ملتقى القانونيين العرب

اهلا بك زائرنا الكريم نتشرف بوجودك
نرجو الدخول ان كنت عضواً
ونرجو التسجيل ان لم تكن عضواً واهلا بك دائما

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ملتقى القانونيين العرب

اهلا بك زائرنا الكريم نتشرف بوجودك
نرجو الدخول ان كنت عضواً
ونرجو التسجيل ان لم تكن عضواً واهلا بك دائما

ملتقى القانونيين العرب

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
ملتقى القانونيين العرب

منتدى ثقافى متنوع للتعارف وتبادل الخبرات بين القانونيين وغيرهم من كل العالم العربى


3 مشترك

    عقد الاشغال العامة

    fulyn
    fulyn
    المراقب العام
    المراقب العام


    انثى
    عدد الرسائل : 740
    الموقع : http://droit.forumsjobs.com
    البلد : عقد الاشغال العامة Female11
    نقاط : 373
    تاريخ التسجيل : 02/08/2008

    عقد الاشغال العامة Empty عقد الاشغال العامة

    مُساهمة من طرف fulyn السبت أكتوبر 04, 2008 8:33 pm

    عقد الأشغال العامة lemarché de travaux publics هو عقد إداري تبرمه الإدارة مع أحد المتعهدين «فرداً كان أم شركة»
    ويقصد منه قيام المتعهد ببناء عقارات لحساب شخص معنوي عام أو ترميمها أو صيانتها بغية
    تحقيق منفعة عامة، وذلك لقاء ثمن محدود متفق عليه.


    ويتضح
    من هذا التعريف أن عقد الأشغال العامة يتميز من غيره من العقود بجملة خصائصه
    والتزامات أطرافه ومؤيدات تنفيذها.



    خصائص عقد الأشغال
    العامة


    ينصب
    موضوع العقد دائماً على عقار: وهذا يعني استبعاد العقود التي يتضمن موضوعها
    منقولات تملكها الإدارة من نطاق عقود الأشغال العامة مهما بلغت ضخامة المنقول، ولو
    أنها تعد عقوداً إدارية. ويتعلق مضمون «الأشغال العامة» بأعمال البناء والترميم
    وإقامة الجسور والأنفاق والسدود وما في حكمها، بيد أن القضاء الإداري الفرنسي توسع
    في فكرة الأشغال العامة وضمنها إضافة إلى ما سبق أعمال التنظيف والكنس والرش في
    الطرق العامة، وكذلك العقود التي تتناول ناحية بالتخصيص كإقامة خطوط هاتفية، ومد
    الأسلاك تحت الماء.


    وتكون
    الأعمال التي ينفذها المتعهد لحساب شخص معنوي عام، وهذا يعني أنه ليس من الضروري
    أن تعود ملكية العقار المقصود للشخص المعنوي العام، فقد يكون العقار الذي تقام
    عليه الأشغال عقاراً خاصاً لكن الأشغال المنفذة عليه عائدة لحساب شخص معنوي عام.


    والاجتهاد القضائي
    مستقر على أن الأشغال المنفذة تكون لحساب الإدارة إذا
    نفذت تحت إشرافها ورقابتها المباشرة. وأما الغاية من
    الأعمال المكونة للأشغال العامة فهي تحقيق نفع عام تقتضيه المصلحة العامة ولو لم
    تكن هذه الأشغال تنصب أصلاً على الأموال العامة.



    التزامات
    المتعهد (المقاول) ومؤيدات تنفيذها


    يمكن إجمال التزامات
    المتعهد بالتزامه التنفيذ الشخصي والتزامه احترام مدة العقد والتزامه احترام نصوص العقد.


    الالتزام بالتنفيذ
    الشخصي: إن المقاول ملزم شخصياً تنفيذ التزاماته
    كافة، لأن الإدارة عندما تبرم عقداً تراعي صفات الشخص المتعاقد، ولاسيما إمكاناته
    المادية والتقانية، ويطبق هذا المبدأ حتى على العقود التي تبنى على أساس المناقصات،
    وقد أخذ به القضاء الإداري حتى في حال عدم النص عليه في العقد، لكنه ليس مبدأ
    مطلقاً بل ترد عليه استثناءات عدة في حالات التعاقد من الباطن، والتنازل عن العقد
    وزوال المتعاقد.


    ففي
    التعاقد من الباطن، تجيز نصوص دفتر الشروط في عقود الأشغال العامة للمتعاقد الأصلي
    أن يعهد بتنفيذ جزء من التزاماته إلى آخر ويكون متعهداً ثانوياً بشرط الحصول على
    موافقة الإدارة مسبقاً. وفي هذه الحالة يبقى المتعاقد الأصلي هو المسؤول الوحيد عن
    تنفيذ التزاماته المقررة بموجب العقد، ولا يكون للمتعهد الثانوي أية علاقة
    بالإدارة ولا يكون مسؤولاً تجاهها ما لم يوجد نص مخالف.


    وفي التنازل عن العقد
    يجوز للمتعاقد الأصلي أن يُحلّ مكانه شخصاً آخر من أجل تنفيذ التزاماته التعاقدية
    الملقاة على عاتقه في العقد الأصلي كافة، وذلك بعد حصوله على موافقة مسبقة من
    الإدارة على قيامه بذلك. وفي هذه الحالة يحلُّ المتنازَل
    له محل المتعاقد الأصلي في كل الحقوق والالتزامات، وتصبح العلاقة مباشرة بين
    المتنازل له والإدارة، ويتحلل المتعاقد الأصلي من التزاماته كافة ما لم يوجد نص
    على خلاف ذلك.


    ويترتب على التعاقد
    من الباطن أو التنازل عن العقد من دون موافقة الإدارة عدم شرعية هذه التصرفات ومن
    ثم بطلانها، ويبقى المتعاقد الأصلي وحده مسؤولاً تجاه الإدارة عن تنفيذ كامل
    التزاماته، ولا تقوم أية علاقة بين الإدارة والمتعاقدين من الباطن أو المتنازل لهم
    عن العقد، ويكون باستطاعة الإدارة عدم تمكينهم من الإسهام في تنفيذ العقد استناداً
    إلى التزاماتهم تجاه المتعاقد الأصلي.


    وفي
    حال قيام نزاع بين هذا الأخير وبين المتعاقد الثانوي، أو مع المتنازل له فإن هذا
    النزاع يعد من قبيل منازعات الأفراد التي تختص بنظرها المحاكم العادية لا
    الإدارية.


    وأما
    زوال المتعاقد فيقصد به وفاة المتعاقد إذا كان شخصاً طبيعياً، أو إفلاسه وتصفيته
    قضائياً إذا كان شخصاً اعتبارياً.


    ففي
    حالة الوفاة ينفسخ عقد الأشغال العامة حكماً بقوة القانون إلا إذا وافقت الإدارة
    على اقتراح ورثة المتعاقد المتوفى الاستمرار في تنفيذ العقد.


    أما في حالة إفلاس
    الشخص الاعتباري وتصفيته قضائياً إذا كان طرفاً في عقد الأشغال العامة فيعد العقد
    منفسخاً حكماً، إلا أنه يمكن للإدارة أن توافق على استمرار المتعاقد في تنفيذ
    التزاماته، إذا سمحت المحكمة بذلك،
    خالد الشرقاوى
    خالد الشرقاوى
    Admin
    Admin


    ذكر
    عدد الرسائل : 707
    الموقع : الكويت , الأحمدي
    البلد : عقد الاشغال العامة Male_e10
    نقاط : 251
    تاريخ التسجيل : 28/07/2008

    عقد الاشغال العامة Empty رد: عقد الاشغال العامة

    مُساهمة من طرف خالد الشرقاوى السبت أكتوبر 04, 2008 8:38 pm

    استاذة فيولين لى استفسار متى يكون العقد اداريا فى التشريع الجزائرى وهل يفرق المشرع الجزائرى بين نوعى العقود الادارية والمدنية فيما يتعلق بالاختصاص القضائى والقواعد القانونية المطبقة عليهما ؟؟
    واشكرك كثيرا على هذا الشرح المتميز وفى انتظار المزيد فى مجال القانون والقضاء الادارى
    fulyn
    fulyn
    المراقب العام
    المراقب العام


    انثى
    عدد الرسائل : 740
    الموقع : http://droit.forumsjobs.com
    البلد : عقد الاشغال العامة Female11
    نقاط : 373
    تاريخ التسجيل : 02/08/2008

    عقد الاشغال العامة Empty رد: عقد الاشغال العامة

    مُساهمة من طرف fulyn السبت أكتوبر 04, 2008 8:40 pm

    الالتزام
    باحترام مدة العقد: الأصل أن يحدد العقد الإداري المدة التي يجب على المتعاقد
    تنفيذ التزاماته في أثنائها وهذه المدة لها أهمية كبيرة جداً لدى المتعاقد
    والإدارة وأي إهمال لهذا الشرط يرتب المؤيدات الإدارية. وقد
    تكون مهلة العقد واحدة وعامة لتنفيذ الالتزامات التعاقدية كافة، أو جزئية تتعلق
    بتنفيذ أجزاء معينة من الأعمال المتفق عليها بالعقد. ولكن في حال عدم تحديد المدة
    في العقد يستند القاضي الإداري في تحديد مهلة التنفيذ إلى نية الأطراف، والإمكانات
    المادية والتقانية، والعقود المشابهة أو المطابقة للعقد موضوع النزاع.


    ومع ذلك توجد بعض
    الظروف التي تسوِّغ عدم تنفيذ المتعاقد العقد ضمن المهلة المحددة به كاتفاق
    الأطراف المتعاقدة على تمديد هذه المهلة، وفعل الإدارة (نظرية فعل الأمير) والقوة
    القاهرة (والمراد بفعل الأمير هنا ما تقوم به الإدارة من أعمال، أو ما تصدره من
    نصوص تنعكس على تنفيذ العقد ضمن المهلة المحددة). وهذه
    النقاط تعد من مسوغات التأخير في تنفيذ العقد.


    الالتزام باحترام
    نصوص العقد: يرتبط الالتزام بتنفيذ بنود هذا النوع
    من العقود تنفيذاً صحيحاً بمبدأ احترام الأنظمة والتعليمات التقانية لهذه العقود.


    وينبني التنفيذ
    التقاني الجيد على التزام المتعهد تعليمات العقد التزاماً تاماً ومن ذلك تطابق
    الأعمال لشروط العقد، واحترام نوعية المواد المستخدمة في تنفيذ الأشغال وجودتها،
    وكذلك احترام الشروط والقواعد الفنية التي ينص عليها العقد. واستناداً إلى أن
    الإدارة تملك في هذا النوع من العقود الحق في تعديل العقد من جانب واحد، فإنه يجب
    على المتعاقد تنفيذ التعليمات والطلبات المكتوبة أو الشفهية التي يمكن أن توجهها
    إليه الإدارة، على الرغم من عدم إدراجها في العقد. ولكن
    يترتب على الإدارة في هذه الحالة التعويض على المتعاقد بمقدار قيمة الأعمال
    الإضافية المطلوبة زيادة عما هو متفق عليه في العقد الأساسي.


    أما مؤيدات التزامات
    المتعهد المتعاقد مع الإدارة فهي مؤيدات مالية ومؤيدات غير مالية، والمؤيدات
    المالية نوعان هما التعويض والغرامة التأخيرية. ويتمثل
    التعويض بمبلغ من المال يدفعه المقاول للإدارة بهدف تعويض الأضرار التي لحقت
    بالإدارة من جراء إخلال المتعاقد بالتزاماته. وأما الغرامة التأخيرية فهي مبالغ
    نقدية تفرض على المقاول لتأخيره في تنفيذ الأشغال أو تقديم المواد في المدة
    المحددة المنصوص عليها بالعقد أو دفتر الشروط، ولو لم يلحق بالإدارة أي ضرر.


    وأما المؤيدات غير
    المالية فهي جزاءات تهدف إما إلى الضغط على المقاول لإرغامه على احترام التزاماته
    التعاقدية أو إلى إنهاء العلاقة التعاقدية (فسخ العقد) وتحميل المتعاقد ما يترتب
    على ذلك من آثار. وهذه الجزاءات تفرضها الإدارة مباشرة من دون حاجة إلى الرجوع إلى
    القاضي الإداري.

    والجزاءات الضاغطة
    (المؤقتة) هي أن تقوم الإدارة بإحلال نفسها أو غيرها مكان المتعهد الأصلي لتنفيذ
    العقد مؤقتاً ريثما يتم إصلاح الخطأ الحاصل (تقصير المتعهد أو عجزه) وفي هذه
    الحالة تصبح الإدارة (أو الشخص الذي وضعته) وكيلاً عن المتعاقد الأصلي.


    أما
    فسخ العقد، جزاءً، فيقصد به وضع حد للعلاقة التعاقدية بين المتعاقد (المتعهد)
    والإدارة في غير الأحوال الاعتيادية لانتهاء هذه الرابطة، هذا الأمر يعد حقاً
    أصيلاً للإدارة متى رأت أن المرفق العام في خطر لإخلال المتعهد بالتزاماته
    التعاقدية إخلالاً جسيماً.


    وهناك درجتان للفسخ،
    الأولى هي الفسخ البسيط المجرد: أي إنهاء الرابطة التعاقدية بين الإدارة والمتعاقد
    وإيقاع غرامات التأخير وتعويض العطل والضرر عن الأضرار التي سببها المقاول
    للإدارة، وهذا النوع من الفسخ يحرر المقاول من جميع الالتزامات المالية التي يمكن
    أن تنتج من جراء إبرام عقد جديد لتأمين استمرار المرفق العام. والثانية هي فسخ
    العقد وإبرام عقد جديد على مسؤولية المقاول وعلى حسابه. وهذا
    الفسخ أشد قسوة على المقاول الأصلي لأنه يضع على عاتقه الفروق المالية الناتجة من
    إجراء منافسة حرة لإبرام عقد جديد مع الآخرين.
    خالد الشرقاوى
    خالد الشرقاوى
    Admin
    Admin


    ذكر
    عدد الرسائل : 707
    الموقع : الكويت , الأحمدي
    البلد : عقد الاشغال العامة Male_e10
    نقاط : 251
    تاريخ التسجيل : 28/07/2008

    عقد الاشغال العامة Empty رد: عقد الاشغال العامة

    مُساهمة من طرف خالد الشرقاوى السبت أكتوبر 04, 2008 8:45 pm

    استاذة فيولين لى استفسار لو تسمح استاذتنا
    فى نظرية عمل الامير هل المقصود بعمل الادارة اى قرار يصدر من السلطة العامة او اية جهة ادارية ام ان المقصود اى عمل يصدر من الجهة الادارية المتعاقدة فقط ؟
    وفى انتظار موضوع كامل عن نظريات التوازن المالى الثلاث جزاك الله كل خير استاذتنا الكريمة
    fulyn
    fulyn
    المراقب العام
    المراقب العام


    انثى
    عدد الرسائل : 740
    الموقع : http://droit.forumsjobs.com
    البلد : عقد الاشغال العامة Female11
    نقاط : 373
    تاريخ التسجيل : 02/08/2008

    عقد الاشغال العامة Empty رد: عقد الاشغال العامة

    مُساهمة من طرف fulyn السبت أكتوبر 04, 2008 9:13 pm

    مشكور استاذ خالد الى المرور واثراء الموضوع بالاسئلة
    العقد الاداري هو عمل قانوني إتفاقي أحد طرفيه إدارة تسعى من خلاله للقيام بتنفيد خدمات اشغال أو توريدات لها صلة بالمرفق العام.
    و يجب ان يتضمن هذا العقد بنود غير مؤلوفة وهو ما يعرف بمظاهر السلطة العامة .
    و من تم فان معايير تحديد العمل الاداري عن العمل المدني تتمثل في :
    *ان تكون الادارة العمومية احد اطرافه
    *ان يكون موضوعه متعلق بنشاط مرفق عام
    *ان تظهر الادارة فيه بمظهر امتياز السلطة العامة

    - بالنسبة للاختصاص القضائي :طبقا لادة 07 ق ا م فان المشرع اخد بالمعيار العضوي في تحديد الجهة القضائية المختصة في فض النزاعات حيث كلما كانت الدولة او البلدية او الولاية او اي ادارة عمومية ذات صبغة ادارية يكون الاختصاص
    للمحاكم الادارية .
    بالنسبة للقوانين فان قانون الاجراءات المدنية هو ما يطبق حاليا لذالك المواد الخاصة بالقضاء الاداري كانت قليلة جدا
    لكن بعد التعديل و ابتداءا من العام 2009 سيطبق القانون الجديد الذي قسمه المشرع الى قانون الاجراءات المدنية و الادارية و التي يحتوي على مواد تفصيلية اكثر خاصة بالقضاء الاداري .

    و شكرا
    خالد الشرقاوى
    خالد الشرقاوى
    Admin
    Admin


    ذكر
    عدد الرسائل : 707
    الموقع : الكويت , الأحمدي
    البلد : عقد الاشغال العامة Male_e10
    نقاط : 251
    تاريخ التسجيل : 28/07/2008

    عقد الاشغال العامة Empty رد: عقد الاشغال العامة

    مُساهمة من طرف خالد الشرقاوى السبت أكتوبر 04, 2008 9:32 pm

    اشكرك استاذتنا على الرد الوافى وبالتوفيق دائما ان شاء الله
    fulyn
    fulyn
    المراقب العام
    المراقب العام


    انثى
    عدد الرسائل : 740
    الموقع : http://droit.forumsjobs.com
    البلد : عقد الاشغال العامة Female11
    نقاط : 373
    تاريخ التسجيل : 02/08/2008

    عقد الاشغال العامة Empty رد: عقد الاشغال العامة

    مُساهمة من طرف fulyn السبت أكتوبر 04, 2008 9:54 pm

    بالنسبة لنظرية فعل الامير ساشرحها باختصار
    القاعدة العامة ان المقابل المادي المتفق عليه في العقد ينفد كماهو ولا يقبل التعديل لكن هناك ظروف قد تواكب تنفيد العقد تجعل تفيده كما هو يثقل كاهل الطرف المتعاقد بحث تتسبب هذه الظروف في زيادة الاعباء عليه و تعرضه الى خسارة كبيرة اذا لم يتم تعديل الاتعاب المتف عليها
    لذاك استقر الفقه على امكانية اعادة التوازن المالي الى العقد في حالات معينة و منها فعل الامير .وهذا حفاطا على المصلحة العامة بتنفيد العقد لانه متعلق بنشاط مرفق عام .
    ماذا نقصد بنظرية فعل الامير ؟؟؟؟؟
    نظرية فعل الأمير
    و قد يطلق عليها حاليا المخاطر الإدارية ، و يقصد بها صدور عمل أو إجراء إداري من السلطة الإدارية المتعاقدة يؤثر على تنفيذ العقد بحيث يزيد (بسبب هذا التدخل)، في أعباء إضافية للمتعاقد معها أي أن العقد يصبح أكثر تكلفة خلافا لما اتفق عليه و يشترط لتطبيق نظرية فعل الأمير خمس شروط أساسية :
    1- أن نكون بصدد تنفيذ عقد إداري و بالتالي لا مجال لتطبيق هذه النظرية في مجال العقود التي تبرمها الإدارة في مجال العقود الأخرى.
    2- أن يكون هذا الإجراء أو العمل صادرا عن سلطة إدارية عامة و عادة تكون المتعاقد معها.
    3- أن يكون هذا الإجراء غير متوقع وقت إبرام العقد، فإذا كان متوقع فالإدارة لا تلتزم بالتعويض، كأن تعدل الإدارة العقد بكيفية تؤثر تأثير كبير على مسار تنفيذ العقد من الناحية العملية أما إذا كان التعديل محدد و لا يؤثر تأثير كبير فهو أمر متوقع.
    4- أن يؤدي هذا الإجراء إلى أضرار مالية يخل بالتوازن المالي للعقد، و أن هذا الإجراء خاص بالمتعاقد و ليس عام و غير عادي.
    أما إذا رتب ضرر عام فلا تعتمد نظرية فعل الأمير.
    5- ألاّ يشكل هذا الإجراء خطأ من الإدارة لأنه في هذا الحالة تلتزم الإدارة بالتعويض على أساس الخطأ و ليس على أساس المخاطر.
    مثال: تعديل العقد يؤثر تأثير كبير و مباشر على الاستمرار في التنفيذ.

    كتبت رد كان الشرح فيه اوفى لكن لا اعلم ماذا حدث لما ارسلته لم اجده اتمنى ان الفكرة و صلت

    سنتطرق في المرة القادمة الى نظرية الظروف الطارئة و القوة القاهرة


    شكرا
    سلمى
    سلمى
    المشرفون
    المشرفون


    انثى
    عدد الرسائل : 83
    الموقع : الجزائر
    البلد : عقد الاشغال العامة Female11
    نقاط : 56
    تاريخ التسجيل : 03/10/2008

    عقد الاشغال العامة Empty رد: عقد الاشغال العامة

    مُساهمة من طرف سلمى السبت أكتوبر 25, 2008 6:17 pm

    من خلال العناصر المكونة للعقد الإداري يجعلنا نطرح التساؤل التالي
    ما المعيار الذي أخذ به المشرع الجزائري للتفرقة بين العقود الإدارية عن العقود الأخرى؟؟
    بمعنى أن الفقه إعتمد في تحديد وتمييز العقود الإداريةعن الأخرى على أساس المعيار الشكلي و كذا الموضوعي و معيار الإختصاص. فأين نحن من هذا؟؟؟
    كما أضافت أستاذتنا أن العنصر الثالث و هو أن تظهر الإدارة بمظهر إمتياز السلطة ، و الله كثيرا ما نتحدث عن إمتياز السلطة نود لو يتم توضيح مايلي :

    ماهي إمتيازات السلطة العامة بصفة عامة ؟؟؟

    و كذا ما إمتياز السلطة العامة الذي تتمتع به في مجال العقود الإدارية مع الشرح ؟؟

    كم أود ان أطلب لويتم تقديم موضوع مستقل يتكلم عن مفهوم العقود الإدارية بصفة عامة و النظام القانوني الذي تقوم عليه ليمكننا فيما بعد فهم أنواع العقود الإدرية أكون شاكرة و كثيرا، و شكرا لواضعت الموضوع الذي ترك في نفس الفضول لمعرفت المزيد .
    fulyn
    fulyn
    المراقب العام
    المراقب العام


    انثى
    عدد الرسائل : 740
    الموقع : http://droit.forumsjobs.com
    البلد : عقد الاشغال العامة Female11
    نقاط : 373
    تاريخ التسجيل : 02/08/2008

    عقد الاشغال العامة Empty رد: عقد الاشغال العامة

    مُساهمة من طرف fulyn السبت أكتوبر 25, 2008 7:51 pm

    اهلا بك الاخت سلمى سعيد بمرورك
    لقد وضعت بناء لى طلب موضوع عن العقود الادارية ومرحبة باي سؤال او استفسار
    اليك الربط للاطلاع على الموضوع و فتح باب النقاش

    https://arabadvocate.ahlamontada.net/montada-f103/topic-t1147.htm#2590https://arabadvocate.ahlamontada.net/montada-f103/topic-t1147.htm#2590
    fulyn
    fulyn
    المراقب العام
    المراقب العام


    انثى
    عدد الرسائل : 740
    الموقع : http://droit.forumsjobs.com
    البلد : عقد الاشغال العامة Female11
    نقاط : 373
    تاريخ التسجيل : 02/08/2008

    عقد الاشغال العامة Empty رد: عقد الاشغال العامة

    مُساهمة من طرف fulyn السبت أكتوبر 25, 2008 8:21 pm

    نظرية الظروف الطارئة

    إذا كانت نظرية فعل الأمير تتجسد نتيجة تدخل السلطة الإدارية المتعاقدة كقاعدة عامة فنظرية الظروف الطارئة تنطبق بوجود ظرف لا علاقة له بالسلطة الإدارية المتعاقدة لا من قريب و لا من بعيد و يؤدي هذا الظرف إلى التأثير السلبي في تنفيذ العقد.
    الشروط :
    - يشترط لتنفيذ نظرية الظروف الطارئة أن يكون ظرف مستقل عن إرادة المتعاقد.
    - أن يكون الظرف غير متوقع.
    - أن يؤدي إلى التأثير في تنفيذ العقد من الناحية المادية.

    و ينطبق الظرف الطارئ في مجال تنفيذ العقود عن الأزمات الاقتصادية كارتفاع الأسعار في السوق بكيفية كبيرة أو أسباب سياسية أو إعلان حرب.
    كما يمكن تطبيق هذه النظرية في حالة تدخل السلطات الإدارية الأخرى غير المتعاقدة و يؤدي إلى التأخير في تنفيذ العقد كالزيادة في الضرائب أو الرسوم الجمركية أو رفع الأسعار.
    و قد ثار جدال حول إعتبار هذا التدخل الأجنبي عن إرادة المتعاقد هل نكون أمام فعل الأمير أم نظرية الظروف الطارئة.
    هناك كثير من التطبيقات القانونية و القضائية لهاتين النظريتين في النظام القانوني الجزائري فنجد أن هناك نصوص قانونية واردة في قانون الصفقات العمومية و التي لها علاقة بالنظريتين سواء في مجال تدخل الإدارة مباشرة أو في مجال الظروف الطارئة من بين هذه التطبيقات "نظرية تحيين الأسعار".
    أما الآثار المترتبة و الخارجة عن إرادة الإدارة التي تكون بسبب ظواهر طبيعية كالزلازل و الجفاف ... و أدت إلى إستحالة تنفيذ العقد فنكون أمام قوة قاهرة و في هذه الحالة تؤدي إلى فسخ العقد و ليس تحقيق التوازن المالي.
    خالد الشرقاوى
    خالد الشرقاوى
    Admin
    Admin


    ذكر
    عدد الرسائل : 707
    الموقع : الكويت , الأحمدي
    البلد : عقد الاشغال العامة Male_e10
    نقاط : 251
    تاريخ التسجيل : 28/07/2008

    عقد الاشغال العامة Empty رد: عقد الاشغال العامة

    مُساهمة من طرف خالد الشرقاوى السبت أكتوبر 25, 2008 8:38 pm

    احب ان اضيف ايضا الى ما تفضلتى به نظرية اخرى وهى نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة تلك النظرية التى هى النظرية الثالثة من نظريات التوازن المالى ومفهوم هذه النظرية هى :
    انه اذا واجهت المتعاقد مع الادارة صعوبات مادية غير متوقعة تؤدى الى زيادة تكلفة تنفيذ العقد بما يحقق خسارة له او يفوت عليه تحقيق مكسب يحق له التعويض لاعادة التوازن المالى للعقد
    وشروط هذه النظرية :
    1) ظهور صعوبة مادية ومثالها وجود طبقة صخرية فى موقع انشاء المشروع او كابلات كهرباء او تليفون او مياه جوفية
    2) ان تكون هذه الصعوبة المادية غير متوقعة بمعنى ان يفاجأ بها المتعاقد رغم ثبوت قيامه بالدراسات اللازمة
    3) ان تكون هذه الصعوبة خارجة عن ارداة طرفى العقد
    4) ان يؤدى ظهور هذه الصعوبات الى اختلال التوازن المالى للعقد
    وتتشابه هذه النظرية مع نظرية عمل الامير فى ان المتعاقد يستحق تعويضا كاملا عن ما فاته من كسب وما تحقق من خسارة على عكس نظرية الظروف الطارئة التى يكتفى فيها بتعويض المتعاقد تعويضا عما لحق به من خسارة فقط وبما يقيله من عثرته فقط
    اشكرك كثيرا ايتها الرائعة فيولين على طرح هذه النظريات
    fulyn
    fulyn
    المراقب العام
    المراقب العام


    انثى
    عدد الرسائل : 740
    الموقع : http://droit.forumsjobs.com
    البلد : عقد الاشغال العامة Female11
    نقاط : 373
    تاريخ التسجيل : 02/08/2008

    عقد الاشغال العامة Empty رد: عقد الاشغال العامة

    مُساهمة من طرف fulyn الثلاثاء أكتوبر 28, 2008 8:39 pm

    مشكور دكتور على المرور اكريم و اثراموضوع

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 6:00 pm