بسم الله الرحمن الرحيم
حكم تولية المرآة القضاء
جمهور العلماء
وفيهم جمهور المالكية وكذلك الشافعيه والحنابله و زفر من الحنفية والشافعية الاماميه والشيعة الزيدية والاباضيه
يرون انه لا يجوز تولية المرآة القضاء في اى نوع من أنواع القضايا سواء أكانت في قضايا الأموال أم في قضايا القصاص والحدود أم في غير ذلك
ولو وليت المرآة القضاء كان من ولاها أثم ولا ينفذ حكمها حتى لو كان صوبا
ولو كان في الأمور التي تقبل فيها شهادتها
وان فقهاء الحنفية مع الجمهور في القول بعدم جواز تولية المر أه القضاء
ولكن بعض الكاتبين في الفقه الاسلامى ينسبون إلى الحنفية أنهم
يرون بجواز تولية المرآة القضاء في الأمور التي يصح لها أن تشهد فيها وهى ما عدا مسائل الحدود والقصاص
و الواقع أن حقيقة مذهب الحنفية غير ذلك لان الحنفية توافق جمهور العلماء في القول بعدم جواز تولية المرآة القضاء لكنهم زادوا على إن قالوا إذا وليت المرآة القضاء مع الكراهة التحريميه و أثم من ولاها وإذا حكمت في الأمور التي تصح فيها شهادتها فانه ينفذ حكمها ان كان يوافق الكتاب والسنة وأما إذا حكمت في الحدود والقصاص لا ينفذ حكمها حتى لو كان موافقا لكتاب الله وسنه رسوله
وهذا ما صرح به فقهاء الحنفية انفسهم
في جميع الأحوال يأثم من يولى المرأه القضاء
إذا كان لا يجوز لها الشهادة في الحدود حتى لا تقع هي محل شبهه فمثلا لا تجوز شهادتها في الزنا فان كانت لا تقبل شهادتها فكيف يقبل حكمها
حكم تولية المرآة القضاء
جمهور العلماء
وفيهم جمهور المالكية وكذلك الشافعيه والحنابله و زفر من الحنفية والشافعية الاماميه والشيعة الزيدية والاباضيه
يرون انه لا يجوز تولية المرآة القضاء في اى نوع من أنواع القضايا سواء أكانت في قضايا الأموال أم في قضايا القصاص والحدود أم في غير ذلك
ولو وليت المرآة القضاء كان من ولاها أثم ولا ينفذ حكمها حتى لو كان صوبا
ولو كان في الأمور التي تقبل فيها شهادتها
وان فقهاء الحنفية مع الجمهور في القول بعدم جواز تولية المر أه القضاء
ولكن بعض الكاتبين في الفقه الاسلامى ينسبون إلى الحنفية أنهم
يرون بجواز تولية المرآة القضاء في الأمور التي يصح لها أن تشهد فيها وهى ما عدا مسائل الحدود والقصاص
و الواقع أن حقيقة مذهب الحنفية غير ذلك لان الحنفية توافق جمهور العلماء في القول بعدم جواز تولية المرآة القضاء لكنهم زادوا على إن قالوا إذا وليت المرآة القضاء مع الكراهة التحريميه و أثم من ولاها وإذا حكمت في الأمور التي تصح فيها شهادتها فانه ينفذ حكمها ان كان يوافق الكتاب والسنة وأما إذا حكمت في الحدود والقصاص لا ينفذ حكمها حتى لو كان موافقا لكتاب الله وسنه رسوله
وهذا ما صرح به فقهاء الحنفية انفسهم
في جميع الأحوال يأثم من يولى المرأه القضاء
إذا كان لا يجوز لها الشهادة في الحدود حتى لا تقع هي محل شبهه فمثلا لا تجوز شهادتها في الزنا فان كانت لا تقبل شهادتها فكيف يقبل حكمها