ملتقى القانونيين العرب

اهلا بك زائرنا الكريم نتشرف بوجودك
نرجو الدخول ان كنت عضواً
ونرجو التسجيل ان لم تكن عضواً واهلا بك دائما

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ملتقى القانونيين العرب

اهلا بك زائرنا الكريم نتشرف بوجودك
نرجو الدخول ان كنت عضواً
ونرجو التسجيل ان لم تكن عضواً واهلا بك دائما

ملتقى القانونيين العرب

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
ملتقى القانونيين العرب

منتدى ثقافى متنوع للتعارف وتبادل الخبرات بين القانونيين وغيرهم من كل العالم العربى


    المقصود برأس مال الشركة وصوره

    fulyn
    fulyn
    المراقب العام
    المراقب العام


    انثى
    عدد الرسائل : 740
    الموقع : http://droit.forumsjobs.com
    البلد :   المقصود برأس مال الشركة وصوره Female11
    نقاط : 373
    تاريخ التسجيل : 02/08/2008

      المقصود برأس مال الشركة وصوره Empty المقصود برأس مال الشركة وصوره

    مُساهمة من طرف fulyn الأربعاء يونيو 30, 2010 6:54 pm



    إن من أهم الآثار التي تنشأ عن إكتساب الشخص الحكمي – بما فيها الشركات – الشخصية المعنوية حسب ما أشارت له المادة 51/2 من القانون المدني الأردني ان يكون له ذمة مالية مستقلة. كما أن المادة 11 من قانون الشركات الأردني – كما هو مبين في البند الرابع – اشترطت أن يتضمن طلب تسجيل شركة التضامن مقدار رأسمال الشركة وحصة كل شريك فيه.

    وإذا رجعنا إلى القانون المدني الأردني في المادتين 585 و 586 فإنه حدد صور رأس مال الشركة أو الحصص التي يمكن أن تقدم في رأس مال الشركة؛ فإشترطت المادة 585 أن يكون رأس مال الشركة من النقود أو ما في حكمها أو أن تكون الحصة حق ملكية أو حق منفعة أو أي حق عيني آخر.



    المطلب الأول: تعريف رأس المال

    "يتكون رأس مال الشركة من مجموعة المقدمات النقدية والعينية التي تقدر بالنقود دون مقدمات الصناعة كون تلك المقدمات تؤخذ بعين الإعتبار في علاقة الشركاء لتحديد حصة الشريك في الأرباح ولا تدخل في رأس مال الشركة أو ميزانيتها، ولا تشكل ضمانا للدائنين لعدم إمكانية التنفيذ عليها"([1]). ويختلف رأس مال الشركة عن موجودات الشركة الدائنة؛ في أن رأس مال الشركة هو عبارة عن مجموع المقدمات العينية والنقدية التي تحدد قيمتها عند تأسيس الشركة، وتبقى هذه القيمة رقما ثابتا دون تغيير سواء زادت أو نقصت قيمة المقدمات.

    أما موجودات الشركة الدائنة فهي قيمة ما يعود للشركة حقيقة في وقت من الأوقات. وأن مجموع موجودات الشركة وما عليها من إلتزامات يشكل الذمة المالية للشركة.

    وأن الإختلاف بين رأس المال والموجودات يقضي أن يكون رأس المال ثابتا لايتم تغييره إلا بتعديل نظام الشركة، ولايمكن إقتطاع جزء منه وتوزيعه على الشركاء إذا لم يتم تعديل رأس المال، لذلك يعتبر رأس مال الشركة من عناصر الشركة الموضوعية وهذا العنصر إنما يتكون من مساهمات الشركاء والحصص التي يقدمونها.

    من هنا أخلص إلى أن رأس مال الشركة إنما يتكون من مقدمات أو حصص يقدمها الشركاء، وهي ما يهمنا بهذا المقام لأن هذا الأثر إنما يتعلق بإستيفاء تلك المقدمات، وعليه يمكن تعريف تلك المقدمات على أنها: "الحصص التي يقدمها كل شريك مساهمة في تكوين رأس المال المشترك سواء أكانت أموالا نقدية أو عينية"([2]).

    وعليه تتخذ هذه المقدمات عدة صور، فالأموال العينية قد تكون منقولة: كالبضائع والآلات، أو غير منقولة، كالعقارات أو مادية أو معنوية كما هو الحال في براءة الإختراع، أو حق المؤلف. وقد تكون صناعة معينة أو عمل معين، أو قد يقدم أحد الشركاء الثقة التجارية كحصة له في الشركة.

    ولم يتضمن قانون الشركات الأردني نص ضمن نصوص شركات الأشخاص ينظم رأس مال الشركة كما هو الحال في شركات الأموال. لذلك تبقى القواعد العامة الواردة في عقد الشركة في القانون المدني الأردني هي الواجبة التطبيق هنا، وعليه سأعرض لصور تلك المقدمات؛ لمعرفة كيفية إستيفائها نتيجة إفلاس الشركة؛ لأن بعضها قد يتطلب معاملة خاصة.



    المطلب الثاني: صور المقدمات

    تتخذ مقدمات الشركاء عدة صور وتتمثل بمايلي:



    مقدمات النقود:

    عادة ما تكون الحصة المقدمة من الشريك مبلغ من المال ويكون الشريك ملزما بأداء هذا المبلغ في الميعاد المتفق عليه([3]). وتدفع هذه النقود في صندوق الشركة أو أن يتم دفعها للشخص العامل بإسم الشركة متى كانت في مرحلة التأسيس.

    وبالنسبة للحصة النقدية أستطيع القول أنه في حالة إفلاس الشركة، ووجود احد الشركاء الذين لم يقوموا بتسديد الحصة المترتبة عليه، فإنه ينطبق عليه مايلي:



    1. إن الشريك في تلك الحالة ملزم بأداء الحصة النقدية التي تعهد بها بالقيمة النقدية وبغض النظر عن تقلبات العملة وبالعملة المتفق عليها. وإن كانت الحصة عملة أجنبية فأرى في هذا المقام أن أطبق القاعدة الواردة ضمن الأوراق التجارية، حيث يكون الشريك – ملزم في حالة رغبته بالوفاء بالعملة الأردنية – على أن يتقيد بسعر الصرف يوم الإستحقاق أو يوم الوفاء أيهما أعلى([4]).

    2. أن الشريك ملزم أن يؤدي للشركة جميع الفوائد المترتبة عليه ولا يكون ذلك من تاريخ إستحقاق الحصة، ولكن من تاريخ المطالبة القضائية وتعتبر هذه الفوائد جزءا من المبالغ المستحقة على الشريك.



    3. إن الشريك لا يستطيع أن يحتج بمواجهة الشركة بالأجل الممنوح له لتسديد الحصة على إعتبار أن آجال الديون تسقط بمجرد إشهار إفلاس الشركة، ويكون ملزما بسداد تلك المبالغ للشركة؛ كون تلك الحصص تدخل في أصول الشركة وتفليستها.



    الحصص العينية:

    قد تكون الحصة المقدمة من الشريك عينا معينة بالذات كما هو الحال بالعقارات والبضائع أو براءات إختراع أو حقوق ملكية أدبية أو حق إيجار. وقد تضمن قانون الموجبات اللبناني نص المادة 852 الذي أخضع تقدير الحصة إلى قيمتها يوم إدخالها في مال الشركة، وإلا أعتبر الشركاء راضين بأن يكون سعرها المتداول في يوم تقديمها أساسا للتخمين، وفي حالة عدم وجود سعر محدد يترك الأمر لأهل الخبرة([5]). ولا نجد نصا مقابل في القانون المدني الأردني، ولكن لا أرى ما يمنع تطبيق ذات الحكم.

    وإذا حصل تقديم الحصص العينية – على سبيل الملكية – فإن ذلك يعد من قبيل التنازل عن العين، وتطبق أحكام البيع حسب ما تنص عليه المادة 586 من القانون المدني، وتنتقل الملكية من الشريك إلى الشركة طبقا للقواعد العامة. وإذا كانت العين تتطلب لنقل ملكيتها إجراءا شكليا كالتسجيل. كما هو الحال في العقارات وبراءات الاختراع. فلا بد من إستيفاء هذه الشكلية. وإذا أصر الشريك على عدم إتخاذ إجراءات التسجيل، فأرى هنا أن الشريك ملزم بأداء قيمة تلك الحصة حسب ما تم تقديره، حيث أن المشرع إشترط تحديد قيمة الحصة العينية وبالتالي تصبح تلك القيمة هي الحصة المترتبة على الشريك، ويملك وكيل التفليسة هنا أن يطالب الشريك بقيمة تلك الحصة طالما أنه لايملك إجباره على التسجيل، هذا بالإضافة إلى حقه بالمطالبة بالتعويض نتيجة إخلال الشريك بإلتزامه بنقل الملكية.

    أما إذا كانت الحصة العينية عبارة عن عين تقدم على سبيل الإنتفاع، فهنا نطبق أحكام الإجارة، حيث يعتبر الشريك – والذي هو بمثابة المؤجر – مقدما للحصة على سبيل الإجارة، ولكنه لايحصل على بدل الإيجار؛ لأن هذا البدل هو الذي يشكل الحصة، وهذه الحصة ترد للشريك حتى في حالة إفلاس الشركة؛ لكون الدائنين لايملكون التنفيذ عليها. وأرى هنا تطبيق ما ذكرته عن الحصة العينية على سبيل التملك بحيث ننظر إلى قيمتها وقت تقديمها. وإلزام الشريك بتقديم تلك القيمة أو ما بقي منها على إعتبار أنها تشكل حصة في رأس المال.



    الحصة بالعمل:

    يجوز أن يكون التزام أحد الشركاء عبارة عن عمل كخبرة هندسية أو تجارية، أو أعمال قانونية، وهنا لابد أن يكون هذا العمل مشروعا وغير تافه، فالعمل الذي لا قيمة له لا يعتبر حصة في رأس المال، ويعتبر مقدمه في حكم التابع والأجير ويتحدد اجره بنسبة من الربح([6]).

    ونجد أن حصة العمل لا تثير إشكالا لأنها لا تشكل ضمانا حقيقيا للدائنين، لعدم إمكانية الحجز أو التنفيذ عليها، لذلك فهي لاتدخل في تقدير رأس المال ولكن تعطي لصاحبها الحق في نصيب من الأرباح وموجودات الشركة. وعليه إذا أفلست الشركة فلا يكون لها أي حق تجاه الشريك الذي تعهد بتقديم حصته بعمل معين، إذ يكتفي في تلك الحالة أن تضيع جهوده.



    وهناك جانب من الفقه يرى أنه يجوز ان تكون حصص الشركاء عبارة عن عمل فقط خاصة في شركات التضامن، وذلك لوجود ضمان عام للدائنين هو ذمة الشركاء المالية، لذلك يتصور إشتراك عدة أشخاص لديهم خبرة معينة في مجال ما ويعتمدوا على جهودهم في تكوين شركة التضامن([7]).

    ولا أرى إمكانية تطبيق هذا الحكم في القانون الأردني لأن القاعدة في رأس مال الشركة أن يكون من النقود أو ما في حكمها، ولابد أن تكون بعض حصص الشركاء ذات قيمة نقدية ولا يكتفي بالعمل وحده. لذلك لا تثير حالة الشريك بالعمل أي أشكال بالنسبة للأثر المتعلق بإستيفاء المقدمات.

    هناك بعض التشريعات التي تجيز أن تكون حصة الشريك عبارة عن دين في ذمة الغير. بحيث يتنازل الشريك عن حق إستيفائه للشركة كما هو الحال بقانون الشركات الفرنسي سنة 1966 في المادة 178/2([8]).

    وقد أشار المشرع الأردني في المادة 585/2 صراحة إلى عدم جواز أن تكون حصة الشريك دين في ذمة الغير، لذلك لن أخوض في بحث تلك الحصة لعدم جوازها في التشريع الأردني.

    وبذلك أكون قد عرضت لتحديد المقصود بالمقدمات التي يلتزم بها الشركاء، والتي هي محل هذا الأثر وما هو مضمون كل مقدمة من تلك المقدمات، على إعتبار أن وكيل التفليسة يطلب من الشريك أداء تلك الحصة. فلا بد أن نحدد مضمون تلك الحصة لمعرفة مدى صلاحية الوكيل. وبعد ذلك سأعرض للمقصود بالإستيفاء وفكرته ضمن المبحث الثاني.




    [1] إلياس ناصيف – الكامل في قانون التجارة – الشركات التجارية – بيروت – بدون تاريخ نشر – ص29.


    [2] إلياس ناصيف – المرجع السابق – ص23.


    [3] د. سميحة القليوبي – الشركات التجارية – المرجع السابق ص32.


    [4] ما نصت عليه المادة 172/2 من قانون التجارة الأردني.


    [5] د. الياس ناصيف – الشركات – المرجع السابق – ص26.


    [6] سميحة القليوبي – الشركات التجارية – المرجع السابق ص37 وبذات المعنى د. عبد الشخابنة – المرجع السابق – ص443.


    [7] سميحة القليوبي – الشركات التجارية – المرجع السابق – ص39.


    [8] الياس ناصيف – المرجع السابق – ص408.


      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 2:07 am