ملتقى القانونيين العرب

اهلا بك زائرنا الكريم نتشرف بوجودك
نرجو الدخول ان كنت عضواً
ونرجو التسجيل ان لم تكن عضواً واهلا بك دائما

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ملتقى القانونيين العرب

اهلا بك زائرنا الكريم نتشرف بوجودك
نرجو الدخول ان كنت عضواً
ونرجو التسجيل ان لم تكن عضواً واهلا بك دائما

ملتقى القانونيين العرب

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
ملتقى القانونيين العرب

منتدى ثقافى متنوع للتعارف وتبادل الخبرات بين القانونيين وغيرهم من كل العالم العربى


2 مشترك

    أحكام نقض فى الاحوال الشخصية

    fulyn
    fulyn
    المراقب العام
    المراقب العام


    انثى
    عدد الرسائل : 740
    الموقع : http://droit.forumsjobs.com
    البلد : أحكام نقض فى الاحوال الشخصية Female11
    نقاط : 373
    تاريخ التسجيل : 02/08/2008

    حصرى أحكام نقض فى الاحوال الشخصية

    مُساهمة من طرف fulyn الأحد نوفمبر 08, 2009 12:04 pm

    القانون الواجب التطبيق
    الموجز :
    الشريعة الإسلامية القانون العام الواجب التطبيق فى مسائل الاحوال الشخصية ، صدور الأحكام طبقاً لما هو مدون للائحة ترتيب المحاكم الشرعية ولأرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة أو لما ورد بالقوانين الخاصة . عدم النص فى تلك القوانين على قواعد خصة . وجوب الرجوع إلى أرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة .
    ( الطعن رقم 485 لسنة 69 ق " أحوال شخصية " – جلسة 3/1/2005 )
    القاعدة :
    الشريعة الإسلامية هى القانون العام الواجب التطبيق فى مسائل الأحوال الشخصية وعملاً بالماده 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية – الواجبة التطبيق – تصدر الأحكام فيها طبقاً لما هو مدون بهذه اللائحة ولأرجح الأقوال من مذهب الأمام أبى حنيفة ، فيما عدا الأحوال التى وردت بها قواعد خاصة للمحاكم الشرعية تضمنت قواعد مخالفة للراجح من هذه الأقوال ، فتصدر الأحكام فيها طبقاً لتلك القواعد ومؤدى ذلك أنه ما لم تنص تلك القوانين على قواعد خاصة – تعين الرجوع إلى أرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة وهو ما لا يجوز معه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – القول بأن سكوت القانون أو خلوه من النص على حكم فى مسألة من المسائل إنما أراد به المشرع ان يخالف نصاً فى القرآن الكريم أو السنة الصحيحة أو حكماً اتفق عليه فقهاء مسلمين .

    الموجز :
    القانون الجديد . سريانه بأثر مباشر على الوقائع والمراكز لقانونيه التى تقع و تتم بعد نفاذه خلو القانون 1 لسنة 2000 من النص على رجعية أحكامه . أثره .
    ( الطعن رقم 655 لسنة 72 ق " أحوال شخصية " – جلسة 11/1/2005)
    القاعدة :
    لما كان القانون الجديد إنما يسرى بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التى تقع أو تتم بعد نفاذه ولا يسرى بأثر رجعى على الوقائع السابقة عليه إلا إذا تقرر ذلك بنص خاص . وإذ خلا القانون 1 لسنة 2000 من النص على الأثر الرجعى لأحكامه فإنه لا محل لتطبيقها على الوقائع والمراكز القانونية التى تمت قبل العمل به إنما يتعين الرجوع إلى القانون الذى نشأت فى ظله .

    الموجز :
    صدور قانون لاحق يستحدث حكماً جديداً يتعلق بذاتية القاعدة الموضوعية الآمرة المتعلقة بالنظام العام . سريانه بأثر فورى على المراكز التى لم تستقر نهائياً وقت نفاذه . تعلق التعديل ببعض شروط القاعدة الأمرة دون مساس بذاتيتها – كما لو استوجب لتطبيقها شروطاً خاصة بإجراءات التقاضى أو الإثبات لم تكن مطلوبة من قبل . عدم سريانه إلا من تاريخ نفاذه على الوقائع التى نشأت فى ظله .
    ( الطعن رقم 655 لسنة 72 ق " أحوال شخصية " – جلسة 11/1/2005 )
    القاعدة :
    إذا صدر قانون لاحق تضمن تعديلاً فى تشريع ما من التشريعات القائمة وكان من شأنه استحداث حكم جديد يتعلق بذاتية القاعدة الموضوعية الآمرة سواء بالإلغاء أو بالتغيير أو بإضافة أو حذف ، فإن هذا التعديل يأخذ حكم القاعدة الآمرة من حيث سريانه بأثر فورى على المراكز والوقائع القائمة وقت نفاذه ولو كانت ناشئة قبله أما إذا استوجب لتطبيقها توافر شروط خاصة أو اتخاذ إجراءات معينة من إجراءات الإثبات أو التقاضى لم تكن مطلوبة ولا مقررة من قبل فإن التعديل لا يسرى فى هذه الحالة إلا من تاريخ نفاذه وعلى الوقائع والمراكز التى تنشأ فى ظله دون أن يكون له أثر على الوقائع التى نشأت فى ظل القانون السابق باعتبار أن القانون الذى وقعت فى ظله هو الذى يحكم شروط قبولها وإجراءات قواعد إثباتها .

    الموجز : تعديل المشرع بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية بعدم الإعتداد فى إثبات الطلاق إلا بالإشهاد والتوثيق عند الإنكار . م21/1 من ق 1 لسنة 2000 مؤداه . البقاء على ذاتية القاعدة الآمرة التى تضمنتها المواد 5 ،6 من ق 462 لسنة 1955 ، 280 من اللائحة الشرعية . أثره . عدم سريان حكم التعديل على الدعاوى التى رفعت قبل صدوره .
    (الطعن رقم 655 لسنة 72 ق أحوال شخصيه – جلسه 11/1/2005)
    القاعده :
    اذا كان المشرع قد استحدث التعديل الوارد بالفقرة الأولى من الماده (21) من القانون رقم (1) لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصيه نصاً مؤداه أنه لا يعتد فى إثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق وكان هذا التعديل لا يمس ذاتيه القاعده الأخيرة التى تضمنها المواد 5 ، 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 ن 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعيه فإن التعديل لم يغير من حكم هذا القانون بل رسم طريقا خاصا لإثبات حصول الطلاق بألا يعتد به عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق ومن ثم لا يسرى هذا الحكم إلا من تاريخ العمل به دون أن يكون له أثر على الدعاوى القائمة وقت نفاذ والتى وقعت فى ظل القانون رقم 462 لسنة 1955 الذى يجيز إثبات حصول الطلاق بجميع طرق الإثبات الشرعيه بما فى ذلك البينه مجال لإعمال القانون (1) لسنة 2000 الصادر بتاريخ 29/1/2000 وعمل به بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشره بينما الواقعه المراد إثباتها حصلت بتاريخ 24/3/1993 قبل نفاذه

    زواج
    الموجز :
    عقد الزواج عقد رضائى قوامه الإيجاب والقبول وملزم للولى . تطلب القانون توثيقه لا ينفى عنه طبيعته الأصليه ولا يمس القواعد الشرعيه المقررة
    (الطعن رقم 463 لسنة 73 ق أحوال شخصيه – جلسه 23/4/2005 )
    الموجز :
    عقد زواج المرأه البالغه العاقله بكراً أم ثيباً بدون إذن وليها . صحيح . نفاذه . وكونه لازماً بالنسبه له . شرطه . أن يكون الزواج بكفء على صداق مثلها أو أكثر دون لزوم رضاء وليها .زواجها من غير كفء بمهر المثل أو كفء على مهر أقل من مهر مثلها دون رضا ء وليها أثره . للأخير حق الإعتراض عليه وطلب فسخه أمام القضاء ، سقوط هذا الحق برضائه بالزواج أو عدم الإعتراض عليه .
    (الطعن رقم 463 لسنة 73 ق أحوال شخصيه – جلسه 23/4/2005)
    القاعده :
    إن الراجح فى المذهب الحنفى وفقا لرأى أبى حنيفه وأبى يوسف أنه اذا تزوجت المرأه البالغه العاقله بدون إذن وليها فإن العقد يكون صحيحا سواء كانت بكرا أم ثيبا ويكون نافذا ولازما متى تزوجت بكفء على صداق مثلها أو أكثر رضى الولى أو لم يرضى ، واذا تزوجت من غير كفء بمهر المثل أو من كفء على مهر أقل من مهر مثلها ولم يكن وليها قد رضى بذلك فالعقد غير لازم بالنسبه لوليها فله حق الإعتراض على الزواج وطلب فسخه أمام القضاء ، فإذا أثبت ذلك فإنه يقضى بفسخ العقد مراعاه لحق الولى إلا اذا رضى بالزواج أو لم يعترض عليه
    الموجز :
    استيفاء عقد الزواج أركانه الشرعيه . عدم اشتراط توثيقه . عله ذلك
    (الطعن رقم 463 لسنة 73 ق أحوال شخصيه – جلسه 23/4/2005)
    القاعده :
    اذا استوفى عقد الزواج أركانه الشرعيه فلا عبره بعدم توثيقه اذ أن التوثيق ليس من أركانه الشكليه أو الموضوعيه
    الموجز :
    القيد الوارد فى المادتين 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعيه ، 17 من ق 1 لسنة 2000 وجوب تقديم وثيقه زواج رسمية . الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج عدم امتداده الى الدعاوى الناشئة عن النزاع فى وجود الزوجيه . مؤداه . جواز إثبات الزوجيه عند الإنكار أو وجود نزاع فيها ولو لم يكن الزواج ثابتا بوثيقه رسمية
    (الطعن رقم 463 لسنة 73 ق أحوال شخصيه – جلسه 23/4/2005)
    القاعده :
    لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنه ببطلان عقد زواجها من المطعون ضده على سند من أنه لا يشترط أخذ رأى الولى وخاصه أنه لم يعترض على ذلك العقد فى حينه من حيث الكفاءه والمهر ، كما أن الطاعنه لم تطعن على توقيع الشاهدين المذيل بهما العقد بثمة مطعن ، ولم تقدم ما يثبت عدم حضورها وهو من الحكم استخلاص موضوعى سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه ولا ينال من ذلك ما تثيره الطاعنه من أن الحكم خالف نص المادتين 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعيه ، 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 – بتنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصيه – والتفت عن طلبها باحاله الدعوى الى التحقيق ذلك أن القيد الوارد فى المادتين بشأن تقديم وثيقه زواج رسمية قاصر على الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج أو الزوجة اثبات الزوجية عند الإنكار أو وجود نزاع فيها ولو لم يكن الزواج ثابتا بوثيقه رسمية
    طاعه
    أحكام خروج الزوجه من مسكن الزوجية دون إذن أو موافقه زوجها للعمل المشروع . م1ق 25 لسنة 1920 المعدل ب ق 100 لسنة 1985 . انتفاء حق الزوج فى منع زوجته من الخروج للعمل المشروع . قوامه . ثبوت رضائه الصريح أو الضمنى أو توافر ضرورة ماسه للمال . شرطه . ألا يتنافى الخروج مصلحة الأسرة أو تنشئة الصغار ورعايتهم أو تسئ الزوجه استعمالها حقها فى العمل . عودة حق الزوج فى المنع عند انتفاء هذه الشروط واعتبار المنع استعمالا مشروعا للحق . عله ذلك
    ( الطعن رقم 1302 لسنة 73 ق – جلسه 14/12/2004 )
    القاعده :
    الماده الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 بشأن أحكام النفقه وبعض مسائل الأحوال الشخصيه المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 قد نظمت أحكام خروج الزوجه من مسكن الزوجيه – دون إذن زوجها وموافقته – للعمل المشروع وقد استقر الفقه والقضاء على وجود عدد من الحالات ليس للزوج فيها منع زوجته من الخروج للعمل المشروع تقوم فى مجموعها على فكره ثبوت رضائه الصريح أو الضمنى بهذا العمل أو توافر حالة ضرورة ماسة للمال إلا أنه يشترط لذلك ألا يكون خروج الزوجه مناف لمصلحة الأسرة أو تنشئة الأولاد الصغار ورعايتهم أو تسئ الزوجة استعمالها حقها فى العمل حيث يعود للزوج فى هذه الحالات الحق فى منع الزوجه من الخروج للعمل رغم سبق رضائه الصريح أو الضمنى ، واذا ما خالفته الزوجه فى ذلك تسقط نفقتها . وهى أحكام وإن قننها المشرع بمناسبة تنظيمه لأحكام النفقه الزوجيه إلا أنها تعد تطبيقا هاما لمفهوم حق الزوج فى منع زوجته من العمل المشروع وحدود هذا الحق وضوابطه ، بحيث يكون استعمال الزوج لحقه فى منع زوجته من العمل استعمالا مشروعا اذا ما أدعى أن هذا العمل مناف لمصلحة الأسرة وتربيه الأولاد وأثبت ذلك ، بإعتبار أن الحرص على مصلحة الأسرة بوصفها اللبنة الأولى فى المجتمع وتربيه الأبناء – ورعايتهم والعنايه بهم وتنشئتهم على تعاليم الدين وثوابته والخلق القويم وضوابطه وحمايتهم من مخاطر الإنحراف والمفاسد والبعد عن جاده الصواب خاصه فى السنوات الأولى لحياتهم التى تؤثر فى تكوين شخصايتهم ونظرتهم للأمور – مقدم على المصلحة الخاصه للزوجة فى العمل داخل البلاد أو خارجها .
    الموجز:
    قيام وزاره الداخليه بسحب جواز سفر المطعون ضدها بناء على طلب الطاعن حال قيام الزوجه بينهما استنادا للماده الثالثه من قرار وزير الداخليه بتنظيم منح وتجديد جوازات سفر الزوجات قبل القضاء بسقوطها بحكم المحكمة الدستوريه العليا تمسك الطاعن بأن فعله كان استخداما لحقه كزوج للمحافظة على كيان الأسره ورعايه المطعون ضدها لإبنتهما التى لم تجاوز احداهما العاشرة من عمرها دفاع جوهرى التفات الحكم المنطعون فيه عنه وعدم بحثه وتمحيصه والفطنة لدلالته قصور
    (الطعن رقم 1302 لسنة 73 ق – جلسه 14/12/2004)
    القاعده :
    لما كان الثابت بالأوراق أن وزاره الداخليه قامت بسحب جواز سفر المطعون ضدها بناءا على طلب الطاعن حال قيام الزوجيه بينهما الأمر الذى حال بين المطعون ضدها وبين السفر للعمل خارج البلاد ، وكان استنادا الى حكم الماده الثالثه من قرار وزير الداخليه رقم 3937 لسنة 1996 فيما تضمنته من تنظيم منح وتجديد جوازات سفر الزوجات قبل القضاء بسقوطها بالحكم الصادر من المحكمة الدستوريه العليا بتاريخ 4/1/2000 فى القضيه رقم 243 لسنة 21 ق دستوريه ، وأن الطاعن تمسك أمام محكمة الإستئناف بأنه استخدم حقه كزوج وراع لأسرته لمنع المطعون ضدها (حال قيام الزوجيه بينهما) من السفر للعمل خارج البلاد حمايه لكيان هذه الأٍسرة ولتراعى ابنتيهما خاصه وأن إحداهما لم تجاوز العاشرة من عمرها واذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ولم يقسطه حقه فى البحث والتمحيص ويفطن لدلالته مع انه دفاع جوهرى من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون مشوبا بالقصور
    نفقه
    الموجز
    إقامة الزوج دعواه باعتبار زوجته ناشزه وبوقف نفقتها حتى دخولها فى طاعته . عدم اعتباره مانعا لها من اقامة دعواها بالتطليق للضرر أو لإصابته بعيب . عله ذلك . اختلاف المناط فى كلا الدعويين سببا وموضوعا قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار الطاعنه ناشزا من تاريخ اعلانها بالدخول فى طاعه الزوج وبوقف نفقتها على سند من امتناعها عن الدخول فى طاعته دون حق . صحيح صدور حكم نهائى لصالحها بتطليقها عليه . لا أثر له . عله ذلك .
    (الطعن رقم 193 لسنة 74 ق أحوال شخصيه – جلسه 12/3/2005)
    القاعده
    لما كان ما تقدم وكانت الواقعه فى الدعوى أن المطعون ضده أعلن الطاعنه بالدخول فى طاعته بالإنذار المعلن لها بتاريخ 20/4/1999 فاعترضت بالدعوى رقم 96 لسنة 1999 شرعى كلى الإسماعليه وقضى برفضها فاستأنفت الحكم بالإستئناف رقم 17 لسنة 25 ق الإسماعليه وقضى فيه برفضه وتأييد الحكم المستأنف – وذلك بعد إبدائها أوجه دفاعها وأسباب اعتراضها على دعوته لها بالدخول فى طاعته – فأقام دعواه باعتبارها ناشزة وبوقف نفقتها حتى الدخول فى طاعته – وكان هذا لا يعد مانعا لها من اقامة دعواها بالتطليق سواء للضرر أو لإصابته بعيب العنه لإختلاف المناط فى كل منهما سببا وموضوعا وكان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه – بعد تعديله – قد خلص فى قضائه الى اعتبار الطاعنه ناشزه من تاريخ اعلانها بالدخول فى طاعته الحاصل فى 20/4/1999 وحتى تعود لطاعته على سند من أنها امتنعت عن الدخول فى طاعته دون حق – بعد رفض دعواها بحكم نهائى – بالإعتراض على دعوته لها بالدخول فى طاعته – ومن ثم تعد ناشزة ولا تستحق نفقه باعتبار أن النفقه جزاء احتباسها ولم يتحقق شرط وجوب النفقه ولا ينال من ذلك صدور حكم نهائى لصالحها بتطليقها عليه لإختلاف المناط فى كل منهما سببا وموضوعا بما ينفى عنه مقاله التناقض ويكون معه الحكم قد أصاب صحيح القانون ومن ثم ، فإن النعى يكون على غير أساس
    الموجز :
    نفقه الزوجه مناطها قيام الزوجيه بعقد صحيح واحتباس الزوج اياها لإستيفاء المعقود عليه ما دامت فى طاعته ولم يثبت نشوزها أو يقم الدليل على وجود مانع لديها يترتب عليه فوات القصد من الزواج ودواعيه
    (الطعن رقم 822 لسنة 72 ق أحوال شخصيه – جلسه 21/3/2005 )
    القاعده :
    المقرر – قضاء هذه المحكمة – أن مناط وجوب النفقه للزوجه على الزوج هو قيام الزوجيه بعقد صحيح ، واحتباس الزوج اياها لإستيفاء المعقود عليه ، ما دامت فى طاعته ولم يثبت نشوزها ، ولم يقم الدليل على وجود مانع لديها يترتب عليه فوات القصد من الزواج ودواعيه
    الموجز :
    محكمة الموضوع لها السلطة فى تقدير النفقه والأدله حسبها أن تبين الحقيقه التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغه
    (الطعن رقم 822 لسنة 72 ق أحوال شخصيه – جلسه 21/3/2005)

    القاعده :
    المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير النفقه والأدله ومنها المستندات المقدمه فى الدعوى ، وحسبها أن تبين الحقيقه التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغه تكفى لحمله
    الموجز :
    امتناع الزوجة عن طاعه زوجها دون حق أثره وقف نفقتها من تاريخ ذلك الإمتناع م 11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصيه
    (الطعن رقم 471 لسنة 73 ق أحوال شخصيه – جلسه 23/4/2005)
    القاعده :
    المقرر – فى قضاء المحكمة – أن الماده 11 مكرر ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافه بالقانون 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصيه – تقضى بأنه امتنعت الزوجه عن طاعه زوجها دون حق توقف نفقتها من تاريخ الإمتناع
    الموجز :
    قضاء الحكم المطعون فيه بالزام الطاعن بأداء نفقه زوجيه عن طاعته رغم صدور حكم نهائى برفض اعتراضها على دعواته لها بالدخول فى طاعته خطأ فى تطبيق القانون . عله ذلك
    (الطعن رقم 471 لسنة 73 ق أحوال شخصيه – جلسه 23/4/2005)
    القاعده :
    لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائى – المؤيد بالحكم المطعون فيه – بعد تعديله قد قضى بالزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها نفقه زوجيه عن فتره امتناعها عن طاعته بما يعنى وقف نفقتها منتاريخ امتناعها عن طاعته فإنه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون


    نسب
    اثبات النسب
    الموجز
    الزنا لا يثبت به نسبا . مؤداه ، عدم ثبوت نسب من جاءت به الزوجه لأقل من سته أشهر من تاريخ عقد الزواج . عله ذلك . زواج الزانى بمزيينته الحبلى منه لا يثبت نسب الوليد اليه اذا أتت به الزوجه لأقل من ستة أشهر من تاريخ العقد عليها ما لم يدع هو النسب ولم يقل أنه من زنا
    (الطعن رقم 754 لسنة 79 ق أحوال شخصيه – جلسه 14/5/2005)
    القاعده :
    لما كان المقرر في– قضاء هذه المحكمة أن فقهاء الشريعه الإسلاميه قد اتفقوا على أن الزنا لا يثبت به نسب ، ورتبوا على ذلك عدم ثبوت نسب من جاءت به الزوجه لأقل من ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج لما أجمعوا عليه من أن هذه المده هى أقل مده الحمل أخذا بقوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا وقوله فى آيه أخرى وفصاله فى عامين فبإسقاط مده الفصال الوارده فى الآيه الأخيرة من مده الحمل والفصال الوارده فى الأية الأولى يتبقى للحمل ستة أشهر وفرع الفقهاء على ذلك أنه اذا تزوج رجل إمرأه فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من زواجها لا يثبت نسبه اليه لأن العلوق سابق على النكاح بيقين فلا يكون منه كما أن من الراجح فى نفقه الأحناف أيضاً وعملاً بنص الماده 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعيه – التى رفعت الدعوى فى ظلها – سريان هذه القاعده ولو كان العلوق من نفس الزوج نتيجة الزنا فيحق للزانى أن ينكح مزنيته الحبلى منه ويحل له أن يطأها فى هذا النكاح ولكن لا يثبت نسب الولد اليه إذا أتت به لأقل من ستة أشهر من تاريخ العقد عليها لأ،ه لم يكن وليد حمل تام ما لم يدع هو النسب ولم يقل إنه من زنا
    الموجز :
    حساب مده الحمل فى الزواج الحيح من حيث أقصى مدته أو أدناها يكون بالتقويم الميلادى المواد 15 ، 23 من المرسوم بق 25 لسنة 1929
    (الطعن رقم 754 لسنة 79 ق أحوال شخصيه – جلسه 14/5/2005)
    القاعده :
    النصص فى الماده 15 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصيه على أنه لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجه أتت به بعد سنه من غيبه الزوج عنها ولا لولد المطلقه والمتوفى عنها زوجها أتت بعد سنة من وقت الطلاق أو الوفاه مفاده وعلى ما جاء بالمذكره الإيضاحيه للتعليق على هذه الماده أن حساب مده الحمل فى الزواج الصحيح إنما يكون بالتقويم الميلادى اذ جاء بالمذكرة الإيضاحيه أنه لما كان رأى الفقهاء فى ثبوت النسب مبينا على رأيهم فى أقصى مده الحمل ولم يبين أغلبهم رأيه ذلك إلا على اخبار بهض النساء بأن الحمل مكث كذا سنين والبعض الآخر كأبى حنيفه بنى رأيه فى ذلك على أثر ورد عن السيده عائشه يتضمن أن أقصى مده الحمل سنتان وليس فى أقصى مده الحمل كتاب ولا سنة فلم تر الوزاره مانعا من أخذ رأى الأطباء فى المده التى يمكثها الحمل فأفاد الطبيب الشرعى بأنه يرى أنه عند التشريع يعتبر أن أقصى مده الحمل 365 يوما يشمل جميع الأحوال النادرة وهو ما أكدته الماده 23 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 سالف البيان بأن نصت على أن المراد بالسنة فى المواد من 12 الى 18) من هذا القانون – هى السنة التى عدد أيامها 365 يوما أى أن حساب تلك الأيام يكون بالتقويم الميلادى وكانت الماده 15 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاصه بأحجكام النسب ضمن المواد التى عددتهم لماده 23 من ذات القانون فإ، حساب مده الحمل من حيث أقصى مدته أو أدناها يكون بالتقويم الميلادى وأنه وإن كان ظاهر المادتين سالفتى الذكر وما جاء بالمذكره الإيضاحيه يشير اليه فى خصوص أقصى مده الحمل إلا أنه يعنى به وبقصده حتما فى خصوص أدناه إذ يعقل أن تتجه اراده المشرع الى التفرقه بين تقويم مده الحمل من حيث أقصاها وأدناها فيكون تقويم الأولى ميلاديا وتقويم الثانية هجريا وحاشا أن تجه اراده المشرع الى ذلك
    الموجز :
    النسب . ثبوته بالفراش والبينة والإقرار صدور الإقرار مستوفيا شرائطه أثره عدم احتماله النفى أو انفكاكه بحال سواء كان المقر صادقا فى الواقع أو كذبا علة ذلك النفى يكون انكارا بعد الإقرار عدم جواز سماعه
    (الطعن رقم 707 لسنة 71 ق أحوال شخصيه – جلسه 28/5/2005
    القاعده
    المقرر فى فقه الأحناف أن النسب كما يثبت بالفراش وبالبينه فإنه يثبت بالإقرار ومتى صدر الإقرار به مستوفيا شروطه فإنه لا يحتمل النفى ولا ينفك بحال سواء كان المقر صادقا فى الواقع أو كذبا لأن النفى يكون انكارا بعد الإقرار فلا يسمع .

    الإقرار
    الموجز
    الأصل الفقهى إلا ينسب لساكت قول افستثناء اعتبار السكوت بمثابه الإقرار السكوت عند نسب الحمل الحاصل قبل الزواج وولادته لأقل من أدنى مده للحمل يعد إقرارا
    (الطعن رقم 754 لسنة 79 ق أحوال شخصيه – جلسه 14/5/2005)
    القاعده :
    وقد استثنى فقهاء الأحناف من الأصل الفقهى بألا ينسب لساكت قول بعض مسائل جعلوا السكوت فيها بمثابه الإقرار وليس بيها السكوت عند نسبه الحمل الحاصل قبل الزواج وولادته لأقل من ادنى مده الحمل
    الموجز :
    الإقرار بالنسب لمجهول النسب ما هيته الإعتراف ببنوته سواء كان المقر صادقا فى الواقع أو كذبا مؤداه ثبوت جميع أحكام البنوه لهذا الولد ثبوت نسب اللقيط بمجرد الدعوة الإقرار . جواز أن يكون بمجلس القضاء أو فى غيره . جواز اثباته فى الحالة الأخيرة بالبينة (الطعن رقم 707 لسنة 71 ق أحوال شخصيه – جلسه 28/5/2005)
    القاعده :
    المقرر شرعا أن من أٌر لمجهول النسب أنه ولده فهو معترف ببنوه هذا الولد بنوه حقيقيه وأ،ه خلق من مائة سواء صادقا فى الواقع أم كذبا فيثبت لهذا الولد شرعا جميع أحكام البنوة غير أنه اذا كان كذبا فى الواقع عليه إثم ذلك ويثبت نسب اللقيط بمجرد الدعوة وهى اٌرار بنسبه المتفق عليه فقهاء الحنيفه أن الإقرار كما يكون بمجلس القضاء يصح أن يكون فى غيره وفى هذه الحالة يجوز للمدعى إُباته بالبينه ويكون القمر فيها كأنه أر به أمام القاضى
    الموجز :
    الإقرار . جواز أن يكون باللفظ الريح أو بالإستفاده من دلاله التعبير أو السكوت فى بعض المواضع المعتبر الساكت فيها مقرا بالحق من حالاته سكوت الوالد بعد تهنئة الناس له بالولد بعد ولادته اعتباره اقرار منه بنسبه عدم جواز نفيه بعد ذلك
    (الطعن رقم 707 لسنة ق أحوال شخصيه – جلسه 28/5/2005
    القاعده :
    المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الإقرار كما يكون باللفظ الصريح يجوز أن يستفاد من دلاله التعبير أو السكوت فى بعض المواضع التى يعتبر الساكت فيها مقرا بالحق بسكوته استثناء من قاعده ينسب لساكت قول ومنها سكوت الوالد بعد تهنئة الناس له بالولد بعد ولادته فقد اعتبر سكوته فى هذه الحاله اقرار منه بأن ابنه فليس له أ، ينفيه بعد ذلك

    الخلع
    الموجز :
    دعوى التطليق خلعا خضوعه فى اجراءاتها للائحة الشرعيه رقم 78 لسنة 1931 انطباق الشريعه الغراء بشأن القواعد الموضوعيه مقتضاه للزوجه حق الطلاق اذا افتدت نفسها وردت للزوج ما دفعه لها من صداق وتنازلت عن حقوقها الشرعيه دون اشتراط التراضى بين الزوجين
    (الطعن رقم 485 لسنة 96 ق أحوال شخصيه – جلسه 3/1/2005)
    القاعدة :
    النص فى المادة السادسة من المرسوم بقانون 78 لسنة 1931 بإصدار لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أنه " تختص المحاكم الشرعية الجزئية بالحكم الإبتدائى فى المنازعات فى المواد الآتية . . . . ، الطلاق والخلع والمباراة ، وفى المدة 24 من ذات القانون على أنه " ترفع الدعوى أمام المحكمة التى بدائرتها محل إقامة المدعى أو المدعى عليه إذا كانت من الزوجة أو من الأم الحاضنة فى المواد الأتية 1 – 000 2- 000 الطلاق والخلع والمبارأه يدل على أن المشرع فى هذا القانون أورد رفع دعوى التطليق للخلع . أمام جهات القضاء المختصة ، وأنه تطبق عليها الإجراءات الواردة فى الشريعة الغراء والتى تقرر أن للزوجة حق الطلاق خلعاً إذا افتدت نفسها وردت للزوج ما دفعه لها من صداق وتنازلت عن حقوقها الشرعية قبلة لقوله تعالى " لا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما إفتدت به " وما رواه البخارى والنسائى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال جاءت إمراة ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ما أعيب عليه فى خلق ولا دين ولكن أكره الكفر فى الإسلام فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته ، فقالت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إقبل الحديقة وطلقها تطليقه " وأن غالبية رأى الفقهاء على أن الخلع يكون بتراضى الزوجين فإذا لم يتم التراضى بينهما فللقاضى إلزام الزوج بالخلع .
    الموجز :
    قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تطليق الطاعنة خلعاً ورفض الدعوى تأسيساً على أن الخلع عقد رضائى بين الزوجين لا يجبر عليه . مخالفة للشريعة الإسلامية .
    ( الطعن رقم 485 لسنة 69ق " أحوال شخصية " – جلسة 3/1/2005 )
    القاعدة :
    لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تطليق الطاعنة ورفض دعواها على سند من أن الخلع عقد لا يتم إلا بالتراضى بين الزوجين دون إجبارهما عليه فإنه يكون قد خالف الشريعة الإسلامية بإعتبارها هى القانون الواجب التطبيق على هذه المسألة .
    التطليق للضرر
    الموجز :
    التطليق للضرر المحكوم بالماده السادسه من المرسوم بـ ق 25 لسنة 1929 . استقاؤه من مذهب المالكية . الضرر . اقتصار وصفه بأنه مما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها إطلاق النص فى التشريع . أثره . وجوب الرجوع إلى ماخذه . مؤداه . مضارة الزوج وفق المذهب المذكور تمثلها فى كل إيذاء للزوجه بالقول أو بالفعل تعد معها معاملة الجل فى العرف معاملة ضارة تشكو منها المرأه أو لا تطيق الصبر عليها . محكمة الموضوع . سلطتها تقدير أسباب مضارة الزوج . مناطها . بلوغ المضارة حد طلب الفرقة .
    ( الطعن رقم 652 لسنة 66 ق " أحوال شخصية " – جلسة 26/3/2005 )
    القاعدة :
    لما كان التطبيق الذى تحكمه الماده السادسه من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 مستقى من مذهب المالكية ، ولم يعرف المشرع المقصود بالأضرار المشار إليها بحثها وإقتصر على وصفه بأنه مما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها ، المقرر أنه إذا أطلق النص فى التشريع وجب الرجوع إلى مأخذه ، وكانت مضارة الزوج وفق هذا المذهب تتمثل فى كل إيذاء للزوجة بالقول او بالفعل بحيث تعد معاملة الرجل فى العرف معاملة شاذة ضارة تشكو منها أو لا تطيق الصبر عليها ، وهى بهذه المثابة كثيرة الأسباب متعددة المناحى متروك تقديرها لقاضى الموضوع مناطها أن تبلغ المضاره حداً يحمل المرأة على طلب الفرقة .
    الموجز :
    قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى – دعوى التطليق للضرر على سند من عدم سماع أو مشاهدة شاهدى الطاعنة واقعة إعتداء المطعون ضده عليها بالسب والضرب والتفاته عن بحث صور الضرر الأخرى التى عددتها الطاعنة فى صحيفة الدعوى وعدم بحثه دلالة مستنداتها الجوهرية . قصور .
    ( الطعن رقم 652 لسنة 66 ق " احوال شخصية " – جلسة 26/3/2005 )
    القاعدة :
    لما كان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى على سند من أن شاهدى الطاعنة لم يسمعا أو يشاهدا واقعة إعتداء المطعون ضده عليها بالسب والضرب والتفت الحكم عن بحث صور الضرر الأخرى التى عددتها الطاعنة فى صحيفة الدعوى ومنها الطرد من مسكن الزوجية والإستيلاء على منقولاتها وعدم الإتفاق عليها وعلى صغيرها منه ولم يعن ببحث دلالة المستندات المقدمة منها رغم ما لها من دلالة من شأنها لو صحت أن يتغير بها وجه الراى فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب .
    المتعة
    تقديرها
    الموجز :
    طلاق المطعون ضدها من الطاعن على الإبراء وإعادتها لعصمته بعقد ومهر جديدين وجوب عدم إحتساب مدة الزواج السابق كعنصر من العناصر الموضوعية فى تقدير المتعة . قضاء الحكم المطعون فيه باحتساب تلك المدة لقيمة المتعة . خطأ .
    ( الطعن رقم 760 لسنة 73 ق " أحوال شخصية " – جلسة 12/2/2005 )
    القاعدة :
    إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها متعة قدرها بمبلغ 24.000 جنيه بإعتبار نفقتها الشهرية بمبلغ 400 جنيه لمدة خمس سنوات على ما استخلصه من الأوراق من أن مدة الزوجية بينهما استمرت سبعة عشر عاماً من تاريخ الزواج الأول الحاصل فى 22/7/1983 حتى تاريخ طلاقها الأخير – الغيابى – المؤرخ 22/9/2000 فى حين أن ما خلص إليه ينطوى على عيب يمس استنباطه السالف ، ذلك أنها قد طلقت على الإبراء بتاريخ 17/7/1998 ، ثم أعادها إلى عصمته بعقد زواج ومهر جديدين بتاريخ 18/7/1999 – فلا تحتسب مدة الزواج السابقة كعنصر من العناصر الموضوعية فى تقدير قيمة المتعة ولا تحتسب إلا من تاريخ الزواج الثانى أى طلاقها الغيابى بتاريخ 22/9/2000 بما لا يزيد عام وشهرين وليس سبعة عشر عاماً الأمر الذى يعيب الحكم .

    عرض الصلح فيها
    الموجز :
    الإلتزام بعرض الصلح فى دعاوى الولاية على النفس . م 18 ق لسنة 2000 . عدم لزومه فى كثير منها . علة ذلك . عدم إمكان التصالح على حل أمراً محرماً . دعوى إستحقاق المطلقة متعة بعد الدخول . إلتزام القاضى التحقق من توافر شروطها المنصوص عليها فى م 18 مكرر من ق 25 لسنة 29 المعدل بـ ق 100 لسنة 1985 عدم اشتراط عرض الصلح على الطرفين يكون على غير أساس .
    ( الطعن رقم 760 لسنة 73 ق " أحوال شخصية " – جلسة 12/2/2005 )
    القاعدة :
    مفاد نص المادة 18 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية أن المشرع أطلق الإلتزام بعرض الصلح فى دعاوى الولاية على النفس إلا انه لما كانت هذه الدعاوى فيها الحل وفيها الحرمة فمن ينكر أمراً محرماً لا يمكن أن يتصالح على فالرجل إذا أنكر نسب ولد بدعوى عدم الإتصال بالمرأة حقيقة فلا يصح أن يعرض علية الصلح فى شأن الأتصال ، وهكذا فى كثير من دعاوى الولاية على النفس لا يلزم فيها عرض الصلح ، وكان يجب على القاضى فى دعوى استحقاق المطلقة بعد الدخول " متعة " أن يتحقق من توافر شروطها المنصوص عليها فى المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ، وإذ كان النص فى هذه المادة لم يشترط عرض الصلح على الطرفين فإنه لا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يعرضه عليهما .
    الحضانة
    الموجز :
    حضانة الصغير . ثبوتها للأم ولو كانت غير مسلمة ، علة ذلك . وجوب الولد من أمة إن كانت غير مسلمة ببلوغه سبع سنين ذكراً أو أنثى أو تحقق الخشية من ألفه غير دين الإسلام قبل هذه السن .
    ( الطعن رقم 200 لسنة 66 ق " أحوال شخصية " – جلسة 14/5/2005 ) .
    القاعدة :
    المقرر لدى فقهاء الأحناف أن أولى الناس بحضانة الصغير أمه بالإجماع ولو كانت غير مسلمة لأنها اشفق وأقدر على الحضانة فكان الصغير إليها نظر له والشفقة لا تختلف بأختلاف الدين ، غير أن الأم إن كانت غير مسلمة فإن الولد يؤخذ منها متى عقل الأديان وذلك بأن يبلغ سبع سنين لا فرق فى ذلك بين الذكور والإناث أو يخشى عليه أن يألف غير دين الإسلام قبل هذه السن .

    2- المسائل المتعلقة بغير المسلمين

    القانون الواجب التطبيق
    الموجز :
    عدة المرأة تعلقها بالنظام العام . أثره . وجوب تطبيقها على شرائع الكاثوليك والبروتستانت التى لا تنظمها . علة ذلك .
    ( الطعون أرقام 873 ،876 ، 899 ،902 ،908 لسنة 73 القضائية " أحوال شخصية " – جلسة 11/6/2005 )
    القاعدة :
    استقر جمهور الفقه المصرى على أن مانع العدة من النظام العام بحيث يجب الأخذ به ولو كانت شريعة معينة لا تنظيمه ، وتعتبر أحكام الشريعة الإسلامية هى الواجبة التطبيق فى حالة خلو شريعة معينة من حكم العدة بما مؤداه سريان أحكام بشأن العدة على طوائف الكاثوليك والبروتستانت الذين لم تنظم قواعدهم شيئاً عن العدة ، وبالتالى يجب يجب على المرأة أن تنتظر بعد إنقضاء زواجها ولا تعقد زواجاً جديداً حتى تضع حملها إن كانت حاملاً ، فإن لم تكن حاملاًَ كان عليها أن تنتظر أربعة أشهر وعشرة أيام هجرية بعد وفاة زواجها أو بفسخة ، وذلك إذا انقضى عقد زواجها بأحد هذه الأسباب بعد الدخول بها .

    الزواج
    الموجز :
    الغش فى بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج ، تحققه بإدعاء الزجة بأنها بكر ثم ثبوت خلاف ذلك وعدم علم الزوج " شرطه " رفع الأخير دعوى ببطلانه خلال شهر من وقت عمله بالغش دون حصول إختلاط زوجى بين الطرفين من ذلك الوقت م 37 ، 38 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس ، استقلال محكمة الموضوع بتقدير مدى تحققة متى أقامت قضاءها على اسباب سائغة تكفى لحملة .
    ( الطعن رقم 487 لسنة 73 ق " أحوال شخصية " – جلسة 28/5/2005 )
    القاعدة :
    الغش فى بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج على أساس أنه غلط فى صفة جوهرية يعيب الإرادة وهو يتوافر بمجرد ادعاء الزوجة أنها بكر على خلاف الحقيقة ثم ثبت فيما بعد أنها لم تكن بكراً وأن الزوج لم علم بذلك من قبل شريطة أن يرفع الدعوة ببطلانه فى خلال شهر من وقت علمه بالغش على ألا يكون قد حصل إختلاط زوجى بين الطرفين من ذلك الوقت وكان توافر ذلك الغلط ووقت اتصال علم الزوج به ومخالطته أو عدم مخالطته لزوجته بعد هذا العلم من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرهامحكمة الموضوع طالما قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحملة .
    الموجز :
    عدة المرأة بعد الدخول بها فى الشريعة الإسلامية . ماهيتها . تأثر الشرائع المسيحية بها رغم عدم معرفتها بها . مؤداه . أشتراطها مدة معينة تنتظرها المرأة بعد إنقضاء زواجها الأول وقبل زواجها الجديد .
    ( الطعون أرقام 873،876 ،899 ،902،908 لسنة 73 القضائية " أحوال شخصية " – جلسة 11/6/2005 )
    القاعدة :
    إذ تقضى الشريعة الإسلامية بأنه إذا انقضى عقد زواج المرأة بعد الدخول بها بسبب طلاق أو بطلان أو فسخ أو وفاة زوجها ، فإنه يجب أن تتربص المرأة مدة معينة تسمح بالتأكد من خلو رحمها من الحمل قبل عقد زواجها بأخر ، والمدة التى تنتظرها المرأة لاستبراء رحمها تسمى بالعدة وقد شرعت منعاً لإختلاط الأنساب أو حداداً على الزوج المتوفى ، ولا تعرف شرائع المسيحيين العدة بهذا المعنى . . . غير أنها تأثرت بالعرف الشرقى وبأحكام الشريعة الإسلامية مما جعلها تشترط مدة معينة تنتظرها المرأة بعد إنقضاء زواجها الأول وقبل زواجها الجديد .
    الموجز :
    قبول الدعوى بإثبات العلاقة بين الزوجين متحدى الملة والطائفة : شرطه . م 17 من القانون 1 لسنة 2000 . ثبوت أن المطعون ضده انضم إلى الطائفة المارونية وهى إحدى طوائف المذهب الكاثوليكى . مؤداه . القضاء بعدم قبول الدعوى . مخالفة ذلك . خطأ .
    ( الطعن رقم 760 لسنة 72 القضائية " أحوال شخصية " – جلسة 20/9/2004 )
    القاعدة :
    النص فى الماده 17 من القانون 1 لسنة 2000 فى فقرتها الأخيرة على أنه " لا تقبل دعوى الطلاق بي الزوجين متحدى الطائفة والملة إذا كانت شريعتهما تجيزه " يدل على أن المشرع قصد التفرقة بين الملل التى تدين بالطلاق فأجاز قبول الدعوى به بالنسبة لها دون تلك التى لا تدين بالطلاق فمنع قبول دعوى الطلاق بينهما دفعاً للحرج والمشقة ، لما كان ذلك وكانت الملة الكاثوليكية على اختلاف طوائفها لا تجيز التطليق وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان المطعون ضده انضم إلى الطائفة المارونية وهى إحدى طوائف المذهب الكاثوليكى الذى لا يدين بالطلاق مما كان يتعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبول الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإثبات طلاق المطعون ضده الطاعنه على ما اعتد به من تغييره لطائفته بإنتمائه إلى الطائفة المارونية وفقا للشهادة المقدمة منه وفقاً لأحكام الشريعة الأسلامية على سند من إختلاف الطرفين فى الطائفة والملة ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .
    بطــــــلان الــــزواج
    الموجز :
    انفصام رابطة الزوجية بين الطاعن والمطعون ضدها بصدور حكم نهائى بتطليقها منه خلعاً . مؤداه . اقامة الزوج دعوى بطلان زواجه . لا محل لها . علة ذلك . ورودها على عقد زواج منقضى وانطواء حكم الخلع ضمنياً على صحة عقد الزواج . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الإستئناف . استواؤه مع رفضه . حكم الخلع لا يمنع من الزواج مرة أخرى إلا إذا قضى بذلك .
    ( الطعن رقم 487 لسنة 73 ق " أحوال شخصية " – جلسة 28/5/2005 )
    القاعدة :
    الماده 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية تنص على أنه " للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع ، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجه دعواها بطلبه ، وافتدت نفسها وخلعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها الماليه الشرعية ، وردت عليه الصداق الذى أعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه . . . . ويقع الخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن ، ويكون الحكم – فى جميع الأحوال – غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن " وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن رابطة الزوجية القائمة بين الطاعن والمطعون ضدها قد إنقصمت عراها بصدور حكم نهائى بتطليقها منه خلعاً فى الدعوى رقم 895 لسنة 2002 كلى أحوال شخصية جنوب القاهرة ، وبذلك تنقضى العلاقة التى كانت قائمة بينهما ويصير كل منهما أجنبياً عن الأخر ، ومن ثم تضحى دعوى بطلان زواج مطلقته المذكورة منه لا محل لها لورودها على عقد زواج إنقضى فلم يعد ثمة جدوى من إعادة بحث بطلانه أو صحته سيما وأن حكم الخلع المشار إليه ينطوى ضمناً على صحة عقد الزواج ، إذ لا يرد الخلع – بحسبانه تطليقاً – إلا على عقد زواج صحيح ، مما كان يتعين معه رفض الإستئناف ، وإذ كان قضاء الحكم فى هذه الحاله بعدم قبوله يستوى فى نتيجته مع رفضه ، وكان ذلك القضاء لم يقض بحرمانه من الزواج ، فإنه يجوز له أن يتزوج بأخرى طبقاً لنص الماده 69 من لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 ،ومن ثم فإن النعى يكون غير منتج وبالتالى غير مقبول .
    الإستئنـــــــاف
    الطلبات فى الدعوى
    الموجز :
    الإستئناف . أثره . م 58 من القانون 1 لسنة 2000 . القضاء برفض طلب الطاعنة أمام محكمة أول درجة بإثبات إيقاع طلاقها من المطعون ضده المكمل للثلاث لعدم الإطمئنان لأقوال شاهديها . استئناف ذلك الحكم استناداً إلى حجية حكم فى دعوى أخرى تضمنت اسبابها المكملة للمنطوق بثبوت إيقاع الطلاق المكمل للثلاث عدم إعتباره تغييراً للطلب الأصلى .
    ( الطعن رقم 432 لسنة 72 ق " أحوال شخصية " جلسة 7/2/2005 )
    القاعدة :
    النص فى المادة 58 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية نصت على أنه " تنظر المحكمة الإستئنافية الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط ، ومع ذلك يجوز مع بقاء الطلبات الأصلية على حالها تغيير أسبابها أو الإضافة كما يجوز إبداء طلبات جديدة بشرط ان تكون مكملة للطلبات الأصلية أو مترتبة عليها أو متصلة بها إتصالاً لا يقبل التجزئه " لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد طلبت أصلياً أمام محكمة أول درجة إثبات إيقاع طلاقها من المطعون ضده المكمل للثلاث وقضى برفض هذا الطلب على سند من عدم الإطمئنان إلى أقوال شاهديها ن فإستأنفت هذا الحكم مستندة – مع بقاء موضوع طلبها الأصلى على حالة – إلى حجية الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1062 لسنة 2000 كلى أحوال شخصية شمال القاهرة والذى إنتهى فى اسبابه المكملة للمنطوق إلى ثبوت إيقاع طلاقها المكمل للثلاث ، فإن طلب الطاعنة لا يعد تغييراً لموضوع طلبها الأصلى .

    تسبيب الحكم الإستئنافى
    الموجز :
    تأييد الحكم الإستئنافى للحكم الإبتدائى لما بنى عليه من أسباب دون إضافة طالما وجد فى أوراق الدعوى ما يغنى عن إيراد جديد . صحيح .
    ( الطعن رقم 822 لسنة 72 ق " أحوال شخصية " – جلسة 21/3/2005 )
    القاعدة :
    لا على الحكم المطعون فيه إن هو أيده فى هذا الخصوص لما بنى عليه من أسباب ، دون إضافة ، طالما وجد أوراق الدعوى ما يغنى عن إيراد جديد .

    إعـــــــــلان
    بطلان الإعلان
    الموجز :
    تحقق الغاية من الإجراء إذا ما شاب إجراء الإعلان عيب أو لمن يتم تسليم الخطار به حتى على إفتراض حدوثه . أثره . يكون غير ذى أثر ولا يحكم بالبطلان م 20 مرافعات .
    ( الطعن رقم 207 لسنة 73 ق " أحوال شخصية " – جلسة 16/5/2005 )
    القاعدة :
    النص فى الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون المرافعات عل أنه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه . إذا ثبت تحقق الغاية من الأجراء بما مفاده أنه إذا ما شاب إجراء الإعلان عيب أو لم يتم تسلم الاخطار به – وذلك حتى على إفتراض حدوثه – يكون غير ذى أثر إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء .

    الحكم فى الدعوى
    إصدار الحكم
    الموجز :
    تخلف القاضى الذى اشترك فى المداولة أو الذى أصدر الحكم عن جلسة النطق به لمانع قهرى ولم يثبت بنسخة الحكم الأصلية أنه وقع على مسودته المشتملة على المنطوق والأسباب وأن غيره حل محله وقت النطق به . أثره . بطلان الحكم بطلانا يتعلق بالنظام العام .
    ( الطعن رقم 753 لسنة 69 ق " أحوال شخصية " – جلسة 16/5/2005 )
    القاعدة :
    المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن النص فى المواد 167 ،170 ،178 أنه إذا اشترك أحد القضاه فى المداولة ولم يكن قد سمع المرافعة فى الدعوى أو إذا تخلف أحد القضاه الذين أصدور الحكم عن حضور جلسة النطق به بسبب مانع قهرى ولم يثبت بنسخة الحكم الأصلية أنه وقع على مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه وأن غيره حل محله وقت النطق به كان الحكم باطلاً ، وهذا البطلان يتعلق بالنظام العام .
    avatar
    H63H
    المشرفون
    المشرفون


    انثى
    عدد الرسائل : 270
    الموقع : مصر
    البلد : أحكام نقض فى الاحوال الشخصية Female31
    نقاط : 502
    تاريخ التسجيل : 18/09/2009

    حصرى رد: أحكام نقض فى الاحوال الشخصية

    مُساهمة من طرف H63H الأحد نوفمبر 08, 2009 8:01 pm

    أشكرك علي هذا المجهود الرائع فيولين ....فهو بحق بحث كامل متكامل في احكام محكمه النقض , لكافه فروع قوانين الاحوال الشخصيه ...وسوف نستفيد منه جميعا....لكي تحياتي.

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 12:37 pm