الباب الأول
(العلاقات القنصلية بصفة عامة )
القسم الأول :إنشاء العلاقات القنصلية
مادة (2)
1- تنشأ العلاقات القنصلية بين الدول بناء على اتفاقها المتبادل.
2-الاتفاق على إنشاء علاقات دبلوماسية بين دولتين، يتضمن الموافقة على إنشاء علاقات قنصلية ، ما لم ينص على خلاف ذلك.
3- قطع العلاقات الدبلوماسية لا يترتب عليه تلقائياً قطع العلاقات القنصلية.
مادة (3)
ممارسة الأعمال القنصلية:
تمارس الأعمال القنصلية بمعرفة بعثات قنصلية: ويمكن أيضاً ممارسته بواسطة بعثات دبلوماسية تطبيقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
مادة (4)
إنشاء بعثة قنصلية:
1- لا يمكن إنشاء بعثة قنصلية على أراضي الدولة الموفد إليها إلاَّ بموافقة هذه الدولة.
2- يحدّد مقر البعثة القنصلية ودرجتها ودائرة اختصاصها بمعرفة الدولة الموفدة وبعد موافقة الدولة الموفد إليها.
3- لا يمكن للدولة الموفدة إجراء أي تعديل لاحق لمقر أو درجة اختصاص البعثة القنصلية إلاَّ بموافقة الدولة الموفد إليها.
4-ينبغي كذلك الحصول على موافقة الدولة الموفد إليها إذا أرادت قنصلية عامة أو قنصلية, افتتاح نيابة قنصلية أو وكالة قنصلية في منطقة غير التي توجد هي فيها.
5- وينبغي أيضا الحصول على موافقة صريحة وسابقة من الدولة الموفد إليها لفتح مكتب يكون تابعاً لقنصلية قائمة ولكن خارج مقرّها.
مادة (5)
الوظائف القنصلية
تشمل الوظائف القنصلية:
أ- حماية مصالح الدولة الموفدة ورعاياهاـ أفراداً كانوا أو هيئات في الدولة الموفد إليها، وفي حدود ما يقضي به القانون الدولي.
ب- العمل على تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية والعلمية بين الدولة الموفدة والدولة الموفد إليها وكذا توثيق علاقات الصداقة بينهما بأي شكل وفقاً لنصوص هذه الاتفاقية.
ج - الاستعلام ـ بجميع الطُّرق المشروعة ـ عن ظروف وتطورات الحياة التجارية والاقتصادية والثقافية والعلمية في الدولة الموفد إليها وإرسال تقاريرها عن ذلك إلى حكومة الدولة الموفدة وإعطاء المعلومات للأشخاص المعنية.
د- إصدار جوازات ووثائق السفر لرعايا الدولة الموفدة ومنح التأشيرات أو المستندات اللازمة للأشخاص الذين يرغبون في السفر إلى الدولة الموفدة.
تقديم العون والمساعدة لرعايا الدولة الموفدة أفراداً كانوا أو هيئات.
و- القيام بأعمال التوثيق والأحوال المدنية وممارسة الأعمال المشابهة وبعض الأعمال الأخرى ذات الطابع الإداري، ما لم يتعارض مع قوانين ولوائح الدولة الموفد إليها.
ز- حماية مصالح رعاية الدولة الموفدة ـ أفراداً أو هيئات في مسائل التركات في أراضي الدولة الموفد إليها وطبقاً لقوانين ولوائح هذه الدولة.
ح - حماية مصالح القصّر وناقصي الأهلية من رعايا الدولة الموفدة، في حدود قوانين ولوائح الدولة الموفد إليها وخصوصاً في حالة ما ينبغي إقامة الوصاية أو الحجر عليهم.
ط ـ تمثيل رعايا الدولة الموفدة، أو اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمثيلهم المناسب أمام المحاكم والسلطات الأخرى في الدولة الموفد إليها لطلب اتخاذ الإجراءات المؤقتةـ طبقاً لقوانين ولوائح هذه الدولة ـ لصيانة حقوق ومصالح هؤلاء الرعايا، في حالة عدم استطاعتهم بسبب غيابهم أو لأي سبب آخرـ الدفاع في الوقت المناسب عن حقوقهم ومصالحهم، وذلك مع مراعاة التقاليد والإجراءات المتبعة في الدولة الموفد إليها.
ي- تسليم الأوراق القضائية وغير القضائية والقيام بالإنابات القضائية وفقاً للاتفاقيات الدولية القائمة، أو في ـ حالة عدم وجود مثل تلك الاتفاقات ـ بأي طريقة تتمشى مع قوانين ولوائح دولة المقر.
ك- ممارسة حقوق الرقابة والتفتيش المنصوص عليها في قوانين ولوائح الدولة الموفدة. على سفن الملاحة البحرية والنهرية التابعة لجنسية الدولة الموفدة, وعلى الطائرات المسجلة في هذه الدولة وعلى طاقم كل منها.
ل- تقديم المساعدة للسفن والطائرات المذكورة في الفقرة (ك) من هذه المادة وإِلي أطقمها، وتلقي البلاغات عن سفرها، وفحص أوراقها والتأشير عليها، وإجراء التحقيق بشأن الأحداث الطارئة أثناء رحلتها دون الإخلال بحقوق سلطات الدولة الموفد إليها وتسوية جميع أنواع الخلافات الناشئة بين القبطان والضباط والبحّارة بقدر ما تسمح بذلك قوانين ولوائح الدولة الموفدة.
م- ممارسة جميع الأعمال الأخرى التي توكل إِلى بعثة قنصلية بمعرفة الدولة الموفدة والتي لا تحظرها قوانين ولوائح الدولة الموفد إليها أو التي لا تعترض عليها هذه الدولة، أو التي ورد ذكرها في الاتفاقات الدولية المبرمة بين الدولة الموفدة والدولة الموفد إليها.
مادة (6)
ممارسة الوظائف القنصلية خارج دائرة اختصاص القنصلية:
في بعض الظروف الخاصة وبموافقة الدولة الموفد إليها، يجوز لعضو قنصلي أن يمارس أعماله خارج اختصاص قنصليته.
مادة (7)
ممارسة الوظائف القنصلية في دولة ثالثة:
يجوز للدولة الموفدة ـ بعد إخطار الدول المعنية، وما لم تعترض إحداهما على ذلك صراحةـ أن تكلّف بعثة قنصلية قائمة في دولة ما، بممارسة أعمال قنصلية في دولة أخرى.
مادة (
ممارسة الوظائف القنصلية لحساب دولة ثالثة:
يجوز لبعثة قنصلية للدولة الموفدة أن تقوم بممارسة الوظائف القنصلية في الدولة الموفد إليها لحساب دولة ثالثة وذلك بعد عمل الإخطار المناسب للدولة الموفد إليها, ما لم تعترض هذه الدولة على ذلك.
مادة (9)
درجات رؤساء البعثات القنصلية:
1- ينقسم رؤساء البعثات القنصلية إِلي أربع درجات وهي:
أ- قناصل عامون.
ب- قناصل.
جـ- نواب قناصل.
د- وكلاء قنصليون.
2- الفقرة الأولى من هذه المادة لا تقيد بأي شكل حق أحد الأطراف المتعاقدة في تحديد تسمية الموظفين القنصليين الآخرين عدا رؤساء البعثات القنصلية.
مادة (10)
تعيين وقبول رؤساء البعثات القنصلية:
1- يعيّن رؤساء البعثات القنصلية بمعرفة الدولة الموفدة، ويسمح لهم بممارسة أعمالهم بمعرفة الدولة الموفد إليها.
2- مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية، تحدد إجراءات تعيين وقبول رؤساء البعثات القنصلية وفقاً للقوانين واللوائح والعرف المتبع في كل من الدولة الموفد إليها.
مادة (11)
البراءة القنصلية أو الإبلاغ عن التعيين:
1- يزود رئيس البعثة القنصلية بوثيقة ـ على شكل براءة أو سند مماثل ـ تقوم بإعدادها الدولة الموفدة عند كل تعيين، تثبت فيها صفته وتبين فيها بصفة عامة اسمه الكامل ومرتبته ودرجته ودائرة اختصاصه ومقر البعثة القنصلية.
2- ترسل الدولة الموفدة البراءة أو السند المماثل، بالطريق الدبلوماسي أو بأي طريق آخر مناسب، إلى حكومة الدولة التي سيمارس رئيس البعثة القنصلية أعمالها على أراضيها.
3- يمكن للدولة الموفدة ـ إذا قبلت ذلك الدولة الموفد إليها - أن تستعيض عن البراءة أو السند المماثل، بإبلاغ يتضمن البيانات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
مادة (12)
الإجازة القنصلية:
1- يسمح لرئيس البعثة القنصلية بممارسة أعماله بموجب ترخيص من الدولة الموفد إليها يسمي "إجازة قنصلية" أياً كان شكل هذا الترخيص.
2- الدولة التي ترفض منح إجازة قنصلية، ليست مضطرة لأن تذكر أسباب رفضها إِلى الدولة الموفدة.
3- مع مراعاة أحكام المادتين (13) و (15) لا يمكن لرئيس بعثة قنصلية أن يباشر أعماله قبل حصوله على إجازة قنصلية.
مادة (13)
القبول المؤقت لرؤساء البعثات القنصلية:
يمكن أن يسمح لرئيس بعثة قنصلية بممارسة أعماله بصفة مؤقتة حتى يتم تسليم الإجازة القنصلية. وتطبّق أحكام هذه الاتفاقية أيضاً في مثل هذه الحالة.
المادة (14)
إخطار السلطات في دائرة اختصاص القنصلية:
بمجرد السماح لرئيس البعثة القنصلية بممارسة أعماله ـ ولو بصفة مؤقتة ـ يحتم على الدولة الموفد إليها أن تقوم فوراً بإخطار السلطات المختصة في دائرة اختصاص القنصلية، وعليها كذلك أن تتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين رئيس البعثة القنصلية من مزاولة أعمال وظيفته ومن الاستفادة بنصوص هذه الاتفاقية.
مادة (15)
القيام بأعمال رئيس البعثة القنصلية بصفة مؤقتة:
1- إذا لم يتمكن رئيس البعثة القنصلية من ممارسة أعمال وظيفته، فيمكن أن يقوم رئيس البعثة بالنيابة بأعمال رئيس البعثة القنصلية بصفة مؤقتة.
2- يبلغ اسم ولقب رئيس البعثة بالنيابة إلى وزارة خارجية الدولة الموفد إليها أو إلى السلطة التي تعيّنها الوزارة، وذلك بمعرفة رئيس البعثة الدبلوماسية للدولة الموفدة أو ـ في حالة عدم وجودها ـ بمعرفة رئيس البعثة القنصلية أو ـ في حالة تعذّر ذلك ـ بمعرفة أي سلطة مختصة بالدولة الموفدة. وكقاعدة عامة يجب أن يتم هذا التبليغ مقدماً, وللدولة الموفد إليها أن تشترط موافقتها على قبول رئيس بعثة بالنيابة إذا لم يكن عضواً دبلوماسياً أو موظفاً قنصلياً للدولة الموفدة في الدولة الموفد إليها.
3- يجب على السلطات المختصة في الدولة الموفد إليها أن تقدم المساعدة والحماية لرئيس البعثة بالنيابة. وفي أثناء قيامه بأعمال البعثة تسرى عليه أحكام هذه الاتفاقية, كما لو كان رئيساً للبعثة القنصلية. ومع ذلك فإن الدولة الموفد إليها ليست ملزمة بأن تمنح رئيس البعثة بالنيابة على شروط لا تتوافر في رئيس البعثة بالنيابة.
4- في حالة تعيين عضو دبلوماسي من البعثة الدبلوماسية للدولة الموفدة في الدولة الموفد إليها كرئيس بعثة في الظروف المذكورة بالفقرة (1) من هذه المادة فإنه يستمر في التمتع بالمزايا والحصانات الدبلوماسية إذا لم تعترض الدولة الموفد إليها على ذلك.
مادة (16)
الأسبقية بين رؤساء البعثات القنصلية:
1- تحدد أسبقية رؤساء البعثات القنصلية في كل درجة تبعاً لتاريخ منحهم الإجازة القنصلية.
2- غير أنّه في حالة السماح لرئيس بعثة قنصلية بممارسة أعماله بصفة مؤقتة قبل حصوله على الإجازة القنصلية فالأسبقية تحدد طبقاً للتاريخ الذي سمح له فيه بممارسة أعماله وتبقى هذه الأسبقية له بعد منحه الإجازة القنصلية.
3- إذا منح اثنان أو أكثر من رؤساء البعثات القنصلية الإجازة القنصلية أو السماح المؤقت في نفس التاريخ، فإن ترتيب أسبقيتهم يحدد تبعاً للتواريخ التي قدّمت فيها براءاتهم أو السند المماثل أو الإبلاغ المنصوص عليه في الفقرة (3) من (م/11) إِلى الدولة الموفد إليها.
4- ترتيب رؤساء البعثات بالنيابة يكون بعد جميع رؤساء البعثات القنصلية وفيما بينهم يكون ترتيبهم وفقاً للتواريخ التي تسلّموا فيها أعمالهم كرؤساء بعثات بالنيابة والمبينة في التبليغات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (15).
5- يجئ ترتيب رؤساء البعثات القنصلية من الأعضاء القنصليين الفخريين بعد رؤساء البعثات القنصلية العاملين في كل درجة وبنفس النظام والقواعد المبينة في الفقرات السابقة.
6- رؤساء البعثات القنصلية يتقدّمون على الأعضاء القنصليين الذين ليست لهم هذه الصفة.
مادة (17)
قيام موظفين قنصليين بأعمال دبلوماسية:
1- إذا لم يكن للدولة الموفدة بعثة دبلوماسية في دولة ما ، ولا تمثلها فيها بعثة دبلوماسية لدولة ثالثة، فإنه يجوز لعضو قنصلي ـ بموافقة الدولة الموفد إليها ودون أن يؤثّر ذلك في طابعه القنصلي ـ أن يكلف بالقيام بأعمال دبلوماسية, وقيامه بمثل هذه الأعمال لا يخوّله أي حقّ في المزايا والحصانات الدبلوماسية.
2- يمكن ـ بعد إعلان الدولة الموفد إليها ـ تكليف عضو قنصلي بتمثيل الدولة الموفدة لدى أية منظمة دولية حكومية. وفي هذه الحالة يتمتع بجميع المزايا والحصانات التي يمنحها القانون الدولي التقليدي أو الاتفاقات الدولية إِلي مثل هؤلاء الممثلين, غير أنه، فيما يختص بأي عمل قنصلي يمارسه, ليس له الحق في حصانة قضائية تتجاوز تلك التي يتمتع بها العضو القنصلي بموجب هذه الاتفاقية.
مادة (18)
قيام دولتين أو أكثر بتعيين نفس الشخص كعضو قنصلي:
يمكن لدولتين أو أكثر ـ أن تعيّنا نفس الشخص بصفة عضو قنصلي في الدولة الموفد إليها وبشروط موافقة هذه الدولة.
مادة (19)
تعيين أعضاء الطاقم القنصلي:
1- مع مراعاة أحكام المواد (20) و (22) و (23) للدولة الموفدة حرية تعيين أعضاء الطاقم القنصلي.
2- تقوم الدولة الموفدة بإخطار الدولة الموفد إليها بالاسم الكامل ومرتبة ودرجة جميع الأعضاء القنصليين غير رئيس البعثة القنصلية، وذلك مقدماً وبوقت كافٍ ليتسنّي للدولة الموفد إليها ـ إذا شاءت- ممارسة حقوقها الواردة في الفقرة (3) من المادة (23).
3- يمكن للدولة الموفدة - إذا كانت قوانينها تحتم ذلك ـ أن تطلب من الدولة الموفد إليها منح إجازة قنصلية لعضو قنصلي لا يكون رئيساً لبعثة قنصلية.
4- ويمكن للدولة الموفد إليها ـ إذا كانت قوانينها ولوائحها تتطلّب ذلك ـ أن تمنح إجازة قنصلية لعضو قنصلي ليس رئيساً لبعثة قنصلية.
مادة (20)
حجم الطاقم القنصلي:
ما لم يكن هناك اتفاق صريح على حجم طاقم البعثة القنصلية، فللدولة الموفد إليها أن تحتم أن يبقي هذا الحجم في حدود ما تعتبره هي معقولاً وعادياً بالنظر إلى الظروف والأحوال السائدة في دائرة اختصاص القنصلية وإلى احتياجات البعثة القنصلية المعنية.
مادة ( 21 )
الأسبقية بين الأعضاء القنصليين في بعثة قنصلية:
يبلغ ترتيب الأسبقية بين الأعضاء القنصليين في بعثة قنصلية, وكذا كل ما يطرأ عليه من تعديلات, إلى وزارة خارجية الدولة الموفد إليها أو إلى السلطة التي تعيّنها هذه الوزارة, وذلك بمعرفة البعثة الدبلوماسية للدولة الموفدة أو - في حالة عدم وجود مثل هذه البعثة - بمعرفة رئيس البعثة القنصلية.
مادة (22)
جنسية الأعضاء القنصليين:
1- من حيث المبدأ يجب أن يكون الأعضاء القنصليّون من جنسية الدولة الموفدة.
2- لا يجوز اختيار الأعضاء القنصليين من بين رعايا الدولة الموفد إليها إلاَّ بموافقة صريحة من هذه الدولة والتي يجوز لها في أي وقت سحب هذه الموافقة.
3- ويجوز للدولة الموفد إليها أن تحتفظ بنفس هذا الحق فيما يختص برعايا دولة ثالثة لا يكونون من رعايا الدولة الموفدة.
مادة (23)
الأشخاص المعتبرون غير المرغوب فيهم:
1- يجوز للدولة الموفد إِليهاـ في أي وقت ـ أن تبلّغ الدولة الموفدة أن عضواً قنصلياً أصبح شخصاً غير مرغوب فيه (person Non Grata) وأن أي عضو آخر من الطاقم القنصلي ليس مقبولاً (N,est Pas acceptable) وعلى الدولة حينئذ أن تستدعي الشخص المعني أو أن تنهي أعماله لدى هذه البعثة القنصلية حسب الحالة.
2- إذا رفضت الدولة الموفدة تنفيذ الالتزامات التي تفرضها عليها الفقرة الأولى من هذه المادة أو لم تنفذها في فقرة ، فيجوز للدولة الموفد إليها ـ حسب الأحوال ـ إما أن تسحب الإجازة القنصلية الممنوحة للشخص المعني أو أن تكف عن اعتباره عضواً في الطاقم القنصلي.
3- يمكن أن يعتبر شخص عيّن عضواً في بعثة قنصلية كشخص غير مقبول قبل وصوله إلى أراضي الدولة الموفد إليها أو ـ إذا كان موجوداً فيها أصلاً قبل تسلّمه أعماله في البعثة القنصلية, وفي مثل هذه الحالة يجب على الدولة الموفدة أن تسحب تعيينه.
4- الدولة الموفد إليها ليست ملزمة بإبداء أسباب قرارها إلى الدولة الموفدة في الأحوال المذكورة في الفقرتين (1) و (3) من هذه المادة .
(العلاقات القنصلية بصفة عامة )
القسم الأول :إنشاء العلاقات القنصلية
مادة (2)
1- تنشأ العلاقات القنصلية بين الدول بناء على اتفاقها المتبادل.
2-الاتفاق على إنشاء علاقات دبلوماسية بين دولتين، يتضمن الموافقة على إنشاء علاقات قنصلية ، ما لم ينص على خلاف ذلك.
3- قطع العلاقات الدبلوماسية لا يترتب عليه تلقائياً قطع العلاقات القنصلية.
مادة (3)
ممارسة الأعمال القنصلية:
تمارس الأعمال القنصلية بمعرفة بعثات قنصلية: ويمكن أيضاً ممارسته بواسطة بعثات دبلوماسية تطبيقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
مادة (4)
إنشاء بعثة قنصلية:
1- لا يمكن إنشاء بعثة قنصلية على أراضي الدولة الموفد إليها إلاَّ بموافقة هذه الدولة.
2- يحدّد مقر البعثة القنصلية ودرجتها ودائرة اختصاصها بمعرفة الدولة الموفدة وبعد موافقة الدولة الموفد إليها.
3- لا يمكن للدولة الموفدة إجراء أي تعديل لاحق لمقر أو درجة اختصاص البعثة القنصلية إلاَّ بموافقة الدولة الموفد إليها.
4-ينبغي كذلك الحصول على موافقة الدولة الموفد إليها إذا أرادت قنصلية عامة أو قنصلية, افتتاح نيابة قنصلية أو وكالة قنصلية في منطقة غير التي توجد هي فيها.
5- وينبغي أيضا الحصول على موافقة صريحة وسابقة من الدولة الموفد إليها لفتح مكتب يكون تابعاً لقنصلية قائمة ولكن خارج مقرّها.
مادة (5)
الوظائف القنصلية
تشمل الوظائف القنصلية:
أ- حماية مصالح الدولة الموفدة ورعاياهاـ أفراداً كانوا أو هيئات في الدولة الموفد إليها، وفي حدود ما يقضي به القانون الدولي.
ب- العمل على تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية والعلمية بين الدولة الموفدة والدولة الموفد إليها وكذا توثيق علاقات الصداقة بينهما بأي شكل وفقاً لنصوص هذه الاتفاقية.
ج - الاستعلام ـ بجميع الطُّرق المشروعة ـ عن ظروف وتطورات الحياة التجارية والاقتصادية والثقافية والعلمية في الدولة الموفد إليها وإرسال تقاريرها عن ذلك إلى حكومة الدولة الموفدة وإعطاء المعلومات للأشخاص المعنية.
د- إصدار جوازات ووثائق السفر لرعايا الدولة الموفدة ومنح التأشيرات أو المستندات اللازمة للأشخاص الذين يرغبون في السفر إلى الدولة الموفدة.
تقديم العون والمساعدة لرعايا الدولة الموفدة أفراداً كانوا أو هيئات.
و- القيام بأعمال التوثيق والأحوال المدنية وممارسة الأعمال المشابهة وبعض الأعمال الأخرى ذات الطابع الإداري، ما لم يتعارض مع قوانين ولوائح الدولة الموفد إليها.
ز- حماية مصالح رعاية الدولة الموفدة ـ أفراداً أو هيئات في مسائل التركات في أراضي الدولة الموفد إليها وطبقاً لقوانين ولوائح هذه الدولة.
ح - حماية مصالح القصّر وناقصي الأهلية من رعايا الدولة الموفدة، في حدود قوانين ولوائح الدولة الموفد إليها وخصوصاً في حالة ما ينبغي إقامة الوصاية أو الحجر عليهم.
ط ـ تمثيل رعايا الدولة الموفدة، أو اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمثيلهم المناسب أمام المحاكم والسلطات الأخرى في الدولة الموفد إليها لطلب اتخاذ الإجراءات المؤقتةـ طبقاً لقوانين ولوائح هذه الدولة ـ لصيانة حقوق ومصالح هؤلاء الرعايا، في حالة عدم استطاعتهم بسبب غيابهم أو لأي سبب آخرـ الدفاع في الوقت المناسب عن حقوقهم ومصالحهم، وذلك مع مراعاة التقاليد والإجراءات المتبعة في الدولة الموفد إليها.
ي- تسليم الأوراق القضائية وغير القضائية والقيام بالإنابات القضائية وفقاً للاتفاقيات الدولية القائمة، أو في ـ حالة عدم وجود مثل تلك الاتفاقات ـ بأي طريقة تتمشى مع قوانين ولوائح دولة المقر.
ك- ممارسة حقوق الرقابة والتفتيش المنصوص عليها في قوانين ولوائح الدولة الموفدة. على سفن الملاحة البحرية والنهرية التابعة لجنسية الدولة الموفدة, وعلى الطائرات المسجلة في هذه الدولة وعلى طاقم كل منها.
ل- تقديم المساعدة للسفن والطائرات المذكورة في الفقرة (ك) من هذه المادة وإِلي أطقمها، وتلقي البلاغات عن سفرها، وفحص أوراقها والتأشير عليها، وإجراء التحقيق بشأن الأحداث الطارئة أثناء رحلتها دون الإخلال بحقوق سلطات الدولة الموفد إليها وتسوية جميع أنواع الخلافات الناشئة بين القبطان والضباط والبحّارة بقدر ما تسمح بذلك قوانين ولوائح الدولة الموفدة.
م- ممارسة جميع الأعمال الأخرى التي توكل إِلى بعثة قنصلية بمعرفة الدولة الموفدة والتي لا تحظرها قوانين ولوائح الدولة الموفد إليها أو التي لا تعترض عليها هذه الدولة، أو التي ورد ذكرها في الاتفاقات الدولية المبرمة بين الدولة الموفدة والدولة الموفد إليها.
مادة (6)
ممارسة الوظائف القنصلية خارج دائرة اختصاص القنصلية:
في بعض الظروف الخاصة وبموافقة الدولة الموفد إليها، يجوز لعضو قنصلي أن يمارس أعماله خارج اختصاص قنصليته.
مادة (7)
ممارسة الوظائف القنصلية في دولة ثالثة:
يجوز للدولة الموفدة ـ بعد إخطار الدول المعنية، وما لم تعترض إحداهما على ذلك صراحةـ أن تكلّف بعثة قنصلية قائمة في دولة ما، بممارسة أعمال قنصلية في دولة أخرى.
مادة (
ممارسة الوظائف القنصلية لحساب دولة ثالثة:
يجوز لبعثة قنصلية للدولة الموفدة أن تقوم بممارسة الوظائف القنصلية في الدولة الموفد إليها لحساب دولة ثالثة وذلك بعد عمل الإخطار المناسب للدولة الموفد إليها, ما لم تعترض هذه الدولة على ذلك.
مادة (9)
درجات رؤساء البعثات القنصلية:
1- ينقسم رؤساء البعثات القنصلية إِلي أربع درجات وهي:
أ- قناصل عامون.
ب- قناصل.
جـ- نواب قناصل.
د- وكلاء قنصليون.
2- الفقرة الأولى من هذه المادة لا تقيد بأي شكل حق أحد الأطراف المتعاقدة في تحديد تسمية الموظفين القنصليين الآخرين عدا رؤساء البعثات القنصلية.
مادة (10)
تعيين وقبول رؤساء البعثات القنصلية:
1- يعيّن رؤساء البعثات القنصلية بمعرفة الدولة الموفدة، ويسمح لهم بممارسة أعمالهم بمعرفة الدولة الموفد إليها.
2- مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية، تحدد إجراءات تعيين وقبول رؤساء البعثات القنصلية وفقاً للقوانين واللوائح والعرف المتبع في كل من الدولة الموفد إليها.
مادة (11)
البراءة القنصلية أو الإبلاغ عن التعيين:
1- يزود رئيس البعثة القنصلية بوثيقة ـ على شكل براءة أو سند مماثل ـ تقوم بإعدادها الدولة الموفدة عند كل تعيين، تثبت فيها صفته وتبين فيها بصفة عامة اسمه الكامل ومرتبته ودرجته ودائرة اختصاصه ومقر البعثة القنصلية.
2- ترسل الدولة الموفدة البراءة أو السند المماثل، بالطريق الدبلوماسي أو بأي طريق آخر مناسب، إلى حكومة الدولة التي سيمارس رئيس البعثة القنصلية أعمالها على أراضيها.
3- يمكن للدولة الموفدة ـ إذا قبلت ذلك الدولة الموفد إليها - أن تستعيض عن البراءة أو السند المماثل، بإبلاغ يتضمن البيانات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
مادة (12)
الإجازة القنصلية:
1- يسمح لرئيس البعثة القنصلية بممارسة أعماله بموجب ترخيص من الدولة الموفد إليها يسمي "إجازة قنصلية" أياً كان شكل هذا الترخيص.
2- الدولة التي ترفض منح إجازة قنصلية، ليست مضطرة لأن تذكر أسباب رفضها إِلى الدولة الموفدة.
3- مع مراعاة أحكام المادتين (13) و (15) لا يمكن لرئيس بعثة قنصلية أن يباشر أعماله قبل حصوله على إجازة قنصلية.
مادة (13)
القبول المؤقت لرؤساء البعثات القنصلية:
يمكن أن يسمح لرئيس بعثة قنصلية بممارسة أعماله بصفة مؤقتة حتى يتم تسليم الإجازة القنصلية. وتطبّق أحكام هذه الاتفاقية أيضاً في مثل هذه الحالة.
المادة (14)
إخطار السلطات في دائرة اختصاص القنصلية:
بمجرد السماح لرئيس البعثة القنصلية بممارسة أعماله ـ ولو بصفة مؤقتة ـ يحتم على الدولة الموفد إليها أن تقوم فوراً بإخطار السلطات المختصة في دائرة اختصاص القنصلية، وعليها كذلك أن تتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين رئيس البعثة القنصلية من مزاولة أعمال وظيفته ومن الاستفادة بنصوص هذه الاتفاقية.
مادة (15)
القيام بأعمال رئيس البعثة القنصلية بصفة مؤقتة:
1- إذا لم يتمكن رئيس البعثة القنصلية من ممارسة أعمال وظيفته، فيمكن أن يقوم رئيس البعثة بالنيابة بأعمال رئيس البعثة القنصلية بصفة مؤقتة.
2- يبلغ اسم ولقب رئيس البعثة بالنيابة إلى وزارة خارجية الدولة الموفد إليها أو إلى السلطة التي تعيّنها الوزارة، وذلك بمعرفة رئيس البعثة الدبلوماسية للدولة الموفدة أو ـ في حالة عدم وجودها ـ بمعرفة رئيس البعثة القنصلية أو ـ في حالة تعذّر ذلك ـ بمعرفة أي سلطة مختصة بالدولة الموفدة. وكقاعدة عامة يجب أن يتم هذا التبليغ مقدماً, وللدولة الموفد إليها أن تشترط موافقتها على قبول رئيس بعثة بالنيابة إذا لم يكن عضواً دبلوماسياً أو موظفاً قنصلياً للدولة الموفدة في الدولة الموفد إليها.
3- يجب على السلطات المختصة في الدولة الموفد إليها أن تقدم المساعدة والحماية لرئيس البعثة بالنيابة. وفي أثناء قيامه بأعمال البعثة تسرى عليه أحكام هذه الاتفاقية, كما لو كان رئيساً للبعثة القنصلية. ومع ذلك فإن الدولة الموفد إليها ليست ملزمة بأن تمنح رئيس البعثة بالنيابة على شروط لا تتوافر في رئيس البعثة بالنيابة.
4- في حالة تعيين عضو دبلوماسي من البعثة الدبلوماسية للدولة الموفدة في الدولة الموفد إليها كرئيس بعثة في الظروف المذكورة بالفقرة (1) من هذه المادة فإنه يستمر في التمتع بالمزايا والحصانات الدبلوماسية إذا لم تعترض الدولة الموفد إليها على ذلك.
مادة (16)
الأسبقية بين رؤساء البعثات القنصلية:
1- تحدد أسبقية رؤساء البعثات القنصلية في كل درجة تبعاً لتاريخ منحهم الإجازة القنصلية.
2- غير أنّه في حالة السماح لرئيس بعثة قنصلية بممارسة أعماله بصفة مؤقتة قبل حصوله على الإجازة القنصلية فالأسبقية تحدد طبقاً للتاريخ الذي سمح له فيه بممارسة أعماله وتبقى هذه الأسبقية له بعد منحه الإجازة القنصلية.
3- إذا منح اثنان أو أكثر من رؤساء البعثات القنصلية الإجازة القنصلية أو السماح المؤقت في نفس التاريخ، فإن ترتيب أسبقيتهم يحدد تبعاً للتواريخ التي قدّمت فيها براءاتهم أو السند المماثل أو الإبلاغ المنصوص عليه في الفقرة (3) من (م/11) إِلى الدولة الموفد إليها.
4- ترتيب رؤساء البعثات بالنيابة يكون بعد جميع رؤساء البعثات القنصلية وفيما بينهم يكون ترتيبهم وفقاً للتواريخ التي تسلّموا فيها أعمالهم كرؤساء بعثات بالنيابة والمبينة في التبليغات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (15).
5- يجئ ترتيب رؤساء البعثات القنصلية من الأعضاء القنصليين الفخريين بعد رؤساء البعثات القنصلية العاملين في كل درجة وبنفس النظام والقواعد المبينة في الفقرات السابقة.
6- رؤساء البعثات القنصلية يتقدّمون على الأعضاء القنصليين الذين ليست لهم هذه الصفة.
مادة (17)
قيام موظفين قنصليين بأعمال دبلوماسية:
1- إذا لم يكن للدولة الموفدة بعثة دبلوماسية في دولة ما ، ولا تمثلها فيها بعثة دبلوماسية لدولة ثالثة، فإنه يجوز لعضو قنصلي ـ بموافقة الدولة الموفد إليها ودون أن يؤثّر ذلك في طابعه القنصلي ـ أن يكلف بالقيام بأعمال دبلوماسية, وقيامه بمثل هذه الأعمال لا يخوّله أي حقّ في المزايا والحصانات الدبلوماسية.
2- يمكن ـ بعد إعلان الدولة الموفد إليها ـ تكليف عضو قنصلي بتمثيل الدولة الموفدة لدى أية منظمة دولية حكومية. وفي هذه الحالة يتمتع بجميع المزايا والحصانات التي يمنحها القانون الدولي التقليدي أو الاتفاقات الدولية إِلي مثل هؤلاء الممثلين, غير أنه، فيما يختص بأي عمل قنصلي يمارسه, ليس له الحق في حصانة قضائية تتجاوز تلك التي يتمتع بها العضو القنصلي بموجب هذه الاتفاقية.
مادة (18)
قيام دولتين أو أكثر بتعيين نفس الشخص كعضو قنصلي:
يمكن لدولتين أو أكثر ـ أن تعيّنا نفس الشخص بصفة عضو قنصلي في الدولة الموفد إليها وبشروط موافقة هذه الدولة.
مادة (19)
تعيين أعضاء الطاقم القنصلي:
1- مع مراعاة أحكام المواد (20) و (22) و (23) للدولة الموفدة حرية تعيين أعضاء الطاقم القنصلي.
2- تقوم الدولة الموفدة بإخطار الدولة الموفد إليها بالاسم الكامل ومرتبة ودرجة جميع الأعضاء القنصليين غير رئيس البعثة القنصلية، وذلك مقدماً وبوقت كافٍ ليتسنّي للدولة الموفد إليها ـ إذا شاءت- ممارسة حقوقها الواردة في الفقرة (3) من المادة (23).
3- يمكن للدولة الموفدة - إذا كانت قوانينها تحتم ذلك ـ أن تطلب من الدولة الموفد إليها منح إجازة قنصلية لعضو قنصلي لا يكون رئيساً لبعثة قنصلية.
4- ويمكن للدولة الموفد إليها ـ إذا كانت قوانينها ولوائحها تتطلّب ذلك ـ أن تمنح إجازة قنصلية لعضو قنصلي ليس رئيساً لبعثة قنصلية.
مادة (20)
حجم الطاقم القنصلي:
ما لم يكن هناك اتفاق صريح على حجم طاقم البعثة القنصلية، فللدولة الموفد إليها أن تحتم أن يبقي هذا الحجم في حدود ما تعتبره هي معقولاً وعادياً بالنظر إلى الظروف والأحوال السائدة في دائرة اختصاص القنصلية وإلى احتياجات البعثة القنصلية المعنية.
مادة ( 21 )
الأسبقية بين الأعضاء القنصليين في بعثة قنصلية:
يبلغ ترتيب الأسبقية بين الأعضاء القنصليين في بعثة قنصلية, وكذا كل ما يطرأ عليه من تعديلات, إلى وزارة خارجية الدولة الموفد إليها أو إلى السلطة التي تعيّنها هذه الوزارة, وذلك بمعرفة البعثة الدبلوماسية للدولة الموفدة أو - في حالة عدم وجود مثل هذه البعثة - بمعرفة رئيس البعثة القنصلية.
مادة (22)
جنسية الأعضاء القنصليين:
1- من حيث المبدأ يجب أن يكون الأعضاء القنصليّون من جنسية الدولة الموفدة.
2- لا يجوز اختيار الأعضاء القنصليين من بين رعايا الدولة الموفد إليها إلاَّ بموافقة صريحة من هذه الدولة والتي يجوز لها في أي وقت سحب هذه الموافقة.
3- ويجوز للدولة الموفد إليها أن تحتفظ بنفس هذا الحق فيما يختص برعايا دولة ثالثة لا يكونون من رعايا الدولة الموفدة.
مادة (23)
الأشخاص المعتبرون غير المرغوب فيهم:
1- يجوز للدولة الموفد إِليهاـ في أي وقت ـ أن تبلّغ الدولة الموفدة أن عضواً قنصلياً أصبح شخصاً غير مرغوب فيه (person Non Grata) وأن أي عضو آخر من الطاقم القنصلي ليس مقبولاً (N,est Pas acceptable) وعلى الدولة حينئذ أن تستدعي الشخص المعني أو أن تنهي أعماله لدى هذه البعثة القنصلية حسب الحالة.
2- إذا رفضت الدولة الموفدة تنفيذ الالتزامات التي تفرضها عليها الفقرة الأولى من هذه المادة أو لم تنفذها في فقرة ، فيجوز للدولة الموفد إليها ـ حسب الأحوال ـ إما أن تسحب الإجازة القنصلية الممنوحة للشخص المعني أو أن تكف عن اعتباره عضواً في الطاقم القنصلي.
3- يمكن أن يعتبر شخص عيّن عضواً في بعثة قنصلية كشخص غير مقبول قبل وصوله إلى أراضي الدولة الموفد إليها أو ـ إذا كان موجوداً فيها أصلاً قبل تسلّمه أعماله في البعثة القنصلية, وفي مثل هذه الحالة يجب على الدولة الموفدة أن تسحب تعيينه.
4- الدولة الموفد إليها ليست ملزمة بإبداء أسباب قرارها إلى الدولة الموفدة في الأحوال المذكورة في الفقرتين (1) و (3) من هذه المادة .