قانون رقم 114 لسنة 1946بتنظيم الشهر العقارىالباب الاولفى مكاتب الشهر العقارىمادة 1ينشأ فى المديريات و المحافظات ( مكاتب للشهر العقارى ) تتولى ( شهر ) (المحررات ) التي تقضى القوانين بتسجيلها أو بقيدهاالوزاراة التي تتبعها مصلحة الشهر العقارى و مكاتبهاو تتبع هذه المكاتب ( وزارة العدل ) و يعين بمرسوم مقر كل منها و دائرة اختصاصه و يلحق بكل مكتب مأموريات يعين بقرار وزارى مقر كل منها و دائرة اختصاصهمقر المكتب الرئيسى ا لمصلحة الشهرالعقارى وا ختصاصهمادة 2ينشأ) مكتب رئيسى ) مقره مدينة ( القاهرة ) يرأسه امين عام يعين بمرسوم و يتولى هذا المكتب ادارة مكاتب الشهر العقارىو مراقبتها و حفظ صور لجميع المحررات التي شهرت فيها و صورة من الفهارس الخاصة بهامادة 3 – ملغاهمادة 4تلغى اقلام التسجيل الملحقة بالمحاكم الوطنية و المختلطة و الشريعة و تحل محلها مكاتب الشهر العقارى 0 و يحال ما بهذه الاقلام و ما بمصلحة المساحة من السجلات و الفهارس و غير ذلك من الوثائق الخاصة بشهر المحررات الى هذه المكاتبمادة 5يختص كل مكتب من مكاتب الشهر دون غيره بشهر المحررات المتعلقة بالعقارات التي تفع فى دائرة اختصاصهو اذا كانت العقارت واقعة فى دائرة اختصاص مكاتب متعددة وجب اجراء الشهر فى كل مكتب منهاو لا يكون للشهر الذى يتم فى احد هذه المكاتب اثره الا بالنسبة الى العقارات أو اجزاء العقارات التي تقع فى دائرة اختصاصهو يعد بكل مكتب ( فهرس للمحررات التي تم شهرها ) فيه و تحرر ( الشهادات العقارية ) التي تطلب وفقا للبيانات الواردة فى هذا الفهرس و يبين فى الشهادات قلم التسجيل الذي شهرت فيه المحررات متى كان شهرها سابقا على العمل بأحكام هذا القانوناختصاص و مهام مكاتب الشهرمادة 6 – تقوم ( مكاتب الشهر ) بما ياتى :
1 - مراجعة المحررات ) المقدمة للشهر بعد التاشير على مشروعاتها \من المأموريات المختصة بالصلاحية للشهر2-إثبات المحررات في دفاتر الشهر ) و التاشير عليها بمايفيد شهرها3- تصوير المحررات ) التي يطلب شهرها4- حفظ أصولالمحررات التي تشهر ) و موافاة الجهات المختصة بصور منها5- إعداد ( فهارس للمحررات التي تشهر
6- التأشيرات الهامشية ) و إرسال صور منها للمكتب الرئيسي7- إعطاء ( الشهادات العقارية
8- إعطاء ( صور من المحررات التي تم شهرها و مرفقاتها
9- الترخيص ( بالإطلاع ) ( الكشف النظري
كما تعتبر مكاتب الشهر ( جهة خبرة ) فيما يطلب اليها دراسته من الجهات القضائية ة ذلك بالنسبة الى ( الحقوق العينية العقارية ) 0مادة 7لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تنقل من مكاتب الشهر أصول المحررات التي تم شهرها ولا الدفاتر أو الوثائق المتعلقة بالشهرمادة 8يصدر وزير العدل قرار باللائحة التنفيذية لهذا القانون ، و تنظيم اللائحة دفاتر الفهارس ، كما تبين التنظيم الداخلي لمكاتب الشهر العقاري و المأموريات التابعة لها و سير العمل فيهاالباب الثانيفي المحررات الواجب شهرهامادة 9جميع التصرفات التي من شانها ( إنشاء ) حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغيـيره أو زواله و كذلك الأحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك يجبشهرها بطريق ( التسجيل ) و يدخل فى هذه التصرفات الوقف و الوصية و يترتب على عدم التسجيل ( إن الحقوق المشار اليها لا تنشا ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين الشأن ولا بالنسبة إلى غيرها
ولا يكون للتصرفات ( غير المسجلة ) من الأثر سوى ( الالتزامات الشخصية بين ذوى الشان
و يجوز لمن حصل مع آخرين على حكم نهائي مثبت لحق من هذه الحقوق أن يطلب ( قصر التسجيل ( على القدر الذى قضى به ، كما يجوز له ان يطلب قصر التسجيل على العقارات المقضي له بها فى قسم أو ناحية معينة 0و يجوز لمن حصل على ( حكم نهائي لصالحه ) أن يطلب ( قصر التسجيل ) على القدر المقضى له به فى قسم أو ناحية معينةولا تسرى الفقرتان السابقتان اذا كان التصرف المقتضى به من ( عقود المقايضة ) ( البدل
مادة 10جميع التصرفات و الأحكام النهائية ( المقررة ) لحق من الحقوق العينية العقارية الاصلية يجب كذلك تسجيلها و يترتب على عدم التسجيل ( ان هذه الحقوق لا تكون حجة على الغيرو يسرى هذا الحكم على ( القسمة العقارية ) ولو كان محلها اموالا مورثة ، و يجوز للشريك الذى حصل على حكم نهائى بالقسمة أو بصحة التعاقد على القسمة ان يطلب قصر التسجيل على حصته ما لم يترتب على هذا الشهر ( انهاء حالة الشيوع ) ، كما يجوز له ان يطلب قصر التسجيل على نصيبه فى قسم أو ناحية معينة 0و على المكتب الذى تم فيه التسجيل ان يخطر مكاتب الشهر التي تقع بدائرتها باقى العقارات موضوع القسمة للتاشير بذلكمادة 11يجب تسجيل ( الإيجارات و السندات ) التي ترد على ( منفعة العقار ) إذا ( زادت ) مدتها على ( تسع سنوات ) و( المخالصات و الحوالات ) ( بأكثر ) من ( أجرة ) ( ثلاث سنوات مقدما ) ، و كذلك الأحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك 0و يترتب على عدم تسجيلها أنها لا تكون نافذة في حق الغير فيما زاد على مدة تسع سنوات بالنسبة إلى الايجارات و السندات وفيما زاد على أجرة ثلاث سنوات بالنسبة إلى المخالصات و الحوالة 0التسجيل حجة على الكافةمادة 12جميع التصرفات المنشاة لحق من الحقوق العينية العقارية التبعية أو المقررة لها و كذلك الاحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك يجب شهرها بطريق ( القيد ) و يترتب على عدم القيد ان هذه الحقوق ( لا تكون حجة على الغير
ما لا يجوز إثبات تاريخهمادة 12 مكررلا يقبل إثبات تاريخ ) المحررات الواجب شهرها ) طبقا للمواد السابقة
شهر حق الارث
مادة 13
يجب شهر ( حق الارث ) بتسجيل اشهارات الوراثة الشرعية أو الأحكام النهائية أو غيرها من السندات المثبتة لحق الرث مع قوائم جرد التركة اذا اشتملت على حقوق عينية عقارية و ذلك ( بدون رسم ) و الى ان يتم هذا التسجيل لا يجوز شهر اى تصرف يصدر من الوارث فى حق من هذه الحقوق
و يجوز ان يقصر شهر حق الارث على ( جزء ) من عقارات التركة وفى هذه الحالة يعتبر هذا الجزء وحدة يبنى على أساسها تصرفات الورثة 0
مادة 14
يجب التاشير بالمحررات المثبتة لدين من الديون العادية على المورث فى هامش تسجيل الاشهادات أو الاحكام أو السندات و قوائم الجرد المتعلقة بها 0 و يحتج بهذا التاشير من تاريخ حصوله و مع ذلك اذا تم التاشير فى خلال ( سنة ) من تاريخ التسجيل المشار اليه فللدائن ان يحتج بحقه على كل من تلقى من الوارث حقا عينيا عقاريا و قام بشهره قبل هذا التاشير
1 - مراجعة المحررات ) المقدمة للشهر بعد التاشير على مشروعاتها \من المأموريات المختصة بالصلاحية للشهر2-إثبات المحررات في دفاتر الشهر ) و التاشير عليها بمايفيد شهرها3- تصوير المحررات ) التي يطلب شهرها4- حفظ أصولالمحررات التي تشهر ) و موافاة الجهات المختصة بصور منها5- إعداد ( فهارس للمحررات التي تشهر
6- التأشيرات الهامشية ) و إرسال صور منها للمكتب الرئيسي7- إعطاء ( الشهادات العقارية
8- إعطاء ( صور من المحررات التي تم شهرها و مرفقاتها
9- الترخيص ( بالإطلاع ) ( الكشف النظري
كما تعتبر مكاتب الشهر ( جهة خبرة ) فيما يطلب اليها دراسته من الجهات القضائية ة ذلك بالنسبة الى ( الحقوق العينية العقارية ) 0مادة 7لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تنقل من مكاتب الشهر أصول المحررات التي تم شهرها ولا الدفاتر أو الوثائق المتعلقة بالشهرمادة 8يصدر وزير العدل قرار باللائحة التنفيذية لهذا القانون ، و تنظيم اللائحة دفاتر الفهارس ، كما تبين التنظيم الداخلي لمكاتب الشهر العقاري و المأموريات التابعة لها و سير العمل فيهاالباب الثانيفي المحررات الواجب شهرهامادة 9جميع التصرفات التي من شانها ( إنشاء ) حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغيـيره أو زواله و كذلك الأحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك يجبشهرها بطريق ( التسجيل ) و يدخل فى هذه التصرفات الوقف و الوصية و يترتب على عدم التسجيل ( إن الحقوق المشار اليها لا تنشا ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين الشأن ولا بالنسبة إلى غيرها
ولا يكون للتصرفات ( غير المسجلة ) من الأثر سوى ( الالتزامات الشخصية بين ذوى الشان
و يجوز لمن حصل مع آخرين على حكم نهائي مثبت لحق من هذه الحقوق أن يطلب ( قصر التسجيل ( على القدر الذى قضى به ، كما يجوز له ان يطلب قصر التسجيل على العقارات المقضي له بها فى قسم أو ناحية معينة 0و يجوز لمن حصل على ( حكم نهائي لصالحه ) أن يطلب ( قصر التسجيل ) على القدر المقضى له به فى قسم أو ناحية معينةولا تسرى الفقرتان السابقتان اذا كان التصرف المقتضى به من ( عقود المقايضة ) ( البدل
مادة 10جميع التصرفات و الأحكام النهائية ( المقررة ) لحق من الحقوق العينية العقارية الاصلية يجب كذلك تسجيلها و يترتب على عدم التسجيل ( ان هذه الحقوق لا تكون حجة على الغيرو يسرى هذا الحكم على ( القسمة العقارية ) ولو كان محلها اموالا مورثة ، و يجوز للشريك الذى حصل على حكم نهائى بالقسمة أو بصحة التعاقد على القسمة ان يطلب قصر التسجيل على حصته ما لم يترتب على هذا الشهر ( انهاء حالة الشيوع ) ، كما يجوز له ان يطلب قصر التسجيل على نصيبه فى قسم أو ناحية معينة 0و على المكتب الذى تم فيه التسجيل ان يخطر مكاتب الشهر التي تقع بدائرتها باقى العقارات موضوع القسمة للتاشير بذلكمادة 11يجب تسجيل ( الإيجارات و السندات ) التي ترد على ( منفعة العقار ) إذا ( زادت ) مدتها على ( تسع سنوات ) و( المخالصات و الحوالات ) ( بأكثر ) من ( أجرة ) ( ثلاث سنوات مقدما ) ، و كذلك الأحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك 0و يترتب على عدم تسجيلها أنها لا تكون نافذة في حق الغير فيما زاد على مدة تسع سنوات بالنسبة إلى الايجارات و السندات وفيما زاد على أجرة ثلاث سنوات بالنسبة إلى المخالصات و الحوالة 0التسجيل حجة على الكافةمادة 12جميع التصرفات المنشاة لحق من الحقوق العينية العقارية التبعية أو المقررة لها و كذلك الاحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك يجب شهرها بطريق ( القيد ) و يترتب على عدم القيد ان هذه الحقوق ( لا تكون حجة على الغير
ما لا يجوز إثبات تاريخهمادة 12 مكررلا يقبل إثبات تاريخ ) المحررات الواجب شهرها ) طبقا للمواد السابقة
شهر حق الارث
مادة 13
يجب شهر ( حق الارث ) بتسجيل اشهارات الوراثة الشرعية أو الأحكام النهائية أو غيرها من السندات المثبتة لحق الرث مع قوائم جرد التركة اذا اشتملت على حقوق عينية عقارية و ذلك ( بدون رسم ) و الى ان يتم هذا التسجيل لا يجوز شهر اى تصرف يصدر من الوارث فى حق من هذه الحقوق
و يجوز ان يقصر شهر حق الارث على ( جزء ) من عقارات التركة وفى هذه الحالة يعتبر هذا الجزء وحدة يبنى على أساسها تصرفات الورثة 0
مادة 14
يجب التاشير بالمحررات المثبتة لدين من الديون العادية على المورث فى هامش تسجيل الاشهادات أو الاحكام أو السندات و قوائم الجرد المتعلقة بها 0 و يحتج بهذا التاشير من تاريخ حصوله و مع ذلك اذا تم التاشير فى خلال ( سنة ) من تاريخ التسجيل المشار اليه فللدائن ان يحتج بحقه على كل من تلقى من الوارث حقا عينيا عقاريا و قام بشهره قبل هذا التاشير