ملتقى القانونيين العرب

اهلا بك زائرنا الكريم نتشرف بوجودك
نرجو الدخول ان كنت عضواً
ونرجو التسجيل ان لم تكن عضواً واهلا بك دائما

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ملتقى القانونيين العرب

اهلا بك زائرنا الكريم نتشرف بوجودك
نرجو الدخول ان كنت عضواً
ونرجو التسجيل ان لم تكن عضواً واهلا بك دائما

ملتقى القانونيين العرب

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
ملتقى القانونيين العرب

منتدى ثقافى متنوع للتعارف وتبادل الخبرات بين القانونيين وغيرهم من كل العالم العربى


3 مشترك

    تعارف و طلب

    كنانة العربي
    كنانة العربي
    قانونى جديد
    قانونى جديد


    انثى
    عدد الرسائل : 6
    الموقع : arabvocate
    البلد : تعارف و طلب Female11
    نقاط : -1
    تاريخ التسجيل : 14/01/2009

    هام تعارف و طلب

    مُساهمة من طرف كنانة العربي الأربعاء يناير 21, 2009 8:57 pm

    السلام عليكم انا كنانة العربي عضوة جديدة اود منكم طلب ارجو ان لا تخيبون فيه ارجوووووكم لدي بحث في قانون الاسرة حول احكام اقتران الخطبة بالفاتحة في ظل احكام قانون الاسرة الجزائري فمن لديه معلومات حول هذا الموضوع ان يزويدني بها. ولكم مني فائق الاحترام و التقدير
    fulyn
    fulyn
    المراقب العام
    المراقب العام


    انثى
    عدد الرسائل : 740
    الموقع : http://droit.forumsjobs.com
    البلد : تعارف و طلب Female11
    نقاط : 373
    تاريخ التسجيل : 02/08/2008

    هام رد: تعارف و طلب

    مُساهمة من طرف fulyn الأحد يناير 25, 2009 1:04 pm

    اهلا بيك الاخت كنانة العرب
    :يختلف الامرمن القانون 84-11 الى القانون02-05 حيث انه -
    تنص المادة 6 ق 84-11 إقتران الخطبة بالفاتحة في مجلس مع توافر ركن ا و شروط عقدالزواج العقد يعد خطبة أي مجرد وعد بالزواج و ليست زواجا بالتالي هذا مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية احيت يعتبر زواجا صحيحا شرعا.
    ا
    لكن هذا الإشكال قد حل بموجب الأمر 05-02 الذي عدل نص المادة 6 منه حيث ان اقتران الخطبة بالفاتحة لا يعد زواجا
    اما اقتران الخطبة بالفاتحة امام مجلس القد يعد زواجا اي متى توفر ركن الرضا الذي يد الركن الوحيد للزواج طبقا للمادة 9 ق اسرة و توافر شروط الصحة المنصوص عليها في المادة 9 مكرر ق ا ج و هي :
    *الاهلية
    *الصداق
    *الولي
    *شاهدان
    *انعدام الموانع الشرعية للزواج
    و المقصود هنا بمجلس العقد هو امام ظابط الحالة المدنية او الموثق الذين خول لهما المشرع عقد الزواج
    اما اذا توافرت هذه الشروط ولكن لم يتم امام مجلس العقد فهنا يد زواج عرفي ، و ليس رسمي يثبث بعد الدخول طبقا للمادة 22 ق ا ج
    كنانة العربي
    كنانة العربي
    قانونى جديد
    قانونى جديد


    انثى
    عدد الرسائل : 6
    الموقع : arabvocate
    البلد : تعارف و طلب Female11
    نقاط : -1
    تاريخ التسجيل : 14/01/2009

    هام رد: تعارف و طلب

    مُساهمة من طرف كنانة العربي الإثنين يناير 26, 2009 1:02 pm

    شكرا على الاجابة لكن لدى سؤال هنا لماذا يشترط الدخول لاثبات الزواج العرفي فهل يعني ذلك ان الزواج العرفي قبل الدخول لا يثبت.ارجو الرد العاجل
    fulyn
    fulyn
    المراقب العام
    المراقب العام


    انثى
    عدد الرسائل : 740
    الموقع : http://droit.forumsjobs.com
    البلد : تعارف و طلب Female11
    نقاط : 373
    تاريخ التسجيل : 02/08/2008

    هام رد: تعارف و طلب

    مُساهمة من طرف fulyn الإثنين يناير 26, 2009 2:30 pm

    لم اقصد هذا اختي

    فاذا لم يتم الدخول يذهب الى ضابط الحالة المدنية و يسجل الزواج وهنا نكون امام قد زواج رسمي من الاول
    لكن اذا تم الدخول بمجرد الزواج العرفي دون ان يتم تسجيله فلا يثبث الا بحكم من القاضي
    كنانة العربي
    كنانة العربي
    قانونى جديد
    قانونى جديد


    انثى
    عدد الرسائل : 6
    الموقع : arabvocate
    البلد : تعارف و طلب Female11
    نقاط : -1
    تاريخ التسجيل : 14/01/2009

    هام رد: تعارف و طلب

    مُساهمة من طرف كنانة العربي الإثنين يناير 26, 2009 8:08 pm

    شكرررررررررررررررررا على الاجابة بس ممكن تعطيني اسم مرجع يتناول هذا الموضوع لاعتمد عليه في بحثي ارجوووكي او حتى عنوان موقع فانا في مازق.
    avatar
    amane
    قانونى جديد
    قانونى جديد


    انثى
    عدد الرسائل : 1
    الموقع : amman
    البلد : تعارف و طلب Male_k10
    نقاط : 0
    تاريخ التسجيل : 27/02/2009

    هام رد: تعارف و طلب

    مُساهمة من طرف amane الجمعة فبراير 27, 2009 4:11 pm

    السلام عليكم
    اريد ان استفسر عن تقديم الحصص العينيه كجزء من راس مال الشركه هل يجوز ذلك؟
    -على سبيل تمليك منفعة هل يجوز ذلك في قانون الشركات الارنياذا لا في اي قانون يجيز ذلك؟
    هل يوجد نصفي قانون الشركات الاردني عن الحصص العينية؟
    في حال السماح بتقديم الحضض العينية هل تعتبر الحصص العينية جزء من راس مال الشركة؟
    ما مصير الشركة والحصة في حال افلاس الشركه؟
    ما هو القانون الذي يحكم الحصص العينية؟
    وما هو الحال في حالت افلاس الشركة وكان على الشركة عطاء؟
    وما راي القانون المصري والسوري والبناني في الحصص العينية؟

    اتمنى ان تجيب لي عن هذه الاسئلة
    واكون شاكرة لك
    اماني الفاعوري
    من الاردن
    fulyn
    fulyn
    المراقب العام
    المراقب العام


    انثى
    عدد الرسائل : 740
    الموقع : http://droit.forumsjobs.com
    البلد : تعارف و طلب Female11
    نقاط : 373
    تاريخ التسجيل : 02/08/2008

    هام رد: تعارف و طلب

    مُساهمة من طرف fulyn السبت فبراير 28, 2009 12:45 pm

    اهلا بيكي اختي اماني و باهل لاردن
    القانون الاردني ينص على تقديم الحصص العينية و هذا في


    المادة (58): الحصص العينية في رأس المال



    أ) اذا كان رأسمال الشركة او جزء منه حصصا عينية فعلى مقدمي هذه الحصص المحافظة على هذه المقدمات وعدم التصرف بها الى حين تسليمها الى الشركة وتسجيلها باسمها ونقل ملكيتها اليها.

    المادة (58): الحصص العينية في رأس المال



    أ) اذا كان رأسمال الشركة او جزء منه حصصا عينية فعلى مقدمي هذه الحصص المحافظة على هذه المقدمات وعدم التصرف بها الى حين تسليمها الى الشركة وتسجيلها باسمها ونقل ملكيتها اليها.

    و الحصة العينية قد تكون :

    منقول مادي:. قد يكون منقول أو عقار ..

    منقول معنوي:. مثل براءة الاختراع أو المحل التجاري.. صـ181 فقره1

    مثال عليه لو افترضنا أن الشركة تاسست بتاريخ معين واتفق انه في يوم معين يدفع المبلغ الاخر, ولو حان الوقت ولم يدفع أو تاخر في الدفع فانه يسبب ضرر للشركة ويكون هذا الضرر في بعض الاحيان خسائر مادية لما يعرف عن المجال التجاري بانه يقوم بالسرعة, فيكون الشريك "ملزم" بالتعويض والسداد لصحته المتمثلة بدينه في ذمه الغير..

    وقد تكون حصته تقدم على سبيل التمليك بالنسبة للحصة العينيه, والاستثناء أن تقدم على سبيل الانتفاع..

    واذا كانت الحصة الملكية أي انها قدمت على سبيل التملك وكانت هناك اجراءات قانونية فيجب أن تجرى تلك الاجراءات, كما انه يتبع معها اجراءات البيع (بمعنى أن نقل الملكية هو ضمان للعيوب الخفية في الحصة) مثل ما هي الحال في عقد البيع فالبائع يضمن في الشيء الذي يبيعه بضمان ما يوجد به من عيوب, وعدم تعرضه للشركة بحيث ياتي أخر ويقول انا صاحبها..

    وكذلك حصة براءة الاختراع من اجرائتها التسجيل لدى الدوله, حتى تنتقل ملكيتها من الشريك الى الشركة..

    فلو هلكت الحصة العينية قبل تقديمها للشركة فتهلك على الشخص, أما اذا هلكت بعد تقديمها للشركة فتهلك على الشركة..

    أما الحصة التي تقدم على سبيل الانتفاع فيتبع بسببها الاجراءات الموجودة في عقد الايجار فلا تمتلك الشركة هذه الحصة وانما لها الحق بالانتفاع, وبفرض أن الحصة التي قدمت هلكت فيقع هلاكها على الشريك لانه هو صاحب الحصة, ولو فرضنا أن الشركة انقضت فالحصة تخرج من حصة الشريك الى حصة الشركة (أي أن الشريك لم يعد يمتلكها)..

    ومن هذه الحصص (العينين والنقدية) يتكون راس مال الشركة فيكون هو الضمان العام (كحد ادنى للضمان) لدائني الشركة..

    3- الحصة من عمل:.

    لا يقصد بها العمل اليدوي ولا العمل البسيط, وانما يقصد بها العمل الفني الذي يقدمة المهندس أو صاحب الخبرة..












      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين سبتمبر 16, 2024 10:08 pm