الآثار التي تترتب على تمتع المنظمة الدولية بالشخصية القانونية
يترتب على الاعتراف للمنظمة الدولية بالشخصية القانونية عدة نتائج قانونية، أهمها:
1- حق المنظمة في التمتع بالمزايا والحصانات الدبلوماسية التي يقررها القانون الدولي لأشخاصه وأهمها الحصانة الدبلوماسية.
2- حق المنظمة في إبرام معاهدات مع الدول الأعضاء وغير الأعضاء والمنظمات الدولية الأخرى في حدود اختصاصاتها.
3- حق تحريك دعوى المسئولية الدولية لحماية موظفيها والمطالبة بتعويض عن الأضرار التي تصيبهم أثناء تأدية وظائفهم في خدمتها، مع جواز مساءلة المنظمة لنشاطها.
4- حق إنشاء علاقات دبلوماسية خارجية مع الدول الأعضاء وغير الأعضاء والمنظمات الأخرى.
5- حق التعاقد مع غيرها من المنظمات وما ينتج عن ذلك من حق تملك العقارات أو المنقولات.
6- حق التقاضي أمام القضاء الدولي ما لم يكن هناك نص صريح في نظام المحكمة الدولية يمنع المنظمات الدولية من ذلك كما هو الحال في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.
7- حق الاشتراك في إنشاء قواعد القانون الدولي وذلك عن طريق إبرام المعاهدات أو بالمساهمة في خلق قواعد عرفية مما يعد مصدراً للقاعدة القانونية الدولية.
8- حق تسيير السفن والطائرات التي ترفع علم المنظمة.
9- حق إنشاء أجهزة في داخلها وفي الدول الأعضاء.
الباب الثالث : البابا والفاتيكان
الفصل الأول : الدولة البابوية
استمر البابا بممارسة نوعين من السيادة الروحية على العالم الكاثوليكي والزمنية على روما وبعض القطاعات الأخرى حتى عام 1870 عندما دخلت الجيوش الإيطالية روما حيث بقي للبابا السلطة الدينية والروحية في العالم الكاثوليكي، وفي عام 1871 أصدرت إيطاليا قانون الضمان حيث اعترف للبابا بصيانة ذاته وببعض القصور والمباني الخاصة، وإعطاء حق تبادل الممثلين الدبلوماسيين مع الدول مع تمتعهم بالحصانات والامتيازات الدبلوماسية المقررة في القانون الدولي العام.
ولقد تأكد هذا الوضع في معاهدة لاتران المبرمة بين البابا وبين الحكومة الإيطالية عام 1929 حيث تم أصبح للبابا السلطة الزمنية والروحية على الفاتيكان الذي أصبح دولة قائمة بذاته ومستقلاً عن إيطاليا، وتتمتع هذه الدولة بكافة مظاهر السيادة الخارجية ومنها حق الصدارة والتقدم على الدول الكاثوليكية وحق عقد الاتفاقيات الدولية الخاصة بتنظيم ممارسة مثلي الكنيسة في البلاد الأجنبية للأعمال المتصلة بالشئون الدينية وممارسة شعائرها، ومن مظاهر السيادة الداخلية تتمتع الفاتيكان بحق الإدارة والتشريع والقضاء في المسائل المدنية ومسائل الأحوال الشخصية الخاصة برعاياها.
الفصل الثاني : الوضع القانوني لمدينة الفاتيكان
اعتقد بعض الفقهاء أن البابا قد استعاد صفته كرئيس لدولة الفاتيكان بعد معاهدة 1929 غير أن ذلك الرأي لا يمكن التسليم به في ظل المعطيات الأساسية للقانون الدولي وخاصة تلك التي تتعلق بمعيار الشخصية القانونية الدولية، فمدينة الفاتيكان لا يمكن اعتبارها دولة حديثة حيث إنه ليس لها رعايا بالمعنى الصحيح فسكانها عبارة عن موظفي الفاتيكان وهم من الموظفين الذين يكتسبون الرعوية البابوية بحكم وظائفهم فقط، ويفقدون هذه الرعوية ويعودون إلى جنسياتهم الأصلية بمجرد تركهم لوظائفهم، أما فيما يتعلق بمباشرة الاختصاص العام المعترف به للدول فإن الفاتيكان لا تباشر مثل هذه الاختصاصات وإنما تتولاها الحكومة الإيطالية بناءً على طلب من الفاتيكان كما أن مباشرة القضاء الجنائي تقوم به المحاكم الإيطالية، ويلاحظ أن شخصية البابا الدولية كانت مستمدة من صفته الروحية بالنسبة للعالم المسيحي الكاثوليكي، ويترتب على ذلك أن دولة الفاتيكان تتمتع باختصاصات خاصة وليس عامة كما هو الحال بالنسبة للدول.
وبالتالي لم يقصد من اتفاقية 1929 جعل الفاتيكان دولة وإنما قصد منها فقط تمكين البابا من مباشرة سلطته الدينية كرئيس للكنيسة الكاثوليكية بعيداً عن أي مؤثرات خارجية ومن ناحية أخرى يمكن القول أن الباب يتمتع بشخصية دولة متميزة مصدرها ماله من سيادة روحية على العالم المسيحي الكاثوليكي، وخلاصة القول أن شخصية البابا الدولية هي شخصية قانونية من نوع خاص، الهدف منها توفير مجال مادي مستقل للبابا يمارس من خلاله سيادته الروحية على العالم المسيحي الكاثوليكي مع عدم جواز اشتراك الفاتيكان في المؤتمرات الدولية أو مؤتمرات الأمم المتحدة التي تناقش فيها المصالح الدنيوية التي تخرج عن النطاق الذي يباشر فيه شخصيته الدولية.
الباب الرابع
الفرد على المستوى الدولي
إن الحقوق والحريات التي اعترف بها فقهاء القانون الأوائل للفرد على المستوى الداخلي هي في أغلبها حقوق سلبية، بمعنى أن الدول تلتزم فقط باتخاذ موقف سلبي تجاهها يتخلص في امتناعها عن عرقلة الأفراد عن التمتع بهذه الحقوق والامتناع عما يؤدي إلى الاعتداء عليها.
ولكن في ظل نظرية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي ظهرت ابتداءً من العقد الثاني من القرن العشرين أصبح على الدولة التزام إيجابي بتمكين الأفراد من مباشرة حقوقهم ذات الطابع الإيجابي مثل حق العمل والتعليم، وقد كان لهذه النظرية تأثير كبير في تطور دساتير الدول وتشريعاتها الداخلية منذ الحرب العالمية الأول، وعلى وجه الخصوص في الفترة التي تلت انتهاء الحرب العالمية الثانية.
غير أن مركز الفرد في القانون الدولي مازال يكتنفه كثير من الغموض وعدم الوضوح، وتختلف آراء الفقهاء مابين مؤيد ومعارض لتمتع الفرد بالشخصية القانونية الدولية.
الفصل الأول : مركز الفرد في القانون الدولي
انقسم الفقه الدولي فيما يتعلق بمركز الفرد في القانون الدولي إلى عدة آراء:
أولاً- المدرسة الوضعية:
ترى هذه المدرسة أن الدول هي أشخاص القانون الدولي نظراً لما تتمتع به من سيادة في حين لا يعتبر الفرد من أشخاص القانون الدولي لأنه لا يتمتع بميزة خلق القواعد الدولية من جهة وعدم قدرته على أن يكون طرفاً في العلاقات الدولية من جهة ثانية وعدم انطباق قواعد القانون الدولي عليه بصورة مباشرة من جهة ثالثة.
وينتهي أنصار هذه المدرسة إلى القول بأن الفرد يمكن اعتباره محلاً للحقوق التي يقررها القانون الدولي ولكنه لا يعتبر من أشخاص القانون الدولي.
ثانياً- المدرسة الواقعية:
يقرر أنصارها أن الفرد هو الشخص الوحيد في القانون الدولي والداخلي، في حين ينكرون شخصية الدولة ويرفضون نظرية السيادة الوطنية باعتبار أن الدولة ما هي إلا وسيلة قانونية لإدارة مصالح الجماعة التي تتكون من أفراد هم في والواقع الأشخاص الوحيدون المنصور وجودهم في أي نظام قانوني.
وينطلق أنصار هذه النظرية في بناء تصورهم من إنكارهم لحقيقة الشخصية المعنوية واعتبارها ضرباً من ضروب الخيال القانوني، والدولة بهذا المفهوم لا تعد شخصاً من أشخاص القانون الدولي وهي ليست المخاطب الحقيقي بقواعد القانون الدولي، ولكنها وسيلة فنية يتم من خلالها إدارة مصالح جماعة الأفراد، ومن ثم فإنهم يقصرون وصف الشخص القانوني على الأفراد باعتبارهم المخاطبين الحقيقيين بقواعد الدولي العام.
ثالثاً- المدرسة الحديثة:
وهي وسط بين المدرستين، حيث لا تعتبر الفرد موضوعاً للقانون الدولي ولا شخصاً من أشخاصه ولكنها تعتبره المستفيد النهائي من أحكامه.
ويفرق أنصار هذه المدرسة وعلى رأسهم شارل روسو وبول رتير بين أمرين أساسيين فيما يتعلق بعلاقة الفرد بالقانون الدولي:
الأول: اهتمام القانون الدولي بالأفراد باعتبارهم الهدف البعيد له حيث أنه يحتوي قواعد قانونية هدفها النهائي رفاهية الفرد وسعادته.
الثاني: مخاطبة القانون الدولي للأفراد في بعض قواعده خطاباً مباشراً فيكون الأفراد موضوعاً لها وذلك بأن يكون لهم حقوق أو عليهم أو عليهم التزامات يترتب على مخالفتهم لها التعرض للجزاء.
وانتهى أنصار المدرسة الحديثة إلى أن للفرد وضع الشخص الدولي على أن أهليته لاكتساب الحقوق محدودة كما أنه لا يمارس هذه الحقوق بنفسه إلا في بعض الأحوال الاستثنائية فالفرد في بعض الحالات النادرة التي تخاطبه فيها قواعد القانون الدولي مباشرة يصبح شخصاً قانونياً دولياً بالمعنى الصحيح، ولكن هذه الحالات الاستثنائية لا تؤثر في الأصل العام، وهو أن الفرد ليس من أشخاص القانون الدولي المعتادين.
ويفرق الأستاذ طلعت الغنيمي بين الشخصية والذاتية والأهلية القانونية الدولية ويرى سيادته أنه لكي تتوافر للوحدة الشخصية القانونية الدولية لا بد أن تجمع وصفين:
1- أن
يترتب على الاعتراف للمنظمة الدولية بالشخصية القانونية عدة نتائج قانونية، أهمها:
1- حق المنظمة في التمتع بالمزايا والحصانات الدبلوماسية التي يقررها القانون الدولي لأشخاصه وأهمها الحصانة الدبلوماسية.
2- حق المنظمة في إبرام معاهدات مع الدول الأعضاء وغير الأعضاء والمنظمات الدولية الأخرى في حدود اختصاصاتها.
3- حق تحريك دعوى المسئولية الدولية لحماية موظفيها والمطالبة بتعويض عن الأضرار التي تصيبهم أثناء تأدية وظائفهم في خدمتها، مع جواز مساءلة المنظمة لنشاطها.
4- حق إنشاء علاقات دبلوماسية خارجية مع الدول الأعضاء وغير الأعضاء والمنظمات الأخرى.
5- حق التعاقد مع غيرها من المنظمات وما ينتج عن ذلك من حق تملك العقارات أو المنقولات.
6- حق التقاضي أمام القضاء الدولي ما لم يكن هناك نص صريح في نظام المحكمة الدولية يمنع المنظمات الدولية من ذلك كما هو الحال في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.
7- حق الاشتراك في إنشاء قواعد القانون الدولي وذلك عن طريق إبرام المعاهدات أو بالمساهمة في خلق قواعد عرفية مما يعد مصدراً للقاعدة القانونية الدولية.
8- حق تسيير السفن والطائرات التي ترفع علم المنظمة.
9- حق إنشاء أجهزة في داخلها وفي الدول الأعضاء.
الباب الثالث : البابا والفاتيكان
الفصل الأول : الدولة البابوية
استمر البابا بممارسة نوعين من السيادة الروحية على العالم الكاثوليكي والزمنية على روما وبعض القطاعات الأخرى حتى عام 1870 عندما دخلت الجيوش الإيطالية روما حيث بقي للبابا السلطة الدينية والروحية في العالم الكاثوليكي، وفي عام 1871 أصدرت إيطاليا قانون الضمان حيث اعترف للبابا بصيانة ذاته وببعض القصور والمباني الخاصة، وإعطاء حق تبادل الممثلين الدبلوماسيين مع الدول مع تمتعهم بالحصانات والامتيازات الدبلوماسية المقررة في القانون الدولي العام.
ولقد تأكد هذا الوضع في معاهدة لاتران المبرمة بين البابا وبين الحكومة الإيطالية عام 1929 حيث تم أصبح للبابا السلطة الزمنية والروحية على الفاتيكان الذي أصبح دولة قائمة بذاته ومستقلاً عن إيطاليا، وتتمتع هذه الدولة بكافة مظاهر السيادة الخارجية ومنها حق الصدارة والتقدم على الدول الكاثوليكية وحق عقد الاتفاقيات الدولية الخاصة بتنظيم ممارسة مثلي الكنيسة في البلاد الأجنبية للأعمال المتصلة بالشئون الدينية وممارسة شعائرها، ومن مظاهر السيادة الداخلية تتمتع الفاتيكان بحق الإدارة والتشريع والقضاء في المسائل المدنية ومسائل الأحوال الشخصية الخاصة برعاياها.
الفصل الثاني : الوضع القانوني لمدينة الفاتيكان
اعتقد بعض الفقهاء أن البابا قد استعاد صفته كرئيس لدولة الفاتيكان بعد معاهدة 1929 غير أن ذلك الرأي لا يمكن التسليم به في ظل المعطيات الأساسية للقانون الدولي وخاصة تلك التي تتعلق بمعيار الشخصية القانونية الدولية، فمدينة الفاتيكان لا يمكن اعتبارها دولة حديثة حيث إنه ليس لها رعايا بالمعنى الصحيح فسكانها عبارة عن موظفي الفاتيكان وهم من الموظفين الذين يكتسبون الرعوية البابوية بحكم وظائفهم فقط، ويفقدون هذه الرعوية ويعودون إلى جنسياتهم الأصلية بمجرد تركهم لوظائفهم، أما فيما يتعلق بمباشرة الاختصاص العام المعترف به للدول فإن الفاتيكان لا تباشر مثل هذه الاختصاصات وإنما تتولاها الحكومة الإيطالية بناءً على طلب من الفاتيكان كما أن مباشرة القضاء الجنائي تقوم به المحاكم الإيطالية، ويلاحظ أن شخصية البابا الدولية كانت مستمدة من صفته الروحية بالنسبة للعالم المسيحي الكاثوليكي، ويترتب على ذلك أن دولة الفاتيكان تتمتع باختصاصات خاصة وليس عامة كما هو الحال بالنسبة للدول.
وبالتالي لم يقصد من اتفاقية 1929 جعل الفاتيكان دولة وإنما قصد منها فقط تمكين البابا من مباشرة سلطته الدينية كرئيس للكنيسة الكاثوليكية بعيداً عن أي مؤثرات خارجية ومن ناحية أخرى يمكن القول أن الباب يتمتع بشخصية دولة متميزة مصدرها ماله من سيادة روحية على العالم المسيحي الكاثوليكي، وخلاصة القول أن شخصية البابا الدولية هي شخصية قانونية من نوع خاص، الهدف منها توفير مجال مادي مستقل للبابا يمارس من خلاله سيادته الروحية على العالم المسيحي الكاثوليكي مع عدم جواز اشتراك الفاتيكان في المؤتمرات الدولية أو مؤتمرات الأمم المتحدة التي تناقش فيها المصالح الدنيوية التي تخرج عن النطاق الذي يباشر فيه شخصيته الدولية.
الباب الرابع
الفرد على المستوى الدولي
إن الحقوق والحريات التي اعترف بها فقهاء القانون الأوائل للفرد على المستوى الداخلي هي في أغلبها حقوق سلبية، بمعنى أن الدول تلتزم فقط باتخاذ موقف سلبي تجاهها يتخلص في امتناعها عن عرقلة الأفراد عن التمتع بهذه الحقوق والامتناع عما يؤدي إلى الاعتداء عليها.
ولكن في ظل نظرية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي ظهرت ابتداءً من العقد الثاني من القرن العشرين أصبح على الدولة التزام إيجابي بتمكين الأفراد من مباشرة حقوقهم ذات الطابع الإيجابي مثل حق العمل والتعليم، وقد كان لهذه النظرية تأثير كبير في تطور دساتير الدول وتشريعاتها الداخلية منذ الحرب العالمية الأول، وعلى وجه الخصوص في الفترة التي تلت انتهاء الحرب العالمية الثانية.
غير أن مركز الفرد في القانون الدولي مازال يكتنفه كثير من الغموض وعدم الوضوح، وتختلف آراء الفقهاء مابين مؤيد ومعارض لتمتع الفرد بالشخصية القانونية الدولية.
الفصل الأول : مركز الفرد في القانون الدولي
انقسم الفقه الدولي فيما يتعلق بمركز الفرد في القانون الدولي إلى عدة آراء:
أولاً- المدرسة الوضعية:
ترى هذه المدرسة أن الدول هي أشخاص القانون الدولي نظراً لما تتمتع به من سيادة في حين لا يعتبر الفرد من أشخاص القانون الدولي لأنه لا يتمتع بميزة خلق القواعد الدولية من جهة وعدم قدرته على أن يكون طرفاً في العلاقات الدولية من جهة ثانية وعدم انطباق قواعد القانون الدولي عليه بصورة مباشرة من جهة ثالثة.
وينتهي أنصار هذه المدرسة إلى القول بأن الفرد يمكن اعتباره محلاً للحقوق التي يقررها القانون الدولي ولكنه لا يعتبر من أشخاص القانون الدولي.
ثانياً- المدرسة الواقعية:
يقرر أنصارها أن الفرد هو الشخص الوحيد في القانون الدولي والداخلي، في حين ينكرون شخصية الدولة ويرفضون نظرية السيادة الوطنية باعتبار أن الدولة ما هي إلا وسيلة قانونية لإدارة مصالح الجماعة التي تتكون من أفراد هم في والواقع الأشخاص الوحيدون المنصور وجودهم في أي نظام قانوني.
وينطلق أنصار هذه النظرية في بناء تصورهم من إنكارهم لحقيقة الشخصية المعنوية واعتبارها ضرباً من ضروب الخيال القانوني، والدولة بهذا المفهوم لا تعد شخصاً من أشخاص القانون الدولي وهي ليست المخاطب الحقيقي بقواعد القانون الدولي، ولكنها وسيلة فنية يتم من خلالها إدارة مصالح جماعة الأفراد، ومن ثم فإنهم يقصرون وصف الشخص القانوني على الأفراد باعتبارهم المخاطبين الحقيقيين بقواعد الدولي العام.
ثالثاً- المدرسة الحديثة:
وهي وسط بين المدرستين، حيث لا تعتبر الفرد موضوعاً للقانون الدولي ولا شخصاً من أشخاصه ولكنها تعتبره المستفيد النهائي من أحكامه.
ويفرق أنصار هذه المدرسة وعلى رأسهم شارل روسو وبول رتير بين أمرين أساسيين فيما يتعلق بعلاقة الفرد بالقانون الدولي:
الأول: اهتمام القانون الدولي بالأفراد باعتبارهم الهدف البعيد له حيث أنه يحتوي قواعد قانونية هدفها النهائي رفاهية الفرد وسعادته.
الثاني: مخاطبة القانون الدولي للأفراد في بعض قواعده خطاباً مباشراً فيكون الأفراد موضوعاً لها وذلك بأن يكون لهم حقوق أو عليهم أو عليهم التزامات يترتب على مخالفتهم لها التعرض للجزاء.
وانتهى أنصار المدرسة الحديثة إلى أن للفرد وضع الشخص الدولي على أن أهليته لاكتساب الحقوق محدودة كما أنه لا يمارس هذه الحقوق بنفسه إلا في بعض الأحوال الاستثنائية فالفرد في بعض الحالات النادرة التي تخاطبه فيها قواعد القانون الدولي مباشرة يصبح شخصاً قانونياً دولياً بالمعنى الصحيح، ولكن هذه الحالات الاستثنائية لا تؤثر في الأصل العام، وهو أن الفرد ليس من أشخاص القانون الدولي المعتادين.
ويفرق الأستاذ طلعت الغنيمي بين الشخصية والذاتية والأهلية القانونية الدولية ويرى سيادته أنه لكي تتوافر للوحدة الشخصية القانونية الدولية لا بد أن تجمع وصفين:
1- أن
عدل سابقا من قبل fulyn في الجمعة أبريل 24, 2009 10:53 pm عدل 1 مرات