ملتقى القانونيين العرب

اهلا بك زائرنا الكريم نتشرف بوجودك
نرجو الدخول ان كنت عضواً
ونرجو التسجيل ان لم تكن عضواً واهلا بك دائما

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ملتقى القانونيين العرب

اهلا بك زائرنا الكريم نتشرف بوجودك
نرجو الدخول ان كنت عضواً
ونرجو التسجيل ان لم تكن عضواً واهلا بك دائما

ملتقى القانونيين العرب

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
ملتقى القانونيين العرب

منتدى ثقافى متنوع للتعارف وتبادل الخبرات بين القانونيين وغيرهم من كل العالم العربى


    النيابة في عقد الزواج

    fulyn
    fulyn
    المراقب العام
    المراقب العام


    انثى
    عدد الرسائل : 740
    الموقع : http://droit.forumsjobs.com
    البلد : النيابة في عقد الزواج Female11
    نقاط : 373
    تاريخ التسجيل : 02/08/2008

    النيابة في عقد الزواج Empty النيابة في عقد الزواج

    مُساهمة من طرف fulyn الجمعة مارس 13, 2009 11:57 am

    الولاية
    وهي أن يتولي شخصا أخر غير الزوجين القيام بالعقد ، كقاعدة عامة أن من يملك تصرف يملك أنابه غيره فيه والعكس فمن لا يملك تصرف فلا يملك أنابه غيره فيه فإذا قلت لها أن تباشر فقد زواجها بنفسها فلا تستطيع أن تكون غيرها في ذلك إذا القاعدة العامة سواء كانت في الأحوال الشخصية أو كافة القانون فهي لا تكون إلا لمن يملك التصرف فإذا كان لا يملكه فلا يستطيع أن يفوض غيره فيه
     موضوع الولاية فسوف نتناوله فيما يسمي بالإنابة في الزواج أو التعاقد وهي سلطة شرعية يمنحها الشارع الإسلامي لشخص أما يتصرف تصرف نافذ في حق الغير ولمصلحة هذا الغير والولاية لها صورتان فهي تنقسم إلي :
    1- ولاية على المال : وهي رعاية مال الصغير وحفظه
    2- ولاية على النفس : تتعلق بحماية النفس والتربية والتغذية والأوضاع وولاية تشمل الإنسان في ماله والأخرى في عقله وصحته ويقصد بولاية المال فهي كل ما يملكه الإنسان من ثروة ونحن حين نتكلم عن الولاية في الزواج لا تتكلم عن المال فهي صورة من صور الولاية على النفس
    الولاية القاصرة : هي تصرف الإنسان في حق نفسه يكون تصرفه صحيح نافا لكامل الأهلية فسيطيع أن يتصرف في حق نفسه دون تصريح من الغير فهذه تسمي ولاية قاصرة على الشخص نفسه ولمصلحة نفسه فهي لمن له أهلية للتصرف بنفسه .يوجد ولاية متعدية وهي التي يملكها الشخص نيابة عن غيره فهو يتصرف في حق من الغير بإذن من الغير في الوكالة أو النيابة يكون تصرفه صحيح في مواجهة الناس أو للغير الذي يتعاقد من أجله
    يوجد ولاية التزويج : وإذا نظرنا إليها مباشرة عقد زواج منقول أن الرجل طالما لديه أهلية أداء كاملة فسيطيع مباشرة عقد زواجه بنفسه سواء كان هذا العقد نافع له أم ضار له يعتبر عقد واجه صحيح فهذه ولاية على النفس فيصح تصرفه إذا كان كامل الأهلية للتصرف صحيح سواء كان ضارا أم نافعا
    لكن السؤال هنا هل المرأة كالرجل في الولاية القاصرة أي لها ولاية تزويج قاصرة بحيث تستطيع مباشرة عقد زواجها بنفسها ؟
     الفقه الإسلامي لديه عدة أراء في ذلك فنحن نتكلم هنا عن امرأة لديها أهلية أداء كاملة فهل تملك أهلية أداء قاصرة أم لا فالمالكية والشافعية والحنابلة يقولون : أن المرأة البالغة الرشيدة لا تستطيع أن تباشر عقد زواجها بنفسها " أنكحوا الأيامي منكم " وقوله تعالي " وإذا طلقتم النساء فيلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف " فهذه الآية ذكرت في ميثاق الأولياء واستدلوا أيضا يقول السيدة عائشة رضي الله عنها " عن الرسول " لا نكاح إلا بولي " فالمرأة هنا ليس لها ولاية قاصرة في الزواج فقط إنما في إدارة أموالها فلها هذا إذا لا تستطيع أن تباشر المرأة هذا العقد ( الزواج ) أما أموالها فلها أن تصرف في إدارتها .
    فالرأي الثاني : يقول به الأحناف خاصة أبو حنيفة وأبي يوسف فيقولون : أن المرأة البالغة الرشيدة لها أن تباشر عقد واجها بنفسها ولها ولاية قاصرة في التزويج لكن من الأفضل لها أن تجعل وليها أن يباشر هذا العقد فهذا ليس واجب لكن هذا استجاب فإذا باشرته بنفسها فعقد زواجها ولا يستطيع الولي أن يعترض إلا إذا كان الرجل غير كفأ أو أقل من مهر المثل لكن لو بعد العقد والدخول فلا يحق لهم حق الاعتراض مراعاة لحق الصغير الذي ليس له ذنب في هذه القضية .
     أما الشيباني وهو أحد تلاميذ الأحناف : فيري أن هذا العقد صحيح لكنه موقوف على إجازته الأولياء فإذا إجازه صح إذا لم يجيزوه فيصبح باطل . إذا فهو صحيح لكن ليس ملزم فهو موقوف على من له حق الإجازة من الأولياء فهو يري أن حق مباشرة عقد التزويج ليس حق المرأة وحدها ولكن أيضا للأولياء فلهم الموافقة لكن إذا رفضوا فلا يتم العقد يكون باطلا .
     أما الشيعة الأمامية : فيرون أن الولاية الخاصة يتزويج القاصرة يثبت للمرأة سواء كانت بكرا أو ثيبا فهم يبيحون عقد زواج المتعة دون الحاجة إلي أولياء هذا كل ما يتعلق بالولاية القاصرة التي تملكها المرأة في حق التزويج ولا يوجد بهذا نص في الأحوال الشخصية لكن يوجد إحالة إلي أرجح الأقوال لمذهب أبي حنيفة أي معني ذلك أن لوليها حق الأعراض في فترة لم يحدث بها حمل فلهم هنا حق الاعتراض وما أخذه القانون المصري صحيح من الناحية الفقهية لكن هل هو ملائم الآن لهذا الوقت أم لا يكون أن تصرف ولي الأمر يقيد بأمران وهم :
    1- لا يخالف للقطعيات في الشريعة الإسلامية
    2- تصرفه منوط بمصلحة الرعية
    أما الولاية المتعدية : وهي أن يتولي شخص أخر القيام بالتصرف نيابة عن المرأة وهي نوعان : ولاية إجبار – ولاية اختيار .
     ليس له حرية التصرف فهو ليس متمكنا من مباشرة التعاقد بنفسه فلازم التعاقد بواسطة وليه فالمشرع لا يعتد بإرادته أو برأي وذلك كان منطقيا أن تثبت ولاية إجبار على الصغار ومن في حكمهم أي دون سن التمييز الذي ليس لهم أن يبرموا عقد زواجهم كالمجانين والمحجوز عليهم لأن ليس لهم أهلية أداء فمن الذي يزوج الصغير أو الصغيرة أو المجنون فهي الولي وهي إجبارية ويشترط الولي أن يكون بالغا وعاقلا وإلا يكون دينه مخالف لدين المولي عليه يشترط اتحاد الدين في الولاية .
     لكن شرط الذكورة فهو مختلف عليه منهم يقول الذكر ومنهم يقول الذكر ومنهم من يقول أنثى لكن المرأة لو لها حق التزويج فيكون لها الولاية على ذلك لكن هي لا تملك عقد زواجها ومن باب أولي فلا تملك عقد زواج لغيرها ولذلك يجب أن تكون من الذكور والولاية المتعدية في الزواج للصغير والمجنون وعن بعض المذاهب أيضا تري البكارة وهذا هو رأي جمهور الفقهاء إذا ولاية الزواج المتعدية على النفس الصغير والمجنون ما في حكمه وهناك خلاف في المذاهب على هذا الرأي لكن اختلفوا في البكارة فبعض الفقهاء يقولون حتى لو كانت كبيرة هنا فلا تجوز أن تباشر عقد زواجها بنفسها والأحناف لا يشترطون ذلك فالمرأة عندهم لها ولاية قاصرة في التزويج سواء كانت بكرا أو ثبت . الولايات في الزواج هو العاصب في النفس ويقصد بالعاصب هو كل ما يتصل بذكر إلي المولي عليه كالأخ والأب والعم فهو كل ما يتصل بالمولي عليه بذكرا وليس بأثني لكن المتصلين بالنساء فهذا لا يجوز لكن هناك ترتيب وضعه الفقهاء ونحن نؤخذ بمذهب الأحناف في مصر .
     فالولي الذي يباشر عقد الزواج بالنسبة للصغير أو الصغيرة أو المجنون أو المجنونة فإذا كان هو الأب والجد والمعروفين بحسن الاختيار فتصرفهم صحيح لازم نافذ . لكن إذا كان الأب والجد غير مشهورين بحسن الاختيار وزوجا الصغير لكفأ فهنا يصح العقد لأن لا ضرر بالصغير لكن لو زوجة بعدم كفأ أو أقل من مهر المثل يثبت للصغير خيار البلوغ أي حينما يبلغ يختار أن يفسخ العقد او يبقيه فيأتي بشاهدين ويقول أني أنهيت هذا العقد والقاضي يفسخ هذا العقد فالفسخ لا يتم إلا بواسطة القاضي ونفس الشيء بالنسبة للمجنون فعندما يقوف فأما الاستمرار والرضا وهذا لا يحتاج إلي قاضي فهو يعلن صراحا أو كناية بأنه يرضي على استمرار هذا العقد أما إذا زوج الصغير غير الأب والأخ يثبت للصغير خيار البلوغ والمجنون خيار الإفاقة . فالولي يتصرف نيابة عن الصغير لمصلحته وبمجرد معرفة الصغير هذا عند البلوغ فله أن يتصرف بنفسه فنحن جعلنا الولاية المتعدية بأن الشخص لا يستطيع مباشرة عقوده بنفسه فنساعده ويجعل وليه يتصرف له فنحن بحاجة إلي الولاية المتعدية حتى لا نعطل مصالح الصغير أو المجنون إذا ولاية الإجبار تثبت للجميع بالنسبة للصغير والمجنون ومن في حكمهم تثبت بالبكارة عند عير الأحناف لكنه لا يستطيع مباشرته بغير رضاء هذه المرأة فهو أمر يتعلق بالمرأة وحدها لذلك أن الشريعة الإسلامية لا تفرض أي رجل على رغم المرأة فالعلاقة لازم تكون بين أسرتين فلا يكن لأبا مهما كان سلطته أو أخ أو جد أن يجبر البالغة الرشيدة من الزواج بشخص معين فاختيار الزوج رهين بموافقتها ولا يستطيع وليها مباشرة عقد هذا الزواج لأنه يقوم على إكراه فالمرأة لا تزوج إلا باختيار الزوج فإذا تزوجت مكرهة يكون الزواج باطل حتى لو كانت ثيبا فتعلن رأيها صراحة لكن لو بكر فيكفي سكوتها أو أن تضحك .
     نأتي إلي الوكالة باعتبارها الصورة الثانية من النيابة : الوكالة هي نوع من التفويض لأنها إنابة فالقاعدة العامة من يملك تصرف يملك إنابة غيره فيه ( إنابة أو وكالة ) وهي أن يفوض الإنسان غيره بالقيام بالتصرف في أمرا ما وهو نوعان : 1- وكالة مطلقة 2- وكالة مقيدة
    أولا : الوكالة المطلقة : كان يقول له زوجني بامرأة ولا يوصف له شكلها وصفاتها فهذه وكالة مطلقة وبعض الفقهاء قالوا تصح للوكالة هنا بأي امرأة بزوجها له سواء كانت كبيرة أم لا . وبعض الفقهاء قالوا ليتمسك هذا الشخص بالعرف الساري فإذا زوجة بامرأة ليست ملائمة له أصبح الوكيل كالفضولي أي موقوف على من له حق الإجازة والوكالة المطلقة صحيحة لكن الوكيل في عقد الزواج لا يستطيع أن يوكل غيره في التزويج من امرأة فهنا لا يجوز هذا التزويج فلا يجوز التوكيل على التوكيل لأن الوكالة قائمة على الثقة المتبادلة بين الوكيل والموكل وإلا إذا لم يوكله الأصيل بهذا الأمر .
    ثانيا : الوكالة المقيدة : كان يقول لك زوجني بطالبة أوصافها كذا وكذا وكذا أي أنه قيده بمواصفات معينة إذا تجاوزها الوكيل أصبح كعقد الفضولي أي موقوف إلي من له حق الإجازة وآلا تمت الوكالة صحيحا التزام بما قال الموكل أو العرف فيعتبر العقد صحيح نافذ لازم وتعود كافة الحقوق ليس على الوكيل لكن على الموكل أي الأصيل فالوكيل ينتهي دوره عند إبرام العقد ولا يلتزم بأي التزامات أخرى تترتب على الزوجية مثل النفقة أو الدخول فلا يجوز له ذلك ويعود كل هذا إلي الأصيل وبالتالي الوكالة بنوعيها يترتب عليها عقد زواج صحيح لازم وآثار العقد تعود إلي الأصيل وليس الوكيل الزوج يطالب بالدخول والزوجة تطالب بالنفقة ولا دخل للوكيل .
    ملحوظة يقصد بمهر المثل : أي هو المهر الذي أخذته بعض أقاربها من جهة أبيها أي كبنت عمتها
    .

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين سبتمبر 16, 2024 10:02 pm