ملتقى القانونيين العرب

اهلا بك زائرنا الكريم نتشرف بوجودك
نرجو الدخول ان كنت عضواً
ونرجو التسجيل ان لم تكن عضواً واهلا بك دائما

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ملتقى القانونيين العرب

اهلا بك زائرنا الكريم نتشرف بوجودك
نرجو الدخول ان كنت عضواً
ونرجو التسجيل ان لم تكن عضواً واهلا بك دائما

ملتقى القانونيين العرب

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
ملتقى القانونيين العرب

منتدى ثقافى متنوع للتعارف وتبادل الخبرات بين القانونيين وغيرهم من كل العالم العربى


2 مشترك

    مسؤولية المنضمات الدولية

    fulyn
    fulyn
    المراقب العام
    المراقب العام


    انثى
    عدد الرسائل : 740
    الموقع : http://droit.forumsjobs.com
    البلد : مسؤولية المنضمات الدولية Female11
    نقاط : 373
    تاريخ التسجيل : 02/08/2008

    مسؤولية المنضمات الدولية Empty مسؤولية المنضمات الدولية

    مُساهمة من طرف fulyn الخميس أكتوبر 09, 2008 3:11 pm

    المسؤولية الدولية للمنظمات الدولية
    يرى الأستاذ مفيد شهاب أن احكام المسؤولية القانونية تمتد لتشمل المنظمات الدولية ، باعتبارها اشخاصا قانونية ، على عكس مايراه الفقه التقليدي من قصر هذه الأحكام على الدول ذات السيادة .وتخضع هذه المسؤولية لنفس القواعد التي يقررها القانون الدولي العام بشان مسؤولية الدولة ، مالم يوجد اتفاق على غير ذلك .
    تقرير مسؤولية المنظمات الدولية :
    ثارت مناقشة احتمال قيام المسؤولية في مواجهة المنظمات الدولية عندما بدات هذه المنظمات تمارس من الوظائف والاختصاصات ما يمكنها من القيام بتصرفات قد تلحق أضرارا بمصالح أشخاص القانون الوطني مثال ذلك أن تمنع احدى المنظمات من تنفيذ عقد مع احد التجار ، او أن يلحق احد موظفيها ضررا بأحد الأفراد ، ومثال ذلك أيضا أن تتسبب قوات مسلحة تابعة للأمم المتحدة في اصابة بعض الأفراد ، فقد ترى الدول التي يتبعها هؤلاء الأفراد ان هذه التصرفات تخالف أحكام القانون بما يوجب اعمال قواعد المسؤولية ، وعندئذ يثور التساؤل عن احتمال قيام حق المطالبة الدولية ، في مثل هذه الأحوال ، لصالح هؤلاء الأفراد .
    ثم بدا التساؤل عن هذه المسؤولية يمتد ليشمل احتمال قيامها لصالح أشخاص القانون الدولي في حالات اخلال المنظمة الدولية باتفاقية مبرمة مع احدى الدول او المنظمات الاخرى ، أو اذا قامت احدى المنظمات بتصرف يلحق ضررا بدولة او منظمة دولية اخرى .
    ومن الطبيعي أن تترتب مسؤولية المنظمة الدولية عن مثل هذه التصرفات ذلك ان المبادىء المسلم بها ، ان من يملك سلطة التصرف يتحمل عبء المسؤولية ولايمكن ان يؤدي تمتع المنظمة الدولية بحصانة عدم الخضوع للقضاء الوطني الى عدم مسؤوليتها عن آثار تصرفاتها ، لذلك يجمع الفقه الذي يعترف للمنظمات الدولية بالشخصية القانونية على وجوب قيام هذه المسؤولية . كما أن الأمم المتحدة تقبل من الناحية الواقعية ، تحمل المسؤولية عن تصرفات وكلائها وموظفيها . ويؤكد القضاء الدولي نفس المبدأ ، فقد أعلنت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الصادر في 13 جويلية سنة 1954 بشان آثار احكام المحكمة الادارية للأمم المتحدة مسؤولية الهيئة العالمية عن تنفيذ العقود التي أبرمتها مع موظفيها . كما أعلنت نفس المحكمة في رأيها الاستشاري الصادر في 11 افريل 1949 اهلية الأمم المتحدة في مطالبة دولة غير عضو بالتعويض عن الأضرار التي لحقتها والتي لحقت بأحد موظفيها بسبب اغتيال هذا الموظف أثناء تاديته واجباته . واذا كان هذا الرأي الأخير يؤكد حق المنظمة في المطالبة الدولية ، الا انه يقرر في الحقيقة مبدأ صلاحياتها لأن تكون طرفا في علاقة المسؤولية الدولية سواء بصفتها مدعية أو مدعى عليها . وقد اكدت محكمة العدل الدولية من جديد في رأيها الاستشاري الصادر في 30 يوليو 1962 بشان بعض مصروفات الامم المتحدة ، مبدأ المسؤولية القانونية للمنظمة العالمية في مواجهة الغير .
    احكام مسؤولية المنظمة الدولية :
    تخضع مسؤولية المنظمة الدولية ، سواء من حيث شروطها الموضوعية او الشكلية لنفس الاحكام التي وضعها القانون الدولي بشان مسؤولية الدولة ، وبالتالي فانها تكون مسؤولية تعاقدية ، اذا امتنعت منظمة دولية عن تنفيذ التزام تعاقدي ، او اذا قامت بتنفيذه على وجه مخالف لشروط التعاقد . كما تكون مسؤولية تقصيرية في حالة وقوع ضرر تسببت المنظمة في الحاقه بالغير . وتؤكد التطبيقات العملية قيام مسؤولية المنظمة الدولية اما با لاستناد الى عنصر الخطأ او بالاستناد الى عنصر الضرر نظرية المخاطر . ولايجوز للأفراد كقاعدة عامة مساءلة المنظمة الدولية الا عن طريق الدول التي يتبعونها ، استنادا الى قواعد الحماية الدبلوماسية ، وذلك مالم يوجد نص استثنائي صريح يخولهم حق مساء لة المنظمة مباشرة . اما فيما يتعلق بتطبيق احكام المسؤولية فلا تثور ، في العادة أية صعوبات اذا كانت هناك هيئات تملك سلطة اصدار قرارات نهائية وملزمة في شان التصرفات غير المشروعة . فيرى البعض انه تنشا خلافات كثيرة بشان تحديد شرعية تصرفات المنظمة الدولية اذا لم توجد مثل هذه الهيئات ، وبصفة خاصة اذا لم تكن هناك هيئة قضائية دولية تملك سلطة اصدار احكام نهائية . وتعتبر الجماعات الاوربية صورة فريدة في هذا الشان حيث يوجد فيها محكمة عدل اوربية لممارسة هذه الوظيفة . أما على صعيد المنظمات الدولية الأخرى ، فان محكمة العدل الدولية لاتملك بالنسبة للمنظمات الدولية الا حق اصدار آراء استشارية غير ملزمة وذلك اعمالا للمادة 24 من النظام الأساسي لهذه المحكمة التي تقصر على الدول وحدها حق الالتجاء اليها في منازعات قضائية تصدر فيها احكاما ملزمة . ومع ذلك ففي الامكان التحايل على هذا النص اذا اتفقت دولة مع منظمة دولية على ان تقوم المنظمة بطلب ابداء رأي استشاري من المحكمة حول تصرف ثار النزاع بسببه بين المنظمة والدولة والتزام الطرفين مسبقا بقبول الرأي كحكم ملزم . وقد أخذت بهذه الفكرة بالفعل اتفاقية حصانات وامتيازات الأمم المتحدة المبرمة عام 1946 عندما قرر الأطراف اعتبار آراء المحكمة الاستشارية فيما يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية ملزم لهم .
    واذا كانت آراء محكمة العدل الدولية بشأن تصرفات المنظمات الدولية لاتحمل صفة الالزام ، فان ذلك يعني أن يبقى تنفيذها رهنا بارادة المنظمة الدولية المعنية بها ، واحيانا ، تستجيب المنظمات الدولية لها ، ولكنها تعرض عنها أحيانا أخرى . ومن أمثلة حالات الأخذ بالآراء الاستشارية لمحكمة العدل برأيها الصادر في 8 يناير 1960 الذي قررت فيه عدم شرعية انتخابات لجنة تأمين الملاحة التي اجرتها الجمعية العامة للمنظمة الاستشارية الدولية لملاحة البحرية في 15 جانفي 1959 . فقد قبلت هذه المنظمة اعادة تشكيل اللجنة المذكورة على ضوء ما ارتأته محكمة العدل الدولية ، ومن امثلة الحالات التي لم تاخذ بها المنظمات برأي المحكمة ما حدث بشان رأيها الاستشاري الصادر عام 1960 بخصوص مصروفات الأمم المتحدة ، فقد أفتت المحكمة بأن نفقات قوات األأمم المتحدة لحفظ السلام في الشرق الاوسط عام 1956 ، وفي الكونغو عام 1960 تعد جزءا من مصروفات الامم المتحدة وفقا للمادة 17/2 من ميثاق الهيئة العالمية ، ويجوز ان يطبق الجزاء الذي تقرره المادة 19 والذي يقضي بحرمان العضو المتأخر في تسديد اشتراكاته المالية من حق التصويت في الجمعية العامة . ورغم قبول الجمعية العامة لهذا الرأي ، الا ان رفض بعض الدول الاعضاء ، وخاصة الاتحاد السوفييتي وفرنسا الاخذ به فيما يتعلق بتحديد التزاماتهم المالية في مواجهة الهيئة أدى الى نشوب ازمة خطيرة في الامم المتحدة ، تجنبت الجمعية العامة تفجيرها بأ ن تغاضت من الناحية العملية عن المطالبة بتطبيق رأي المحكمة . وفي الحقيقة فطالما كانت آراء محكمة العدل غير ملزمة قانونا للمنظمات الدولية ، فانه لايمكن اعتبار رفض اعمالها تصرفا غير قانوني . وازاء هذا الوضع فقد يتعذر حل نزاع يكون احد طرفيه منظمة دولية الا عن طريق الاتفاق اوالتحكيم .
    وتجدر الاشارة الى ان مسؤولية المنظمة في مواجهة دولة بها تتقرر طبقا لأحكام ميثاق المنظمة ولوائحها الداخلية ، بحيث يكون لهذه الاحكام اولوية في التطبيق حتى في حالة تعارضها مع قواعد القانون الدولي المتعلقة بالمسؤولية ، وذلك ان هذه القواعد ليست من النظام العام بحيث لايجوز الاتفاق على ما يخالفها . اما مسؤولية المنظمة في مواجهة دولة غير عضو فلا تثور الا اذا أقرت هذه الدولة بتمتع المنظمة بالشخصية القانونية ، أو اذا كان هناك اتفاق خاص ينظم هذه المسؤولية الدولية او تلك التي يمكن ان يكون قد تم الاتفاق عليها .
    ماهي نتائج الاعتراف بالشخصية القانونية للمنظمة الدولية ؟
    - حق ابرام اتفاقيات دولية في الحدود اللازمة لتحقيق اهدافها
    - مجلس الأمن يبرم اتفاقيات مع الدول الأعضاء لوضع قوات مسلحة تحت تصرف المجلس
    اتفاقيات المقر في الدول الكائن مقر المنظمة فيها
    - الاتفاقات مع الوكالات المتخصصة استنادا الى المادة 57- والمادة 63
    - أسهمت في تكوين قواعد عرفية دولية ، وتتولى احلال قوة الحجة محل حجة القوة في حل المنازعات الدولية ، واتخاذ التوصيات غير الملزمة قانونا لكن حديثا يعترف بالكثير من الاحترام كقوة ادبية لايجوز مجافاتها ، وعندما تتكرر المناداة بها فانه تنقلب الى أعراف دولية لها ما للعرف من قوة قانونية .
    - حق تحريك دعوى المسؤولية الدولية لتوفير الحماية الوظيفية
    - حق التقاضي أ مام محاكم التحكيم الدولية ، تمتع ممثلي الدول الأعضاء في المنظمة ببعض الامتيازات الخاصة .
    - حق التمتع بالحصانات والامتيازات في مواجهة الدول الأعضاء ودول المقر .وذلك استنادا الى المادة 104 حيث تتمتع المنظمة في بلاد كل عضو من أعضائها بالأهلية القانونية التي تتطلبها قيامها لها بأعباء وظائفها وتحقيق مقاصدها ، فلها حق التعاقد في مجال القانون الداخلي للمنظمة بوضع لوائح داخلية ، لتنظيم المراكز القانونية على النحو الذي تراه مناسبا وملائما لاصدار قرارات ، وانشاء اجهزة فرعية لازمة للقيام بوظائفها مثل لجنة القانون الدولي ، والمحكمة الادارية الدولية .
    - الاختصاصات الضمنية للمنظمات الدولية
    المنظمةالدولية ، كيان دائم تقوم الدول بانشائه ، من أجل تحقيق أهداف مشتركة ، يلزم لبلوغها منح المنظمة الدولية ذاتية مستقلة .
    أ – كيان دائم : تعقد دورات بشكل منظم تباشر نشاطها تختلف عن المؤتمرات الدولية
    ب – الصفة الدولية : تنشىء الدول منظمات لها صفة دولية وهي اختيارية في عضويتها عن طريق الانضمام .
    ج – أهداف المنظمة : تقوم المنظمة من اجل تحقيق اهداف مشتركة بين هذه الدول ، قد تكون سياسية أو امنية أو اقتصادية أو ثقافية .
    د – الارادة الذاتية المستقلة – أو الشخصية القانونية الدولية .
    للمنظمة اجهزة تصدر عنها أعمال قانونية ، تنصرف آثارها على المنظمة ، لا على الدول . ويجب أن يكون للمنظمة بنيان تنظيمي يستلزم وجود موظفين دوليين يدينون بالولاء للمنظمة ، ويتمتعون بامتيازات وحصانات داخل اقليم الدول الأعضاء ، وهكذا يستقر أن للمنظمة شخصية قانونية دولية ونتيجة هذا تتمتع المنظمة بالمزايا التالية :
    اولا : في النطاق الدولي ، لها حق ابرام الاتفاقيات الدولية وحق المشاركة في انشاء قواعد القانون الدولي . وحق تحريك دعوى المسؤولية الدولية وحق التقاضي امام محاكم التحكيم والمحاكم الدولية .
    ثانيا : في النطاق الداخلي للمنظمة نفسها ، لها حق التعاقد مع من تحتاج اليهم وتنظم مراكزهم القانونية وحق وضع قواعد مالية ، وحق التقاضي امام المحاكم الداخلية للمنظمة مثل محكمة العمل الدولية .
    غير أن هذه الشخصية محكومة ومحدودة بالوظائف التي تقوم بها المنظمة لتحقيق اهدافها ، ولا تثبت إلا في الحدود الني ذكرها الميثاق
    وعليه آن من يحدد معالم الشخصية الدولية القانونية هم الدول الاعضاء في المنظمة .
    الميثاق المنشىء للمنظمة :
    لكل منظمة ميثاق ، بغض النظر عن مسمياته فهو معاهدة أو دستور المنظمة ينظم ويحكم سير عملها ، خاصة فيما يتعلق بممارساتها الداخلية والخارجية . وهذا الميثاق ينشئه الدول عبر مؤتمر دولي عن طريق اغلبية الدول
    الطبيعة القانونية للميثاق :
    تسرى احكام الميثاق بمواجهة الدول الأعضاء بصورة واضحة ولا يجوز ابداء التحفظات عليها . وازاء الغموض في نصوصه وعدم تحديد مضمونها وكذلك ازدواجيتها والتنازع فيما بينها والتداخل بين القواعد العامة والاستثناءات ومن هنا يأتي لسد الثغرات والنقائص في ذلك الميثاق عن طريق تفسير الميثاق وذلك باعمال نظرية الاختصاصات الضمنية .
    نظرية الاختصاصات الضمنية:
    قوام هذه النظرية، أنه عندما تنشأ اوضاعا جديدة يعترف للمنظمات بمباشرة الاختصاصات الضمنية التي لم ترد صراحة في الميثاق المؤسس للمنظمة، واستخلاصها ضمنا باعتبارها ضرورية لتحقيق اهداف المنظمة وممارسة وظائفها على أساس افتراض آن الدول عندما قررت انشاء المنظمة انما قررت لها في نفس الوقت كل ما يلزم من اختصاصات تمكنها من تحقيق الأهداف بصورة فعالة ويتيح الفرصة للمنظمة الدولية من أجل تحقيق استقلالية شبه كاملة تجاه الدول ومن ثم يختفي أي دور فعال للدول تجاه المنظمات الدولية.
    طوق الياسمين
    طوق الياسمين
    المشرفون
    المشرفون


    انثى
    عدد الرسائل : 1181
    الموقع : الجـــزائـــر
    البلد : مسؤولية المنضمات الدولية Female11
    نقاط : 580
    تاريخ التسجيل : 07/09/2008

    مسؤولية المنضمات الدولية Empty رد: مسؤولية المنضمات الدولية

    مُساهمة من طرف طوق الياسمين الثلاثاء يناير 27, 2009 12:07 pm

    مسؤولية المنضمات الدولية 12y

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد أبريل 28, 2024 6:57 am