القسم الأول
عقد النقل البحري للبضائع عقد النقل البحري للبضائع
تعريفه
- عقد النقل البحري : هو عبارة عن عقد يلتزم بموجبه الناقل بنقل البضائع من ميناء لآخر مقابل أجر يلتزم به الشاحن .
- فيتم النقل البحري للبضائع عن طريق استخدام السفينة ، بأن يقوم الناقل سواء كان مالكا لها أو مستأجرا لها أو مجهزا بنقل البضائع من ميناء إلى آخر مقابل أجر متفق عليه لحساب شخص آخر هو الشاحن .
* هنالك عدة اتفاقيات دولية نظمت التجارة البحرية ، وقد أخذت بها أغلب الدول وسنتها في قوانينها الوطنية ، وهذه الاتفاقيات هي :
1) اتفاقية بروكسل ( Hague Rules - 25/8/1924) وقد عدلت في بروتوكول بروكسل (23/2/1968 – Visby Rules ) .
2) اتفاقية هامبورج ( Hamburg Rules – 31/5/1978 ) لتحل محل هذين الاتفاقيتين أعلاه ، مصدقة من 20 دولة في (7/10/1991م) وقد دخلت هذه الاتفاقية في حيز التنفيذ في (شباط 1992) .
خصائص عقد النقل البحري وطبيعته :
- عقد النقل البحري ينعقد بصدور الإيجاب والقبول ، إذن :
1- فإنه يعتبر من العقود الرضائية : فلابد من توافر الرضا الخالي من العيوب، فينعقد العقد بمجرد توافق إرادتي الناقل والشاحن دون حاجة لشكل معين للانعقاد.
2- عقد النقل البحري من قبيل عقود الإذعان ، حيث أن الشاحن لا يستطيع مناقشة شروط العقد التي يفرضها الناقل ، فهو مضطر لقبول الشروط الموضوعة من قبيل الناقل .
3- عقد من العقود الملزمة للجانبين ، فيترتب التزامات في ذمة كل من الشاحن والناقل، حيث يلتزم الشاحن بدفع أجرة النقل وشحن البضاعة ، كما يلتزم الناقل بنقل البضاعة وتسليمها للمرسل إليه . لذلك فإن عقد النقل البحري يخضع لأحكام العقود الملزمة للجانبين ، خاصة الفسخ ، والدفع بعدم التنفيذ .
4- يعتبر من العقود التجارية بالنسبة للطرفين ، وإن كان البعض لا يعتبره تجاريا بالنسبة للشاحن إلا إذا كان هو تاجرا أيضا ، واعتباره عقدا تجاريا كون أن جميع الرسائل البحرية المتعلقة بالتجارة تعتبر عملا تجاريا .
5- محل العقد هو القيام بنقل البضاعة ؛ لذلك فإن عقد النقل البحري يعتبر من عقد المقاولة الذي يتعهد فيه أحد الطرفين أن يؤدي عملا مقابل أجر يتعهد به الطرف الآخر، وبهذا فهو عقد مقاولة نقل له ذاتيته ، وطبيعته الخاصة .
سند الشحن
أولا : تعريف سند الشحن
- سند الشحن : هو عبارة عن وثيقة أو إيصال ، يصدر من الناقل أو الربان إلى الشاحن ، بتسلمه البضائع على ظهر السفينة ، "ويحرر سند الشحن من نسختين أصليتين تسلم إحداهما إلى الشاحن والأخرى إلى الناقل" – (م 145) من القانون البحري القطري رقم (15) لسنة 1980 .
ثانيا : البيانات التي يتضمنها سند الشحن :-
1- اسم كل من الناقل والشاحن والمرسل إليه ، وعنوان كل منهم .
2- اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها .
3- أجرة النقل إذا كانت مستحقة بكاملها عند الوصول ، أو الجزء المستحق منها.
4- مكان إصدار السند وتاريخه ، وعدد النسخ التي حررت منه .
5- ميناء الشحن والتفريغ .
6- صفات البضاعة المشحونة .. نوعها ، وزنها ، حجمها ، العلامات المميزة (ماركتها) وعددها .
7- حصول النقل على سطح السفينة إذا كان يجري بهذه الكيفية .
ثالثا : وظائف سند الشحن :-
1- أداة لإثبات عملية شحن البضاعة (As a receipt for goods shipped): ولهذا الغرض يعد أيضا من جانب الربان أو مالك السفينة بتسلم البضاعة على ظهر السفينة . يتضمن بيانا بمقدار البضاعة المشحونة وحالتها عند وضعها على ظهر السفينة . حيث أن سند الشحن يتضمن كما ذكرنا سابقا، طبيعة وعدد الطرود ووزنها أو حجمها أو العلامات المميزة الموضوعة عليها وحالتها الظاهرة .
2- يعتبر دليل لإثبات عقد النقل البحري ( As evidence of a contract): كما ذكرنا سابقا بأن عقد النقل البحري للبضائع من العقود الرضائية ، فإن القانون يلزم إثباته بالكتابة (أي بالبينة الخطية) وذلك بتحرير وثيقة الشحن .
3- يعتبر دليل يمثل ملكية البضاعة المشحونة ويقوم مقامها (As a document of title to the goods): حيث يعتبر حامل سند الشحن بحكم الحائز للبضاعة ، ويترتب على ذلك إمكانية بيع أو رهن البضاعة وهي في البحر.
رابعا : قوة أو حجية سند الشحن في الإثبات :-
- يعتبر سند الشحن حجة في إثبات البيانات التي يشتمل عليها ، وذلك بين الناقل والشاحن ، وبالنسبة إلى الغير .
1- فبالنسبة لأطراف السند وهما الناقل والشاحن :
الأصل أن سند الشحن يكون حجة بينهم في إثبات البيانات التي يشتمل عليها ولكن هذه الحجة ليست مطلقة ، حيث أنها قابلة لإثبات العكس ، بالكتابة أو ما يقوم مقامها ، مثال ذلك : خطاب الضمان الذي يقدمه الشاحن إلى الناقل مقابل حصوله من الأخير (الناقل) على سند شحن نظيف .
2- أما بالنسبة للغير (كالمرسل إليه والمؤمن على البضاعة) الذي لا يكون هو الشاحن أو وكيله ، وكالمؤمنين. فإن البيانات الواردة في سند الشحن لها حجية مطلقة في الإثبات لصالح الغير مع تمسك بها الغير لمصلحته في مواجهة أطراف السند ، أي الشاحن والناقل أو كليهما . وللغير إثبات ذلك العكس بكل طرق الإثبات بما في ذلك القرائن والبينة .
والهدف من جعل قوة سند الشحن مطلقة في العلاقة بين الناقل والغير ، هو لتدعيم الثقة به ، الأمر الذي سيمكن الشاحن من نقله للغير ، عند بيع البضاعة إليه دون صعوبات قد يواجهها ، فيما لو لم تكن له هذه القيمة في الإثبات .
- وأخذت بذلك (م 151) من القانون البحري القطري رقم (15) لسنة 1980 والتي نصت : "يعتبر سند الشحن حجة في إثبات ما ورد من شروط وبيانات وذلك فيما بين الناقل والشاحن وبالنسبة للغير . ويجوز في العلاقة بين الناقل والشاحن إثبات العكس كما ورد بسند الشحن . أما بالنسبة إلى الغير فلا يجوز للناقل إثبات عكس ما جاء وإنما يجوز للغير " .
خامسا : أشكال سند الشحن
- تنقسم سندات الشحن من حيث طريقة تداولها إلى ما يلي :
1- سند الشحن الإسمي : هو السند الذي يصدر باسم شخص معين (محدد).
وفي هذه الحالة لا يتمتع غير هذا الشخص بالصفة القانونية اللازمة لآمكان المطالبة بتسليم البضاعة من قبل الناقل ، ولا يتخذ سند الشحن هذا الشحن هذا الشكل عادة إلا إذا كان الشاحن أو المرسل إليه شخصا واحدا. إلا أنه يجوز انتقاله للغير ، ولكن باتباع إجراءات حوالة الحق المنصوص عليها في القانون المدني .
2- سند الشحن الإذني (لأمر) هو السند الذي يصدر لأمر أو لإذن شخص معين (لأمر الشاحن أو المرسل إليه) وهذا يمكن تداوله بطريقة التظهير . فهنا يؤدي وجود لفظ (لأمر) أو لإذن إلى قابلية السند للتداول عن طريق التظهير شأنه شأن الكمبيالة أو الشك الإذني وبذلك ينتقل الحق الذي يمثله سند الشحن إلى المظهر إليه.
وبذلك نلاحظ أن سندات الشحن تختلف عن الأوراق التجارية:
(1)حيث أن الأوراق التجارية تنتقل بطريق التظهير دون حاجة إلى تدوين عبارة (قابلة للتداول) بينما سندات الشحن لأمر(لأذن) لا تنتقل للغير إلا بتدوين عبارة(قابلة للتداول)
(2)سندات الشحن تمثل البضائع بينما الأوراق التجارية تتضمن دفع مبلغ من النقود وهذا مما يجعلها أكثر ضمانا من سندات الشحن لكونها تمثل بضائع قد تتغير أسعارها أو أنها قد لا تصل سالمة.
3- سند الشحن لحاملة: هو السند الذي لا يصدر لإذن أو لأمر شخص معين وإنما يذكر فية أنة لحاملة. حيث هنا يكون السند قابلا للتداول بمجرد المناولة أي التسليم ويعتبر حامل السند صاحب الحق في تسليم البضاعة حيث يتعين على الربان تسليم البضاعة الى الشخص الذي يبرز إلية سند الشحن عندما يرغب في إستلام البضاعة التي يتضمنها السند. وان هذا النوع من السندات يعاب عليها ونادر العمل فيها لأن فرصة ضياعها أو سرقتها كبيرة حيث قد لا يتمكن حاملها الشرعي من إثبات ملكيتة لها بالنظر لكونها لا تحمل أسمه.
وبهذا فقد نصت أيضا المادة (146) من القانون القطري رقم (15) لسنة 1980 على هذة الأشكال من السندات.
سادسا/ سندات الشحن من حيث وجود وانتفاء التحفظات :-
1- سند الشحن النظيف (Clean Bill of Lading)
- لقد سبق وأن ذكرنا بأن سند الشحن هو الوثيقة التي يعطيها الربان أو الناقل إلى الشاحن صاحب البضاعة ، وهذا السند أيضا يتضمن كافة البيانات المتعلقة بالبضاعة والتي زودت من قبل الشاحن إلى الربان .
فإذا دون الربان البيانات المتعلقة بالبضاعة في سند الشحن دون درج أية ملاحظات أو تحفظات عن البضاعة وذلك طبقا لما صرح بها من قبيل الشاحن، فهنا يعتبر السند "سند شحن نظيف" بمعنى ، أن كافة البيانات التي وردت فيه والمتعلقة بالبضاعة صحيحة .
2- سند الشحن غير نظيف (Not Clean Bill of Lading)
ويتم ذلك في حالة حصول شكوك من قبل الناقل (الربان) حول صحة البيانات التي قدمها الشاحن ، كالوزن أو نوعية البضاعة ووزنها مثلا ، ومن الصعوبة التأكد منها ، ففي هذه الحالة يجوز للناقل (الربان) أن يدون تحفظاته عنها بالنص مثلا في سند الشحن على أن البيانات المتعلقة بالبضاعة (حسب قول الشاحن أو غير معتمدة) أو أن "البضاعة مجهولة الوزن أو الكمية أو الصنف ... أو المقياس ... الخ" . إن سند الشحن الذي يتضمن مثل هذه التحفظات أو غيرها والتي دونت من قبل الناقل (الربان) يطلق عليها سند الشحن غير النظيف.
إن هذه التحفظات التي يدرجها الناقل في سند الشحن قد تسبب بعض العراقيل للشاحن، منها عرقلة بيع البضاعة وهي في البحر بموجب سند الشحن غير النظيف ، فقد يلجأ الشاحن إلى الاتفاق مع الناقل بأن يزوده (أي الناقل) بسند شحن نظيف لا يتضمن تحفظات صادره من جانبه مقابل ورقة ضمان من قبل الشاحن (Letter of Indemnity) تذكر فيه التحفظات التي يرغب الناقل بتدوينها في سند الشحن ، ويتعهد فيها مالك البضاعة أي الشاحن بالتنازل عن مطالبة الناقل عند ظهور أي نقص أو عيب أو تلف في البضاعة فيما بعد. كذلك تعهده بتعويض الناقل عما قد يؤديه للمرسل اليه أو المالك الآخير للبضاعة عن الضرر الذي قد يصيب البضاعة عند تسليمها اليه.
التزامات طرفي العقد
أولا : التزامات الشاحن
1- التزامه بتسليم البضاعة إلى الناقل في الزمان والمكان المتفق عليهما أو اللذين يقضي بهما العرف السائد في ميناء الشحن :
- وفي حالة تأخر تنفيذ الالتزام ، يتعين على الشاحن تعويض الناقل أجرا كاملا وفق الرحلة المتفق عليها ، إضافة إلى النفقات التي تكبدها الناقل في سبيل تهيئة السفينة للنقل.
- وقد يجوز وقوع الالتزام بالشحن على عاتق الشاحن ، فإن الناقل يلتزم بإرسال السفينة إلى الميناء المتفق على إتمام الشحن فيه وأن يعلم الشاحن بذلك .
-يجب على الشاحن أن يعلم الناقل إذا كانت البضاعة من النوع الخطر التي تسبب أضرارا للسفينة أو لحمولتها أو للغيرلكي يتخذ الناقل الإجراءات اللازمة لسلامة البضاعة والسفينة والغير .
إذا لم يقم الشاحن باتمام عملية الشحن في المدة الأصلية التي يحددها العقد أو العرف ، سرت مهلة إضافية لا تجاوز المدة الأصلية ، ويستحق المؤجر عنها تعويضا يوميا يحدده العقد أو العرف. وإذا لم يتم الشحن خلال المهلة الإضافية سرت مهلة إضافية ثانية لا تتجاوز المهلة الأولى ، ويستحق المؤجر عنها تعويضا يوميا يعادل التعويض اليومي المقرر للمهلة الإضافية الأولى زائد النصف ، وذلك دون إخلال بما يستحق من تعويضات أخرى .
2) أجرة النقل :
المقصود بأجرة النقل : هي المبلغ الذي يلتزم الشاحن أو المرسل إليه بأداءه إلى الناقل مقابل نقل بضاعته من ميناء إلى آخر .
- إذا لم تحدد الأجرة وحدث خلاف على تحديدها ، وجب الرجوع إلى العرف الجاري في ميناء الشحن ، وتقدر الأجرة حسب وزن أو حجم البضاعة ، أو على أساس القطعة أو القيمة ، وذلك حسب نوع البضاعة .
- إذا لم يذكر في سند الشحن أن الأجرة أو جزءا منها مستحقا عند الوصول ، فيعني ذلك أن الناقل قد قبضها من الشاحن ، وهذه قرينة قانونية بسيطة قابلة لإثبات العكس بين الشاحن والناقل ، ولكن لا يجوز إثبات العكس في مواجهة الغير حسن النية ؛ أي الشخص الذي لا يعلم وقت تلقيه لسند الشحن أن الأجرة أو جزء منها لازال مستحقا. ويعتبر المرسل إليه من الغير ، إلا إذا كان هو نفس الشاحن.
أما فيما يتعلق بضمانات الوفاء بأجرة النقل- فللناقل حق حبس البضاعة حتى يستوفي أجرة النقل ، وذلك بطلب إذن من قاضي الأمور ، الوقتية بإيداع البضائع.
كذلك للناقل حق امتياز على ثمن بيع البضاعة المنقولة. حقه في حبس البضاعة خارج السفينة ، فللناقل امتياز على ثمن البضاعة لاستيفاء أجرة النقل وغيرها من المبالغ التي تستحق له بسبب النقل ، كالتأخير في الشحن والتفريغ .
ثانيا : التزامات الناقل البحري
1) إعداد السفينة : أي إعدادها وتجهيزها بما يلزم لتكون صالحة للملاحة ، وتنفيذ عملية النقل المتفق عليها .
2) رص البضاعة : عبارة عن تستيف البضاعة وترتيبها على نحو معين ، داخل عنابر السفينة ، بما يحفظها من الهلاك والتلف . أن عملية الرص تختلف عن عملية الشحن. فالرص : هوعملية فنية تتعلق بثبات السفينة والاحتفاظ بتوازنها .
أما الشحن : فهو عملية مادة عبارة عن رفع البضاعة من أرض الميناء إلى متن السفينة .يجب أن يلاحظ بأنه لا يجوز الرص على سطح السفينة (كقاعدة عامة) لأنه يشكل خطرا ليس على البضاعة فقط ، وإنما على السفينة ذاتها . ولا يجوز ذلك إلا إذا قبله الشاحن كتابة , أو إذا اقتضت طبيعة الشحنة أو جرى العرف في ميناء الشحن .
3) الالتزام بتنفيذ عملية النقل : الالتزام الرئيسي في عقد النقل البحري ؛ هو الالتزام بنقل البضاعة من ميناء القيام إلى ميناء الوصول في الميعاد المتفق عليه ، أو في الميعاد المعقول ، مقابل التزام الشاحن أو المرسل إليه بدفع أجرة النقل .
فعلى الناقل أن يسير في خط السير المعتاد (الرحلة) ولا يجوز له الانحراف عنه ، إلا إذا كان للانحراف ما يبرره ؛ كإنقاذ السفينة وطاقمها أو المسافرين من الغرق أو سوء الأحوال الجوية . وكذلك على الناقل إذا توقفت السفينة عن مواصلة السير أيا كان السبب ، فيتعين عليه إعداد سفينة أخرى صالحة للعمل .
4) التفريغ : هو العملية المادية التي تتضمن إنزال البضاعة من السفينة إلى رصيف الميناء ، أو تفريغها في الصنادل التي تقوم بنقلها إلى رصيف الميناء إذا كانت السفينة راسية بعيدة عنه . يقع الآلتزام بالتفريغ أصلا على الناقل ما لم يتفق على خلاف ذلك, أي بألتزام الشاحن أو المرسل اليه بتفريغ البضاعة.
ويختلف التفريغ عن التسليم : حيث يعتبر تفريغ البضاعة من السفينة جزءا متمما لعملية النقل ، ولا يجوز التفريغ من السفينة إلا بترخيص من الجمارك, في حين
يعتبر التسليم عملية قانونية ينتهي بها عقد النقل .
5) تسليم البضاعة : هي العملية القانونية التي ينتهي بها تنفيذ عقد النقل ، ويقع الالتزام بالتسليم على عاتق الناقل وحده . التسليم ؛ يعني وضع البضاعة تحت تصرف الشاحن أو المرسل إليه (أي تسليم فعلي) كاملة وسليمة بحالتها التي تمت عند الشحن . ويسلم الربان البضاعة عند وصولها إلى الحامل الشرعي لسند الشحن أو من ينوب عنه في تسلمها .
- فإذا كان السند إسميا .. يتوجب تسليم البضاعة لمن كان واردا اسمه فيه ، أو لمن انتقل إليه بطريق حوالة الحق (أي لمن انتقل إليه هذا السند بموجب إجراءات حوالة حق) .
- أما إذا كان سند الشحن لأمر (أي اذنيا) فتسلم البضاعة لمن صدر السند باسمه ، مقترنا بشرط الأمر أو إلى المظهر إليه .
- أما إذا كان سند الشحن لحامله .. فتسلم البضاعة لمن بيده سند الشحن عند الوصول .
ولكن في حالة تعدد حملة سند الشحن ، فمن له حق تسلم البضاعة ؟
1- إذا تقدم عدة أشخاص يحملون نسخا من سند الشحن القابل للتداول بطلب تسلم البضاعة ، وجب تفضيل حامل النسخة التي يكون أول تظهير فيها سابقا على تظهيرات النسخ الأخرى .
2- إذا تسلم البضائع حامل حسن النية لاحدى النسخ ، كانت له الأفضلية على حامل النسخ الأخرى ، ولو كانت تظهيراتها أسبق تاريخيا .
وهذا ما نصت عليه (م 153) من القانون البحري القطري رقم (15) لسنة 1980.
6) الآلتزام بشحن البضاعة: هي عملية مادية يقصد بها وضع البضاعة على ظهر السفينة في ميناء القيام المتفق عليه في العقد تمهيدا لنقلها الى ميناء الوصول.
مسؤولية الناقل البحري
- تعتبر مسؤولية الناقل البحري من الناحية العملية من أهم موضوعات عقد النقل البحري ، حيث تحتل مكانة الصدارة في الأهمية .
أولا : طبيعة وأساس مسؤولية النقل البحري :
- أن أساس مسؤلية الناقل البحري تقوم على اساس التزام الناقل بتحقيق نتيجة ، والتي هي نقل البضاعة وتسليمها كاملة وسليمة إلى المرسل إليه في الميعاد المتفق عليه أو الميعاد المعقول .
ثانيا : حالات مسؤولية الناقل البحري
1- عدم تنفيذ النقل .
2- الهلاك للبضاعة .
3- تلف البضاعة .
4- التأخير في إيصال البضاعة إلى ميناء الوصول .
1) عدم تنفيذ النقل : إذا امتنع الناقل عن تسلم البضائع لنقلها ، أو عن نقلها بغير سبب مشروع ، فإنه يكون قد امتنع عن تنفيذ التزامه الأساسي الذي اتفق مع الشاحن بشأن نقل البضاعة ، ويكون مسؤولا عن كل ضرر وقع للشاحن ، ولا يعفيه من هذه المسؤولية إلا إذا استطاع أن يثبت أن عدم امتناعه كان يعود لسبب:
أ- أجنبي لا يعود له أو لتابعيه .
ب- أو أن سبب الامتناع يعود للشاحن نفسه ، كما لو قدم الشاحن له (للناقل) بضاعة غير المتفق على نقلها .
ج- أو أن الشاحن قد قدم بضاعة تحوي مواد خطرة لا يتمكن من نقلها .
2) الهلاك للبضاعة : هلاك البضاعة قد يكون كليا أو جزئيا أو حكميا .
يكون الناقل مسؤولا عن هلاك البضاعة في الفترة الواقعة بين تسلم البضاعة في ميناء الشحن ، حتى قيامه بتسليمها في ميناء التفريغ إلى صاحب الحق .
وتنعقد مسؤوليته سواء كان الهلاك جزئيا أو كليا ؛ كما لو وصلت البضاعة ناقصة الوزن أو المقدار أو العدد ، وسواء كان الهلاك حقيقيا أو حكميا ، مع ملاحظة أن هناك نسبة من التسامح بعدم مسؤولية الناقل عن النقص العادي الذي يصيب البضاعة أثناء نقلها بسبب طبيعتها وبسبب عملية النقل ، وهو ما يعرف بعجز الطريق ؛ كما لو كانت البضاعة من السوائل وتبخر جزء منها بسبب عوامل الجو ، أو كانت حبوبا وسقطت كمية صغيرة منها أثناء عملية الشحن أو التفريغ .
وتعد البضاعة في حكم الهلاك (الهلاك الحكمي) إذا لم تسلم البضاعة خلال ستين يوما من انقضاء ميعاد التسليم المتفق عليه . وميعاد التسليم هو الميعاد المتفق عليه بين الشاحن والناقل على تسليم البضاعة .
3) تلف البضاعة يقصد بالتلف هو وصول البضاعة كاملة من حيث وزنها ومقدارها ، ولكن في حالة معيبة أو تالفة ، سواء شمل العيب للبضاعة كلها أو جزءا منها ، مثلا لو كانت أجهزة ووصلت محطمة أو فاكهة وتضررت ، أو زهور فوصلت ذابلة أو زجاج ومرايا ووصلت مهمشة .
ولكن لا يسأل الناقل عن العيب الذي يوجد في البضاعة إذا كان العيب مثبتا في سند الشحن .
4) التأخير في إيصال البضاعة إلى ميناء الوصول : يعني عدم تمكن الناقل من تسليم البضاعة في الميعاد المتفق عليه في عقد النقل البحري ، أو في الميعاد الذي يستغرقه الناقل العادي في الظروف المماثلة إذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق .
ولا يبرأ الناقل البحري من المسؤولية إلا إذا أثبت أن التأخير يرجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه أو لسبب آخر يقره القانون .
إعفاء الناقل البحري من المسؤولية
كما رأينا سابقا أن التزام الناقل البحري بنقل البضاعة سالمة إلى ميناء الوصول في الميعاد المتفق عليه أو في الميعاد المعقول هو التزام بتحقيق نتيجة ، وأن الناقل البحري يسأل بمجرد عدم تسليم البضاعة كاملة سليمة إلى المرسل اليه في الميعاد المتفق عليه .
ولكن هنالك أيضا الحق للناقل في دفع المسؤولية والإعفاء منها في حالة إثباته أن هلاك البضاعة أو تلفها يرجع إلى عدة حالات وهذه كالآتي :
1) لا يسأل الناقل عن الأضرار التي تصيب البضاعة الناتجة عن عدم صلاحية السفينة للملاحة إلا إذا كان عدم صلاحيتها للملاحة عائدة إلى عدم بذل الناقل العناية المعقولة وتكون ناجمة عن خطأ في الملاحة يعزى للربان أوللملاحين أو المرشدين أو تابعي الناقل على اعتبار أن هذه الأخطاء تقع بعيدة عن إشراف الناقل. حيث يعزى ذلك على أعتبار أن هذه الآخطاء تقع بعيدة عن أشراف الناقل.
وفي كل الحالات التي ينشأ فيها الهلاك أو التلف عن عدم صلاحية السفينة للسفر يقع عبأ الإثبات فيما يتعلق ببذل العناية المعقولة على عاتق الناقل أو أي شخص آخر يتمسك بالإعفاء وهذا ما نصت عليه (م 157) من القانون البحري القطري .
2) الأضرار التي تحدث بسبب القوة القاهرة أو تشكل حادثا عرضيا
تتمثل القوة القاهرة في كل حادث لا يمكن توقعه ولا يمكن دفعه وليس للناقل دخل في حدوثه مما يجعل التزام الناقل مستحيلا. كوقوع كارثة بحرية تؤدي إلى غرق البضائع أو السفينة والحروب والحصار البحري أو استيلاء السلطة العامة على السفينة أو البضاعة والفتن والثورات وقيود الحجز الصحي الاستثنائية. وكذلك الإضراب عن العمل أو التوقف عنه ، أو أي عائق عارض أثناء العمل إذا كان من شأنه منع استمرار العمل جزئيا أو كليا .
ويعتبر انفجار محركات السفينة حادثا مفاجأ يستجمع شروط القوة القاهرة مادام لم يثبت وجود إهمال أو تقصير في أعداد وتجهيز السفينة ابتداء .
وكذلك الحريق يعد من القوة القاهرة ، إذا نتج عن صاعقة أو أي سبب لا يمكن توقعه أو دفعه .
وهذا أيضا ما تضمنته (158م) من قانون النقل البحري القطري رقم (15) لسنة 1980.
3- العيب الذاتي في البضاعة : يقصد به هو أي سبب ناشئ عن طبيعة البضاعة الداخلية يؤدي إلى هلاكها أو تلفها دون تدخل من الناقل بمعنى آخر الخصائص الكامنة في طبيعة البضاعة ذاتها والتي تجعل عرضه للتلف أو الهلاك نتيجة الرحلة البحرية. كما لو كانت البضاعة تتلف نتيجة الحرارة أو البرودة أو التعرض للرطوبة ، إذ أن مثل هذا الضرر سببه أجنبيا عن الناقل وتابعيه فلا يسأل عنه .
هنالك عيب آخر يستطيع الناقل الاعتماد عليه في دفع مسؤوليته ، وهو ما يسمى بعجز الطريق ويقصد به النقص الطبيعي الذي يلحق حجم أو وزن البضاعة أثناء نقلها بطريق البحر ، ناشئ عن طبيعة البضاعة منها : تبخر بعض البضائع بسبب حرارة العنابر كالسوائل ومنها ما يجف مع الزمن كالحبوب أو اللحوم أو الفواكه .
وهذا أيضا ما تضمنته (م 158) من قانون النقل البحري القطري رقم (15) لسنة 1980 .
4- إنقاذ أو محاولة إنقاذ الأرواح أو الأموال في البحر ، كما لو اضطر الناقل إلى الانحراف في خط السير للسفينة عن خط سيرها المعتاد لنجدة سفينة أخرى فتأخر وصول البضاعة ، وأدى هذا الانحراف إلى غرق أو تلف جزء منها أثناء عملية الإنقاذ. والإعفاء يسري في حق الناقل ، سواء أن تم إنقاذ الأرواح والأموال أم لا ، فيكفي لتقرير هذا الإعفاء أن الناقل كان قد حاول تقديم المساعدة .
وهذا أيضا ما تضمنته (م158) من قانون النقل البحري القطري رقم (15) لسنة 1980.
5)الأضرار التي تنشأ عن عدم كفاية التغليف أو إتقان العلامات حيث تعتبر هذة الحالة من حلات إهمال الشاحن في التغليف أو ربط أو حزم البضاعة، ولكن شريطة ألا يشارك الناقل البحري أو تابعوة بإهمالهم.
ويعتبر كذلك من أخطاء الشاحن عدم كتابة البيانات ، أو عدم وضع العلامات على نحو يضمن بقاءها، مما أدى إلى زوالها أو تشوهها، بحيث أصبح متعذرا تحديد المرسل إلية، أو تحديد ذاتية البضاعة، أو تسليمها لغير المرسل إلية.
وهذا ما تضمنتة المادة(158) من قانون النقل البحري القطري رقم(15) لسنة 1980.
6) الأضرار الناجمة عن العيوب الخفية التي لا يكشفها الفحص العادي . حيث يعفي الناقل البحري من مسؤولية الأضرار التي تصيب البضاعة ، وذلك بأن يثبت بأن تلك الأضرار كانت قد حدثت نتيجة وجود عيب خفي في السفينة أو في البضاعة ، وسواء تسببت هذه الأضرار عن هلاك كلي أو جزئي للبضاعة أو تلف للبضاعة .
وهذا أيضا ما تضمنته (م 158) من قانون النقل البحري القطري رقم (15) لسنة 1980 .
عقد النقل البحري للبضائع عقد النقل البحري للبضائع
تعريفه
- عقد النقل البحري : هو عبارة عن عقد يلتزم بموجبه الناقل بنقل البضائع من ميناء لآخر مقابل أجر يلتزم به الشاحن .
- فيتم النقل البحري للبضائع عن طريق استخدام السفينة ، بأن يقوم الناقل سواء كان مالكا لها أو مستأجرا لها أو مجهزا بنقل البضائع من ميناء إلى آخر مقابل أجر متفق عليه لحساب شخص آخر هو الشاحن .
* هنالك عدة اتفاقيات دولية نظمت التجارة البحرية ، وقد أخذت بها أغلب الدول وسنتها في قوانينها الوطنية ، وهذه الاتفاقيات هي :
1) اتفاقية بروكسل ( Hague Rules - 25/8/1924) وقد عدلت في بروتوكول بروكسل (23/2/1968 – Visby Rules ) .
2) اتفاقية هامبورج ( Hamburg Rules – 31/5/1978 ) لتحل محل هذين الاتفاقيتين أعلاه ، مصدقة من 20 دولة في (7/10/1991م) وقد دخلت هذه الاتفاقية في حيز التنفيذ في (شباط 1992) .
خصائص عقد النقل البحري وطبيعته :
- عقد النقل البحري ينعقد بصدور الإيجاب والقبول ، إذن :
1- فإنه يعتبر من العقود الرضائية : فلابد من توافر الرضا الخالي من العيوب، فينعقد العقد بمجرد توافق إرادتي الناقل والشاحن دون حاجة لشكل معين للانعقاد.
2- عقد النقل البحري من قبيل عقود الإذعان ، حيث أن الشاحن لا يستطيع مناقشة شروط العقد التي يفرضها الناقل ، فهو مضطر لقبول الشروط الموضوعة من قبيل الناقل .
3- عقد من العقود الملزمة للجانبين ، فيترتب التزامات في ذمة كل من الشاحن والناقل، حيث يلتزم الشاحن بدفع أجرة النقل وشحن البضاعة ، كما يلتزم الناقل بنقل البضاعة وتسليمها للمرسل إليه . لذلك فإن عقد النقل البحري يخضع لأحكام العقود الملزمة للجانبين ، خاصة الفسخ ، والدفع بعدم التنفيذ .
4- يعتبر من العقود التجارية بالنسبة للطرفين ، وإن كان البعض لا يعتبره تجاريا بالنسبة للشاحن إلا إذا كان هو تاجرا أيضا ، واعتباره عقدا تجاريا كون أن جميع الرسائل البحرية المتعلقة بالتجارة تعتبر عملا تجاريا .
5- محل العقد هو القيام بنقل البضاعة ؛ لذلك فإن عقد النقل البحري يعتبر من عقد المقاولة الذي يتعهد فيه أحد الطرفين أن يؤدي عملا مقابل أجر يتعهد به الطرف الآخر، وبهذا فهو عقد مقاولة نقل له ذاتيته ، وطبيعته الخاصة .
سند الشحن
أولا : تعريف سند الشحن
- سند الشحن : هو عبارة عن وثيقة أو إيصال ، يصدر من الناقل أو الربان إلى الشاحن ، بتسلمه البضائع على ظهر السفينة ، "ويحرر سند الشحن من نسختين أصليتين تسلم إحداهما إلى الشاحن والأخرى إلى الناقل" – (م 145) من القانون البحري القطري رقم (15) لسنة 1980 .
ثانيا : البيانات التي يتضمنها سند الشحن :-
1- اسم كل من الناقل والشاحن والمرسل إليه ، وعنوان كل منهم .
2- اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها .
3- أجرة النقل إذا كانت مستحقة بكاملها عند الوصول ، أو الجزء المستحق منها.
4- مكان إصدار السند وتاريخه ، وعدد النسخ التي حررت منه .
5- ميناء الشحن والتفريغ .
6- صفات البضاعة المشحونة .. نوعها ، وزنها ، حجمها ، العلامات المميزة (ماركتها) وعددها .
7- حصول النقل على سطح السفينة إذا كان يجري بهذه الكيفية .
ثالثا : وظائف سند الشحن :-
1- أداة لإثبات عملية شحن البضاعة (As a receipt for goods shipped): ولهذا الغرض يعد أيضا من جانب الربان أو مالك السفينة بتسلم البضاعة على ظهر السفينة . يتضمن بيانا بمقدار البضاعة المشحونة وحالتها عند وضعها على ظهر السفينة . حيث أن سند الشحن يتضمن كما ذكرنا سابقا، طبيعة وعدد الطرود ووزنها أو حجمها أو العلامات المميزة الموضوعة عليها وحالتها الظاهرة .
2- يعتبر دليل لإثبات عقد النقل البحري ( As evidence of a contract): كما ذكرنا سابقا بأن عقد النقل البحري للبضائع من العقود الرضائية ، فإن القانون يلزم إثباته بالكتابة (أي بالبينة الخطية) وذلك بتحرير وثيقة الشحن .
3- يعتبر دليل يمثل ملكية البضاعة المشحونة ويقوم مقامها (As a document of title to the goods): حيث يعتبر حامل سند الشحن بحكم الحائز للبضاعة ، ويترتب على ذلك إمكانية بيع أو رهن البضاعة وهي في البحر.
رابعا : قوة أو حجية سند الشحن في الإثبات :-
- يعتبر سند الشحن حجة في إثبات البيانات التي يشتمل عليها ، وذلك بين الناقل والشاحن ، وبالنسبة إلى الغير .
1- فبالنسبة لأطراف السند وهما الناقل والشاحن :
الأصل أن سند الشحن يكون حجة بينهم في إثبات البيانات التي يشتمل عليها ولكن هذه الحجة ليست مطلقة ، حيث أنها قابلة لإثبات العكس ، بالكتابة أو ما يقوم مقامها ، مثال ذلك : خطاب الضمان الذي يقدمه الشاحن إلى الناقل مقابل حصوله من الأخير (الناقل) على سند شحن نظيف .
2- أما بالنسبة للغير (كالمرسل إليه والمؤمن على البضاعة) الذي لا يكون هو الشاحن أو وكيله ، وكالمؤمنين. فإن البيانات الواردة في سند الشحن لها حجية مطلقة في الإثبات لصالح الغير مع تمسك بها الغير لمصلحته في مواجهة أطراف السند ، أي الشاحن والناقل أو كليهما . وللغير إثبات ذلك العكس بكل طرق الإثبات بما في ذلك القرائن والبينة .
والهدف من جعل قوة سند الشحن مطلقة في العلاقة بين الناقل والغير ، هو لتدعيم الثقة به ، الأمر الذي سيمكن الشاحن من نقله للغير ، عند بيع البضاعة إليه دون صعوبات قد يواجهها ، فيما لو لم تكن له هذه القيمة في الإثبات .
- وأخذت بذلك (م 151) من القانون البحري القطري رقم (15) لسنة 1980 والتي نصت : "يعتبر سند الشحن حجة في إثبات ما ورد من شروط وبيانات وذلك فيما بين الناقل والشاحن وبالنسبة للغير . ويجوز في العلاقة بين الناقل والشاحن إثبات العكس كما ورد بسند الشحن . أما بالنسبة إلى الغير فلا يجوز للناقل إثبات عكس ما جاء وإنما يجوز للغير " .
خامسا : أشكال سند الشحن
- تنقسم سندات الشحن من حيث طريقة تداولها إلى ما يلي :
1- سند الشحن الإسمي : هو السند الذي يصدر باسم شخص معين (محدد).
وفي هذه الحالة لا يتمتع غير هذا الشخص بالصفة القانونية اللازمة لآمكان المطالبة بتسليم البضاعة من قبل الناقل ، ولا يتخذ سند الشحن هذا الشحن هذا الشكل عادة إلا إذا كان الشاحن أو المرسل إليه شخصا واحدا. إلا أنه يجوز انتقاله للغير ، ولكن باتباع إجراءات حوالة الحق المنصوص عليها في القانون المدني .
2- سند الشحن الإذني (لأمر) هو السند الذي يصدر لأمر أو لإذن شخص معين (لأمر الشاحن أو المرسل إليه) وهذا يمكن تداوله بطريقة التظهير . فهنا يؤدي وجود لفظ (لأمر) أو لإذن إلى قابلية السند للتداول عن طريق التظهير شأنه شأن الكمبيالة أو الشك الإذني وبذلك ينتقل الحق الذي يمثله سند الشحن إلى المظهر إليه.
وبذلك نلاحظ أن سندات الشحن تختلف عن الأوراق التجارية:
(1)حيث أن الأوراق التجارية تنتقل بطريق التظهير دون حاجة إلى تدوين عبارة (قابلة للتداول) بينما سندات الشحن لأمر(لأذن) لا تنتقل للغير إلا بتدوين عبارة(قابلة للتداول)
(2)سندات الشحن تمثل البضائع بينما الأوراق التجارية تتضمن دفع مبلغ من النقود وهذا مما يجعلها أكثر ضمانا من سندات الشحن لكونها تمثل بضائع قد تتغير أسعارها أو أنها قد لا تصل سالمة.
3- سند الشحن لحاملة: هو السند الذي لا يصدر لإذن أو لأمر شخص معين وإنما يذكر فية أنة لحاملة. حيث هنا يكون السند قابلا للتداول بمجرد المناولة أي التسليم ويعتبر حامل السند صاحب الحق في تسليم البضاعة حيث يتعين على الربان تسليم البضاعة الى الشخص الذي يبرز إلية سند الشحن عندما يرغب في إستلام البضاعة التي يتضمنها السند. وان هذا النوع من السندات يعاب عليها ونادر العمل فيها لأن فرصة ضياعها أو سرقتها كبيرة حيث قد لا يتمكن حاملها الشرعي من إثبات ملكيتة لها بالنظر لكونها لا تحمل أسمه.
وبهذا فقد نصت أيضا المادة (146) من القانون القطري رقم (15) لسنة 1980 على هذة الأشكال من السندات.
سادسا/ سندات الشحن من حيث وجود وانتفاء التحفظات :-
1- سند الشحن النظيف (Clean Bill of Lading)
- لقد سبق وأن ذكرنا بأن سند الشحن هو الوثيقة التي يعطيها الربان أو الناقل إلى الشاحن صاحب البضاعة ، وهذا السند أيضا يتضمن كافة البيانات المتعلقة بالبضاعة والتي زودت من قبل الشاحن إلى الربان .
فإذا دون الربان البيانات المتعلقة بالبضاعة في سند الشحن دون درج أية ملاحظات أو تحفظات عن البضاعة وذلك طبقا لما صرح بها من قبيل الشاحن، فهنا يعتبر السند "سند شحن نظيف" بمعنى ، أن كافة البيانات التي وردت فيه والمتعلقة بالبضاعة صحيحة .
2- سند الشحن غير نظيف (Not Clean Bill of Lading)
ويتم ذلك في حالة حصول شكوك من قبل الناقل (الربان) حول صحة البيانات التي قدمها الشاحن ، كالوزن أو نوعية البضاعة ووزنها مثلا ، ومن الصعوبة التأكد منها ، ففي هذه الحالة يجوز للناقل (الربان) أن يدون تحفظاته عنها بالنص مثلا في سند الشحن على أن البيانات المتعلقة بالبضاعة (حسب قول الشاحن أو غير معتمدة) أو أن "البضاعة مجهولة الوزن أو الكمية أو الصنف ... أو المقياس ... الخ" . إن سند الشحن الذي يتضمن مثل هذه التحفظات أو غيرها والتي دونت من قبل الناقل (الربان) يطلق عليها سند الشحن غير النظيف.
إن هذه التحفظات التي يدرجها الناقل في سند الشحن قد تسبب بعض العراقيل للشاحن، منها عرقلة بيع البضاعة وهي في البحر بموجب سند الشحن غير النظيف ، فقد يلجأ الشاحن إلى الاتفاق مع الناقل بأن يزوده (أي الناقل) بسند شحن نظيف لا يتضمن تحفظات صادره من جانبه مقابل ورقة ضمان من قبل الشاحن (Letter of Indemnity) تذكر فيه التحفظات التي يرغب الناقل بتدوينها في سند الشحن ، ويتعهد فيها مالك البضاعة أي الشاحن بالتنازل عن مطالبة الناقل عند ظهور أي نقص أو عيب أو تلف في البضاعة فيما بعد. كذلك تعهده بتعويض الناقل عما قد يؤديه للمرسل اليه أو المالك الآخير للبضاعة عن الضرر الذي قد يصيب البضاعة عند تسليمها اليه.
التزامات طرفي العقد
أولا : التزامات الشاحن
1- التزامه بتسليم البضاعة إلى الناقل في الزمان والمكان المتفق عليهما أو اللذين يقضي بهما العرف السائد في ميناء الشحن :
- وفي حالة تأخر تنفيذ الالتزام ، يتعين على الشاحن تعويض الناقل أجرا كاملا وفق الرحلة المتفق عليها ، إضافة إلى النفقات التي تكبدها الناقل في سبيل تهيئة السفينة للنقل.
- وقد يجوز وقوع الالتزام بالشحن على عاتق الشاحن ، فإن الناقل يلتزم بإرسال السفينة إلى الميناء المتفق على إتمام الشحن فيه وأن يعلم الشاحن بذلك .
-يجب على الشاحن أن يعلم الناقل إذا كانت البضاعة من النوع الخطر التي تسبب أضرارا للسفينة أو لحمولتها أو للغيرلكي يتخذ الناقل الإجراءات اللازمة لسلامة البضاعة والسفينة والغير .
إذا لم يقم الشاحن باتمام عملية الشحن في المدة الأصلية التي يحددها العقد أو العرف ، سرت مهلة إضافية لا تجاوز المدة الأصلية ، ويستحق المؤجر عنها تعويضا يوميا يحدده العقد أو العرف. وإذا لم يتم الشحن خلال المهلة الإضافية سرت مهلة إضافية ثانية لا تتجاوز المهلة الأولى ، ويستحق المؤجر عنها تعويضا يوميا يعادل التعويض اليومي المقرر للمهلة الإضافية الأولى زائد النصف ، وذلك دون إخلال بما يستحق من تعويضات أخرى .
2) أجرة النقل :
المقصود بأجرة النقل : هي المبلغ الذي يلتزم الشاحن أو المرسل إليه بأداءه إلى الناقل مقابل نقل بضاعته من ميناء إلى آخر .
- إذا لم تحدد الأجرة وحدث خلاف على تحديدها ، وجب الرجوع إلى العرف الجاري في ميناء الشحن ، وتقدر الأجرة حسب وزن أو حجم البضاعة ، أو على أساس القطعة أو القيمة ، وذلك حسب نوع البضاعة .
- إذا لم يذكر في سند الشحن أن الأجرة أو جزءا منها مستحقا عند الوصول ، فيعني ذلك أن الناقل قد قبضها من الشاحن ، وهذه قرينة قانونية بسيطة قابلة لإثبات العكس بين الشاحن والناقل ، ولكن لا يجوز إثبات العكس في مواجهة الغير حسن النية ؛ أي الشخص الذي لا يعلم وقت تلقيه لسند الشحن أن الأجرة أو جزء منها لازال مستحقا. ويعتبر المرسل إليه من الغير ، إلا إذا كان هو نفس الشاحن.
أما فيما يتعلق بضمانات الوفاء بأجرة النقل- فللناقل حق حبس البضاعة حتى يستوفي أجرة النقل ، وذلك بطلب إذن من قاضي الأمور ، الوقتية بإيداع البضائع.
كذلك للناقل حق امتياز على ثمن بيع البضاعة المنقولة. حقه في حبس البضاعة خارج السفينة ، فللناقل امتياز على ثمن البضاعة لاستيفاء أجرة النقل وغيرها من المبالغ التي تستحق له بسبب النقل ، كالتأخير في الشحن والتفريغ .
ثانيا : التزامات الناقل البحري
1) إعداد السفينة : أي إعدادها وتجهيزها بما يلزم لتكون صالحة للملاحة ، وتنفيذ عملية النقل المتفق عليها .
2) رص البضاعة : عبارة عن تستيف البضاعة وترتيبها على نحو معين ، داخل عنابر السفينة ، بما يحفظها من الهلاك والتلف . أن عملية الرص تختلف عن عملية الشحن. فالرص : هوعملية فنية تتعلق بثبات السفينة والاحتفاظ بتوازنها .
أما الشحن : فهو عملية مادة عبارة عن رفع البضاعة من أرض الميناء إلى متن السفينة .يجب أن يلاحظ بأنه لا يجوز الرص على سطح السفينة (كقاعدة عامة) لأنه يشكل خطرا ليس على البضاعة فقط ، وإنما على السفينة ذاتها . ولا يجوز ذلك إلا إذا قبله الشاحن كتابة , أو إذا اقتضت طبيعة الشحنة أو جرى العرف في ميناء الشحن .
3) الالتزام بتنفيذ عملية النقل : الالتزام الرئيسي في عقد النقل البحري ؛ هو الالتزام بنقل البضاعة من ميناء القيام إلى ميناء الوصول في الميعاد المتفق عليه ، أو في الميعاد المعقول ، مقابل التزام الشاحن أو المرسل إليه بدفع أجرة النقل .
فعلى الناقل أن يسير في خط السير المعتاد (الرحلة) ولا يجوز له الانحراف عنه ، إلا إذا كان للانحراف ما يبرره ؛ كإنقاذ السفينة وطاقمها أو المسافرين من الغرق أو سوء الأحوال الجوية . وكذلك على الناقل إذا توقفت السفينة عن مواصلة السير أيا كان السبب ، فيتعين عليه إعداد سفينة أخرى صالحة للعمل .
4) التفريغ : هو العملية المادية التي تتضمن إنزال البضاعة من السفينة إلى رصيف الميناء ، أو تفريغها في الصنادل التي تقوم بنقلها إلى رصيف الميناء إذا كانت السفينة راسية بعيدة عنه . يقع الآلتزام بالتفريغ أصلا على الناقل ما لم يتفق على خلاف ذلك, أي بألتزام الشاحن أو المرسل اليه بتفريغ البضاعة.
ويختلف التفريغ عن التسليم : حيث يعتبر تفريغ البضاعة من السفينة جزءا متمما لعملية النقل ، ولا يجوز التفريغ من السفينة إلا بترخيص من الجمارك, في حين
يعتبر التسليم عملية قانونية ينتهي بها عقد النقل .
5) تسليم البضاعة : هي العملية القانونية التي ينتهي بها تنفيذ عقد النقل ، ويقع الالتزام بالتسليم على عاتق الناقل وحده . التسليم ؛ يعني وضع البضاعة تحت تصرف الشاحن أو المرسل إليه (أي تسليم فعلي) كاملة وسليمة بحالتها التي تمت عند الشحن . ويسلم الربان البضاعة عند وصولها إلى الحامل الشرعي لسند الشحن أو من ينوب عنه في تسلمها .
- فإذا كان السند إسميا .. يتوجب تسليم البضاعة لمن كان واردا اسمه فيه ، أو لمن انتقل إليه بطريق حوالة الحق (أي لمن انتقل إليه هذا السند بموجب إجراءات حوالة حق) .
- أما إذا كان سند الشحن لأمر (أي اذنيا) فتسلم البضاعة لمن صدر السند باسمه ، مقترنا بشرط الأمر أو إلى المظهر إليه .
- أما إذا كان سند الشحن لحامله .. فتسلم البضاعة لمن بيده سند الشحن عند الوصول .
ولكن في حالة تعدد حملة سند الشحن ، فمن له حق تسلم البضاعة ؟
1- إذا تقدم عدة أشخاص يحملون نسخا من سند الشحن القابل للتداول بطلب تسلم البضاعة ، وجب تفضيل حامل النسخة التي يكون أول تظهير فيها سابقا على تظهيرات النسخ الأخرى .
2- إذا تسلم البضائع حامل حسن النية لاحدى النسخ ، كانت له الأفضلية على حامل النسخ الأخرى ، ولو كانت تظهيراتها أسبق تاريخيا .
وهذا ما نصت عليه (م 153) من القانون البحري القطري رقم (15) لسنة 1980.
6) الآلتزام بشحن البضاعة: هي عملية مادية يقصد بها وضع البضاعة على ظهر السفينة في ميناء القيام المتفق عليه في العقد تمهيدا لنقلها الى ميناء الوصول.
مسؤولية الناقل البحري
- تعتبر مسؤولية الناقل البحري من الناحية العملية من أهم موضوعات عقد النقل البحري ، حيث تحتل مكانة الصدارة في الأهمية .
أولا : طبيعة وأساس مسؤولية النقل البحري :
- أن أساس مسؤلية الناقل البحري تقوم على اساس التزام الناقل بتحقيق نتيجة ، والتي هي نقل البضاعة وتسليمها كاملة وسليمة إلى المرسل إليه في الميعاد المتفق عليه أو الميعاد المعقول .
ثانيا : حالات مسؤولية الناقل البحري
1- عدم تنفيذ النقل .
2- الهلاك للبضاعة .
3- تلف البضاعة .
4- التأخير في إيصال البضاعة إلى ميناء الوصول .
1) عدم تنفيذ النقل : إذا امتنع الناقل عن تسلم البضائع لنقلها ، أو عن نقلها بغير سبب مشروع ، فإنه يكون قد امتنع عن تنفيذ التزامه الأساسي الذي اتفق مع الشاحن بشأن نقل البضاعة ، ويكون مسؤولا عن كل ضرر وقع للشاحن ، ولا يعفيه من هذه المسؤولية إلا إذا استطاع أن يثبت أن عدم امتناعه كان يعود لسبب:
أ- أجنبي لا يعود له أو لتابعيه .
ب- أو أن سبب الامتناع يعود للشاحن نفسه ، كما لو قدم الشاحن له (للناقل) بضاعة غير المتفق على نقلها .
ج- أو أن الشاحن قد قدم بضاعة تحوي مواد خطرة لا يتمكن من نقلها .
2) الهلاك للبضاعة : هلاك البضاعة قد يكون كليا أو جزئيا أو حكميا .
يكون الناقل مسؤولا عن هلاك البضاعة في الفترة الواقعة بين تسلم البضاعة في ميناء الشحن ، حتى قيامه بتسليمها في ميناء التفريغ إلى صاحب الحق .
وتنعقد مسؤوليته سواء كان الهلاك جزئيا أو كليا ؛ كما لو وصلت البضاعة ناقصة الوزن أو المقدار أو العدد ، وسواء كان الهلاك حقيقيا أو حكميا ، مع ملاحظة أن هناك نسبة من التسامح بعدم مسؤولية الناقل عن النقص العادي الذي يصيب البضاعة أثناء نقلها بسبب طبيعتها وبسبب عملية النقل ، وهو ما يعرف بعجز الطريق ؛ كما لو كانت البضاعة من السوائل وتبخر جزء منها بسبب عوامل الجو ، أو كانت حبوبا وسقطت كمية صغيرة منها أثناء عملية الشحن أو التفريغ .
وتعد البضاعة في حكم الهلاك (الهلاك الحكمي) إذا لم تسلم البضاعة خلال ستين يوما من انقضاء ميعاد التسليم المتفق عليه . وميعاد التسليم هو الميعاد المتفق عليه بين الشاحن والناقل على تسليم البضاعة .
3) تلف البضاعة يقصد بالتلف هو وصول البضاعة كاملة من حيث وزنها ومقدارها ، ولكن في حالة معيبة أو تالفة ، سواء شمل العيب للبضاعة كلها أو جزءا منها ، مثلا لو كانت أجهزة ووصلت محطمة أو فاكهة وتضررت ، أو زهور فوصلت ذابلة أو زجاج ومرايا ووصلت مهمشة .
ولكن لا يسأل الناقل عن العيب الذي يوجد في البضاعة إذا كان العيب مثبتا في سند الشحن .
4) التأخير في إيصال البضاعة إلى ميناء الوصول : يعني عدم تمكن الناقل من تسليم البضاعة في الميعاد المتفق عليه في عقد النقل البحري ، أو في الميعاد الذي يستغرقه الناقل العادي في الظروف المماثلة إذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق .
ولا يبرأ الناقل البحري من المسؤولية إلا إذا أثبت أن التأخير يرجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه أو لسبب آخر يقره القانون .
إعفاء الناقل البحري من المسؤولية
كما رأينا سابقا أن التزام الناقل البحري بنقل البضاعة سالمة إلى ميناء الوصول في الميعاد المتفق عليه أو في الميعاد المعقول هو التزام بتحقيق نتيجة ، وأن الناقل البحري يسأل بمجرد عدم تسليم البضاعة كاملة سليمة إلى المرسل اليه في الميعاد المتفق عليه .
ولكن هنالك أيضا الحق للناقل في دفع المسؤولية والإعفاء منها في حالة إثباته أن هلاك البضاعة أو تلفها يرجع إلى عدة حالات وهذه كالآتي :
1) لا يسأل الناقل عن الأضرار التي تصيب البضاعة الناتجة عن عدم صلاحية السفينة للملاحة إلا إذا كان عدم صلاحيتها للملاحة عائدة إلى عدم بذل الناقل العناية المعقولة وتكون ناجمة عن خطأ في الملاحة يعزى للربان أوللملاحين أو المرشدين أو تابعي الناقل على اعتبار أن هذه الأخطاء تقع بعيدة عن إشراف الناقل. حيث يعزى ذلك على أعتبار أن هذه الآخطاء تقع بعيدة عن أشراف الناقل.
وفي كل الحالات التي ينشأ فيها الهلاك أو التلف عن عدم صلاحية السفينة للسفر يقع عبأ الإثبات فيما يتعلق ببذل العناية المعقولة على عاتق الناقل أو أي شخص آخر يتمسك بالإعفاء وهذا ما نصت عليه (م 157) من القانون البحري القطري .
2) الأضرار التي تحدث بسبب القوة القاهرة أو تشكل حادثا عرضيا
تتمثل القوة القاهرة في كل حادث لا يمكن توقعه ولا يمكن دفعه وليس للناقل دخل في حدوثه مما يجعل التزام الناقل مستحيلا. كوقوع كارثة بحرية تؤدي إلى غرق البضائع أو السفينة والحروب والحصار البحري أو استيلاء السلطة العامة على السفينة أو البضاعة والفتن والثورات وقيود الحجز الصحي الاستثنائية. وكذلك الإضراب عن العمل أو التوقف عنه ، أو أي عائق عارض أثناء العمل إذا كان من شأنه منع استمرار العمل جزئيا أو كليا .
ويعتبر انفجار محركات السفينة حادثا مفاجأ يستجمع شروط القوة القاهرة مادام لم يثبت وجود إهمال أو تقصير في أعداد وتجهيز السفينة ابتداء .
وكذلك الحريق يعد من القوة القاهرة ، إذا نتج عن صاعقة أو أي سبب لا يمكن توقعه أو دفعه .
وهذا أيضا ما تضمنته (158م) من قانون النقل البحري القطري رقم (15) لسنة 1980.
3- العيب الذاتي في البضاعة : يقصد به هو أي سبب ناشئ عن طبيعة البضاعة الداخلية يؤدي إلى هلاكها أو تلفها دون تدخل من الناقل بمعنى آخر الخصائص الكامنة في طبيعة البضاعة ذاتها والتي تجعل عرضه للتلف أو الهلاك نتيجة الرحلة البحرية. كما لو كانت البضاعة تتلف نتيجة الحرارة أو البرودة أو التعرض للرطوبة ، إذ أن مثل هذا الضرر سببه أجنبيا عن الناقل وتابعيه فلا يسأل عنه .
هنالك عيب آخر يستطيع الناقل الاعتماد عليه في دفع مسؤوليته ، وهو ما يسمى بعجز الطريق ويقصد به النقص الطبيعي الذي يلحق حجم أو وزن البضاعة أثناء نقلها بطريق البحر ، ناشئ عن طبيعة البضاعة منها : تبخر بعض البضائع بسبب حرارة العنابر كالسوائل ومنها ما يجف مع الزمن كالحبوب أو اللحوم أو الفواكه .
وهذا أيضا ما تضمنته (م 158) من قانون النقل البحري القطري رقم (15) لسنة 1980 .
4- إنقاذ أو محاولة إنقاذ الأرواح أو الأموال في البحر ، كما لو اضطر الناقل إلى الانحراف في خط السير للسفينة عن خط سيرها المعتاد لنجدة سفينة أخرى فتأخر وصول البضاعة ، وأدى هذا الانحراف إلى غرق أو تلف جزء منها أثناء عملية الإنقاذ. والإعفاء يسري في حق الناقل ، سواء أن تم إنقاذ الأرواح والأموال أم لا ، فيكفي لتقرير هذا الإعفاء أن الناقل كان قد حاول تقديم المساعدة .
وهذا أيضا ما تضمنته (م158) من قانون النقل البحري القطري رقم (15) لسنة 1980.
5)الأضرار التي تنشأ عن عدم كفاية التغليف أو إتقان العلامات حيث تعتبر هذة الحالة من حلات إهمال الشاحن في التغليف أو ربط أو حزم البضاعة، ولكن شريطة ألا يشارك الناقل البحري أو تابعوة بإهمالهم.
ويعتبر كذلك من أخطاء الشاحن عدم كتابة البيانات ، أو عدم وضع العلامات على نحو يضمن بقاءها، مما أدى إلى زوالها أو تشوهها، بحيث أصبح متعذرا تحديد المرسل إلية، أو تحديد ذاتية البضاعة، أو تسليمها لغير المرسل إلية.
وهذا ما تضمنتة المادة(158) من قانون النقل البحري القطري رقم(15) لسنة 1980.
6) الأضرار الناجمة عن العيوب الخفية التي لا يكشفها الفحص العادي . حيث يعفي الناقل البحري من مسؤولية الأضرار التي تصيب البضاعة ، وذلك بأن يثبت بأن تلك الأضرار كانت قد حدثت نتيجة وجود عيب خفي في السفينة أو في البضاعة ، وسواء تسببت هذه الأضرار عن هلاك كلي أو جزئي للبضاعة أو تلف للبضاعة .
وهذا أيضا ما تضمنته (م 158) من قانون النقل البحري القطري رقم (15) لسنة 1980 .