ملتقى القانونيين العرب

اهلا بك زائرنا الكريم نتشرف بوجودك
نرجو الدخول ان كنت عضواً
ونرجو التسجيل ان لم تكن عضواً واهلا بك دائما

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ملتقى القانونيين العرب

اهلا بك زائرنا الكريم نتشرف بوجودك
نرجو الدخول ان كنت عضواً
ونرجو التسجيل ان لم تكن عضواً واهلا بك دائما

ملتقى القانونيين العرب

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
ملتقى القانونيين العرب

منتدى ثقافى متنوع للتعارف وتبادل الخبرات بين القانونيين وغيرهم من كل العالم العربى


    احكام قضائية في المسؤولية المدنية حول تطبيق الفصل 88 و خطأ الغير

    fulyn
    fulyn
    المراقب العام
    المراقب العام


    انثى
    عدد الرسائل : 740
    الموقع : http://droit.forumsjobs.com
    البلد : احكام قضائية في المسؤولية المدنية حول تطبيق الفصل 88 و خطأ الغير Female11
    نقاط : 373
    تاريخ التسجيل : 02/08/2008

    احكام قضائية في المسؤولية المدنية حول تطبيق الفصل 88 و خطأ الغير Empty احكام قضائية في المسؤولية المدنية حول تطبيق الفصل 88 و خطأ الغير

    مُساهمة من طرف fulyn الأحد أبريل 05, 2009 12:02 pm


    تطبيق الفصل 88 و خطأ الغير
    فعل الغير لا يعفي المدعى علي في إطار الفصل 88 من ق.ل.ع من المسؤولية إلا إذا كان أجنبيا عنه وكان فعل هذا الغير خطا في نظر القانون</SPAN>
    بعد الاستماع إلى تلاوة التقرير القاضي المقرر السيد …. في الجلسة العمومية المنعقدة في تاريخ 4/10/1967 والى ملاحظات الشفاهية المقدمة من طرفه.</SPAN>
    </SPAN>
    وبناء على الطلبات التي قدمها السيد ممثل النيابة العامة وبعد الاستماع الى القاضي المقرر في طلباته الشفاهية، </SPAN>
    وبناء على المقال المسجل بتاريخ 23/9/1965 </SPAN>
    والوثائق المدلى بها والمذكرات والطلبات الختامية التي قدمها الخصوم وجميع اوراق ملف المسطرة المتبعة من طرف العضو المقرر.</SPAN>
    وبناء على الفصول من قانون المسطرة المدنية والقانون المدني،</SPAN>
    </SPAN>
    وبعد المداولة طبقا للقانون</SPAN>
    حيث إن شركة … للتامين بمقتضى صحيفة افتتاح الدعوى وضعها الأستاذ …. 23/9/65 تقيم دعوى ضــــد السيد … باعتبارها حلت محل المتضرر …</SPAN> طالبة الحكم عليه بأداء مبلغ 25.7346 درهم تحل محله في الوفاء شركة التامين
    </SPAN>
    حيث جاء في عرض وقائع الطلب وأسانيده انه في 22/4/65 شب حريق بالمحل المجاور لشركة … الذي يملكه السيد … تسبب مع وسائل الإطفاء التي استعملها رجال المطافئ في إلحاق أضرار مهمة للشركة المذكورة قدرها الخبير السيد … في 6788 وان المدعية التي أمنت المضرور بمقتضى عقد التامين رقم 5107 قد أدت لهذا الأخير المبلغ المذكور كما أدت مبلغ 35.558 درهما كأتعاب الخبير ووضعت بالملف تقرير الخبير ووصل الحلول ورسالتي اعذار المدعين.</SPAN>
    </SPAN>
    حيث إنها في المذكرات اللاحقة أوضحت أنها تقيم الدعوى على أساس الفصل 88 من ق د ز الذي يجب تطبيقه في النازلة مشيرة إلى الاجتهاد القضائي في الموضوع وان وسائل مكافحة الحريق مثل الحريق نفسه.</SPAN>
    </SPAN>
    فيما يتعلق بمسؤولية حارس العقار :</SPAN>
    حيث إن السيد …. بواسطة الأستاذين … يجيب بان الدعوى لا يمكن أن تخضع لمقتضيات الفصل 88 الذي استقر القضاء على انه يمثل مسؤولية حارس المنقول دون العقار وان على المتضرر أن يثبت الخطأ في جانب المسؤول وانه على أي حال فان الضرر لم يترتب من الحريق مباشرة بل عن المياه التي استعملها رجال المطافئ للإطفاء أشار إلى ضرورة تطبيق القانون الفرنسي الصادر في 7/11/1922.</SPAN>
    </SPAN>
    حيث إن شركة التامين …. باعتبارها مؤمن مسؤولية السيد … يجيب بواسطة الأستاذ … انه طبقا للفصل 2 من بوليصة التامين فإنها لم تؤمن إلا الضرر المادي الناتج عن الحريق وفي الواقعة المعروضة فان الذي تسبب في الضرر هي المياه التي استعملها رجال المطافئ، ولهذا فإنها تدفع بعدم التامين واحتياطيا تطلب تحديد مبلغ التامين في خمسة آلاف درهم.</SPAN>
    </SPAN>
    فيما يتعلق بالقانون الواجب التطبيق:</SPAN>
    حيث إن الدعوى تتعلق بتعويض الأضرار التي تسببت فيها الأشياء التي هي في حراسة المدعى عليه.</SPAN>
    حيث إن قاعدة الأستاذ المنصوص عليها في الفصل 16 من ظهير 12/8/1913 تقرر أن القانون الواجب التطبيق فيما يتعلق بالالتزام الناشئ عن المسؤولية التقصيرية الواقعة فوق التراب المغربي هو التشريع المغربي وذلك تسجيلا لقاعدة القانون القاضي هو الواجب التطبيق عموما.</SPAN>
    </SPAN>
    حيث انه من الغريب حقا أن يتمسك دفاع المدعى عليه بضرورة تطبيق قانون أجنبي هروبا من القانون الواجب التطبيق قد يكون تطبيقه في غير صالحه.</SPAN>
    حيث إن النص الوحيد الذي ينظم مسؤولية حارس الأشياء هو الفصل 88 من ق ع ز.</SPAN>
    حيث إن العبارة الواردة في النص المذكور " الأشياء" تشمل جميع الجمادات المنقول منها والعقار وحتى السوائل.</SPAN>
    حيث انه لا مفهوم لإخراج حارس العقار في الوقت الذي لا يوجد تنظيم خاص لمسؤوليته فيما عدا تهدم البناء وانهياره.</SPAN>
    حيث أن مسؤولية السيد … مفروضة في هذه الحالة ولم يدفعها لوسائل الدفع المنصوص عليها في النص المذكور.</SPAN>
    </SPAN>
    حيث إن القول بان الضرر نشأ مباشرة عن وسائل مكافحة الحريق وان المسؤول هو رجل المطافئ الذي استعمل المياه قول غير سديد.</SPAN>
    حيث لا يستطيع السيد… أن ينفي أن الحريق هو السبب الرئيسي الذي أدى إلى تدخل رجال المطافئ .</SPAN>
    </SPAN>
    حيث من الثابت فقها وقضاء انه إذا كان خطا المدعى عليه وهو ثابت هنا باسم القانون هو الذي حفز إلى صدور فعل من الغير نجم عنه الضرر فان خطأ المدعى عليه يكون هو السبب الحقيقي في حدوث الضرر. إنما محكمة باريس 2/12/1933 مجلة دي بليه 164-1934.</SPAN>
    حيث إن فعل الغير لا يعفي المدعى عليه من المسؤولية إلا إذا كان أجنبيا عنه وكان فعل هذا الغير خطا في نظر القانون .</SPAN>
    </SPAN>
    فيما يتعلق بالدفع بعد التامين :</SPAN>
    حيث إن الفصل 42 من القرار الوزاري الصادر في 28/11/1934 ينص على أن التامين من الحريق يشمل وسائل مكافحته ولهذا فان الدفع بعدم التامين الذي أثاره مؤمن السيد …. شركة التامين … لا أساس له ويجب ألا يلتفت إليه، ولكن حيث انه طبقا لوثيقة التامين رقم 80844 الموضوعة بالملف فان مبلغ التامين حدد في خمسة آلاف درهم فقط.</SPAN>
    </SPAN>
    حيث إن مؤمن المضرور شركة …. التي أدت لهذا الأخير مبلغ التعويض لها الحق عن طريق الحلول القانونية في استرداد المبلغ من المسؤول.</SPAN>
    وحيث انه نظرا لظروف القضية فان المحكمة لا ترى موجبا لشمول حكمها بالنفاذ المعجل.</SPAN>
    وعملا بالفصلين 156 و191 من ق م م.</SPAN>
    والفصل 88 من ق ع ز والنص 42 من ظهير 28/11/1934.</SPAN>
    </SPAN>
    و لهذه الاسباب</SPAN>
    فان المحكمة وهي تقضي في الدعاوي المدنية علنيا ابتدائيا حضوريا </SPAN>
    تقول بان الطلب مقبول شكلا وصحيح موضوعا.</SPAN>
    تحكم على السيد …. بأدائه لشركة التامين … مبلغ سبعة آلاف وثلاث مائة وستة وأربعين درهما وخمسة وعشرين فرنكا (25.7346)</SPAN>
    تصرح بان شركة التامين … ستحل محل السيد … في أداء خمسة آلاف درهم من المبلغ المذكور.</SPAN>
    تقرر انه لا موجب لشمول الحكم بالنفاذ المعجل.</SPAN>
    وتحمل السيد …. جميع مصاريف الدعوى.</SPAN>
    بهذا حكمت المحكمة في جلستها العمومية المنعقدة في التاريخ أعلاه بقصر العدالة بساحة الأمم المتحدة في القاعة العادية لجلسات المحكمة التي كانت تتركب من السادة :</SPAN>
    السيد عاصم رئيسا.</SPAN>
    وعضوية السيدين الوزاني وابن كيران.</SPAN>
    وبمحضر ممثل النيابة العامة السيد بن الغزواني</SPAN>
    ومساعدة كاتب الضبط السيد عمور</SPAN>
    وبناء على ما ذكر فان هذا الحكم أمضى عليه كل من الرئيس والعضو وكاتب الضبط وبمطابقة النسخة للاصل يشهد بذلك كاتب الضبط بالمحكمة الإقليمية بالبيضاء

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 7:42 pm