يؤدي الى بطلان عقد الشركة لأنه لم يعد فيها غير شريك واحد.

    اما اذا حصل الهلاك بعد تسليم الحصة الى الشركة , فأن الهلاك يكون على الشركة . فلا يجبر الشريك على تقديم حصة اخرى ويظل محتفظا بصفته كشريك وبكل حقوقه المترتبة على هذه الصفة وبالذات على حقه في الارباح.

    ويترتب على انتقال ملكية الحصة العينية الى الشركة على النحو المتقدم ان الشريك لا يستطيع استردادها او التصرف فيها حتى اذا انقضت الشركة وانحلت لانه لم يعد مالكا لها وقد اصبحت جزءا من الذمة المالية للشركة , التي يتقاضى الدائنون منها حقوقهم ثم يوزع الباقي على الشركاء.

    واذا كان المشرع قد نص على تطبيق احكام عقد البيع فيما يتعلق بالهلاك او الضمان فأن التساؤل يثار عن طبيعة العلاقة بين الشريك مقدم الحصة العينية على سبيل التمليك والشركة , هل هي علاقة بائع بمشتر ام انها علاقة شريك بشركة ؟
    يذهب الرأي الراجح في الفقه الى ان العلاقة بين الشريك مقدم الحصة العينية على سبيل التمليك والشركة ليست بيعا . لاختلافها عن عقد البيع . فالبيع هو مبادلة مال غير نقدي بمال نقدي , في حين ان الشريك الذي يقدم الحصة العينية لا يتقاضى مقابلها مالا نقديا بل حقا احتماليا في الارباح التي تحققها الشركة .
    فالعلاقة بينهما تبقى علاقة شريك بشركة ولكن هذه العلاقة تشبه البيع في بعض الوجوه فقط وهي احكام انتقال الملكية وتبعة الهلاك والضمان . ويترتب على ذلك عدم تطبيق احكام البيع الاخرى على علاقة الشريك بالشركة لانها ليست بعقد بيع . فمثلا لا يتم الاخذ بالشفعة اذا كانت الحصة عقارا ولا يستفيد الشريك من احكام امتياز بائع لمنقول او العقار.

    - وقد لا يكون تقديم الحصة على سبيل التمليك وانما على سبيل الانتفاع . وفي هذه الحالة لا يتخلى الشريك عن ملكية الحصة للشركة . وانما يكون للشركة حق شخصي فقط في الانتفاع بالحصة .
    وتسري على العلاقة بين الشركة والشريك مقدم الحصة العينية احكام عقد الايجار . فيكون الشريك مؤجرا والشركة مستأجرا . لذلك يلتزم بتمكين الشركة من الانتفاع بالعين المقدمة كحصة ولكن لا يكون لها ان تتصرف فيها . كما يلتزم الشريك بضمان العيوب التي تحول دون انتفاع الشريك بالحصة ويضمن التعرض الصادر منه والتعرض الصادر من الغير . واذا هلكت الحصة فانها تهلك على الشريك لانه يبقى مالكا لها , وعليه في هذه الحالة ان يقدم حصة اخرى فاذا لم يقدمها فانه يخرج من الشركة.
    وبما ان ملكية الحصة لم تنتقل الى الشركة فان الشركة تلتزم بأن تعيد العين الى الشريك عند انتهاء المدة المتفق عليها سواء كان ذلك عند انقضاء الشركة او قبله.
    ويجوز ان يكون المال المتقدم على سبيل الانتفاع من الاموال التي تهلك بالاستعمال كالمواد الاولية والبضائع . فللشركة هنا حق الانتفاع بها وتلزم برد مثلها عند انتهاء المدة المتفق عليها . واذا تعذر عليها ذلك فان عليها تقديم قيمتها الى الشريك
    .
    يتبع بمشيئة الله ........


      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء مايو 07, 2024 1:44 am