عقد الأشغال العامة lemarché de travaux publics هو عقد إداري تبرمه الإدارة مع أحد المتعهدين «فرداً كان أم شركة»
ويقصد منه قيام المتعهد ببناء عقارات لحساب شخص معنوي عام أو ترميمها أو صيانتها بغية
تحقيق منفعة عامة، وذلك لقاء ثمن محدود متفق عليه.
ويتضح
من هذا التعريف أن عقد الأشغال العامة يتميز من غيره من العقود بجملة خصائصه
والتزامات أطرافه ومؤيدات تنفيذها.
خصائص عقد الأشغال
العامة
ينصب
موضوع العقد دائماً على عقار: وهذا يعني استبعاد العقود التي يتضمن موضوعها
منقولات تملكها الإدارة من نطاق عقود الأشغال العامة مهما بلغت ضخامة المنقول، ولو
أنها تعد عقوداً إدارية. ويتعلق مضمون «الأشغال العامة» بأعمال البناء والترميم
وإقامة الجسور والأنفاق والسدود وما في حكمها، بيد أن القضاء الإداري الفرنسي توسع
في فكرة الأشغال العامة وضمنها إضافة إلى ما سبق أعمال التنظيف والكنس والرش في
الطرق العامة، وكذلك العقود التي تتناول ناحية بالتخصيص كإقامة خطوط هاتفية، ومد
الأسلاك تحت الماء.
وتكون
الأعمال التي ينفذها المتعهد لحساب شخص معنوي عام، وهذا يعني أنه ليس من الضروري
أن تعود ملكية العقار المقصود للشخص المعنوي العام، فقد يكون العقار الذي تقام
عليه الأشغال عقاراً خاصاً لكن الأشغال المنفذة عليه عائدة لحساب شخص معنوي عام.
والاجتهاد القضائي
مستقر على أن الأشغال المنفذة تكون لحساب الإدارة إذا
نفذت تحت إشرافها ورقابتها المباشرة. وأما الغاية من
الأعمال المكونة للأشغال العامة فهي تحقيق نفع عام تقتضيه المصلحة العامة ولو لم
تكن هذه الأشغال تنصب أصلاً على الأموال العامة.
التزامات
المتعهد (المقاول) ومؤيدات تنفيذها
يمكن إجمال التزامات
المتعهد بالتزامه التنفيذ الشخصي والتزامه احترام مدة العقد والتزامه احترام نصوص العقد.
الالتزام بالتنفيذ
الشخصي: إن المقاول ملزم شخصياً تنفيذ التزاماته
كافة، لأن الإدارة عندما تبرم عقداً تراعي صفات الشخص المتعاقد، ولاسيما إمكاناته
المادية والتقانية، ويطبق هذا المبدأ حتى على العقود التي تبنى على أساس المناقصات،
وقد أخذ به القضاء الإداري حتى في حال عدم النص عليه في العقد، لكنه ليس مبدأ
مطلقاً بل ترد عليه استثناءات عدة في حالات التعاقد من الباطن، والتنازل عن العقد
وزوال المتعاقد.
ففي
التعاقد من الباطن، تجيز نصوص دفتر الشروط في عقود الأشغال العامة للمتعاقد الأصلي
أن يعهد بتنفيذ جزء من التزاماته إلى آخر ويكون متعهداً ثانوياً بشرط الحصول على
موافقة الإدارة مسبقاً. وفي هذه الحالة يبقى المتعاقد الأصلي هو المسؤول الوحيد عن
تنفيذ التزاماته المقررة بموجب العقد، ولا يكون للمتعهد الثانوي أية علاقة
بالإدارة ولا يكون مسؤولاً تجاهها ما لم يوجد نص مخالف.
وفي التنازل عن العقد
يجوز للمتعاقد الأصلي أن يُحلّ مكانه شخصاً آخر من أجل تنفيذ التزاماته التعاقدية
الملقاة على عاتقه في العقد الأصلي كافة، وذلك بعد حصوله على موافقة مسبقة من
الإدارة على قيامه بذلك. وفي هذه الحالة يحلُّ المتنازَل
له محل المتعاقد الأصلي في كل الحقوق والالتزامات، وتصبح العلاقة مباشرة بين
المتنازل له والإدارة، ويتحلل المتعاقد الأصلي من التزاماته كافة ما لم يوجد نص
على خلاف ذلك.
ويترتب على التعاقد
من الباطن أو التنازل عن العقد من دون موافقة الإدارة عدم شرعية هذه التصرفات ومن
ثم بطلانها، ويبقى المتعاقد الأصلي وحده مسؤولاً تجاه الإدارة عن تنفيذ كامل
التزاماته، ولا تقوم أية علاقة بين الإدارة والمتعاقدين من الباطن أو المتنازل لهم
عن العقد، ويكون باستطاعة الإدارة عدم تمكينهم من الإسهام في تنفيذ العقد استناداً
إلى التزاماتهم تجاه المتعاقد الأصلي.
وفي
حال قيام نزاع بين هذا الأخير وبين المتعاقد الثانوي، أو مع المتنازل له فإن هذا
النزاع يعد من قبيل منازعات الأفراد التي تختص بنظرها المحاكم العادية لا
الإدارية.
وأما
زوال المتعاقد فيقصد به وفاة المتعاقد إذا كان شخصاً طبيعياً، أو إفلاسه وتصفيته
قضائياً إذا كان شخصاً اعتبارياً.
ففي
حالة الوفاة ينفسخ عقد الأشغال العامة حكماً بقوة القانون إلا إذا وافقت الإدارة
على اقتراح ورثة المتعاقد المتوفى الاستمرار في تنفيذ العقد.
أما في حالة إفلاس
الشخص الاعتباري وتصفيته قضائياً إذا كان طرفاً في عقد الأشغال العامة فيعد العقد
منفسخاً حكماً، إلا أنه يمكن للإدارة أن توافق على استمرار المتعاقد في تنفيذ
التزاماته، إذا سمحت المحكمة بذلك،
ويقصد منه قيام المتعهد ببناء عقارات لحساب شخص معنوي عام أو ترميمها أو صيانتها بغية
تحقيق منفعة عامة، وذلك لقاء ثمن محدود متفق عليه.
ويتضح
من هذا التعريف أن عقد الأشغال العامة يتميز من غيره من العقود بجملة خصائصه
والتزامات أطرافه ومؤيدات تنفيذها.
خصائص عقد الأشغال
العامة
ينصب
موضوع العقد دائماً على عقار: وهذا يعني استبعاد العقود التي يتضمن موضوعها
منقولات تملكها الإدارة من نطاق عقود الأشغال العامة مهما بلغت ضخامة المنقول، ولو
أنها تعد عقوداً إدارية. ويتعلق مضمون «الأشغال العامة» بأعمال البناء والترميم
وإقامة الجسور والأنفاق والسدود وما في حكمها، بيد أن القضاء الإداري الفرنسي توسع
في فكرة الأشغال العامة وضمنها إضافة إلى ما سبق أعمال التنظيف والكنس والرش في
الطرق العامة، وكذلك العقود التي تتناول ناحية بالتخصيص كإقامة خطوط هاتفية، ومد
الأسلاك تحت الماء.
وتكون
الأعمال التي ينفذها المتعهد لحساب شخص معنوي عام، وهذا يعني أنه ليس من الضروري
أن تعود ملكية العقار المقصود للشخص المعنوي العام، فقد يكون العقار الذي تقام
عليه الأشغال عقاراً خاصاً لكن الأشغال المنفذة عليه عائدة لحساب شخص معنوي عام.
والاجتهاد القضائي
مستقر على أن الأشغال المنفذة تكون لحساب الإدارة إذا
نفذت تحت إشرافها ورقابتها المباشرة. وأما الغاية من
الأعمال المكونة للأشغال العامة فهي تحقيق نفع عام تقتضيه المصلحة العامة ولو لم
تكن هذه الأشغال تنصب أصلاً على الأموال العامة.
التزامات
المتعهد (المقاول) ومؤيدات تنفيذها
يمكن إجمال التزامات
المتعهد بالتزامه التنفيذ الشخصي والتزامه احترام مدة العقد والتزامه احترام نصوص العقد.
الالتزام بالتنفيذ
الشخصي: إن المقاول ملزم شخصياً تنفيذ التزاماته
كافة، لأن الإدارة عندما تبرم عقداً تراعي صفات الشخص المتعاقد، ولاسيما إمكاناته
المادية والتقانية، ويطبق هذا المبدأ حتى على العقود التي تبنى على أساس المناقصات،
وقد أخذ به القضاء الإداري حتى في حال عدم النص عليه في العقد، لكنه ليس مبدأ
مطلقاً بل ترد عليه استثناءات عدة في حالات التعاقد من الباطن، والتنازل عن العقد
وزوال المتعاقد.
ففي
التعاقد من الباطن، تجيز نصوص دفتر الشروط في عقود الأشغال العامة للمتعاقد الأصلي
أن يعهد بتنفيذ جزء من التزاماته إلى آخر ويكون متعهداً ثانوياً بشرط الحصول على
موافقة الإدارة مسبقاً. وفي هذه الحالة يبقى المتعاقد الأصلي هو المسؤول الوحيد عن
تنفيذ التزاماته المقررة بموجب العقد، ولا يكون للمتعهد الثانوي أية علاقة
بالإدارة ولا يكون مسؤولاً تجاهها ما لم يوجد نص مخالف.
وفي التنازل عن العقد
يجوز للمتعاقد الأصلي أن يُحلّ مكانه شخصاً آخر من أجل تنفيذ التزاماته التعاقدية
الملقاة على عاتقه في العقد الأصلي كافة، وذلك بعد حصوله على موافقة مسبقة من
الإدارة على قيامه بذلك. وفي هذه الحالة يحلُّ المتنازَل
له محل المتعاقد الأصلي في كل الحقوق والالتزامات، وتصبح العلاقة مباشرة بين
المتنازل له والإدارة، ويتحلل المتعاقد الأصلي من التزاماته كافة ما لم يوجد نص
على خلاف ذلك.
ويترتب على التعاقد
من الباطن أو التنازل عن العقد من دون موافقة الإدارة عدم شرعية هذه التصرفات ومن
ثم بطلانها، ويبقى المتعاقد الأصلي وحده مسؤولاً تجاه الإدارة عن تنفيذ كامل
التزاماته، ولا تقوم أية علاقة بين الإدارة والمتعاقدين من الباطن أو المتنازل لهم
عن العقد، ويكون باستطاعة الإدارة عدم تمكينهم من الإسهام في تنفيذ العقد استناداً
إلى التزاماتهم تجاه المتعاقد الأصلي.
وفي
حال قيام نزاع بين هذا الأخير وبين المتعاقد الثانوي، أو مع المتنازل له فإن هذا
النزاع يعد من قبيل منازعات الأفراد التي تختص بنظرها المحاكم العادية لا
الإدارية.
وأما
زوال المتعاقد فيقصد به وفاة المتعاقد إذا كان شخصاً طبيعياً، أو إفلاسه وتصفيته
قضائياً إذا كان شخصاً اعتبارياً.
ففي
حالة الوفاة ينفسخ عقد الأشغال العامة حكماً بقوة القانون إلا إذا وافقت الإدارة
على اقتراح ورثة المتعاقد المتوفى الاستمرار في تنفيذ العقد.
أما في حالة إفلاس
الشخص الاعتباري وتصفيته قضائياً إذا كان طرفاً في عقد الأشغال العامة فيعد العقد
منفسخاً حكماً، إلا أنه يمكن للإدارة أن توافق على استمرار المتعاقد في تنفيذ
التزاماته، إذا سمحت المحكمة بذلك،