ملتقى القانونيين العرب

اهلا بك زائرنا الكريم نتشرف بوجودك
نرجو الدخول ان كنت عضواً
ونرجو التسجيل ان لم تكن عضواً واهلا بك دائما

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ملتقى القانونيين العرب

اهلا بك زائرنا الكريم نتشرف بوجودك
نرجو الدخول ان كنت عضواً
ونرجو التسجيل ان لم تكن عضواً واهلا بك دائما

ملتقى القانونيين العرب

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
ملتقى القانونيين العرب

منتدى ثقافى متنوع للتعارف وتبادل الخبرات بين القانونيين وغيرهم من كل العالم العربى


    بحث فى الجريمة المنظمة

    fulyn
    fulyn
    المراقب العام
    المراقب العام


    انثى
    عدد الرسائل : 740
    الموقع : http://droit.forumsjobs.com
    البلد :  بحث فى الجريمة المنظمة Female11
    نقاط : 373
    تاريخ التسجيل : 02/08/2008

     بحث فى الجريمة المنظمة Empty بحث فى الجريمة المنظمة

    مُساهمة من طرف fulyn الأربعاء يونيو 30, 2010 7:07 pm

    مقدمة :
    إن التطور التكنولوجي و التقني في مختلف المجالات و نمو التجارة الدولية و نمو الاقتصاد الدولي و توسيع مناطق التبادل الحر، و فتح الأسواق العالمية أمام التجارة، و كذلك ظهور العولمة التي جعلت العالم كالقرية الكبيرة تتفاعل فيه جميع المكونات من أشخاص القانون الدولي، و التي ساهمت في إزالة الحدود بين الدول، فهذه الظاهرة أدت إلى عولمة الاقتصاد و عولمة الثقافة ، و كذلك نتج عنها عولمة الجريمة، بحيث انطلقت من النطاق الداخلي للدولة إلى النطاق الدولي و لذلك أطلق على هذا النوع من الجريمة مصطلح الجريمة المنظمة العابرة للحدود أو الجريمة المنظمة عبر الدول، و قد أدى هذا إلى ظهور منظمات إجرامية خطيرة تعمل على المستوى الدولي من خلال الاعتماد على إستراتيجية معينة، و هي إستراتيجية التحالفات بين المنظمات الإجرامية الوطنية بهدف فرض هيمنتها و كذلك السيطرة على الدول مما جعل الجريمة المنظمة من أكبر التحديات التي تواجه الدول بدون تمييز بين الدول المتقدمة و الدول المتخلفة.
    1. ماهية الجريمة المنظمة
    إن كل دولة تأثرت سلبا بخطورة الجريمة المنظمة و لكن هذا لا يخفي اختلاف وجهات النظر بين الدول حول مفهوم الجريمة المنظمة العابرة للحدود، فما قد تعتبره بعض الدول جريمة خطيرة تهدد استقرار الدول قد تنظر إليه دول أخرى على أنه لا يشكل جريمة خطيرة و هذا يبين أن تعاون المجتمع الدولي على إيجاد أفضل السبل لمكافحة هذه الظاهرة يتطلب تنسيق الجهود لوضع مفهوم موحد
    لا يوجد اتفاق بين الدول حول مفهوم موحد للجريمة المنظمة ، و هذا راجع لعدة اعتبارات و التي من بينها اختلاف مفهوم الجريمة من دولة لأخرى، و كذلك حسب المصالح الاقتصادية
    و السياسية لكل دولة على حدة ، بالإضافة إلى ذلك فإن الجريمة المنظمة لم تبقى مقتصرة على الأنشطة التقليدية ، بل وسعت أنشطتها لتشمل أنماطا حديثة تتلاءم مع التطور التكنولوجي في مختلف المجالات ، و كذلك يصعب تحديد مفهومها لطابع التدويل الذي تتميز به.



    1.1 مفهوم الجريمة المنظمة
    قبل الإشارة إلى تعريف الجريمة المنظمة لا بد من تحديد تعريف الجريمة في حد ذاتها
    و بالرجوع إلى أغلب التشريعات الوطنية فإنها لا تضع تعريفا للجريمة و إنما تقتصر على بيان أركانها تاركة أمر تعريفها للفقه ( ) .
    و من بين التعريفات التي حددتها ما يلي:
    " الجريمة هي كل عمل أو امتناع عن القيام بعمل غير مشروع يمنعه القانون و يقرر له جزاء
    في صورة عقوبة أو تدبير عقابي مما ينص عليه قانون العقوبات" ( ) .
    أما بالنسبة لتعريف الجريمة المنظمة نتناوله في فرعين: 1- التعريف الفقهي 2- التعريف القانوني
    1.1.1. التعريف الفقهي للجريمة المنظمة
    يعرفها الدكتور محمد فاروق النبهان الجريمة المنظمة " بأنها تلك الجريمة التي أفرزتها الحضارة المادية لكي تمكن الإنسان المجرم من تحقيق أهدافه الإجرامية بطريقة متقدمة لا يتمكن القانون
    من ملاحقته بفضل ما أحاط نفسه من وسائل يخفي بها أغراضه الإجرامية ، و لا بد لتحقيق هذه الغاية من تعاون مجموعة من المجرمين " ( ).
    وعرفها الدكتور مصطفى طاهر بقوله : " الجريمة المنظمة جريمة متنوعة و معقدة من الأنشطة الإجرامية و العمليات السريعة واسعة النطاق المتعلقة بالعديد من السلع و الخدمات غير المشروعة تهيمن عليها عصابات بالغة القوة و التنظيم، تضم آلاف المجرمين من مختلف الجنسيات، و تتم بقدر كبير من الاحتراف و الاستمرارية و قوة البطش ، و تستهدف تحقيق الربح المالي و اكتساب القوة و النفوذ باستخدام أساليب عديدة و مختلفة" ( ).
    2.1.1. تعريف اتفاقية الأمم المتحدة للجريمة المنظمة لعام 2000
    أما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية التي عقدت في باليرمو بإيطاليا سنة 2000 فقد عرفت الجريمة المنظمة بدلالة المنظمة الإجرامية حيث جاء فيها في المادة 2 فقرة
    - أ - ما يلي " يقصد بتعبير جماعة إجرامية منظمة جماعة ذات هيكل تنظيمي مؤلفة من ثلاث أشخاص أو أكثر موجودة لفترة من الزمن و تعمل بصورة متضافرة بهدف ارتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم الخطيرة و الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية ، و من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى."
    أما الفقرة - ب - فقد جاء فيها " يقصد بتعبير جريمة خطيرة سلوك يمثل جرما يعاقب عليها بالحرمان التام من الحرية لمدة لا تقل عن أربعة سنوات أو بعقوبة أشد."
    و ما يلاحظ على التعريف أنه ركز على المنظمة الإجرامية التي تمارس النشاطات الإجرامية بحيث أشار التعريف إلى مجمل عناصر التنظيم المتمثلة في الاستمرارية، و السعي لتحقيق الربح المالي بارتكاب الجرائم الخطيرة، و قد اعتبرت الاتفاقية حتى يمكن الوصول إلى درجة الجريمة الخطيرة لا بد أن تكون عقوبتها لا تقل عن أربع سنوات.
    و من جهة أخرى فقد عرفتها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية في الندوة الدولية الأولى التي عقدت في سانت كلود بفرنسا عام 1988 و التي خصصت لموضوع الجريمة المنظمة بحيث أوردت تعريفا واسعا " الجريمة المنظمة أي مشروع أو مجموعة من الأشخاص تعمل بصورة مستمرة في نشاط غير قانوني و يكون باعثها الأساسي الحصول على الأرباح دون اعتبار للحدود الوطنية ". ( )
    نصل في الأخير الى أن الإجرام المنظم هو عبارة عن مؤسسة إجرامية ذات تنظيم هيكلي متدرج و محكم تمارس أنشطة غير مشروعة من اجل الحصول على هدف مادي غير مشروع ، أو المساس بالمصالح الإستراتيجية و الأمن العام لدولة أو لعدد من الدول ، مستخدما في ذلك العنف و القوة و الفساد
    2.1. خصائص الجريمة المنظمة
    إن الجريمة المنظمة من الجرائم الخطيرة، و هي التحدي الأكبر الذي يواجه المجتمع الدولي، و تبرز خطورتها من خلال التنظيم و التخطيط الذي يكفل لها النجاح و الاستمرار بحيث يصعب تطويقها و القضاء عليها بسهولة ذلك أن المنظمات الإجرامية التي تقوم بالإعداد للجريمة المنظمة هم في الغالب أصحاب خبرة و احتراف يخططون لتلك الجريمة بطريقة محكمة تكفل النجاح في تنفيذها ( ) ، و هناك شبه اتفاق حول خصائص الجريمة المنظمة بين المتخصصين في الميدان القانوني و من أهم خصائصها ما يلي:
    1.2.1. التخطيط: ( )
    يعتبر أهم ميزة في الجرائم المنظمة فالجريمة التي ترتكب من دون تخطيط لا تدخل في نطاق الجريمة المنظمة، و التخطيط ليس بالعملية السهلة فهو يحتاج إلى فئة من المحترفين الذين يملكون مؤهلات شخصية و خبرة و دراية تمكنهم من سد جميع الثغرات القانونية و الاقتصادية التي يمكن أن تؤدي إلى اكتشاف الجريمة قبل ارتكابها و أثناء تنفيذها.
    و يعتبر التخطيط من ثوابت العمل داخل المنظمة الإجرامية حيث تستعين المنظمات الإجرامية
    في التخطيط لجرائمها بأشخاص ذوي كفاءة و الممارسة في جميع الميادين كرجال القانون و الأطباء و المحاسبين، و لذلك يطلق على هذه الجرائم مصطلح جرائم الذكاء ( ).
    2.2.1. التنظيم
    يحتاج القيام بالجريمة المنظمة وجود منظمة إجرامية على درجة كبيرة من التنظيم حتى يمكن القول بارتكابها، و هذا ما أشارت إليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المنعقدة في باليرمو سنة 2000 حيث أشارت إلى أنه " يقصد بتعبير جماعة ذات هيكل تنظيمي جماعة غير مشكلة عشوائيا لغرض الارتكاب الفوري لجرم ما، و لا يلزم أن تكون لأعضائها أدوار محددة رسميا و أن تستمر عضويتهم فيها " ( ). و يقوم هذا التنظيم على أساس المستويات المتدرجة الواضحة المحددة بدقة و المعترف بها و المحترمة من طرف جميع أعضاء العصابة ، و يتصف هيكلها التنظيمي بالثبات و الاستمرارية بالإضافة إلى وجود قيادة مركزية في القمة و الذين يتمتعون بدرجة كبيرة من الحصانة اتجاه القبض و المداهمة في مستويات قيادتها العليا ( ).
    3.2.1. التعقيد و السرية
    و هما من شروط ارتكاب الجريمة المنظمة، بحيث تكون على درجة كبيرة من التعقيد يصعب معها اكتشافها، و غالبا ما يتم اللجوء إلى الجرائم المعقدة لأنها تجد فيها مجالا خصبا لتطبيق الأساليب المختلفة و التي تحقق تجاوز القانون، و لهذا يخفى أمر المجرمين على كثير ممن يشاركونهم العمل لأن زاوية الانحراف تكون غير واضحة ( ) ، وبالتالي يفلت المجرمون من العقاب ، لأنهم في ذاك يخفون تصرفهم المنافي للمشروعية بأعمال تبرز في ظاهرها على أنها أعمال مشروعة .
    4.2.1. الاحتراف و الاستمرارية
    فممارسة النشاط الإجرامي تتطلب نوع من المؤهلات التي لا تتوفر لدى الجميع لأن أغلبية الناس لا تقبل المخاطرة في ارتكاب الجريمة المنظمة لاعتبارات منها دينية و منها أخلاقية، و منها اجتماعية، و لهذا فإن من يعمل ضمن إطار الجريمة المنظمة و يقبل المخاطرة فانه يحتاج إلى احتراف. 5.2.1. القدرة على التوظيف و الابتزاز
    إن هذه الخاصية مرتبطة بطبيعة الجرائم المنظمة ، لان المجرم لا يستطيع أن يقوم بعمله إلا عن طريق تسخير العناصر لتمكينه مما يريد ، و هو يستعمل في ذلك كل الوسائل الممكنة لإخضاع الأفراد الآخرين لقاء خدمات أو مصالح مادية أو معنوية ، وبالتأكيد فان أهم هذه الإمكانيات هو المال . و نجد أن عملية تجنيد الأفراد داخل المنظمات الإجرامية لا يتم بشكل عشوائي وإنما يكون دائما ذكيا ، فليس كل شخص يصلح للالتحاق بهذا التنظيم ( ). فالمجرمين غالبا ما يكونوا أذكياء في اختيار الأشخاص الذين يتعاملون معهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، فهم قادرون على بسط سلطانهم على هؤلاء ، وابتزازهم ، و حتى تصفيتهم جسديا .
    6.2.1. تعايش المجتمع مع ظاهرة الجريمة المنظمة
    تعتبر هذه الخاصية من أخطر خصائص الجريمة المنظمة، لأن الجريمة عندما تستطيع التغلغل في أوساط المجتمع، فإنها تصبح سلوكا مألوفا يخضع له الناس، فالإنسان دائما يميل إلى الهدوء و الاستقرار و الابتعاد على المخاطر و عندما يحس أو يشعر الأفراد بأن الإجرام مسيطر داخل المجتمع فإنهم يستسلمون و يضطرون للتعايش مع حالة الإجرام و يتعاونون مع المنظمات الإجرامية خوفا منها ( ). بحيث أن ارتكاب الجرائم عن طريق الجريمة المنظمة يهدف بلا شك الى أعمال غير مشروعة و لكن للتمويه يتم خلط هذه الأنشطة بأنشطة مشروعة و بالتالي تحاول دمج أنشطتها غير المشروعة في شركات شرعية أو تحاول إضفاء صفة المشروعية على تلك الأنشطة ، وبالتالي فتدمج الأنشطة غير المشروعة في الكيان الاجتماعي ( ) .
    7.2.1. الربح المالي الفاحش
    تهدف الجريمة المنظمة أساسا الى تحقيق الربح كهدف بجانب أهداف أخرى (كالسياسية مثلا) ، ويقال أن الأرباح الطائلة التي تحققها على مستوى الدول لا تقدر بثمن ( ).
    8.2.1. استخدام العنف و الترويع و الإرهاب و الرشوة كوسائل للجريمة المنظمة
    إن وسائل ممارسة الأنشطة الإجرامية عن طريق العصابات المنظمة متعددة و لكن يغلب عليها العنف و التهديد و الرعب لترويع الآخرين و إرهابهم وممارسة الضغوط عليهم ( ) ، والتهديد يقصد به منع المجني عليهم من الإبلاغ عن الجرائم التي ترتكبها العصابات و إن حدث ووصل الأمر الى القائمين على السلطة فان الرشوة من وجهة نظرهم تستطيع ممارسة دورها بالتحكم في اتجاهاتهم .
    2. دراسة نظرية لمنظمة الانتربول
    لقد أثبت الواقع أن كل دولة منفردة لا تستطيع القضاء على الجريمة ( ) ، يضاف إلى ذلك مسألة هروب المجرمين من الدولة التي ارتكبوا فيها أعمالهم الإجرامية إلى دولة أخرى بهدف التخلص من المتابعات القضائية ، وهنا تظهر مسألة التعاون و التنسيق بين الدول لتعاقب المجرمين و القبض عليهم في أي بلد كانوا فيه ، ومن هنا فقد أوجد المجتمع الدولي جهازا شرطيا دوليا يعرف باسم المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) ، و الذي أوكلت له مهمة رئيسية في مطاردة المجرمين الدوليين.
    وفي السنوات الأخيرة و نظرا لخطورة الجرائم المنظمة العابرة للحدود فقد تركزت جهود
    و اهتمامات الأنتربول بصورة أساسية في مكافحتها بالإضافة إلى مكافحة ظاهرة الإرهاب و ذلك من خلال اتخاذ الوسائل اللازمة للوقاية منها و القضاء عليها.
    بعد مراحل عديدة و جهود متوالية نشأت منظمة الأنتربول كجهاز دولي متخصص في التعاون في المجال الأمني و تعقب المجرمين ضمن مبادئ و أهداف معينة وعليه نتناوله فيما يلي :
    1.2. نشأة منظمة الأنتربول و أحكام العضوية فيها
    كانت أول مبادرة عملية لإنشاء جهاز دولي في مجال التعاون الأمني الدولي لمكافحة الجريمة عام 1914 عندما دعا أمير موناكو الى عقد مؤتمر دولي للشرطة ، ونتج عن المؤتمر إنشاء جهاز دولي يختص بالتعاون في مكافحة الجريمة و تعقب المجرمين ، إلا أن هذه النتيجة توقفت عن التطور بسبب اندلاع الحرب العالمية الأولى . و عندما وضعت الحرب العالمية الأولى أوزارها حاول أحد ضباط الشرطة بهولندا إحياء فكرة التنسيق بين مختلف أجهزة الشرطة لجميع الدول حيث دعى الكولونيل " فان هوتس " إلى عقد مؤتمر دولي لمناقشة هذا الموضوع غير أنه لم يوفق فيما دعى إليه ( ).
    غير أن أغلب الكتاب المتخصصين ( ) الذين تناولوا هذا الموضوع يرجعون البداية الحقيقية لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية إلى سنة 1923 م حيث عقد المؤتمر الدولي الثاني للشرطة بدعوة من قائد شرطة فيينا ، وقرر المؤتمر إنشاء اللجنة الدولية للشرطة الجنائية و التي عرفت فيما بعد بالانتربول و مقرها فيينا. وقد استمرت اللجنة في عملها الذي كان يتركز على تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء في اللجنة خاصة في مجال مكافحة المخدرات حتى قيام الحرب العالمية الثانية. و التي توقفت فيها اللجنة عن أعمالها . وفي عام 1946 و بدعوة من الشرطة البلجيكية عقد مؤتمر الشرطة الدولية في بروكسل ، والذي تم فيه وضع دستور جديد للجنة الدولية للشرطة الجنائية و نقل مقرها إلى باريس ( ) ، وفي عام 1956 تغير اسم اللجنة الى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية و اسمها المختصر انتربول، وفي عام 1989 أصبح مقر اللجنة في مدينة ليون بفرنسا .
    أما بالنسبة للانضمام الى منظمة الأنتربول فنصت المادة الرابعة من ميثاقها أن العضوية مفتوحة لجميع الدول ( ) ، وهذا يعتبر تأكيد على الطابع العالمي للعضوية في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، وهذا يعني أن العضوية ليست مقصورة على مجموعة معينة من الدول فكل دولة تحترم التزامات الميثاق مهما كانت توجهاتها أو قوتها أو عدد سكانها فيمكنها الانضمام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية. وقد نجحت منظمة الأنتربول في هذه الاتجاهات حيث وصل عدد الدول المنظمة حاليا الى 186 دولة ( ).
    2.2. مبادئ منظمة الأنتربول و أهدافها
    إن منظمة الأنتربول تقوم على حملة من المبادئ التي تلتزم الدول الأعضاء ، كما أنها تسعى إلى تحقيق أهداف محددة .
    1.2.2. مبادئ منظمة الأنتربول
    تتمثل المبادئ الرئيسية لمنظمة الأنتربول في النقاط التالية :
    - احترام السيادات الوطنية للدول الأعضاء في المنظمة : فعندما تقام العلاقات ما بين أجهزة الشرطة في كل دولة، فإنه يكون ذلك ضمن احترام سيادة الدولة، فتقوم هذه الأجهزة بتنسيق نشاطاتها فيما بينها لتحقيق أهداف منظمة الأنتربول، ويكون ذلك في إطار احترام القوانين و النظم الوطنية للدول الأعضاء، وهذا ما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق المنظمة ( ) .
    - تنفيذ قرارات الجمعية العامة للأنتربول: فجميع القرارات التي تصدرها الجمعية العامة و التي تدخل في إطار اختصاصاتها ، فجميع الدول الأعضاء ملزمة بتنفيذ هذه القرارات وهذا ما أشارت إليه المادة التاسعة من ميثاق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية.
    - الإسهام في مالية المنظمة : فينبغي أن تتهيأ للمنظمات الدولية موارد مالية تكفل لها مجابهة النفقات التي تقتضيها ممارسة نشاطاتها، و في كل المنظمات الدولية المورد المالي الأساسي هو الحصص المالية التي تدفعها الدول الأعضاء .
    - المساواة في الحقوق و الالتزامات بين جميع الدول الأعضاء: يعتبر أساس منظمة الأنتربول بحيث أن كافة الدول متساوية في التصويت داخل الجمعية العامة ولا فرق بين دولة صغيرة و دولة كبيرة فكل الدول تستفيد من الخدمات التي تقدمها الأنتربول ، وكذلك تتساوى في تحمل الالتزامات الناشئة عن العضوية و التي منها تنفيذ القرارات الصادرة عن الجمعية العامة و الإسهام في مالية المنظمة على قدم المساواة فمن بين 186 دولة توجد دول متطورة و دول متخلفة ولكنها كلها على قدم المساواة .
    2.2.2. أهداف منظمة الأنتربول
    نصت المادة الثانية من القانون الأساسي للمنظمة على تأمين و تنمية التعاضد على أوسع نطاق بين كافة سلطات الشرطة الجنائية في إطار الأنظمة القائمة في مختلف الدول و البيان العالمي لحقوق الإنسان ، كما تهدف المنظمة الى إنشاء و تنمية كافة المؤسسات القادرة على المساهمة الفاعلة في الوقاية من جرائم القانون العام .
    و قد أوضحت المادة الثالثة من القانون الأساسي أنها تحظر على المنظمة أي نشاط يتعلق بالقضايا ذات الطابع السياسي أو العسكري أو الديني أو العنصري .
    و من أهم الجرائم التي تعنى بها المنظمة جرائم الإرهاب و جرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات ، الاغتيالات ، تهريب البضائع ، السرقة ، الاتجار في الرقيق ، سرقة الأعمال الفنية و الأثرية ، التزييف و الجرائم المالية ، و تتمثل المهام الرئيسية للمنظمة في هذا المجال في جمع المعلومات و البيانات عن الجريمة و المجرمين في مختلف الدول و التعاون مع الأجهزة الأمنية في مختلف البلدان لتعقب المجرمين الفارين و القبض عليهم سواء كانت الجرائم داخل إقليم دولة واحدة أو عابرة للحدود في إحدى مراحلها كالتخطيط أو التحريض أو هروب الجناة من دولة الى أخرى ( ).
    3.2. البناء التنظيمي للمنظمة و اختصاصاتها
    سنعالج في إطار هذه المطلب نقطتين هامتين في الدراسة النظرية للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية ، الأولى معرفة الهيئات و الفروع التي يتكون منها الانتربول ، إضافة الى الاختصاصات العامة المنظمة في حد ذاتها .
    1.3.2. البناء التنظيمي للمنظمة
    لقد أخذت منظمة الأنتربول كغيرها من المنظمات الدولية بمبدأ تعدد الأجهزة بنص صريح في المادة الخامسة من ميثاق المنظمة التي جاء فيها تتكون المنظمة من الأجهزة التالية :
    - الجمعية العامة : و هي السلطة العليا في المنظمة و تتكون من ممثلي الدول الأعضاء و تجتمع مرة كل عام إضافة الى عدد من الدورات الاستثنائية ، و تختص الجمعية بتحديد السياسة العامة للمنظمة و إصدار القرارات المتعلقة بالمسائل التي تختص المنظمة بمعالجتها .
    - اللجنة التنفيذية : تتكون من 13 عضو و هم رئيس المنظمة و ثلاثة نواب للرئيس و تسعة أعضاء يتم اختيارهم من الدول الأعضاء، ويتم انتخاب الرئيس لمدة 4 سنوات و النواب و الأعضاء لمدة 3 سنوات ، وتختص اللجنة بتنفيذ قرارات الجمعية العامة .
    - الأمانة العامة : تتكون الأمانة العامة من الأمين العام و الإدارات الدائمة للمنظمة و من أهم هذه الإدارات :
    - إدارة التنسيق الشرطي : التي تضم شعبة مكافحة الإجرام العام ، شعبة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات ، شعبة الإجرام الاقتصادي و المالي ، شعبة الاستخبار الجنائي .
    - إدارة القضايا القانونية : تختص بتقديم الخبرة القانونية في جميع مجالات التعاون الأمني و صياغة الأنظمة و توصيات و قرارات المنظمة ، وجمع المعلومات المتعلقة بالإجرام الدولي و تحليلها .
    - إدارة الدعم التقني : تضم هذه الإدارة شعبة الاتصالات و شعبة الحاسب الآلي ، وشعبة البحث و التطوير و فرع التقصي الآلي.
    - المكاتب المركزية الوطنية : و هي المكاتب التي يتم إنشائها في الدول الأعضاء لتكون حلقة وصل بين الأجهزة الشرطية في الدولة و بين المكاتب الوطنية ، وبينها و بين الأمانة العامة للانتربول من ناحية أخرى .
    - المستشارون : تستعين المنظمة بعدد من المستشارين ذوي الخبرة العالمية تعينهم اللجنة التنفيذية لدراسة مسائل خاصة و محددة تتعلق بعمل المنظمة
    - اللجنة الدائمة لتكنولوجيا المعلومات : تتألف اللجنة من عدد من الفنيين و من رؤساء المحطات الإقليمية و من ممثلي عدد من المكاتب المركزية الوطنية و تجتمع مرتين كل سنة ، وتقدم المشورة الفنية فيما يتعلق باستخدام المنظمة للوسائل التكنولوجية
    كما أنه بالرجوع إلى المادة 11 من ميثاق الأنتربول نجده يسمح للمنظمة بإنشاء أجهزة فرعية حيث نصت على أن " للجمعية العامة لمنظمة الأنتربول أن تشكل لجانا لمعالجة موضوع خاص ".
    2.3.2. الاختصاصات العامة للمنظمة
    بمقتضى ميثاق المنظمة و نظامها الداخلي تتمتع هذه الأخيرة بجملة من الاختصاصات التي تخولها القيام بنشاطات متعددة : ( )
    - تجميع وتبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالجريمة والمجرم : حيث تتسلم المنظمة هذه البيانات والمعلومات وتتبادلها مع المكاتب المركزية للشرطة الجنائية في الدول الأعضاء ، وتقوم المنظمة بتجميع هذه البيانات وتنظيمها لديها وهذه الوثائق تعتبر وثائق مهمة في مكافحة الجريمة على المستوى الدولي.
    - تنسيق الجهود بين الدول الأعضاء خاصة في مسألة هروب المجرمين : حيث تتولى التنسيق مع الدولة العضو من خلال المكاتب المركزية الوطنية التابعة للمنظمة وذلك بتعيين مكان تواجد المجرم و الإسراع في اتخاذ إجراءات القبض عليه، وتسليم المجرمين ( ).
    فإذا ما أريد القبض على مجرم هارب تخبر السلطة أو الجهاز المعني سواء رجال القضاء أو الشرطة أو مصالح أخرى مكلفة بالمسائل الأمنية العامة المكتب المركزي للشرطة المحلية فيدقق في الطلب ثم يوجهه إلى الأمانة العامة للأنتربول طالبا إذاعة دولية لقرار التوقيف الذي استلمته، فإذا ما قررت الأمانة العامة إذاعة الطلب بعدما تصلها المذكرة التي تتضمن كافة البيانات و المعلومات الخاصة بالشخص المطلوب ضبطه وتسليمه إليها وبعدما تقوم بدراسة هذه المعلومات والتأكد من كون الجريمة المنسوبة للمجرم الهارب تدخل في دائرة جرائم القانون العام أي تخرج عن دائرة الجرائم الأخرى يمنع على الأنتربول التدخل فيها طبقا للمادة الثانية و الثالثة من ميثاق المنظمة ، وبعد ذلك تقوم الأمانة العامة بارسال الطلب سواء بواسطة النشرة أو بواسطة الإذاعات فتلتقطه الإذاعات المنتشرة في المكاتب المركزية الوطنية، و يعمل كل من جهته على البحث على المجرم والقبض عليه ويخبر المكتب المركزي الرئيسي بذلك، و في بعض الحالات المستعجلة وتفاديا لضياع الوقت فإن منظمة الأنتربول أجازت للمكاتب الوطنية إجراء اتصالات مباشرة فيما بينها وهذا بإرسال الإستنابات القضائية.
    ونذكر أن إجراءات القبض والتسليم للمجرمين يجب أن تكون ضمن احترام القوانين والنظم الداخلية للدول والالتزام بروح اتفاقيات حقوق الإنسان.
    مكافحة جرائم القانون العام : مثل جرائم المخدرات وجرائم تبيض الأموال وحتى جرائم الإرهاب، بحيث يمنع على الأنتربول التدخل في القضايا ذات الطابع العسكري أو الديني أو العرقي أو السياسي.
    - حماية الأمن الدولي : وذاك من خلال تحذير الدول من احتمال وقوع جرائم جديدة، إما نظرا لورود معلومات إليها و إما لوجود مجرم خطير في ذلك البلد و بالتالي على سلطات الشرطة في ذلك البلد التحرك واتخاذ الإجراءات الضرورية للقبض عليه وتوفي أضراره.
    و بالتالي فان الانتربول يمارس أربع وظائف اساسية هي:
    - خدمات اتصال شرطي عالمي مأمون : يتدبر الانتربول منظومة اتصالات شرطية عالمية تعرف بمنظومة 7/24-I تتيح لموظفي إنفاذ القانون المرخص لهم في جميع البلدان الأعضاء طلب معلومات شرطية هامة و إحالتها و الوصول إليها بشكل آني و مأمون .
    - خدمات بيانات ميدانية و قواعد بيانات للشرطة : يتدبر الانتربول مجموعة من قواعد البيانات التي تحتوي على معلومات أساسية كأسماء الإرهابيين المشتبه بهم ، وصور الاعتداء الجنسي على الأطفال ، و بصمات الأصابع و سمات DNA و وثائق السفر المسروقة و الأشخاص المطلوبين .
    - خدمات الإسناد الشرطي الميداني : حدد الانتربول عدة مجالات إجرام ذات أولوية، ويخصص الموارد لمكافحتها و هي : الفساد و المخدرات و الإجرام المنظم ، والإجرام المالي المرتبط بالتكنولوجيا المتقدمة ، والمجرمون الفارون ، والأمن العام و الإرهاب والاتجار في البشر .
    - التدريب و الإنماء : يقدم الانتربول لأجهزة الشرطة الوطنية برامج تدريبية محددة لتعزيز قدرة البلدان الأعضاء على مكافحة الإجرام الخطر العابر للحدود( ) .
    3. جهود منظمة الأنتربول لمكافحة الجريمة المنظمة
    يبذل الانتربول جهودا مهمة و فعالة في مكافحة الجريمة المنظمة ، وهذا من خلال ممارسة عدد من المهام الخاصة بمكافحة هذه الظاهرة في الوقت الحالي ، سواء من ناحية المبدأ ، ومن ناحية التطبيق الفعلي أيضا ، هذا الأخير الذي يكون بعدد من الآليات المستعملة من طرف المنظمة ،

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 26, 2024 11:43 pm