كثيرةٌ هي الخصائص التي ميّز الله بها نبيّه محمداً - صلى الله عليه وسلم -على غيره من البشر ، إظهاراً لقدره ومكانته ، وإعلاءً لمرتبته وشأنه، ومع جانب مهم من تلك الخصوصيات ، وهو الجانب المتعلّق ببشريّته - صلى الله عليه وسلم - وحاجته إلى الزواج من النساء والسكن إليهنّ كغيره من بني البشر ، تلبيةً لنداء الفطرة ، وتحقيقاً للراحة النفسية والطمأنينة القلبية .
وسوف ينتظم حديثنا عن هذا الجانب في أربعة محاور ، نتناول في كل واحد منها إحدى تلك الخصوصيّات ، مستعينين بالله تعالى وحوله وقوّته .
الزواج بأكثر من أربع
فمن خصائصه - صلى الله عليه وسلم - ، إباحة الزواج بأكثر من أربع ، وذلك أنه معصوم من الجور الذي قد يقع فيه غيره في جانب النساء ، إضافةً لما في زيجاته المتعدّدة من مصالح عامة دعت إليها الحاجة واقتضتها ظروف الدعوة ، وفي ظلّها تحقّقت الكثير من الأهداف المهمة ، والتي كان منها : نشر الدعوة الإسلامية ، ونقل جوانب حياته الخاصة داخل إطار بيته إلى الأمة من بعده ، وبيان بطلان الحقوق المقرّرة للتبنّي – من خلال زواجه بزينب بنت جحش رضي الله عنها - ، والارتباط بعدد من القبائل ورجالها بالمصاهرة مما يعطي الدعوة قوة ومنعة ، وقد تمّ بسط هذه المعاني وغيرها في موضوعٍ بعنوان : " شبهات حول زواج النبي - صلى الله عليه وسلم -"
ومن المعلوم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوّج إحدى عشرة امرأة ، توفي عن تسعٍ منهنّ :عائشة وحفصة وزينب بنت جحش ، وأم سلمة وصفية وأم حبيبة ، وميمونة وسودة وجويرية ، كما ذكر ابن حجر في "فتح الباري"وابن القيم في "زاد المعاد" .
قبول الواهبة نفسها له
ومن خصائصه - صلى الله عليه وسلم - أن الله تعالى أباح لنبيّه أن يتزوّج بمن تهب نفسها له من غير صداقٍ ، وذلك في قوله تعالى : { وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين } ( الأحزاب : 50 ) ، وقوله :{ ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء } ( الأحزاب : 51 ).
فإذا فوّضت المرأة نفسها للنبي – صلى الله عليه وسلم – وأرادها لنفسه فلا يجب عليه أن يعطيها صداقاً ، بخلاف ما لو فوّضت نفسها إلى رجل آخر فإنه متى دخل بها وجب لها مهر مثلها ، كما حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بروع بنت واشق الأشجعية رضي الله عنها لما فوّضت رجلاً فتوفي قبل أن يدخل بها .
ومن النساء اللاتي وهبن أنفسهنّ له - صلى الله عليه وسلم -أم شريك خولة بنت حكيم بن أمية السلمية رضي الله عنها ، إذ جاءت إليه - كما في صحيح البخاري - فقالت : يا رسول الله ، جئت لأهب لك نفسي ، فنظر إليها - صلى الله عليه وسلم -فصعّد النظر إليها وصوّبه ، ثم انصرف عنها ولم يقبلها .
ومنها تلك المرأة التي جاءت أمها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -تعرضها عليه ، فقالت : يا رسول الله ، ابنة لي صفاتها كذا وكذا -وذكرت من حسنها وجمالها - فآثرتك بها ، ولم تزل تمدحها حتى ذكرت أنها لم تمرض ولم تشتك شيئا قط ، فقال لها : ( لا حاجة لي في ابنتك ) رواه أحمد .
ومع تخيير النبي - صلى الله عليه وسلم -في قبول الواهبات أو ردّهن ، وجعل مردّ ذلك إلى مشيئته ورغبته ، إلا أنه لم يقبل واحدة منهنّ ، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما : " لم يكن عند النبي - صلى الله عليه وسلم -امرأة وهبت نفسها له ، ولم يكن عنده امرأة إلا بعقد النكاح " ، سوى ما يُذكر من كون زينب بنت خزيمة الهلالية إحدى تلك الواهبات ، فإن صحّت تلك الرواية فتكون هي الوحيدة من الواهبات التي قبلها النبي - صلى الله عليه وسلم - زوجة له .
تحريم أزواجه من بعده
أجمع العلماء قاطبة على تحريم الزواج ممن توفي عنهن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أزواجه تحريماً مؤبداً ، لأنهن أزواجه في الدنيا والآخرة ، وفي ذلك تطييبٌ لخاطره عليه الصلاة والسلام ، وصيانةٌ لجنابه ومقامه ، وحمايةٌ له من الأذى في عرضه بعد موته ، قال تعالى:{ وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما } ( الأحزاب:53 ) .
ثم إن الله سبحانه وتعالى جعل زوجاته في مقام الأمهات للمؤمنين ، فقال سبحانه : { وأزواجه أمهاتهم } ( الأحزاب : 6 ) ، فاقتضى ذلك أن يكون الزواج منهنّ بمنزلة الزواج من الأمهات .
وبذلك تجب لهنّ – بموجب هذه الأمومة – جملة من الحقوق كالاحترام والطاعة ، ولزوم التوقير والتبجيل ، دون أن يعني هذا الوصف ثبوت أحكام أمومة النسب وما تستلزمه من جواز الخلوة بهنّ ، أو انعقاد المحرميّة أو تحريم الزواج من أخواتهن وغير ذلك من الأحكام .
تحريم زواجه من غير المسلمات
حرّم الله على نبيّه الزواج من غير المسلمات ، وذلك لقول الله تعالى :{ يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين } ( الأحزاب : 50 ) ، وقال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية : " حرم عليه كل ذات دين غير الإسلام " . رواه الترمذي .
ثم إن زوجات النبي - صلى الله عليه وسلم -في الدنيا يرافقنه في الجنّة ، وذلك لا يكون إلا لمن كانت مؤمنة بالله ربّا وبالإسلام دينا وبمحمد - صلى الله عليه وسلم - نبيّا ورسولاً .
وهكذا نرى أن زواج النبي - صلى الله عليه وسلم - من أمهات المؤمنين قد اكتنفته اختصاصات لا تنبغي لأحد من بعده ، ولعل الله ييسر لنا وقفات أخرى نتمّم فيها هذا الموضوع ، والله الموفّق .