ملتقى القانونيين العرب

اهلا بك زائرنا الكريم نتشرف بوجودك
نرجو الدخول ان كنت عضواً
ونرجو التسجيل ان لم تكن عضواً واهلا بك دائما

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ملتقى القانونيين العرب

اهلا بك زائرنا الكريم نتشرف بوجودك
نرجو الدخول ان كنت عضواً
ونرجو التسجيل ان لم تكن عضواً واهلا بك دائما

ملتقى القانونيين العرب

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
ملتقى القانونيين العرب

منتدى ثقافى متنوع للتعارف وتبادل الخبرات بين القانونيين وغيرهم من كل العالم العربى


    الجنسية المغربية

    fulyn
    fulyn
    المراقب العام
    المراقب العام


    انثى
    عدد الرسائل : 740
    الموقع : http://droit.forumsjobs.com
    البلد : الجنسية المغربية Female11
    نقاط : 373
    تاريخ التسجيل : 02/08/2008

    الجنسية المغربية Empty الجنسية المغربية

    مُساهمة من طرف fulyn السبت نوفمبر 01, 2008 6:06 pm

    الجنسية المغربية

    الباب الأول: مقتضيات عامة
    الباب الأول

    مقتضيات عامة



    الفصل 1 :

    المصادر القانونية بشأن الجنسية



    تحدد المقتضيات المتعلقة بالجنسية المغربية بموجب القانون وعند الاقتضاء بمقتضى المعاهدات أو الأوفاق الدولية التي تقع المصادقة عليها ويتم نشرها.

    إن مقتضيات المعاهدات أو الأوفاق الدولية المصادق عليها والموافق على نشرها ترجح على أحكام القانون الداخلي.



    الفصل 2 :

    تطبيق مقتضيات قانون الجنسية في الزمن



    تطبيق المقتضيات الجديدة بشأن إسناد الجنسية المغربية كجنسية أصلية على الأشخاص المزدادين قبل تاريخ العمل بها فيما إذا كانوا في التاريخ المذكور لم يبلغوا بعد سن الرشد.



    غير أن تطبيق هذه المقتضيات لا يمس بصحة العقود المبرمة من طرف المعنيين بالأمر استنادا على القوانين السابقة ولا بصحة الحقوق المكتسبة من طرف الغير استنادا على هذه القوانين نفسها.



    ويجري على طرق اكتساب الجنسية المغربية أو فقدها القانون المعمول به في تاريخ حدوث الوقائع أو العقود الناجم عنها الاكتساب أو الفقدان.



    الفصل 3 :

    الجنسية ومدونة الأسرة



    (غير وتمم بالمادة الأولى من القانون رقم 06-62 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 80-07-1 بتاريخ 3 ربيع الأول 1428 (23 مارس 2007) : ج. ر. عدد 5513 بتاريخ 13 ربيع الأول 1428 (2 أبريل 2007)) :

    يحدد مجال تطبيق مدونة الأسرة في ارتباطها بموضوع الجنسية وفق ما هو منصوص عليه في المادة الثانية من القانون رقم 03-70 بمثابة مدونة الأسرة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 22-04-1 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004).



    الفصل 4 :

    سن الرشد وتقدير الآجال



    (غير وتمم بالمادة الأولى من القانون رقم 06-62 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 80-07-1 بتاريخ 3 ربيع الأول 1428 (23 مارس 2007) : ج. ر. عدد 5513 بتاريخ 13 ربيع الأول 1428 (2 أبريل 2007)) :



    يعتبر راشدا في مفهوم هذا القانون كل شخص بلغ ثمان عشرة سنة شمسية كاملة.



    تحدد جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون حسب التقويم الميلادي.



    الفصل 5 :

    تعريف عبارة "في المغرب"



    يفهم من عبارة "في المغرب" في منطوق هذا القانون مجموع التراب المغربي والمياه الإقليمية المغربية والسفن والطائرات ذات الجنسية المغربية.

    الباب الثاني: في الجنسية الأصلية
    الباب الثاني

    في الجنسية الأصلية



    الفصل 6 :

    الجنسية المترتبة على النسب أو البنوة



    (غير وتمم بالمادة الأولى من القانون رقم 06-62 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 80-07-1 بتاريخ 3 ربيع الأول 1428 (23 مارس 2007) : ج. ر. عدد 5513 بتاريخ 13 ربيع الأول 1428 (2 أبريل 2007)) :



    يعتبر مغربيا الولد المولود من أب مغربي أو أم مغربية.



    الفصل 7 :

    الجنسية المترتبة على الولادة في المغرب



    (غير وتمم بالمادة الأولى من القانون رقم 06-62 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 80-07-1 بتاريخ 3 ربيع الأول 1428 (23 مارس 2007) : ج. ر. عدد 5513 بتاريخ 13 ربيع الأول 1428 (2 أبريل 2007)) :



    يعتبر مغربيا الولد المولود في المغرب من أبوين مجهولين.



    غير أن الولد المولود في المغرب من أبوين مجهولين يعد كأنه لم يكن مغربيا قط - إذا ثبت خلال قصوره - أن نسبه ينحدر من أجنبي وكان يتمتع بالجنسية التي ينتمي إليها هذا الأجنبي طبق قانونه الوطني.



    يعد مجهول الأبوين في المغرب مولودا فيه ما لم يثبت خلاف ذلك.



    الفصل 8 :

    مقتضيات مشتركة



    (غير وتمم بالمادة الأولى من القانون رقم 06-62 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 80-07-1 بتاريخ 3 ربيع الأول 1428 (23 مارس 2007) : ج. ر. عدد 5513 بتاريخ 13 ربيع الأول 1428 (2 أبريل 2007)) :



    لا يؤثر نسب أو بنوة الولد على جنسيته إلا إذا ثبت هذا النسب أو البنوة قبل بلوغه سن الرشد.



    ويثبت النسب أو البنوة طبقا لأحكام قانون الأحوال الشخصية لأحد الأبوين المعتبر مصدرا للحق في الجنسية.



    على أن الولد المغربي الجنسية بموجب الفصلين 6 و7 أعلاه يعد مغربيا منذ ولادته ولو أن توفر الشروط التي يقتضيها القانون لمنح الجنسية المغربية لم يثبت إلا بعد ولادته.



    غير أن منح الجنسية المغربية منذ الولادة وكذا سحب هذه الصفة بموجب مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل السابع لا يمسان بصحة العقود التي يبرمها المعني بالأمر ولا بالحقوق التي يكتسبها الغير استنادا إلى الجنسية التي كان يتمتع بها سابقا في الظاهر.

    الباب الثالث: في اكتساب الجنسية المغربية
    الباب الثالث

    في اكتساب الجنسية المغربية

    القسم الأول

    اكتساب الجنسية بحكم القانون



    الفصل 9 :



    (غير وتمم بالمادة الأولى من القانون رقم 06-62 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 80-07-1 بتاريخ 3 ربيع الأول 1428 (23 مارس 2007) : ج. ر. عدد 5513 بتاريخ 13 ربيع الأول 1428 (2 أبريل 2007)) :



    أولا- اكتساب الجنسية المغربية عن طريق الولادة في المغرب والإقامة به :



    يكتسب الجنسية المغربية كل ولد مولود في المغرب من أبوين أجنبيين مولودين هما أيضا فيه بعد إجراء العمل بظهيرنا الشريف هذا بشرط أن تكون له إقامة اعتيادية ومنتظمة بالمغرب وأن يصرح داخل السنتين السابقتين لبلوغه سن الرشد برغبته في اكتساب هذه الجنسية ما لم يعارض في ذلك وزير العدل طبقا للفصلين 26 و27 من ظهيرنا الشريف هذا.



    إن كل شخص مولود في المغرب من أبوين أجنبيين وله إقامة اعتيادية ومنتظمة في المغرب ، وكان الأب قد ولد هو أيضا فيه يكتسب الجنسية المغربية بتصريح يعبر فيه عن اختياره لها فيما إذا كان هذا الأب ينتسب إلى بلد تتألف أكثرية سكانه من جماعة لغتها العربية أو دينها الإسلام وكان ينتمي إلى تلك الجماعة ، وذلك مع مراعاة حق وزير العدل في المعارضة طبقا لمقتضيات الفصلين 26 و27.



    ثانيا- اكتساب الجنسية المغربية عن طريق الكفالة :



    يمكن للشخص المغربي الجنسية الذي يتولى كفالة مولود ولد خارج المغرب من أبوين مجهولين مدة تزيد عن خمس سنوات ، أن يقدم تصريحا لمنح المكفول الجنسية المغربية ، ما لم يعارض في ذلك وزير العدل طبقا للفصلين 26 و27 من هذا القانون.



    غير أنه يمكن للمكفول الذي توافرت فيه الشروط المذكورة أعلاه ، والذي لم يتقدم كافله بتصريح بعد مرور خمس سنوات على الكفالة ، أن يقدم بصفة شخصية تصريحا للحصول على الجنسية المغربية خلال السنتين السابقتين لبلوغه سن الرشد ، وذلك مع مراعاة حق وزير العدل في المعارضة طبقا للفصلين المذكورين أعلاه.



    الفصل 10 :

    اكتساب الجنسية المغربية عن طريق الزواج



    (غير وتمم بالمادة الأولى من القانون رقم 06-62 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 80-07-1 بتاريخ 3 ربيع الأول 1428 (23 مارس 2007) : ج. ر. عدد 5513 بتاريخ 13 ربيع الأول 1428 (2 أبريل 2007)) :



    يمكن للمرأة الأجنبية المتزوجة من مغربي بعد مرور خمس سنوات على الأقل على إقامتهما معا في المغرب بكيفية اعتيادية ومنتظمة أن تتقدم أثناء قيام العلاقة الزوجية إلى وزير العدل بتصريح لاكتساب الجنسية المغربية.



    لا يؤثر انتهاء العلاقة الزوجية على التصريح المقدم من طرفها قبل انتهاء تلك العلاقة.



    يبت وزير العدل في التصريح المقدم إليه داخل أجل سنة من تاريخ إيداعه ، ويعتبر عدم البت داخل هذا الأجل بمثابة معارضة.



    يسري مفعول اكتساب الجنسية ابتداء من تاريخ إيداع التصريح ، غير أن التصرفات القانونية التي سبق للمعنية بالأمر أن أبرمتها طبقا لقانونها الوطني قبل موافقة وزير العدل تبقى صحيحة.



    إن المرأة الأجنبية التي تزوجت من مغربي قبل تاريخ إجراء العمل بهذا القانون يسوغ لها أن تكسب الجنسية المغربية بنفس الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه إذا كان زواجها بالمغربي لم يفسخ ولم ينحل قبل إمضاء التصريح.



    القسم الثاني

    في اكتساب الجنسية عن طريق التجنيس



    الفصل 11 :

    شروط التجنيس



    (غير وتمم بالمادة الأولى من القانون رقم 06-62 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 80-07-1 بتاريخ 3 ربيع الأول 1428 (23 مارس 2007) : ج. ر. عدد 5513 بتاريخ 13 ربيع الأول 1428 (2 أبريل 2007)) :



    يجب على الأجنبي الذي يطلب اكتساب الجنسية المغربية عن طريق التجنيس أن يثبت توفره على الشروط المحددة فيما بعد مع مراعاة الأحوال الاستثنائية المنصوص عليها في الفصل الثاني عشر :



    أولا- الإقامة الاعتيادية والمنتظمة في المغرب خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم طلب التجنيس ، مع الإقامة في المغرب إلى حين البت في الطلب ؛

    ثانيا-بلوغ سن الرشد القانوني حين تقديم الطلب ؛

    ثالثا- سلامة الجسم والعقل ؛

    رابعا- الاتصاف بسيرة حسنة وسلوك محمود وغير محكوم عليه بعقوبة من أجل ارتكاب :

    - جناية ؛

    - أو جنحة مشينة ؛

    - أو أفعال تكون جريمة إرهابية ؛

    - أو أفعال مخالفة لقوانين الإقامة المشروعة بالمملكة المغربية ؛

    - أو أفعال موجبة لسقوط الأهلية التجارية.

    ما لم يقع في جميع الحالات محو العقوبة عن طريق رد اعتباره ؛

    خامسا- معرفة كافية باللغة العربية ؛

    سادسا- التوفر على وسائل كافية للعيش.

    تحدث لجنة للبت في طلبات التجنيس ، تحدد الإدارة تكوينها وكيفية عملها.



    الفصل 12 :

    استثناءات



    (غير وتمم بالمادة الأولى من القانون رقم 06-62 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 80-07-1 بتاريخ 3 ربيع الأول 1428 (23 مارس 2007) : ج. ر. عدد 5513 بتاريخ 13 ربيع الأول 1428 (2 أبريل 2007)) :



    يجوز - بالرغم عن الشرط المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من الفصل الحادي عشر - تجنيس الأجنبي الذي أصيب بعاهة أو مرض من جراء عمل قام به خدمة للمغرب أو لفائدته ، كما يجوز - بالرغم من الشروط المنصوص عليها في الفقرات 1 و3 و5 و6 من الفصل الحادي عشر تجنيس الأجنبي الذي أدى أو يؤدي للمغرب خدمات استثنائية أو تنجم عن تجنيسه فائدة استثنائية للمغرب.



    الفصل 13 :

    وثيقة التجنيس



    تمنح الجنسية بمقتضى ظهير في الأحوال المنصوص عليها في الفصل الثاني عشر ، أما في جميع الأحوال الأخرى فتمنح بموجب مرسوم يقرره مجلس الوزراء.



    ويسوغ أن تتضمن وثيقة التجنيس بطلب من الشخص المعني بالأمر تغييرا لاسمه العائلي واسمه الشخصي.



    بمجرد تقديم المعني بالأمر وثيقة التجنيس يصحح ضابط الحالة المدنية في سجلاته التقييدات المتعلقة بجنسية المتجنس وكذا اسمه العائلي والشخصي إذا اقتضى الحال ذلك.



    الفصل 14 :

    سحب وثيقة التجنيس



    إذا تبين بعد إمضاء التجنيس أن المعني بالأمر لم يكن قد توفرت لديه الشروط التي يتطلبها القانون ليمكن تجنيسه ، فإنه يجوز إلغاء وثيقة التجنيس في غضون سنة تبتدئ من تاريخ نشرها ، وذلك بمقرر مدعم بأسباب وبنفس الصيغة التي صدرت بها.



    إذا أدلى الأجنبي عن قصد بتصريح مزيف أو استظهر بورقة تتضمن ادعاء كاذبا أو مخطئا أو استعمل وسائل تدليسة للحصول على التجنيس ، فيجوز إلغاء الوثيقة بنفس الصيغة التي صدرت بها ، على أنه يجوز للمعني بالأمر الواجب إعلامه قانونيا أن يدلي بحجج ومذكرات في أجل ثلاثة أشهر ابتداء من اليوم الذي يطلب منه فيه الإدلاء بذلك.



    إذا كانت صحة العقود المبرمة قبل نشر مقرر سحب الجنسية متوقفة على حيازة الجنسية المغربية فإنه لا يجوز الطعن فيها بدعوى أن المعني بالأمر لم يكتسب الجنسية المغربية.



    القسم الثالث

    في استرجاع الجنسية المغربية



    الفصل 15 :



    يمكن تخويل استرجاع الجنسية المغربية بموجب مرسوم لكل شخص كان متمتعا بها كجنسية أصلية عندما يطلب ذلك.



    تطبق في باب استرجاع الجنسية المقتضيات المقررة في الفصل الرابع عشر من هذا القانون.



    القسم الرابع

    في آثار اكتساب الجنسية



    الفصل 16 :

    الآثار الفردية



    إن الشخص الذي يكتسب الجنسية المغربية يتمتع ابتداء من تاريخ اكتسابها بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة المغربية مع الاحتفاظ بالقيود في الأهلية المنصوص عليها في الفصل 17 من هذا القانون أو في قوانين خصوصية.



    الفصل 17 :

    القيود في الأهلية المفروضة على المتجنس



    يخضع الأجنبي المتجنس طيلة خمس سنوات للقيود في الأهلية الآتية :



    أولا - لا يجوز أن تسند إليه وظيفة عمومية أو نيابة انتخابية يشترط فيمن يقوم بهما التمتع بالجنسية المغربية ؛

    ثانيا - لا يجوز أن يكون ناخبا إذا كانت الصفة المغربية شرطا للتسجيل في اللوائح الانتخابية ؛



    على أنه يجوز أن يعفى من هذه القيود كلها أو بعضها بمقتضى ظهير فيما إذا خولت الجنسية بمقتضى ظهير أو بموجب مرسوم يتخذه المجلس الوزاري فيما إذا خولت الجنسية بموجب مرسوم.



    الفصل 18 :

    الآثار الجماعية



    (غير وتمم بالمادة الأولى من القانون رقم 06-62 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 80-07-1 بتاريخ 3 ربيع الأول 1428 (23 مارس 2007) : ج. ر. عدد 5513 بتاريخ 13 ربيع الأول 1428 (2 أبريل 2007)) :



    إن الأولاد القاصرين المولودين من الأشخاص الذين يكتسبون الجنسية المغربية بمقتضى الفصل التاسع من هذا القانون يصبحون وإياهم مغاربة في آن واحد.



    وإن الأولاد القاصرين الغير المتزوجين المنحدرين من الشخص الذي يسترجع الجنسية المغربية يسترجعون أيضا أو يكتسبون هذه الجنسية بحكم القانون إذا كانوا مقيمين فعلا مع الشخص المذكور.



    ويسوغ أن تمنح وثيقة التجنيس الجنسية المغربية لأبناء الأجنبي المتجنس القاصرين غير المتزوجين ، غير أن الأولاد القاصرين الذين منحت لهم الجنسية المغربية وكانوا يبلغون 16 سنة على الأقل في تاريخ تجنيسهم يجوز لهم أن يتخلوا عن الجنسية المغربية ما بين السنة الثامنة عشرة والعشرين من عمرهم.

    القسم الأول
    اكتساب الجنسية بحكم القانون
    الفصل 9
    اكتساب الجنسية المغربية عن طريق الازدياد في المغرب و الإقامة به
    يكتسب الجنسية المغربية من يأتي ذكره بشرط أن يصرح داخل السنتين السابقتين لبلوغه سن الرشد برغبته في اكتساب هذه الجنسية ما لم يعارض في ذلك وزير العدل طبقا للفصلين 26 و 27 الآتيين:

    أولا – كل ولد مزداد في المغرب من أم مغربية و أب أجنبي على شرط أن تكون إقامته بالمغرب عند التصريح اعتيادية و منتظمة؛

    ثانيا – كل ولد مزداد في المغرب من أبوين أجنبيين ازدادا هما الآخران فيه بعد إجراء العمل بهذا القانون.

    إن كل شخص مزداد في المغرب من أب أجنبي ازداد هو أيضا فيه يكتسب الجنسية المغربية بتصريح يعبر فيه عن اختياره لها فيما إذا كان الأب ينتسب إلى بلاد تتألف أكثرية سكانها من جماعة لغتها العربية أو دينها الإسلام و كان ينتمي إلى تلك الجماعة، و ذلك مع مراعاة حق وزير العدل في المعارضة طبقا لمقتضيات الفصلين 26 و 27.

    الفصل 10
    اكتساب الجنسية المغربية عن طريق الزواج
    إن المرأة الأجنبية المتزوجة من مغربي يجوز لها بعد مرور سنتين على الأقل على إقامة العائلة في المغرب بكيفية اعتيادية و منتظمة أن ترفع إلى وزير العدل تصريحا لاكتساب الجنسية المغربية.

    و تعتبر هذه الجنسية مكتسبة من طرفها إذا لم يبلغها وزير العدل معارضته في ذلك داخل أجل ستة أشهر تلي تاريخ إيداع التصريح، و يجري مفعولها من تاريخ عقد الزواج غير أن العقود التي سبق للمعنية بالمر أن أبرمتها طبقا لقانونها الوطني قبل موافقة وزير العدل الصريحة أو الضمنية تبقى صحيحة.

    إن المرأة الأجنبية التي تزوجت من مغربي قبل تاريخ جراء العمل بهذا القانون يسوغ لها أن تكسب الجنسية المغربية بنفس الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه إذا كان زواجها بالمغربي لم يفسخ و لم ينحل قبل إمضاء التصريح.
    القسم الثاني
    في اكتساب الجنسية عن طريق التجنيس
    الفصل 11
    شروط التجنيس
    لا يخول الأجنبي التجنيس الذي يطلبه ما لم تتوفر فيه – مع مراعاة الأحوال الاستثنائية المنصوص عليها في الفصل 12 – الشروط التالية:

    أولا – أن تكون إقامته في المغرب حين إمضاء وثيقة التجنيس.

    ثانيا – أن يثبت إقامة اعتيادية و منظمة في المغرب خلال السنوات الخمس السابقة لتقديمه طلب التجنيس.

    ثالثا – أن يكون بالغا سن الرشد القانونية.

    رابعا – أن يكون صحيح الجسم والعقل.

    خامسا - أن يكون ذا سيرة حسنة و سلوك محمود و غير محكوم عليه من أجل اقتراف جريمة و لا محكوم عليه بعقوبة سجن من أجل جنحة مشينة ما لم يقع في كلتا الحالتين محو العقوبة عن طريق إعادة اعتبار أهليته.

    سادسا – أن يثبت أن له معرفة كافية باللغة العربية.

    سابعا - أن يثبت أن لديه وسائل كافية للعيش.

    الفصل 12
    استثناءات
    يجوز – بالرغم عن الشرط المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من الفصل الحادي عشر – تجنيس الأجنبي الذي أصيب بعاهة أو مرض من جراء عمل قام به خدمة للمغرب أو لفائدته، كما يجوز – بالرغم عن الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 و 4 و 6 و 7 من الفصل الحادي عشر - تجنيس الأجنبي الذي يؤدي للمغرب خدمات استثنائية أو تنجم عن تجنيسه فائدة استثنائية للمغرب.

    الفصل 13
    وثيقة التجنيس
    تمنح الجنسية بمقتضى ظهير في الأحوال المنصوص عليها في الفصل الثاني عشر، أما في جميع الأحوال الأخرى فتمنح بموجب مرسوم يقرره مجلس الوزراء.

    و يسوغ أن تتضمن وثيقة التجنيس بطلب من الشخص المعني بالأمر تغييرا لاسمه العائلي و اسمه الشخصي.

    بمجرد تقديم المعني بالأمر وثيقة التجنيس يصحح ضابط الحالة المدنية في سجلاته التقييدات المتعلقة بجنسية المتجنس و كذا اسمه العائلي و الشخصي إذا اقتضى الحال ذلك.

    الفصل 14
    سحب وثيقة التجنيس
    إذا تبين بعد إمضاء وثيقة التجنيس أن المعني بالأمر لم يكن قد توفرت لديه الشروط التي يتطلبها القانون ليمكن تجنيسه، فإنه يجوز إلغاء وثيقة التجنيس في غضون سنة تبتدئ من تاريخ نشرها، وذلك بمقرر مدعم بأسباب و بنفس الصيغة التي صدرت بها.

    إذا أدلى الأجنبي عن قصد بتصريح مزيف أو استظهر بورقة تتضمن ادعاء كاذبا أو مخطئا أو استعمل وسائل تدليسية للحصول على التجنيس، فيجوز إلغاء الوثيقة بنفس الصيغة التي صدرت بها، على أنه يجوز للمعني بالأمر الواجب إعلامه قانونيا أن يدلي بحجج و مذكرات في أجل ثلاثة أشهر ابتداء من اليوم الذي يطلب منه فيه الإدلاء بذلك.

    إذا كانت صحة العقود المبرمة قبل نشر مقرر سحب الجنسية متوقفة على حيازة للجنسية المغربية فإنه لا يجوز الطعن فيها بدعوى أن المعني بالأمر لم يكتسب الجنسية المغربية.

    القسم الثالث
    في استرجاع الجنسية المغربية
    الفصل 15
    يمكن تخويل استرجاع الجنسية المغربية بموجب مرسوم لكل شخص كان متمتعا بها كجنسية أصلية عندما يطلب ذلك.

    تطبق في باب استرجاع الجنسية المقتضيات المقررة في الفصل الرابع عشر من هذا القانون.
    fulyn
    fulyn
    المراقب العام
    المراقب العام


    انثى
    عدد الرسائل : 740
    الموقع : http://droit.forumsjobs.com
    البلد : الجنسية المغربية Female11
    نقاط : 373
    تاريخ التسجيل : 02/08/2008

    الجنسية المغربية Empty رد: الجنسية المغربية

    مُساهمة من طرف fulyn السبت نوفمبر 01, 2008 6:09 pm

    القسم الرابع
    في آثار اكتساب الجنسية
    الفصل 16
    الآثار الفردية
    إن الشخص الذي يكتسب الجنسية المغربية يتمتع ابتداء من تاريخ اكتسابها بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة المغربية مع الاحتفاظ بالقيود في الأهلية المنصوص عليها في الفصل 17 من هذا القانون أو في قوانين خصوصية.

    الفصل 17
    القيود في الأهلية المفروضة على المتجنس
    يخضع الأجنبي المتجنس طيلة خمس سنوات للقيود في الأهلية الآتية:

    أولا – لا يجوز أن تسند إليه وظيفة عمومية أو نيابة انتخابية يشترط فيمن يقوم بهما التمتع بالجنسية المغربية.

    ثانيا – لا يجوز أن يكون ناخبا إذا كانت الصفة المغربية شرطا للتسجيل في اللوائح الانتخابية.

    على انه يجوز أن يعفى من هذه القيود كلها أو بعضها بمقتضى ظهير فيما إذا خولت الجنسية بمقتضى ظهير أو بموجب مرسوم يتخذه المجلس الوزاري فيما إذا خولت الجنسية بموجب مرسوم.

    الفصل 18
    الآثار الجماعية
    إن الأولاد القاصرين المنحدرين من الأشخاص الذين يكتسبون الجنسية المغربية بمقتضى الفصل التاسع من هذا القانون يصبحون و أباءهم مغاربة في آن واحد.

    و إن الأولاد القاصرين الغير المتزوجين المنحدرين من الشخص الذي يسترجع الجنسية المغربية يسترجعون أيضا أو يكتسبون هذه الجنسية بحكم القانون إذا كانوا مقيمين فعلا مع الشخص المذكور.

    ويسوغ أن تمنح وثيقة التجنيس الجنسية المغربية لأبناء الأجنبي المتجنس القاصرين الغير المتزوجين غير أن الأولاد القاصرين الذين كانوا يبلغون 16 سنة على الأقل في تاريخ تجنيسهم يجوز لهم أن يتخلوا عن الجنسية المغربية بين السنة الثامنة عشر و الحادية و العشرين من عمرهم.

    الباب الرابع: في فقدان الجنسية و التجريد منها
    الباب الرابع

    في فقدان الجنسية والتجريد منها

    القسم الأول

    فقدان الجنسية المغربية



    الفصل 19 :

    حالات فقدان الجنسية



    (غير وتمم بالمادة الأولى من القانون رقم 06-62 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 80-07-1 بتاريخ 3 ربيع الأول 1428 (23 مارس 2007) : ج. ر. عدد 5513 بتاريخ 13 ربيع الأول 1428 (2 أبريل 2007)) :

    يفقد الجنسية المغربية :



    أولا - المغربي الراشد الذي اكتسب عن طواعية في الخارج جنسية أجنبية والمأذون له بموجب مرسوم في التخلي عن الجنسية المغربية ؛

    ثانيا - المغربي -ولو كان قاصرا - الذي له جنسية أجنبية أصلية والمأذون له بموجب مرسوم في التخلي عن الجنسية المغربية ؛

    ثالثا - المرأة المغربية التي تتزوج من رجل أجنبي وتكتسب بحكم زواجها جنسية زوجها والمأذون لها بموجب مرسوم قبل عقد هذا الزواج بالتخلي عن الجنسية المغربية ؛

    رابعا - المغربي الذي يعلن عن تخليه عن الجنسية المغربية في الحالة المنصوص عليها في الفصل 18 من هذا القانون ؛

    خامسا- المغربي الذي يؤدي مهمة أو يشغل وظيفة في مصلحة عمومية لدولة أجنبية أو في جيش أجنبي إذا كان شغل هذه المهمة أو الوظيفة يتعارض مع المصلحة الوطنية ، ويحتفظ بها أكثر من ستة أشهر بعد ما تنذره الحكومة المغربية للتنازل عنها.



    يمكن للمولود من زواج مختلط والذي يعتبر مغربيا بحكم ولادته من أم مغربية أن يعبر بواسطة تصريح يقدم لوزير العدل ، عن رغبته في الاحتفاظ فقط بجنسية أحد أبويه شريطة التصريح بذلك ما بين السنة الثامنة عشرة والعشرين من عمره.



    ويمكن لأم المولود من زواج مختلط والذي يعتبر مغربيا بحكم ولادته من أم مغربية وقبل بلوغه سن الرشد ، أن تعبر بواسطة تصريح يقدم لوزير العدل عن رغبتها في احتفاظ ابنها بجنسية أحد أبويه.



    ويحق للمعني بالأمر أن يعبر عن عدوله عما صرحت به أمه بخصوص الاحتفاظ بجنسية أحد الأبوين بواسطة تصريح يقدم لوزير العدل وذلك ما بين الثامنة عشرة والعشرين من عمره.



    ويسري أثر الاحتفاظ المعبر عنه ابتداء من تاريخ التصريح المقدم بكيفية صحيحة من طرف المعني بالأمر أو أمه.



    الفصل 20 :

    سريان أثر فقدان الجنسية



    (غير وتمم بالمادة الأولى من القانون رقم 06-62 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 80-07-1 بتاريخ 3 ربيع الأول 1428 (23 مارس 2007) : ج. ر. عدد 5513 بتاريخ 13 ربيع الأول 1428 (2 أبريل 2007)) :

    يسري أثر فقدان الجنسية المغربية ابتداء من :



    أولا- تاريخ نشر المرسوم الذي يأذن بالتخلي عن الجنسية المغربية بالنسبة للأشخاص الآتي ذكرهم :

    - المغربي الراشد الذي اكتسب عن طواعية جنسية أجنبية في الخارج ؛

    - المغربي ولو كان قاصرا - الذي له جنسية أجنبية أصلية ؛

    - المغربي الذي يؤدي مهمة أو يشغل وظيفة في مصلحة عمومية لدولة أجنبية أو في جيش أجنبي إذا كان شغل هذه المهمة أو الوظيفة يتعارض مع المصلحة الوطنية ، ويحتفظ بها أكثر من ستة أشهر بعدما تنذره الحكومة المغربية للتنازل عنها.

    ولا يجوز إصدار مرسوم فقدان الجنسية بالنسبة للشخص الذي يؤدي مهمة أو يشغل وظيفة في مصلحة عمومية لدولة أجنبية أو في جيش أجنبي ، إلا بعد مرور ستة أشهر على الإنذار الموجه إليه من طرف الحكومة بالتخلي عنها ، وبشرط أن يسمح له بتقديم ملاحظاته في هذا الشأن.

    ويلغى هذا المرسوم فيما إذا ثبت أنه كان يستحيل على المعني بالأمر التخلي عن مهمته أو عن وظيفته في الخارج داخل الأجل المحدد ؛

    ثانيا- تاريخ عقد الزواج بالنسبة للمرأة المغربية التي اكتسبت جنسية زوجها الأجنبي بحكم الزواج ؛

    ثالثا- تاريخ التصريح المقدم بكيفية صحيحة من طرف المعني بالأمر والموجه إلى وزير العدل بالنسبة للشخص الذي اكتسب الجنسية المغربية إلى جانب أحد أبويه بمقتضى نفس وثيقة التجنيس وكان يبلغ على الأقل 16 سنة من عمره أثناء تجنيسه.



    الفصل 21 :

    الأثر الجماعي لفقدان الجنسية



    إن فقدان الجنسية المغربية في الأحوال المنصوص عليها في المقطعات 1 و2 و4 من الفصل 19 يمتد أثره بحكم القانون إلى أولاد المعني بالأمر القاصرين الغير المتزوجين إذا كانوا يسكنون معه فعلا.



    أما في الحالة المنصوص عليها في المقطع 5 من الفصل 19 فإنه لا يمتد أثر فقدان الجنسية إلى الأولاد إلا إذا نص على ذلك صراحة في المرسوم.



    القسم الثاني

    التجريد من الجنسية



    الفصل 22 :

    حالات التجريد من الجنسية



    (غير وتمم بالمادة الأولى من القانون رقم 06-62 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 80-07-1 بتاريخ 3 ربيع الأول 1428 (23 مارس 2007) : ج. ر. عدد 5513 بتاريخ 13 ربيع الأول 1428 (2 أبريل 2007)) :



    كل شخص اكتسب الجنسية المغربية يمكن أن يجرد منها :



    أولا- إذا صدر عليه حكم من أجل :

    - اعتداء أو إهانة نحو الملك أو أعضاء الأسرة المالكة ؛

    - أو عمل يعد جناية أو جنحة تمس بسلامة الدولة الداخلية أو الخارجية ؛

    - أو فعل يكون جريمة إرهابية ؛

    - - أو عمل يعد جناية ترتبت عنها عقوبة تزيد على خمس سنوات سجنا.

    ثانيا- إذا تهرب من القيام بواجباته العسكرية ؛



    ثالثا - إذا قام لفائدة دولة أجنبية بأفعال تتنافى مع صفته المغربية أو تمس بمصالح المغرب ؛



    لا يتم التجريد من الجنسية المغربية من أجل المؤاخذة بأحد الأفعال المذكورة أعلاه ، إلا إذا وقع القيام به داخل أجل عشر سنوات من تاريخ اكتساب هذه الجنسية.



    ولا يمكن أن يعلن التجريد من الجنسية إلا داخل أجل خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم.



    الفصل 23 :

    مسطرة التجريد من الجنسية



    إذا كانت الجنسية المغربية قد خولت بمقتضى ظهير شريف فإن التجريد منها يتم كذلك بمقتضى ظهير.



    أما في جميع الأحوال فيعلن عن التجريد بموجب مرسوم يتخذه المجلس الوزاري.



    ولا يجوز صدور الأمر بالتجريد من الجنسية إلا بعد اطلاع المعني بالأمر على الإجراء المنوى اتخاذه ضده وإعطائه الفرصة ليقدم ملاحظاته.



    الفصل 24 :

    الأثر الجماعي للتجريد من الجنسية



    يمكن تمديد التجريد من الجنسية المغربية إلى زوجة الشخص المعني بالأمر وأولاده القاصرين على شرط أن يكون هؤلاء من أصل أجنبي ومحتفظين بالجنسية الأجنبية.



    غير أنه لا يجوز تمديد أثر التجريد إلى الأبناء القاصرين الغير المتزوجين إذا لم يكن شاملا الأم أيضا.


    القسم الأول
    فقدان الجنسية المغربية
    الفصل 19
    حالات فقدان الجنسية
    يفقد الجنسية المغربية:

    أولا- المغربي الرشيد الذي يكتسب عن طواعية في الخارج جنسية أجنبية و المأذون له بموجب مرسوم في التخلي عن الجنسية المغربية؛

    ثانيا- المغربي- ولو كان قاصرا- الذي له جنسية أجنبية أصلية و المأذون له بموجب مرسوم في التخلي عن الجنسية المغربية؛

    ثالثا- المرأة المغربية التي تتزوج من رجل أجنبي و تكتسب من جراء زواجها جنسية زوجها و المأذون لها في التخلي عن الجنسية المغربية بموجب مرسوم يصدر قبل عقد الزواج؛

    رابعا- المغربي الذي يعلن عن تخليه عن الجنسية المغربية في الحالة المنصوص عليها في الفصل 18 من هذا القانون؛

    خامسا- المغربي الذي يشغل وظيفة في مصلحة عمومية لدولة أجنبية أو في جيش أجنبي و يحتفظ بها أكثر من ستة أشهر بعد ما تنذره الحكومة المغربية للتنازل عنها.

    الفصل 20
    تاريخ أثر فقدان الجنسية
    يبتدئ أثر فقدان الجنسية المغربية:

    أولا- في الحالات المنصوص عليها في الفقرات 1 و2 و 3 من الفصل 19 أعلاه من تاريخ نشر المرسوم الذي يأذن للشخص المعني بالأمر في التنازل عن الجنسية المغربية؛

    ثانيا- في الحالة المنصوص عليها في المقطع الثالث من الفصل 19 أعلاه من يوم عقد الزواج؛

    ثالثا- في الحالة المنصوص عليها في المقطع الرابع من الفصل 19 أعلاه من يوم ثبوت تاريخ التصريح الممضي بكيفية صحيحة من طرف المعني بالأمر و الموجه إلى وزارة العدل؛

    رابعا- في الحالة المنصوص عليها في المقطع الخامس من الفصل 19 أعلاه من تاريخ نشر المرسوم المعلن عن فقدان الشخص المعني بالأمر للجنسية المغربية و لا يجوز صدور هذا المرسوم إلا بعد مرور ستة أشهر على الإخطار الموجه للمعني بالأمر ليتخلى عن وظيفته في الخارج و على شرط أن تعطى له الفرصة ليقدم ملاحظاته و يلغى هذا المرسوم فيما إذا ثبت أنه كان يستحيل على المعني بالأمر أن يتخلى عن وظيفته في الخارج داخل الأجل المضروب له.

    الفصل 21
    الأثر الجماعي لفقدان الجنسية
    إن فقدان الجنسية المغربية في الأحوال المنصوص عليها في المقطعات 1 و 2 و 4 من الفصل 19 يمتد أثره بحكم القانون إلى أولاد المعني بالأمر القاصرين الغير المتزوجين إذا كانوا يسكنون معه فعلا.

    أما في الحالة المنصوص عليها في المقطع 5 من الفصل 19 فإنه لا يمتد أثر فقدان الجنسية إلى الأولاد إلا إذا نص على ذلك صراحة في المرسوم.
    القسم الثاني
    التجريد من الجنسية
    الفصل 22
    الحالات التي يقع فيها التجريد من الجنسية
    كل شخص اكتسب الجنسية المغربية يمكن أن يجرد منها:

    أولا – إذا صدر عليه الحكم:

    - من اجل اعتداء أو إهانة نحو الملك أو أعضاء الأسرة المالكة.

    - أو من أجل عمل يعد جناية أو جنحة تمس بسلامة الدولة الداخلية أو الخارجية.

    - أو من أجل عمل يعد جناية ترتبت عنها عقوبة تزيد على خمس سنوات سجنا.

    ثانيا – إذا تهرب من القيام بواجباته العسكرية.

    ثالثا – إذا قام لفائدة دولة أجنبية بأفعال تتنافى مع صفته المغربية أو تمس بمصالح المغرب.

    و لا يترتب التجريد من الجنسية عن الأعمال المشار إليها أعلاه و المواخد بها المعني بالأمر إلا إذا وقع القيام بها ضمن أجل عشر سنين اعتبارا من تاريخ اكتسابه الجنسية المغربية.

    و لا يمكن أن يعلن عن التجريد من الجنسية إلا ضمن أجل خمس سنين اعتبارا من تاريخ القيام بتلك الأعمال.

    الفصل 23
    مسطرة التجريد من الجنسية
    إذا كانت الجنسية المغربية قد خولت بمقتضى ظهير شريف فإن التجريد منها يتم كذلك بمقتضى ظهير.

    أما في جميع الأحوال الأخرى فيعلن عن التجريد بموجب مرسوم يتخذه المجلس الوزاري.

    و لا يجوز صدور الأمر بالتجريد من الجنسية إلا بعد اطلاع المعني بالأمر على الإجراء المنوى اتخاذه ضده و إعطائه الفرصة ليقدم ملاحظاته.

    الفصل 24
    الأثر الجماعي للتجريد من الجنسية
    يمكن تمديد التجريد من الجنسية المغربية إلى زوجة الشخص المعني بالأمر و أولاده القاصرين على شرط أن يكون هؤلاء من أصل أجنبي و محتفظين بالجنسية الأجنبية.

    غير أنه لا يجوز تمديد أثر التجريد إلى الأبناء القاصرين الغير المتزوجين إذا لم يكن شاملا الأم أيضا.
    النصوص القانونية

    الباب الخامس: في الإجراءات الإدارية
    الباب الخامس

    في الإجراءات الإدارية
    fulyn
    fulyn
    المراقب العام
    المراقب العام


    انثى
    عدد الرسائل : 740
    الموقع : http://droit.forumsjobs.com
    البلد : الجنسية المغربية Female11
    نقاط : 373
    تاريخ التسجيل : 02/08/2008

    الجنسية المغربية Empty رد: الجنسية المغربية

    مُساهمة من طرف fulyn السبت نوفمبر 01, 2008 6:14 pm

    صل 25 :

    إيداع الطلبات والتصريحات



    إن الطلبات والتصريحات المقدمة لاكتساب الجنسية المغربية أو لفقدانها أو التنازل عنها وكذا استرجاعها ترفع إلى وزير العدل مصحوبة بالشهادات والوثائق والمستندات التي من شأنها :



    أ) أن تثبت أن الطلب متوفر على الشروط القانونية المطلوبة ؛

    ب) أن تسمح بالبت فيما إذا كان للمنحة المطلوبة مبرر من الوجهة الوطنية. وإذا كان صاحب الطلب أو التصريح قاطنا في الخارج فيمكنه أن يوجه الطلب إلى ممثلي المغرب الدبلوماسيين أو القنصليين ؛



    ويعتبر تاريخا للطلبات والتصريحات اليوم المبين في التوصيل المسلم من طرف السلطة المختصة لقبولها أو المذكور المضمن في الإشهار بالوصول البريدي.



    الفصل 26 :

    عدم القبول - الرفض والتعرض



    إذا كان الطلب أو التصريح غير مستوف للشروط القانونية فإن وزير العدل يعلن عن عدم قبوله للطلب أو التصريح بموجب مقرر مدعم بأسباب يبلغ للشخص المعني بالأمر.



    وإذا كانت الشروط القانونية متوفرة فإن وزير العدل يمكنه بموجب مقرر يبلغ المعني بالأمر أن يرفض الطلب أو يتعرض على التصريح في الأحوال التي يعترف فيها للوزير المذكور بالحق في ذلك.



    الفصل 27 :

    أجل البت في التصريح



    (تمم بالظهير الشريف رقم 132-60-1 بتاريخ 16 صفر 1380 (10 أغسطس 1960) وغير وتمم بالمادة الأولى من القانون رقم 06-62 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 80-07-1 بتاريخ 3 ربيع الأول 1428 (23 مارس 2007) : ج. ر. عدد 5513 بتاريخ 13 ربيع الأول 1428 (2 أبريل 2007)) :



    يبت وزير العدل في التصريحات المقدمة إليه داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ ثبوت التصريح ويعد عدم البت داخل الأجل بمثابة معارضة.



    الفصل 28 :

    الطعن في صحة التصريح



    يجوز للنيابة العامة أو لكل شخص يهمه الأمر أن يطعن لدى المحكمة الابتدائية في صحة تصريح سبق أن وقعت الموافقة عليه بصورة صريحة أو ضمنية ، وفي حالة الطعن يجب تدخل النيابة العامة بالأمر.



    وحق الإدعاء بالطعن في صحة تصريح ما يتقادم بمرور خمس سنوات ابتداء من يوم ثبوت تاريخ التصريح.



    الفصل 29 :

    الإشهار



    تنشر في الجريد الرسمية الظهائر والمراسيم المتخذة بشأن الجنسية وتكون نافذة المفعول بالنسبة للمعني بالأمر والغير ابتداء من تاريخ نشرها.



    الباب السادس: في إثبات الجنسية و الإجراءات القضائية
    الباب السادس

    في إثبات الجنسية والإجراءات القضائية



    القسم الأول

    إثبات الجنسية



    الفصل 30 :

    عبء إثبات الجنسية



    (غير وتمم بالمادة الأولى من القانون رقم 06-62 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 80-07-1 بتاريخ 3 ربيع الأول 1428 (23 مارس 2007) : ج. ر. عدد 5513 بتاريخ 13 ربيع الأول 1428 (2 أبريل 2007)) :



    يقع عبء الإثبات في قضايا الجنسية لدى المحاكم الابتدائية على كل شخص يدعي الجنسية المغربية لنفسه أو لغيره أو ينكرها كذلك بدعوى أصلية أو عن طريق الدفع.



    الفصل 31 :

    إثبات الجنسية الأصلية



    إذا ادعى شخص الجنسية المغربية كجنسية أصلية يمكنه أن يثبتها بجميع الوسائل ولاسيما عن طريقة الحالة الظاهرة.



    تنجم الحالة الظاهرة للمواطن المغربي عن مجموعة من الوقائع العلنية المشهورة المجردة من كل التباس تثبت أن الشخص المعني بالأمر وأبويه كانوا يتظاهرون بالصفة المغربية وكان يعترف لهم بهذه الصفة لا من طرف السلطات العمومية فحسب ، بل حتى من طرف الأفراد.



    الفصل 32 :

    إثبات الجنسية المكتسبة



    إذا كانت الجنسية المغربية مكتسبة بمقتضى ظهير شريف أو بموجب مرسوم يجب إثباتها باستظهار نظير منه أو نسخة من الظهير الشريف والمرسوم يسلمها وزير العدل.



    وفي حالة ما إذا كانت مكتسبة بمقتضى معاهدة فيجب أن يتم الإثبات طبقا لهذه المعاهدة.



    الفصل 33 :

    شهادة الجنسية



    تثبت الجنسية المغربية بالإدلاء بشهادة الجنسية المغربية يسلمها وزير العدل أو السلطات القضائية أو الإدارية التي يعينها الوزير لهذا الغرض.



    الفصل 34 :

    إثبات فقدان الجنسية والتجريد منها



    يثبت فقدان الجنسية المغربية في الحالات المنصوص عليها في المقطعات 1 و2 و3 و5 من الفصل 19 بالإدلاء بالوثيقة المتضمنة للفقدان أو بنسخة رسمية منها.



    وإذا نتج فقدان الجنسية المغربية عن التصريح بالتخلي عنها المنصوص عليه في الفصل 18 أعلاه فإن إثبات الفقدان يتم الإدلاء بشهادة من وزير العدل تثبت أن التصريح بالتخلي قد وقع بصورة قانونية.



    وإما التجريد من الجنسية المغربية فإنه يثبت بالإدلاء بالوثيقة التي أعلنت عنه أو بنسخة رسمية منها.



    الفصل 35 :

    الإثبات القضائي



    إن إثبات تمتع شخص بالجنسية المغربية أو عدم تمتعه بها يمكن في أي حالة من الأحوال أن يتم بالإدلاء بنسخة من المقرر القضائي الذي بت في المسألة نهائيا باعتبارها دعوى أصلية.



    القسم الثاني

    المنازعات القضائية بشأن الجنسية



    الفصل 36 :

    الاختصاص



    (غير وتمم بالمادة الأولى من القانون رقم 06-62 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 80-07-1 بتاريخ 3 ربيع الأول 1428 (23 مارس 2007) : ج. ر. عدد 5513 بتاريخ 13 ربيع الأول 1428 (2 أبريل 2007)) :



    تختص المحاكم الابتدائية المؤسسة بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون قم 338-74-1 الصادر بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي ، كما وقع تغييره وتتميمه ، بالنظر في المنازعات حول الجنسية.



    يبت المجلس الأعلى والمحاكم الإدارية بمقتضى القانون رقم 90-41 المتعلق بالمحاكم الإدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 225-91-1 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) كل في مجال اختصاصه في دعاوى إلغاء المقررات الإدارية المتعلقة بالجنسية.



    وإذا ما اقتضى البت في نزاع قضائي تأويل مقتضيات دولية تتعلق بجنسية يجب على النيابة العامة بناء على طلب المحكمة المرفوعة إليها الدعوى أن تطلب ذلك التأويل من وزير الشؤون الخارجية.



    وإن التأويل الذي يقول به الوزير المذكور يتعين على المحاكم أن تعمل به ، وينشر في الجريدة الرسمية.



    الفصل 37 :

    في الدفع بمسألة الجنسية قبل البت في نزاع قضائي



    إن الدفع بدعوى الجنسية هو من أحكام النظام العام وكل دفع من هذا النوع يقع أمام محكمة غير المحاكم المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 36 أعلاه يعتبر مسألة فرعية أولية تلزم القاضي بإرجاء البث إلى أن يقع فصل المسألة بمقتضى المسطرة المنصوص عليها في الفصل 38 وما يليه إلى الفصل 42 الآتي فيما بعد.



    وفي الدعاوى التي تعرض على المحاكم الجنائية العادية لا يمكن الدفع بدعوى الجنسية إلا لدى قاضي التحقيق.



    الفصل 38 :

    الاختصاص المحلي



    (غير وتمم بالمادة الأولى من القانون رقم 06-62 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 80-07-1 بتاريخ 3 ربيع الأول 1428 (23 مارس 2007) : ج. ر. عدد 5513 بتاريخ 13 ربيع الأول 1428 (2 أبريل 2007)) :



    إن الدعوى التي ترمي إلى الاعتراف بالجنسية لشخص أو إنكارها عليه تقام لدى المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرة نفوذها محل سكناه.



    وإذا لم يكن له محل السكنى في المغرب فترفع الدعوى لدى المحكمة الابتدائية بالرباط.



    الفصل 39 :

    الدعوى الرئيسية



    (غير وتمم بالمادة الأولى من القانون رقم 06-62 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 80-07-1 بتاريخ 3 ربيع الأول 1428 (23 مارس 2007) : ج. ر. عدد 5513 بتاريخ 13 ربيع الأول 1428 (2 أبريل 2007)) :



    كل شخص يدعى تمتعه بالجنسية المغربية أو ينفيها عنه له الحق في تقديم دعوى.



    تقام الدعوى في مواجهة النيابة العامة التي لها وحدها الصفة في الرد ، وذلك بصرف النظر عما للأغيار من حق التدخل في هذه الدعوى.



    وللنيابة العامة وحدها الحق في أن تقيم على أي شخص كان دعوى تكون الغاية الرئيسية والمباشرة منها إثبات تمتع المدعى عليه بالجنسية المغربية أو عدم تمتعه بها ، كما أنها ملزمة بإقامة الدعوى فيما إذا طلبت منها ذلك إحدى الإدارات العمومية.



    الفصل 40 :

    الدعوى بموجب الإحالة



    (غير وتمم بالمادة الأولى من القانون رقم 06-62 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 80-07-1 بتاريخ 3 ربيع الأول 1428 (23 مارس 2007) : ج. ر. عدد 5513 بتاريخ 13 ربيع الأول 1428 (2 أبريل 2007)) :



    تتولى المحاكم الابتدائية النظر في دعوى الجنسية بموجب الإحالة إما بطلب من النيابة العامة وإما من أحد طرفي الدعوى وفقا للشروط الآتية فيما بعد :



    تلزم النيابة العامة بإقامة الدعوى فيما إذا طلبت منها ذلك المحكمة التي أجلت البت في القضية المعروضة عليها طبقا للحالة المنصوص عليها في الفصل السابع والثلاثين.



    ويجوز للطرف المعني أن يقيم دعوى فيما إذا تقدم بالدفع بدعوى الجنسية أمام المحكمة المعروضة عليها القضية الأصلية ونتج عن ذلك الدفع إرجاء البت في القضية الأصلية.



    وفي كلتا الحالتين تحدد المحكمة التي أرجأت البت في القضية الأصلية للنيابة العامة أو للطرف المعني أجلا أقصاه شهر واحد لتقديم الدعوى اللازمة بشأن الدفع المذكور.



    وإذا انصرم أجل الشهر المحدد دون تقديم النيابة العامة أو الطرف المعني للدعوى المأمور بإقامتها ، تصرف المحكمة المعروضة عليها الدعوى الأصلية النظر عنها - وتبت في مسالة الجنسية إلى جانب الدعوى الأصلية.



    ويجب على الطرف الذي ينازع في الجنسية أن يقيم دعواه في آن واحد ضد الشخص المنازع في جنسيته وضد النيابة العامة.
    fulyn
    fulyn
    المراقب العام
    المراقب العام


    انثى
    عدد الرسائل : 740
    الموقع : http://droit.forumsjobs.com
    البلد : الجنسية المغربية Female11
    نقاط : 373
    تاريخ التسجيل : 02/08/2008

    الجنسية المغربية Empty رد: الجنسية المغربية

    مُساهمة من طرف fulyn السبت نوفمبر 01, 2008 6:15 pm

    الفصل 41 :

    الدعوى الاعتراضية



    (غير وتمم بالمادة الأولى من القانون رقم 06-62 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 80-07-1 بتاريخ 3 ربيع الأول 1428 (23 مارس 2007) : ج. ر. عدد 5513 بتاريخ 13 ربيع الأول 1428 (2 أبريل 2007)) :



    إذا أثيرت مسألة الجنسية بصورة اعتراضية بين أفراد خصوصيين أمام المحكمة المعروضة عليها القضية يجب دائما تدخل النيابة العامة في الدعوى وتقديم مستنتجاتها الكتابية.



    الفصل 42 :

    المسطرة



    (غير وتمم بالمادة الأولى من القانون رقم 06-62 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 80-07-1 بتاريخ 3 ربيع الأول 1428 (23 مارس 2007) : ج. ر. عدد 5513 بتاريخ 13 ربيع الأول 1428 (2 أبريل 2007)) :



    يجري التحقيق في المنازعات بشأن الجنسية ويصدر الحكم فيها وفقا لقواعد المسطرة العادية.



    وإذا كان الطلب صادرا عن فرد خصوصي فيبلغ في نظيرين إلى النيابة العامة التي يتحتم عليها أن توجه أحد النظيرين إلى وزارة العدل.



    ويتعين على النيابة العامة أن تدلي بمستنتجاتها داخل أجل ثلاثة أشهر ، وبعد إيداع المستنتجات أو عند انصرام أجل الثلاثة أشهر يقع البت في القضية اعتمادا على الوثائق المقدمة من طرف المدعي.



    الفصل 43 :

    قوة الشيء المقضي به



    إن جميع الأحكام النهائية التي تصدر في قضايا الجنسية ضمن الشروط المقررة في الفصل 36 وما يليه إلى الفصل 40 تتمتع بالنسبة إلى الجميع بقوة الشيء المقضي به.



    إن الاعتراف بالجنسية المغربية للشخص المعني بالأمر أو إنكارها عليه لا يجوز أن يكون موضوع مناقشة قضائية أخرى مع مراعاة حالات الرجوع عن الأحكام المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.

    القسم الأول
    إثبات الجنسية
    الفصل 30
    تحمل إثبات الجنسية
    يتحمل الإثبات في قضايا الجنسية لدى المحاكم العدلية على كل شخص يدعي الجنسية المغربية لنفسه أو لغيره أو ينكرها كذلك بدعوى أصلية أو عن طريق الدفع.

    الفصل 31
    إثبات الجنسية الأصلية
    إذا ادعى شخص الجنسية المغربية كجنسية أصلية يمكنه أن يثبتها بجميع الوسائل ولا سيما عن طريقة الحالة الظاهرة.

    تنجم الحالة الظاهرة للمواطن المغربي عن مجموعة من الوقائع العلنية المشهورة المجردة من كل التباس تثبت أن الشخص المعني بالأمر و أبويه كانوا يتظاهرون بالصفة المغربية و كان يعترف لهم بهذه الصفة لا من طرف السلطات العمومية فحسب، بل حتى من طرف الأفراد.

    الفصل 32
    إثبات الجنسية الكتسبة
    إذا كانت الجنسية المغربية مكتسبة بمقتضى ظهير شريف أو بموجب مرسوم يجب إثباتها باستظهار نظير منه أو نسخة من الظهير الشريف و المرسوم يسلمها وزير العدل.

    و في حالة ما إذا كانت مكتسبة بمقتضى معاهدة فيجب أن يتم الإثبات طبقا لهذه المعاهدة.

    الفصل 33
    شهادة الجنسية
    تثبت الجنسية المغربية بالإدلاء بشهادة الجنسية المغربية يسلمها وزير العدل أو السلطات القضائية أو الإدارية التي يعينها الوزير لهذا الغرض.

    الفصل 34
    إثبات فقدان الجنسية و التجريد منها
    يثبت فقدان الجنسية المغربية في الحالات المنصوص عليها في المقطعات 1 و 2 و 3 و 5 من الفصل 19 بالإدلاء بالوثيقة المتضمنة للفقدان أو بنسخة رسمية منها.

    و إذا نتج فقدان الجنسية المغربية عن التصريح بالتخلي عنها المنصوص عليه في الفصل 18 أعلاه فإن إثبات الفقدان يتم بالإدلاء بشهادة من وزير العدل تثبت أن التصريح بالتخلي قد وقع بصورة قانوينة.

    و أما التجريد من الجنسية المغربية فإنه يثبت بالإدلاء بالوثيقة التي أعلنت عنه أو بنسخة رسمية منها.

    الفصل 35
    الإثبات القضائي
    إن إثبات تمتع شخص بالجنسية المغربية أو عدم تمتعه بها يمكن في أي حالة من الأحوال أن يتم بالإدلاء بنسخة من المقرر القضائي الذي بت في المسألة نهائيا باعتبارها دعوى أصلية.
    القسم الثاني
    في المنازعات القضائية بشأن الجنسية
    الفصل 36
    الاختصاص
    إن المحاكم الابتدائية المؤسسة بمقتضى الظهائر الشريفة الصادرة في 9 رمضان 1331 الموافق ل 12 غشت 1913 و 6 رجب 1352 الموافق لفاتح يوليوز 1914 و 10 رمضان 1376 الموافق ل 11 أبريل سنة 1957، تختص و حدها ريثما يتم التوحيد القضائي للنظر في المنازعات حول الجنسية.

    غير أن المجلس الأعلى مختص في البت في طلبات إلغاء المقررات الإدارية المتعلقة بالجنسية من اجل الشطط في استعمال السلطة.

    و إذا ما اقتضى البث في نزاع قضائي تأويل مقتضيات دولية تتعلق بجنسية يجب على المدعي العام بناء على طلب المحكمة المرفوعة إليها الدعوى أن يطلب ذلك التأويل من وزير الشؤون الخارجية.

    و إن التأويل الذي يقول به الوزير المذكور يتعين على المحاكم أن تعمل به، و ينشر في الجريدة الرسمية.

    الفصل 37
    في الدفع بمسالة الجنسية قبل البت في نزاع قضائي
    إن الدفع بدعوى الجنسية هو من أحكام النظام العام و كل دفع من هذا النوع يقع أمام محكمة غير المحاكم المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 36 أعلاه يعتبر مسألة فرعية أولية تلزم القاضي بإرجاء البث إلى أن يقع فصل المسألة بمقتضى المسطرة المنصوص عليها في الفصل 38 و ما يليه إلى الفصل 42 الآتي فيما بعد.

    و في الدعاوى التي تعرض على المحاكم الجنائية العادية لا يمكن الدفع بدعوى الجنسية إلا لدى قاض التحقيق.

    الفصل 38
    الاختصاص المحلي
    إن الدعوى التي ترمي إلى الاعتراف بالجنسية لشخص أو إنكارها عليه تقام لدى المحكمة التي يقع في دائرة نفوذها محل سكناه.

    و إذا لم يكن له محل السكنى في المغرب فترفع الدعوى لدى المحكمة الابتدائية بالرباط.

    الفصل 39
    الدعوى الرئيسية
    يجوز لكل شخص أن يقيم دعوى تكون الغاية الرئيسية و المباشرة منها الحكم بأنه متمتع بالجنسية المغربية أو غير متمتع بها.

    و يقيم الدعوى على المدعي العام الذي له وحده صفة المدعى عليه فيها بقطع النظر عما لمن يهمه الأمر من حق التدخل فيها.

    و للمدعي العام وحده الحق في أن يقيم على أي شخص كان دعوى تكون الغاية الرئيسية و المباشرة منها إثبات تمتع المدعي عليه بالجنسية المغربية أو عدم تمتعه بها، كما أنه ملزم بإقامة الدعوى فيما إذا طلبت منه ذلك إحدى الإدارات العمومية.

    الفصل 40
    الدعوى بموجب الإحالة
    تتولى المحاكم المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 36 النظر في دعوى الجنسية بموجب الإحالة إما بطلب من المدعي العام و إما من أحد الفريقين المتقاضيين وفقا للشروط الآتية فيما بعد:

    يلزم المدعي العام بإقامة الدعوى فيما إذا طلبت منه ذلك محكمة أجلت نظرها في البت في الحالة المنصوص عليها في الفصل 37.

    و يجوز للفريق أن يقيم دعوى فيما إذا تقدم بالدفع بدعوى الجنسية أمام المحكمة المرفوعة لديها القضية الأصلية و نتج عن ذلك الدفع، و بطلب من الفريق المذكور إرجاء نظر المحكمة في البت في القضية الأصلية.

    و في كلتا الحالتين تضرب المحكمة التي أرجأت النظر في البت في القضية الأصلية للمدعى العام أو للفريق أجلا غايته شهر واحد ليقيم الدعوى اللازمة بشان ذلك الدفع.

    و إذا انصرم أجل الشهر المضروب دون أن يقيم المدعي العام أو الفريق الدعوى المأمور بإقامتها فيستغنى عنها أعضاء المحكمة المعروضة على نظرهم الدعوى الأصلية و يبتون في مسألة الجنسية لأجل النظر في الدعوى الأصلية.

    و يجب على الفريق الذي يثير دعوى الجنسية أن يوجه دعواه في آن واحد ضد الشخص المنازع في جنسيته و ضد المدعي العام.

    الفصل 41
    الدعوى الاعتراضية
    إذا أثيرت مسألة الجنسية بصورة اعتراضية بين أفراد خصوصيين أمام المحكمة المعروضة عليها القضية يجب دائما تدخل المدعى العام فيها والاستماع إلى استنتاجاته الكتابية.

    الفصل 42
    المسطرة
    يجري التحقيق في المنازعات بشأن الجنسية و يصدر الحكم فيها وفقا لقواعد المسطرة العادية.

    و إذا كان الطلب صادرا عن فرد خصوصي فيبلغ في نظيرين إلى المدعي العام الذي يتحتم أن يوجه أحد النظيرين إلى وزارة العدل.

    ويتعين على المدعي العام أن يدلي باستنتاجاته داخل أجل ثلاثة أشهر، و بعد إيداع الاستنتاجات أو عند انصرام اجل الثلاثة أشهر يقع البت في القضية اعتمادا على الوثائق المقدمة من طرف المدعي.

    الفصل 43
    قوة الشيء المقضى به
    إن جميع الأحكام النهائية التي تصدر في قضايا الجنسية ضمن الشروط المقررة في الفصل 36 و ما يليه إلى الفصل 40 تتمتع بالنسبة إلى الجميع بقوة الشيء المقضى به.

    إن الاعتراف بالجنسية المغربية للشخص المعني بالأمر أو إنكارها عليه لا يجوز أن يكون موضوع مناقشة قضائية أخرى مع مراعاة حالات الرجوع عن الأحكام المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.
    النصوص القانونية

    قانون الجنسية المغربية- محين

    الباب السابع: مقتضيات انتقالية استثنائية و تطبيقية
    الباب السابع

    مقتضيات انتقالية استثنائية وتطبيقية



    الفصل 44 :

    إجراءات انتقالية



    يحق للأشخاص المزدادين قبل تاريخ نشر هذا القانون والمخولة إليهم الجنسية المغربية بمقتضى أحكام فصله السابع أن يتنازلوا عن هذه الجنسية بواسطة تصريح يدلون به إلى وزارة العدل داخل أجل غايته سنة واحدة تبتدئ من تاريخ العمل بهذا القانون مع مراعاة حق وزير العدل في المعارضة طبقا لأحكام الفصلين 26 و27 أعلاه.



    يمنح الأشخاص المشار إليهم في المقطع الأول من الفصل 9 والبالغين من العمر أكثر من عشرين سنة عند ابتداء العمل بهذا القانون أجل غايته سنة واحدة تبتدئ من التاريخ المذكور ليطالبوا باكتساب الجنسية المغربية.



    الفصل 45 :

    مقتضيات استثنائية



    إن كل شخص أصله من بلاد يتألف سكانها من جماعة لغتها العربية أو دينها الإسلام وينتسب إلى تلك الجماعة ، يخول له هذا القانون مع مراعاة حق وزير العدل في المعارضة طبقا لأحكام الفصلين 26 و27 أعلاه أن يصرح داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون باختياره الجنسية المغربية إذا كانت تتوفر فيه الشروط الآتية :



    أ) أن يكون محل سكناه وإقامته في المغرب في تاريخ نشر هذا القانون ؛

    ب) أن يثبت زيادة على ذلك :

    - إما السكنى في المغرب بكيفية اعتيادية منذ خمس عشرة سنة على الأقل ؛

    - وإما ممارسة وظيفة عمومية في الإدارة المغربية مدة عشر سنوات على الأقل ؛

    - - وإما الزواج من امرأة مغربية مع السكنى في المغرب منذ سنة على الأقل بشرط أن يكون ذلك الزواج غير منحل.



    على أن الجنسية المغربية التي يكتسبها صاحب التصريح بمقتضى أحكام هذا الفصل يمتد أثرها تلقائيا إلى أبنائه القاصرين غير المتزوجين ، وكذا إلى الزوجة فيما إذا لم تكن هذه الأخيرة متمتعة بالجنسية المذكورة.



    إن كل شخص أصله من منطقة مجاورة للحدود المغربية جعل محل سكناه وإقامته فوق التراب المغربي يجوز له - مع مراعاة حق وزير العدل في المعارضة طبقا لأحكام الفصلين 26 و27 أن يصرح باختياره الجنسية المغربية داخل أجل سنة واحدة تبتدئ من تاريخ نشر المرسوم الذي تعين بموجبه المناطق المجاورة للحدود المغربية.



    الفصل 46 :



    يعمل بهذا القانون ابتداء من اليوم الأول من الشهر التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 12:51 pm