ملتقى القانونيين العرب

اهلا بك زائرنا الكريم نتشرف بوجودك
نرجو الدخول ان كنت عضواً
ونرجو التسجيل ان لم تكن عضواً واهلا بك دائما

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ملتقى القانونيين العرب

اهلا بك زائرنا الكريم نتشرف بوجودك
نرجو الدخول ان كنت عضواً
ونرجو التسجيل ان لم تكن عضواً واهلا بك دائما

ملتقى القانونيين العرب

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
ملتقى القانونيين العرب

منتدى ثقافى متنوع للتعارف وتبادل الخبرات بين القانونيين وغيرهم من كل العالم العربى


2 مشترك

    عريضـــــــــــــــة إفتتــــــاح دعــــوى لتثبيت غرامة تهديدية

    fulyn
    fulyn
    المراقب العام
    المراقب العام


    انثى
    عدد الرسائل : 740
    الموقع : http://droit.forumsjobs.com
    البلد : عريضـــــــــــــــة إفتتــــــاح دعــــوى لتثبيت غرامة تهديدية Female11
    نقاط : 373
    تاريخ التسجيل : 02/08/2008

    عريضـــــــــــــــة إفتتــــــاح دعــــوى لتثبيت غرامة تهديدية Empty عريضـــــــــــــــة إفتتــــــاح دعــــوى لتثبيت غرامة تهديدية

    مُساهمة من طرف fulyn الأربعاء يونيو 30, 2010 7:04 pm

    عريضـــــــــــــــة إفتتــــــاح دعــــوى

    لتثبيت غرامة تهديدية



    ………………………………………



    ضـــد: .

    .................................................. .................................................. ...مدعى عليه.



    *******************************

    ليطب للمحكمة الموقرة



    يتفضل العارض بالرجوع في دعوى الحال مبينا ما يلي:



    * إنه يملك عقارا مجاورا للمدعى عليه.

    *إنه كان بينهما نزاع موضوعي لينتهي بقرار نهائي بتاريخ 11/07/1998 تحت رقم 2271/98 بإلزام المدعى عليه بالرجوع إلى حدود ملكيته - وثيقة مرفقة.

    *إن المدعى عليه إعتدى على ملكية العارض وقام ببناء جدار على ملكيته.

    *حيث أن العارض سجل بالموازات مع دعوى الموضوع دعوى إستعجالية لوقف أشغال البناء لتنتهي بأمر صادر بتاريخ 28/04/1997 تحت رقم 52/97 قضى بوقف أشغال البناء تحت غرامة تهديدية قدرها 500.00 دج جزائري يبدأ إحتسابها من تاريخ تبليغ الأمر.

    *حيث أن المدعى عليه إستأنف الأمر ليصدر قرار بتاريخ 18/11/1997 تحت رقم 1526/1997 قضى بتأييد الأمر المستانف.

    * حيث أنه وبالرغم من ذلك فإن المدعى عليه واصل عملية البناء إلى يومنا هذا .-محضر معاينة مرفق.

    *حيث أن المدعى عليه قام برفع دعوى إشكال في التنفيذ إنتهت بصدور أمر بوقف التنفيذ العارض إستأنف الحكم ليصدر قرار بتأييد الأمر المستأنف .

    * العارض قام بالطعن في القرار الإستعجالي أمام المحكمة العليا لتحيل التي نقضت القرار بإحالة الأطراف على نفس الجهة مشكلة بتشكيلة أخرى .

    * سجل العارض عريضة رجوع بعد النقض ليصدر قرار يقضي بمواصلة التنفيذ.





    بالنتيجة لكل ما سبق : فإن العارض يسعى لتثبيت الغرامة التهديدية وفقا لنص المادة 471 من ق،إ،م

    وعليه

    فإن العارض يلتمس من المحكمة

    1. من حيث الشكل: قبول الدعوى شكلا لمطابقتها كافة الشروط الشكلية المطلوبة .









    2.من حيث الموضوع: قبول الدعوى موضوعا ومن ثم: إلزام المدعى عليه بدفعه للعارض ما قيمته 4000.000.00 دج في الفترة الممتدة سنة 1997 الى غاية 2008 لعدم إمتثاله للامر الأستعجالي المؤيد بالقرار الصادر بتاريخ 18/11/1998 .

    - تحميل المدعى عليه كافة مصاريف القضاء.

    تحت سائر التحفظات
    عن العــارض وكيلت
    60-
    النيــــــابـــة العـــامــــة

    نيابة قسم ثان سوهاج
    بسم الله الرحمن الرحيم

    مذكـــــــــــــــرة

    في صحيفة الادعاء المباشر المرفوعة من / عبدالرحمن محمد عبدالموجود – ويعمل مدير التوريدات بإدارة اخميم التعليمية والمقيم خلف فندق كازالوفي بمدينة ناصر بسوهاج - ومحله المختار مكتب الأستاذ / عبدالحكيم حفني عبداللطيف المحامي بسوهاج .

    ضــــــــــــــــــد

    1- السيد / محسن النعماني – ويعمل محافظاً لسوهاج - ويعلن لشخصه بمحل إقامته الكائن بشارع الجمهورية باستراحة المحافظ ببندر سوهاج ثان .

    2- السيد / هشام حسين عيد – ويعمل وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج - ويعلن لشخصه بمحل إقامته الكائن بمدينة ناصر بعمارة الأوقاف شقة 6 بالدور الثاني ببندر سوهاج ثان .

    وجيز الصحيفة

    يخلص فيما تضمنته صحيفة الطالب من انه بتاريخ 9/12/2006م أقام الطالب ضد المعلن اليهما الأول والثاني الدعوى رقم 118 لسنة 32 قضائية أمام محكمة أسيوط التأديبية والتي قضي فيها بإلغاء القرار المطعون فيه والصادر بمجازاة الطاعن بخصم سبعة أيام من راتبه مع ما يترتب علي ذلك من آثار .

    هذا وقد تقدم الطالب بالحكم المذكور مشمولا بالصيغة التنفيذية إلي السلطة المختصة لتنفيذ هذا الحكم علي ضوء ما جاء بأسبابه ومنطوقة – والممثلة في شخص المعلن اليهما الأول والثاني وذلك لكون أن تنفيذ هذا الحكم داخلا في اختصاصيهما الوظيفي والمكاني بالإضافة إلي انه صادرا ضديهما .

    هذا إلا أن المعلن اليهما الأول والثاني قد نفذا الحكم في شق منه وامتنعا عن تنفيذ الشق الآخر وذلك بحجة أن الحكم المذكور مطعون عليه أمام المحكمة الإدارية العليا هذا رغم أن هذا الطعن لا يوقف تنفيذ الأحكام القضائية – لا كليا ولا جزئيا –

    وقد امتنعا عمدا عن التنفيذ الأمر الذي حدا بالطالب لان ينذرهما قانونيا علي يد محضر بتاريخ 14 ، 15/8/2007 م بتنفيذ هذا الحكم حسبما جاء بمنطوقة وأسبابه وذلك في خلال ثمانية أيام من تاريخه إلا أن المعلن اليهما الأول والثاني لم يمتثلا ولم ينفذا هذا الحكم القضائي عن عمد رغم انذارهما عملا بنص المادة 123/ 1،2 من قانون العقوبات .

    ولما كان ذلك فان ما أتاه المعلن اليهما الأول والثاني يوفر في حقيهما أركان وعناصر الجريمة المنصوص عليها بالمادة 123 من قانون العقوبات وهي :

    1 – أن يكون الممتنع موظف عمومي(محافظ سوهاج ووكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج).

    2 – أن يكون محل الامتناع حكم أو أمر قضائي صادر من المحكمة.

    3 – أن يكون تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص هذا الموظف.

    4 – أن يسبق إقامة الدعوى بثمانية أيام إنذار علي يد محضر.

    ولما كانت هذه الشروط الأربعة المكونة للجريمة قد توافرت في حق المعلن اليهما الأول والثاني فمن ثم حق عقابهما بالعقوبة المقررة بنص المادة 123 عقوبات .

    ولما كان ذلك وكان فيما أتاه المعلن اليهما الأول والثاني ما يشكل جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي المعاقب عليها قانونا وكان في هذه الأفعال ما أصاب المدعي بالحق المدني بأضرار مادية وأدبية لا يمكن أن يقدرها بأقل من 51 جنيه واحد وخمسون جنيها علي سبيل التعويض المدني المؤقت .

    هذا وان الغرض من إعلان السيد المعلن إليه الثالث هو كونه صاحب الحق في تحريك ومباشرة الدعوى الجنائية وطلب عقاب المتهمان بمواد الاتهام.

    وحيث أن الثابت من الأوراق أن المشكو في حقيهما 1 - السيد / محسن النعماني – ويعمل محافظا لسوهاج والمقيم بشارع الجمهورية باستراحة المحافظ ببندر سوهاج ثان .

    2- السيد / هشام حسين عيد – ويعمل وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج والمقيم بمدينة ناصر بعمارة الأوقاف شقة 6 بالدور الثاني ببندر سوهاج ثان .

    الأمر الذي يتعين معه إرسال صورة ضوئية من صحيفة الادعاء المباشر ومرفقاتها للسيد الأستاذ / المحامي العام لنيابات شمال سوهاج الكلية للتفضل برفعها للسيد الأستاذ / المحامي العام الأول لنيابات استئناف أسيوط عملا بنص المادة 187 مكرر ون كتاب التعليمات القضائية للنيابات .

    لــذلــــــــك



    ترفع الأوراق للسيد المستشار المحامي العام لنيابات شمال سوهاج الكلية لتفضل سيادته بالنظر .

    تحريرا في / / مدير النيابة
    61-
    مذكرة دفاع



    السيد / د احمد الشربينى محمود (طاعن)

    ضد

    السيد أ د / رئيس جامعه الزقازيق (مطعون)



    فى الدعوة رقم 7368 لسنة جلسة 15 / 9 / 2008



    اولا : دحض دفع المطعون ضده بعدم قبول الدعوى لعدم عرض النزاع اولا على لجنة فض المنازاعات.

    اسس المطعون ضده دفاعه ودفوعه فى هذا النزاع على عدم قبول الدعوة لعدم عرض النزاع بداية على لجنة فض المنازعات قبل قيد الطاعن امام المحكمة استنادا الى تفسير مبتسر للمادة 11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 على طريقة عرض الاية القرائنية الكريمة "ولا تقربوا الصلاة......."

    وحذف منها الشرط الواجب لذلك وهو " وانتم سكارى" لان النص القانونى للمادة 11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 بدأ بالعبارة التالية " انه عدا المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل وطلبات الغاء القرارات الادارية المقدمة بطلبات وقف التنفيذ لاتقبل الدعوى الا من بعد تقديم طلب التوفيق وهنا نجد جليا ان المشرع فى المادة رقم 11 من القانون رقم 7 لسنة 200 سالف الذكر استثنى على سبيل الحصر

    1- المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل

    2-القراات الادارية المقدمة بطلبات وقف التنفيذ

    وحيث ان الدعوى تتأسست على طلبين هما

    1- فى الشق المستعجل منها وقف تنفيذ القرار الصادر من المطعون ضده

    2- فى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه للاسباب الواردة بصحيفة الدعوة

    وعليه يتضح لعدالة المحكمة الموقرة ان الدعوى الماثلة التى تم رفعها

    التطبيق الصحيح غير المغلوط للمادة 11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 وكون الدعوة فيها شق مستعجل بطلب وقف تنفيذ القرار الطعين وشق موضوعى بالغاء القرار الطعين وما يترتب عليه من اثار مع الزام جهه الادارة بالمصاريف الادارية وعليه يتأكد لعدالة المحكمة الموقرة زيف هذا الدفع مما يجعلها جديرا بالتفات المحكمة عن الاعتداد به تطبيقا لصحيح نصوص القانون

    ثانيا : الرد على دفع االمطعون ضده و بغير حق بعدم توافر ركن الاستعجال والجدية

    دفع المطعون ضده بغير حق بعدم توافر ركن الاستعجال والجدية فى الطعن والماثل وحاول تضليل المحكمة الموقرة وافتراءات لا وجود لها ويكفى التدليل على توافر ركن الجدية والاستعجال ان تورد لعدالتكم

    1- ان المبلغ الذى صدر الطعين بخصمه من الطاعن مبلغ كبير وهو مبلغ3483.32 جنية وتم صرفه على مدى اكثر من 20 عاما والقرار الصادر بخصمه من الطاعن فى حال تنفيذه كان يعنى خصم 25 % من اجمالى دخل الطاعن و هذا ما تم فعلا فيما بعد فقد تم خصم المبلغ على بضعه شهور قليلة وهذا ما يسبب اضطراب مالى فى حياة الطاعن فضلا عما يمثله من عدوان سافر على حقوق مالية استقرت على مدى اكثر من المشرعين عاما وبخطأ بعض من جهه الادارة وبدون تدخل من الطاعن يكفى ان يتعرض الطاعن لقرار مفاجئ بتخفيض مستوى معيشتة بنسبة اكثر من 25% بصورة مفاجئة فى ظل الاوضاع الاقتصادية المقرونة بالغلاء وارتفاع نسبة اللتضخم وارتفاع الاسعار الدخول لا تكفى لمواجهة متطلبات الحياة اليومية فكيف بحال الطاعن وهو الذى صدر قرارا اداريا بخصم 25% من اجمالى دخله وفورا ودون سبب منه.....اليس فى هذا ما يكفى لبيان وجه الاستعجال والجدية فى النزاع!!!!!

    اذا لم يكن فى ذلك ما يدعو الى الاستعجال فمتى يلجأ اليها اذا؟ وهل هناك اقصى على الفرد من عجزه عن الوفاء بألتزاماته واعباءة العائلية ؟؟ وكل ذلك بسبب قرار ادارى مفاجئ لم يراع حقوق الطاعن وكيف سيواجه هذا الظرف الخطير

    2- انه من المستقر عليه انه طلما كانت التسوية التى اجريت للعامل على سبيل الخطأ قد تمت دون تدخل منه فأنه لا يحق لجهه الادارة ان تقوم باسترداد ما تم صرفه له بدون وجه حق نتيجة هذه التسوية وذلك حتى لا تضطرب حياته ويختل امر معيشتة هو واسرته وان ذلك كله منوط بتوافر شرط حسن النية لدى العامل والقائمين على العامل من الجهاز الادارى (فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة) ملف رقم 36 / 2 / 403 جلسة 17 / 6 / 2001

    3-القرار الطعين يمثل عدوانا عل حق مكتسب ويترتب على تنفيذه خطرا محققا يتعذر تداركه فى المستقبل وخصوصا ما يترتب على ذلك من اضطرا ب مالى ومادى جثيم فضلا عن الاعباء النفسية التى تنتج عن عدم قدرة الطاعن على مواجهه الحياة المعيشية بالظروف الطارئة فضلا عن خصم العلاوة من راتبه فان الاخطر هو خصم ما تم صرفه فى اكثر من 20 عاما فى عده اشهر بأثر رجعى من 25 % من اجمالى دخل الطاعن

    4-تم رفع الدعوة الماثلة وقيدت بقلم كتاب المحكمة فى 25 / 5 / 2005

    بينما بدأ خصم 25% من اجمالى دخل الطاعن اعتبارا من 1 / 8 / 2005 حتى 31 / 3 / 2006 طبقا للشهادة المقدمة من جهه الادارة بتاريخ 31 / 8 / 2008 مما يؤكد انه لم يكن بدأ خصم متجمد العلاوة من الطاعن ..... وهذا وحده مبررا كافيا لرفع الدعوه بشق مستعجل يطلب فيه وقف تنفيذ القرار فانه فى حاله استجابة المحكمة لطلب الطاعن ووقفت تنفيذ القرار لحين البدأ فى النزاع لامكن تدارك الاثار الخطيرة المترتبة على تنفيذ القرار وهذا حق طبيعى للطاعن دون التوقف امام قرار المحكمة فيما بعد فللطاعن الحق الكامل فى طلب وقف تنفيذ القرار الادارى سالف الذكر بصفه مستعجله وللمحكمة الحق الكامل ان تقرر ما تراه وعدم استجابة المحكمة لوقف تنفيذ القرار بصفه مستعجله حتى تاريخه راجع لشق ادارى .. حيث تأخر اعداد تقرير هيئة مفوض الدولة حتى صدر اخيرا

    5- جاء تقرير مفوض الدولة مؤيدا تماما لدفاع الطاعن ومؤكدا حقه فى طلب القضاء له بالتجاوز عما سبق صرفه للطاعن من علاوة دورية نتيجة التسوية الخاطئة التى تمت على النحو المبين سلفا مع الغاء القرار الطعين وماترتب عليه من اثار



    لهذه الاسباب يلتمس الطاعن القضاء له

    اولا بقبول الطعن شكلا

    ثانيا فى الموضوع بالتجاوز عما سبق صرفه للطاعن من علاوة دورية نتيجة التسوية الخاطئة التى تمت على النحو المبين مع القضاء له بألغاء القرار الادارى الطعين وماترتب عليه من اثار والزام الجهه الادارية الادارى بالمصروفات واتعاب المحاماة





    الطاعن
    الخطيب
    الخطيب
    قانونى مشارك
    قانونى مشارك


    ذكر
    عدد الرسائل : 45
    العمر : 37
    الموقع : صنعاء
    البلد : عريضـــــــــــــــة إفتتــــــاح دعــــوى لتثبيت غرامة تهديدية Female78
    نقاط : 82
    تاريخ التسجيل : 22/10/2009

    عريضـــــــــــــــة إفتتــــــاح دعــــوى لتثبيت غرامة تهديدية Empty رد: عريضـــــــــــــــة إفتتــــــاح دعــــوى لتثبيت غرامة تهديدية

    مُساهمة من طرف الخطيب الخميس يوليو 22, 2010 10:55 am

    عريضـــــــــــــــة إفتتــــــاح دعــــوى لتثبيت غرامة تهديدية 743671 شكرا جزيلاً عريضـــــــــــــــة إفتتــــــاح دعــــوى لتثبيت غرامة تهديدية 743671

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 10:34 am