الشروع هو الركن المادي للجريمة و هو تجاوز مرحلتي التفكير و التحاور ( غير معاقب علهما) و يبدأ في تنفيذ الجريمة لكن لا يصل الى مرحلة التنفيذ الكامل أي النتيجة و هذا ما نصت عليه المادتين 30 و 31 من قانون العقوبات
و من المادتين 30 و 31 نستخلص أن المشرع الجزائري يعاقب على الشروع في إرتكاب الجناية كأصل عام و في بعض الجنح كإستثناء بينما لا يعاقب مطلقا في المخالفة
منه نستخلص أن الجريمة وقعت و بدء في تنفيذها و لكنها لم تكتمل فهناك نوعين من الشروع هما:
1- الشروع الموقوفالشروع الناقص ) يبدؤون ف التنفيذ لكن لا يكتمل و بالتالي النتيجة لا تتحقق مثلا إنسان يحاول طلق الرصاص على شخص اخر أثناء هذا العمل يتدخل شخص ثالث و يوقفه لكن إذا لم تدخل هذا الثالث لتمت الجريمة بكل مراحلها.
2- الشروع الخائب:ينفذ الجاني كل نشاطه الماديلكن لا تتحقق النتيجة . فهي بالطبع خائبة و أيضا يسمي شروع تام كالمحاولة على طلق رصاص على شخص لكن لا نصب هدفنا فمراحل الشروع الخائب كلها موجودة لكن النتجة خائبة.
و أيضا من ضمن الشروع الخائب هناك الجريمة المستحلة كطلق الرصاص على شخص ميت.أو إجهاض إمرأة ليست حامل
من شروط الشروع في الجريمة :البدء في التنفيذ و التوقف اللإرادي
1*البدء في التنفيذ:هذه ه المرحلة التى يعاقب عليها المشرع و نسأل التساءل كيف نمز بين الأفعال التى تدخل ضمن الأعمال التحضيرية و الأفعال التى تعد بدءا في التنفيذ؟
هناك نقسام في الفقه فيوجد معيارين هما
1- المعيار الموضوعي : أصحاب هذا المعيار يرون بأن الأعمال التحضيرية لا يعاقب عليها مثلا في السرقة لا يعاقب على تسلق الحائط يعاقب الشخص عندما ثبت و بيده الشيء المسروق.
الانتقادات:انتقد هذا المعيار لأنه يضيق من مجال الشروع فيخرج من دائرة التجريم و العقاب الأفعال التى تهدد مصالح المجتمع فتحت هذا التأثير وسعو أصحاب المعيار الموضوعي في الشروع و أدخلو الظروف المشددة للجريمة كالليل ضمن الأعمال المنفذة و بالتالي يكفي فعل التسلق و كسر الأبواب لإعتبار الفاعل في حالة شروع ما دام يقصد ارتكابها
2-المعيار الشخصي:يرون أنه يكفي أن يأتي الجاني عملا يكون دالا على عزمه الإجرامي و أنه مقدم على ارتكابه لتلك الجريمة و عدوله أصبح أمرا غير محتملا فالعبرة بشخص الجاني لا بمديات الجريمة و الفقه و القضاء على العموم يأخذ بالمعيار الشخصي لأنه يوسع من مجال الشروع على عكس المعيار الموضوعي الذي يضيقه
موقف المشرع الجزائري:لقد أخذ المشرع الجزائري بالمذهب الشخصي و يظهر ذلك من المادة 30 فانون عقوبات "إذا اكتفي لقام الشروع أن يقوم الجاني بأفعال لا لبس فيها تؤدي مباشرة الى ارتكاب الجريمة"
2* التوقف الغير الإرادي: بمعني عدم تحقق النتيجة لسبب لا دخل لإرادة الجاني فيه و هذا ما نصت عليه المادة 30
لكن هناك عدول إختياري فالشروع ينتفي هذا النوع بحيث هو تراجع الجاني عن اتمام عمله الإجرامي بمحض إرادته مع قدرته على اتمام ذلك العمل الاجرامي و بالتالي هذا النوع من العدول يعفي الفاعل من العقاب و لكن الجاني يعفي من عدم العقاب يجب أن يكون العدول اختياري و ليس اضطراري زيادة على ذلك اذا قام بالجريمة و حاول بعدها العدول لا يتقبل منه كارجاع الاموال المسروقة الى صاحبها ففي هذه الحالة لا يفلت من العقاب لأنها تعتبر توبة و ليس عدول فالعدول يكون قبل اتمام الفعل.
و من المادتين 30 و 31 نستخلص أن المشرع الجزائري يعاقب على الشروع في إرتكاب الجناية كأصل عام و في بعض الجنح كإستثناء بينما لا يعاقب مطلقا في المخالفة
منه نستخلص أن الجريمة وقعت و بدء في تنفيذها و لكنها لم تكتمل فهناك نوعين من الشروع هما:
1- الشروع الموقوفالشروع الناقص ) يبدؤون ف التنفيذ لكن لا يكتمل و بالتالي النتيجة لا تتحقق مثلا إنسان يحاول طلق الرصاص على شخص اخر أثناء هذا العمل يتدخل شخص ثالث و يوقفه لكن إذا لم تدخل هذا الثالث لتمت الجريمة بكل مراحلها.
2- الشروع الخائب:ينفذ الجاني كل نشاطه الماديلكن لا تتحقق النتيجة . فهي بالطبع خائبة و أيضا يسمي شروع تام كالمحاولة على طلق رصاص على شخص لكن لا نصب هدفنا فمراحل الشروع الخائب كلها موجودة لكن النتجة خائبة.
و أيضا من ضمن الشروع الخائب هناك الجريمة المستحلة كطلق الرصاص على شخص ميت.أو إجهاض إمرأة ليست حامل
من شروط الشروع في الجريمة :البدء في التنفيذ و التوقف اللإرادي
1*البدء في التنفيذ:هذه ه المرحلة التى يعاقب عليها المشرع و نسأل التساءل كيف نمز بين الأفعال التى تدخل ضمن الأعمال التحضيرية و الأفعال التى تعد بدءا في التنفيذ؟
هناك نقسام في الفقه فيوجد معيارين هما
1- المعيار الموضوعي : أصحاب هذا المعيار يرون بأن الأعمال التحضيرية لا يعاقب عليها مثلا في السرقة لا يعاقب على تسلق الحائط يعاقب الشخص عندما ثبت و بيده الشيء المسروق.
الانتقادات:انتقد هذا المعيار لأنه يضيق من مجال الشروع فيخرج من دائرة التجريم و العقاب الأفعال التى تهدد مصالح المجتمع فتحت هذا التأثير وسعو أصحاب المعيار الموضوعي في الشروع و أدخلو الظروف المشددة للجريمة كالليل ضمن الأعمال المنفذة و بالتالي يكفي فعل التسلق و كسر الأبواب لإعتبار الفاعل في حالة شروع ما دام يقصد ارتكابها
2-المعيار الشخصي:يرون أنه يكفي أن يأتي الجاني عملا يكون دالا على عزمه الإجرامي و أنه مقدم على ارتكابه لتلك الجريمة و عدوله أصبح أمرا غير محتملا فالعبرة بشخص الجاني لا بمديات الجريمة و الفقه و القضاء على العموم يأخذ بالمعيار الشخصي لأنه يوسع من مجال الشروع على عكس المعيار الموضوعي الذي يضيقه
موقف المشرع الجزائري:لقد أخذ المشرع الجزائري بالمذهب الشخصي و يظهر ذلك من المادة 30 فانون عقوبات "إذا اكتفي لقام الشروع أن يقوم الجاني بأفعال لا لبس فيها تؤدي مباشرة الى ارتكاب الجريمة"
2* التوقف الغير الإرادي: بمعني عدم تحقق النتيجة لسبب لا دخل لإرادة الجاني فيه و هذا ما نصت عليه المادة 30
لكن هناك عدول إختياري فالشروع ينتفي هذا النوع بحيث هو تراجع الجاني عن اتمام عمله الإجرامي بمحض إرادته مع قدرته على اتمام ذلك العمل الاجرامي و بالتالي هذا النوع من العدول يعفي الفاعل من العقاب و لكن الجاني يعفي من عدم العقاب يجب أن يكون العدول اختياري و ليس اضطراري زيادة على ذلك اذا قام بالجريمة و حاول بعدها العدول لا يتقبل منه كارجاع الاموال المسروقة الى صاحبها ففي هذه الحالة لا يفلت من العقاب لأنها تعتبر توبة و ليس عدول فالعدول يكون قبل اتمام الفعل.