ملتقى القانونيين العرب

اهلا بك زائرنا الكريم نتشرف بوجودك
نرجو الدخول ان كنت عضواً
ونرجو التسجيل ان لم تكن عضواً واهلا بك دائما

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ملتقى القانونيين العرب

اهلا بك زائرنا الكريم نتشرف بوجودك
نرجو الدخول ان كنت عضواً
ونرجو التسجيل ان لم تكن عضواً واهلا بك دائما

ملتقى القانونيين العرب

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
ملتقى القانونيين العرب

منتدى ثقافى متنوع للتعارف وتبادل الخبرات بين القانونيين وغيرهم من كل العالم العربى


2 مشترك

    عقد البيع (2 )العلم بالمبيع

    خالد الشرقاوى
    خالد الشرقاوى
    Admin
    Admin


    ذكر
    عدد الرسائل : 707
    الموقع : الكويت , الأحمدي
    البلد : عقد البيع (2 )العلم بالمبيع Male_e10
    نقاط : 251
    تاريخ التسجيل : 28/07/2008

    هام عقد البيع (2 )العلم بالمبيع

    مُساهمة من طرف خالد الشرقاوى الأحد أكتوبر 12, 2008 5:30 pm

    علم المشتري بالشيء المبيع:-
    موضوع هام جدا
    نص المشرع على أنه يجب أن يكون المشتري عالما بالمبيع علما كافيا ويعتبر العلم كافيا إذا اشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بيانا يمكن من تعرفه. وإذا ذكر في عقد البيع أن المشتري عالم بالمبيع سقط حقه في طلب إبطال البيع بدعوى عدم علمه به إلا إذا أثبت تدليس البائع.
    القواعد العامة التي تتعلق بعلم المشتري بالمبيع:-
    ويكفي وفقا للقواعد العامة في القانون المدني والواردة في نظرية الالتزام أن يكون المبيع معينا تعيينا كافيا يميزه عن غيره ويكون مانعا من الجهالة الفاحشة ولو لم يكن المشتري عالما به. وهذه هي القواعد العامة التي تتعلق بتعيين محل الالتزام. فإذا كان المبيع دارا ولم يراها المشتري ولكن تم تعيينها التعيين الكافي بأن ذكر في العقد موقعها وحدودها فقد كان ينبغي أن هذا التعيين يكفي ولو لم يكن للمشتري علم سابق بالدار.
    وقد ورد النص في الماد\ة 133 /1 من القانون المدني على أنه: "إذا لم يكن محل الالتزام معينا بذاته وجب أن يكون معينا بنوعه ومقداره وإلا كان العقد باطلا".
    ومفاد ما سبق أنه لا يشترط لصحة العقود أن يكون محل الالتزام معينا بل يكفي أن يكون قابلا للتعيين وأنه يتضمن عقد البيع ما يسمح بتمييز المبيع عن سواه ويمنع اختلاطه بغيره لو تنازع طرفا البيع حول تحديد المبيع. ويجب أن يكون الشيء محل عقد البيع معينا أو قابلا للتعيين لكي يقع عقد البيع صحيحا. ويجب تعيين الشيء محل عقد البيع وفقا للقواعد العامة في القانون المدني ويجب وصف وتصنيف الشيء محل عقد البيع بعد عرض الشيء على المشتري لأجل بيعه في حالة بيع الشيء المعين بالذات يجب أن يكون الشيء محددا أو معينا بالدقة.
    وفي عقد البيع الدولي الذي يبرمه التجار في الدول المختلفة يجب الإبلاغ عن عدم مطابقة الشيء المبيع أو البضاعة المبيعة للمواصفات المتفق عليها خلال مدة معقولة.
    خيار الرؤية في التقنين المدني المصري:-
    وقد نقل التقنين المدني المصري وكذا التقنين المدنى الجزائرى خيار الرؤية عن الفقه الإسلامي مع بعض التعديلات. فقد يكون المبيع معينا كل التعيين ولكن المشتري لا يعلمه. والأصل أن يكون العلم بالمبيع برؤية المبيع ذاته. ويوجد إلى جانب الرؤية لتحصيل العلم بالمبيع طرق أخرى وهي:-
    أولا: أن يشتمل عقد البيع على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بيانا يمكن من تعرفه وهذه خطوة أبعد من
    تعيين المبيع.
    ثانيا: إقرار المشتري في عقد البيع بأنه عالم بالمبيع ، فقد لا يوصف المبيع المعين الوصف الكافــي
    ولكن المشتري يذكر في عقد البيع أنه يعرف المبيع أو سبقت له رؤيته فيكون إقراره هذا حجــة عليه ولا يستطيع بعد ذلك أن يطعن في البيع بالإبطال بدعوى عدم علمه بالمبيع.
    خيار الرؤية في الفقه الإسلامي:-
    تعريف خيار الرؤية:- خيار الرؤية هو أن يكون للعاقد الحق في فسخ العقد أو في إمضاءه عند رؤية محله إذا لم يكن رآه عند إنشاء العقد أو قبله بوقت لا يتغير فيه.
    وبناء على ذلك إذا اشترى شخص شيئا معينا كدار أو ثوب أو سيارة ولم يره حيث التعاقد أو رآه قبله ولكن مضت مدة يحتمل تغيره فيها كان له إذا رآه أن يمضي العقد وأن يفسخه حتى لو كان هذا الشيء موصوفا له عند التعاقد بما ينفي عنه الجهالة.
    المراد بالرؤية:- ولا خلاف بين الفقهاء في أنه الرؤية تكون في كل شيء بحسبه فيكفي رؤية ما يدل على المقصود من المبيع ولا تشترط رؤيته جميعه. فإذا كان المبيع شيئا واحدا اكتفى بهذا وإن كان أشياء متعددة فإن كان رؤية بعضها تدل على رؤية البعض الآخر اكتفى رؤية البعض.
    سبب ثبوت خيار الرؤية: وسبب ثبوت خيار الرؤية هو أن العاقد أو المشتري لم يرى محل العقد حين التعاقد أو قبل التعاقد. فإذا كان المشتري رآه حين العقد لم يثبت له هذا الخيار وكذلك إذا كان قد رآه قبل العقد إذا لم تمض مدة لا يحتمل تغير المعقود عليه (محل العقد) فيها.
    ويثبت خيار الرؤية بحكم الشرع بدون حاجة إلى اشتراطه في العقد.
    من يثبت له خيار الرؤية:- ويثبت خيار الرؤية عند جمهور القائلين بمشروعيته لأحد العاقدين فقط كالمشتري في عقد البيع والمستأجر في عقد الإيجار أما المالك فلا يثبت له هذا الخيار.
    مشروعية خيار الرؤية:- يرى البعض أن خيار الرؤية مشروع وهو مذهب الحنفية وحجتهم في ذلك ما روي أن عثمان بن عفان باع لطلحة بن عبد الله أرضا بالبصرة لم يرها واحد منهما فقيل لطلحة: إنك قد غبنت فقال لي: الخيار لأني اشتريت ما لم أره وقيل لعثمان: إنك غبنت فقال لي: الخيار لأني بعت ما لم أره فحكم بينهما جبير بن مطعم فحكم بأن الخيار لطلحة وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد فيكون إجماعا من الصحابة على جواز بيع الشيء الغائب ومشروعية خيار الرؤية فيه.
    ويرى البعض الآخر من الفقهاء عدم مشروعية خيار الرؤية وهذا هو قول الشافعي في مذهبه الجديد. وحجتهم في ذلك أن هذا الخيار إنما يكون في العقد على الغائب ولا يصح العقد على الشيء الغائب ولو كان موصوفا لأن العقد على الشيء الغائب فيه غرر وجهالة قد يفضي إلى النزاع بين المتعاقدين. وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر والغرر والجهالة منهي عنها شرعا.
    شروط ثبوت خيار الرؤية:-
    1- ألا يكون العاقد رأى المعقود عليه عند أنشاء العقد أو قبله بزمن لا يتغير فيه.
    2- أن يكون محل العقد معينا أو مشخصا كالدار و السيارة إذا وصفت بما ينفي عنها الجهالة المفضيـة
    إلى النزاع.
    3- أن يكون العقد مما يقبل الفسخ كالبيع ونحوه فإن كان العقد لا يقبل الفسخ لم يثبت خيار الرؤيـة لأي من العاقدين كعقد الزواج والخلع والصلح عن دم العمد.
    سقوط خيار الرؤية:- ويسقط خيار الرؤية في الشريعة الإسلامية بعدة مسقطات وهي:-
    1- رؤية المبيع وقبول المشتري له صراحة أو ضمنا.
    2- موت المشتري قبل الرؤية حيث يستقر البيع بموته ولا ينتقل خيار الرؤية إلي ورثته.
    3- هلاك الشيء المبيع أو تعيبه أو فقده قبل رؤية المشتري له.
    4- تصرف المشتري في الشيء المبيع إلي الغير من قبل أن يراه تصرفا يوجب حقا للغير كبيع الشيء أو رهنه.
    الفرق بين خيار الرؤية في الشريعة الإسلامية والعلم بالمبيع في القانون المدني:-
    1- أن المادة 419 من القانون المدني تقتضي بأن يعتبر علما كافيا بالمبيع اشتمال العقد علي بيان المبيع وأوصافه الأساسية بيانا يمكن معرفته. ومعني ذلك أن تعيين المبيع في العقد يسقط خيار الرؤية علي حين أن هذا التعيين لا يسقطه في الشريعة الإسلامية.
    2- أن المادة 419 من القانون المدني تقتضي بأنه إذا ذكر في عقد البيع أن المشتري عالما بالمبيع يسقط حقه في طلب إبطال البيع بدعوي عدم العلم به أي أن ذكر علم المشتري بالمبيع بالعقد يسقط الخيار في حين لا يسقطه في نظر الشريعة الإسلامية.
    وقد ورد النص على علم المشترى بالمبيع فى القانون المدنى الجزائرى فى المادة 352 منه حيث نصت على مايلى:
    يجب ان يكون المشترى عالما بالمبيع علما كافيا ويعتبر العلم كافيا اذا اشتمل على العقد على بيان المبيع واوصافة الاساسية بحيث يمكن التعرف عليه .
    واذا ذكر فى عقد البيع ان المشترى عالما بالمبيع سقط حق هذا الاخير فى المطالبة بطلب ابطال البيع بدعوى علم العلم به الا اذا اثبت غش البائع )
    انتهى الموضوع واحب ان انوه عن اهمية هذا السؤال وتكراره فى الامتحانات لانه من اهم موضوعات عقد البيع لذا المرجوا دراسته جيدا
    السؤال على الموضوع :
    تكلم فى العلم بالمبيع موضحا الفرق بينه وبين خيار الرؤية فى الفقه الاسلامى؟
    avatar
    حب الخير
    قانونى جديد
    قانونى جديد


    ذكر
    عدد الرسائل : 7
    الموقع : المتسامح
    البلد : عقد البيع (2 )العلم بالمبيع Male_i14
    نقاط : 0
    تاريخ التسجيل : 16/09/2008

    هام رد: عقد البيع (2 )العلم بالمبيع

    مُساهمة من طرف حب الخير الأربعاء أكتوبر 15, 2008 11:01 pm

    شكرا اخ خالد على الموضوع لكن لم يوجد عندنا خيارات الروئيا في القانون المدني العراقي لكن لاادري هل هوة ياخذ بها ام لا

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 20, 2024 9:26 am