تمهيد للأوراق التجارية :
قديما كان التعامل بين الناس يتم عن طريق المقايضة وتبادل السلع فيما بينهم وقد انتهي هذا النظام وذلك بسبب اختلاف رغبات الأطراف وظهرت النقود بدلا من المقايضة وأصبحت النقود أداة التعامل فيما بين الأفراد وه من الأدوات المهمة .
ولكن مشكلة السيولة وعدم كفايتها ظهرت في العصر الحديث ونجد أن التجار نقودهم تكون أما في صورة بضائع لديهم أو حقوق لدي الغير .
فكلما نجد خزائن التاجر بها سيولة لتسوية كافة التزاماته التجارية وبدأ البحث عن وسيلة أخرى بديلة للنقود ومن هنا ظهرت فكرة الائتمان وتبادلها بين التجار وهناك مشكلة أثيرت وهي :
س : ما هي الوسيلة القانونية لتبادل الائتمان ؟
نجد أنه هناك صعوبة في تطبيق قواعد القانون المدني على الحياة التجارية ونجد أن تداول الائتمان التجاري يطبق عليه في المدني حوالة الحق فهل يمكن تطبيقها على الحياة التجارية ؟
من الناحية النظرية لا مشكلة لكن المشكلة تظهر في الناحية العملية لأن تطبيقها فيه عرقلة للسرعة المتطلبة في العلميات التجارية وتؤدي لقلة حماية الائتمان التجاري حيث أن حوالة الحق لها شروط وآثار معينة تتعارض مع طبيعة الحياة التجارية حيث أنه :
1- شروط حوالة الحق : تتطلب النفاذ الحوالة في مواجهة المدين إعلان هذا المدين بالحوالة وهذا يحتاج لبعض الوقت الذي يتعارض مع سرعة الحياة التجارية .
2- الآثار : عند تحويل الحق من محال إلي محال له نجد أن الحق المحال ينتقل برمته وبكل الدفوع العالقة به للمحال له يترتب على ذلك أنه في كل مرة يتم فيها تحويل الحق من شخص لآخر يحدث نقض في صحة وسلامة هذا الحق ومن هنا فكرة الثقة الائتمان في قانون التجاري غير موجودة .
وعلى ذلك : حوالة الحق من حيث آثارها لا تحمي الائتمان التجاري ونجد أنه في حوالة الحق المحيل يضمن ثبوت الحق لكنه لا يضمن يسار المدين والذي لا يضمن إلا باتفاق خاص رغم وجود الاتفاق لا يضمن المحيل يسار المدين إلا وقت انتقال الحوالة فيسار المدين لا يمكن ضمانة في المستقبل
ومن هنا وجد أن حوالة الحق تصطدم بالحياة التجارية ولذلك بدأ التجار البحث عن وسيلة أخرى بدلا من حوالة الحق ومن هنا ظهرت الأوراق التجارية .
الأوراق التجارية : نجد أنها من خلق العرف فالتجار اتبعوا هذه الأوراق قبل تنفيذها وعندما نشأت الأوراق التجارية نشأت في محيط المعاملات التجارية ولكن سرعان ما حرصت عنه وأصبحت لا تستخدم لسداد الديون التجارية بل أمكن استخدامها لسداد الديون غير التجارية وذلك بسبب سهولة تداولها والطمأنينة التي تعطيها الأطراف .
س : ما هي الورقة التجارية ؟
لا يوجد نص في القانون التجاري يعرف الورقة التجارية وإنما جاء تعريفها عن طريق الفقه فالأوراق التجارية – صكوك مكتوبة وفقا لشكل يحدده القانون وهذه الصكوك قابلة للتداول ومستحقة السداد لأجل قصير وجري العرف على استخدامها كأداة ائتمان .
على ذلك :
1- يعد الشكل أساس أو ركن في الورقة التجارية فإن لم تتخذ الورقة الشكل الذي حدده القانون لاعتبارها ورقة تجارية فلا تعد ورقة تجارية .
2- موضوعها استيفاء مبلغ نقدي .
خصائص الأوراق التجارية :
1- صكوك مكتوبة تتخذ شكل معين فالشكلية هي أساس الورقة التجارية ويقصد بالشكل مجموعة من البيانات حددها القانون على سبيل الحصر وليس على سبيل المثال .
2- قابلة للتداول بالطرق التجارية فلا تتداول بين التجار أو غيرهم إلا بالطرق التجارية وهذه الطرق التجارية هي – التظهير ويقصد به كتابة بيانات على ظهر الورقة وهو طريق لتداولها . وهناك طريق تجاري آخر لتداول الورقة التجارية وهو التسليم ونجد التظهير أهم وسائل الطرق التجارية للتداول بسبب – سهولة إجراؤه كما أنه يحصن الدائن من أي مفاجآت فالورقة تنتقل إليه نظيفة من الدفوع التي ممكن أن يفاجئ بها فيما بعد . ونجد أن من أهم خصائص الورقة التجارية هو قابليتها للتداول ويترتب على ذلك أنه إذا ظهر في الورقة أي بيان يحظر تداولها فقدت الورقة صفتها التجارية فالعبرة بقابليتها للتداول .
3- الأوراق التجارية تمثل حق موضوعه مبلغ من النقود فإن كان موضوعها ليس مبلغ نقدي فلا تعد ورقة تجارية . فمثلا : سند الشحن البحري أو خطاب نقل البضاعة من الممكن انتقاله إلا أنه رغم ذلك لا يعد ورقة تجارية لأن موضوعه ليس مبلغ نقدي بل موضوعه بضاعة . ونجد أن موضوع التظهير لا ينطبق فقط على الأوراق التجارية بل يمكن الاستعانة به في كثير من المستندات
4- مستحقة الأداء في أجل قصير : فالأوراق التجارية عندما نشأت لتحل محل النقود وسرعة المعاملات التجارية تتطلب أن تكون هذه الأوراق مستحقة الأداء في أجل قصير وتكون هناك أوراق ممثل موضوع محله مبلغ نقدي لكنها لا تعد أوراق تجارية – الأسهم والسندات ولا يطبق عليها أحكام الورقة التجارية .
وجري العرف على استخدام الأوراق التجارية في المعاملات وهي لم ترد على سبيل الحصر وفي مصر يوجد :
1- الكمبيالة : ورقة تتضمن أمر من الساحب للمسحوب عليه يأمره فيها بدفع ما عليه لشخص ثالث هو المستفيد . ونجد أن الدين نشأ عن ورقة شخصية سابقة عن صدور الكمبيالة فالسبب الذي بأمر من أجله الساحب المسحوب عليه أن هناك دين ناشئ عن ورقة أصلية سابقة على تحرير الكمبيالة . فهناك علاقة أصلية تربط بين الساحب والمسحوب عليه وعلاقة أصلية تربط بين المسحوب عليه والمستفيد
الكمبيالة أداة لتسوية الديون التجارية أو تداولها وأثير التساؤل حول مدي تجارية الكمبيالة وفي القانون القديم كان ضمن الأعمال التجارية الأعمال المتعلقة بالأوراق التجارية وحينما ظهر القانون الجديد لم نجد الأعمال التجارية لمتعلقة بالأوراق التجارية ونجد أن المشرع أفرد باب خاص لها في القانون التجاري هو الباب الرابع ونص المشرع على أن الأوراق التجارية تعتبر أعمال تجارية بغض النظر عن الديون التي سحبت من أجلها فهي أصبحت مطلقة والمطلوب هو التأكد كمن شكلها أي يجب أن تستوفي الكمبيالة البيانات اللازمة لها سواء كان أطرافها تجار أو ليسوا كذلك أو حررت لدين مدني أو تجاري .
2- السند الاذني : لا يتضمن سوي طرفين هم محرر الورقة والمستفيد وصيغته ( أتعهد بدفع مبلغ .... لإذن أو لأمر فلابد ) فمحرر الورقة هو الساحب وفي السند الاذني الساحب والمسحوب عليه شخص واحد ويتعهد بدفع مبلغ للمستفيد .
س : لماذا يلزم الشخص نفسه بهذا التعهد ؟
نجد أن فيه علاقة أصلية تربط بين المحرر والمستفيد وهي قد تكون قرض أو بيع بضاعة أي يوجد علاقة يترتب عليها دين وبدلا من الوفاء به نقدا يوفي بمقتضى سند إذني وبدلا من الد
( هام ) عندما ينشأ التزام جديد ينقضي الالتزام القديم أي يحدث تجديد للالتزام الأول فإذا نشأت الكمبيالة نشأ معها التزام جديد يسمي التزام تجاري وهو ينشأ بجانب الالتزام الأصلي دون أن يقضي على هذا الأخير رغم أن موضوعهم قد يكون واحد .
السند الإذني ورقة تجارية مطلقة بمجرد أن تتخذ الشكل الذي حدده القانون .
3- الشيك : يتفق مع الكمبيالة في عدة أمور ويختلف معها في أمور أخرى وهو ورقة ثلاثية الأطراف ( ساحب – مسحوب عليه – مستفيد ) يتضمن أمر من الساحب للمسحوب عليه بدفع مبلغ معين للمستفيد ولكنه لابد فيه من أن يكون المسحوب عليه بنك فإن لم يكن كذلك فهو ليس شيك وهو يختلف أيضا عن الكمبيالة بأنه أداة وفاء وليس أداة ائتمان بينما الكمبيالة أداة وفاة وائتمان .
والكمبيالة فيها تاريخية ( إنشائها – استحقاقها ) أما الشيك لا يتضمن سوي تاريخ واحد أكثر مظاهر تطبيق استخدام الشيك البيع بالتقسيط ووضعت أحكام قاسية تعود به لوظيفته الأساسية كأداة وفاء فقط وليس أداة ائتمان بعد أن كان له الوظيفتين في فترة من الفترات .
المستفيد من الشيك أن كان يعلم وقت تحريره أن المدين بالشيك ليس له رصيد يعاقب بذات العقوبة الجنائية التي يعاقب بها محرر الشيك الذي ليس له رصيد .
فالشيك أداة وفاء فقط وهذا يعني أنه ليس سوي بديل للنقود وهو على ذلك مستحق الوفاء بمجرد صدوره
الشيك ورقة تجارية مطلقة طالما صدر مستوفي البيانات التي تطلبها القانون التجاري ويخضع دائما للقانون التجاري أيا كان من أصدره وأيا كان الدين الصادر بشأنه .
خصائص الالتزام الناشئ عن الورقة التجارية :
1- قانون الأوراق التجارية كأحد خصائص الالتزام الناشئ عن الورقة التجارية : القانون المصرفي هو قانون الأوراق التجارية وسميت بذلك لأن أحد وظائفها الرئيسية التي نشأت الأوراق التجارية لها هو إنها أداة للصرف فعند نشأة الأوراق التجارية ( رسالة الوفاء قديما ) كانت تستخدم لتنفيذ العقد المسحوب لتفادي سرقة النقود أو ضياعها والدين الناشئ عنها هو دين صرفي والالتزام الناشئ عن هذه الكمبيالة هو التزام صرفي ذلك لأنه سيخضع القواعد الأوراق التجارية أي القواعد القانون التجاري أما الالتزام الأصلي الناشئ قبله يخضع للقواعد العامة في المدني . وأهم ورقة تستخدم كأداة وفاء هو الشيك فهو يقوم مقام النقود ويتميز عنه السند الاذني والكمبيالة لأنهم أدوات وفاء وأدوات ائتمان .
أثير التساؤل – هل يجوز خصم الشيك ؟
البعض ذهب لأنه غير جائز خصمه والبعض ذهب لأنه يجوز خصمه لأن الأوراق التجارية أداة لتسوية المعاملات التجارية والتي قد تخرج عن نطاق الدولة .
2- بمجرد أن يتم التوقيع على الورقة التجارية ينشأ على عاتق الموقع التزام من نوع خاص : يسمي التزام الصرف ويخضع القواعد القانون التجاري وأن تداولت الورقة يوقع عليها المظهرين
3- التزام شكلي أو حرفي :أي أن القانون أداء بهذه الشكلية حماية المدين في الكمبيالة فطالما جعل المشرع الالتزام الصرفي شديد فلابد فيه من حماية المدين وهذا عن طريق أن الردع في الالتزام لا ينشأ إلا عن ورقة لها شكل معين .
4- الالتزام الصرفي التزام مجرد وتجريده : يعني أنه بمجرد التوقيع على الكمبيالة فقد نشأ عن التوقيع التزام صرفي منبت الصلة عن العلاقة الأصلية التي نشأت الكمبيالة من أجلها وهنا يعني أنه لا يجوز الربط بين الالتزام الصرفي والأصلي ولا يجوز القول بأن الالتزام الأصلي باطل فيكون الصرفي باطل هو الآخر وهذا حماية للمدين
5- الالتزام الصرفي مستقل : ونجد أنه الكمبيالة قوتها تظهر في تداولها وأن كان أحد الموقعين عليها ناقص الأهلية أو عديمها أو توقيعه مزور الالتزام الناشئ عنه يبطل وحده أي الالتزامات السابقة عليه لا تبطل . ودعم الثقة أو القوة في الكمبيالة جعل المشرع يطبق مبدأ استقلال التوقيعات ولا يترتب على بطلان التزام أحدج الموقعين لسبب معين بطلان التزامات السابقة أو اللاحقة .
قديما كان التعامل بين الناس يتم عن طريق المقايضة وتبادل السلع فيما بينهم وقد انتهي هذا النظام وذلك بسبب اختلاف رغبات الأطراف وظهرت النقود بدلا من المقايضة وأصبحت النقود أداة التعامل فيما بين الأفراد وه من الأدوات المهمة .
ولكن مشكلة السيولة وعدم كفايتها ظهرت في العصر الحديث ونجد أن التجار نقودهم تكون أما في صورة بضائع لديهم أو حقوق لدي الغير .
فكلما نجد خزائن التاجر بها سيولة لتسوية كافة التزاماته التجارية وبدأ البحث عن وسيلة أخرى بديلة للنقود ومن هنا ظهرت فكرة الائتمان وتبادلها بين التجار وهناك مشكلة أثيرت وهي :
س : ما هي الوسيلة القانونية لتبادل الائتمان ؟
نجد أنه هناك صعوبة في تطبيق قواعد القانون المدني على الحياة التجارية ونجد أن تداول الائتمان التجاري يطبق عليه في المدني حوالة الحق فهل يمكن تطبيقها على الحياة التجارية ؟
من الناحية النظرية لا مشكلة لكن المشكلة تظهر في الناحية العملية لأن تطبيقها فيه عرقلة للسرعة المتطلبة في العلميات التجارية وتؤدي لقلة حماية الائتمان التجاري حيث أن حوالة الحق لها شروط وآثار معينة تتعارض مع طبيعة الحياة التجارية حيث أنه :
1- شروط حوالة الحق : تتطلب النفاذ الحوالة في مواجهة المدين إعلان هذا المدين بالحوالة وهذا يحتاج لبعض الوقت الذي يتعارض مع سرعة الحياة التجارية .
2- الآثار : عند تحويل الحق من محال إلي محال له نجد أن الحق المحال ينتقل برمته وبكل الدفوع العالقة به للمحال له يترتب على ذلك أنه في كل مرة يتم فيها تحويل الحق من شخص لآخر يحدث نقض في صحة وسلامة هذا الحق ومن هنا فكرة الثقة الائتمان في قانون التجاري غير موجودة .
وعلى ذلك : حوالة الحق من حيث آثارها لا تحمي الائتمان التجاري ونجد أنه في حوالة الحق المحيل يضمن ثبوت الحق لكنه لا يضمن يسار المدين والذي لا يضمن إلا باتفاق خاص رغم وجود الاتفاق لا يضمن المحيل يسار المدين إلا وقت انتقال الحوالة فيسار المدين لا يمكن ضمانة في المستقبل
ومن هنا وجد أن حوالة الحق تصطدم بالحياة التجارية ولذلك بدأ التجار البحث عن وسيلة أخرى بدلا من حوالة الحق ومن هنا ظهرت الأوراق التجارية .
الأوراق التجارية : نجد أنها من خلق العرف فالتجار اتبعوا هذه الأوراق قبل تنفيذها وعندما نشأت الأوراق التجارية نشأت في محيط المعاملات التجارية ولكن سرعان ما حرصت عنه وأصبحت لا تستخدم لسداد الديون التجارية بل أمكن استخدامها لسداد الديون غير التجارية وذلك بسبب سهولة تداولها والطمأنينة التي تعطيها الأطراف .
س : ما هي الورقة التجارية ؟
لا يوجد نص في القانون التجاري يعرف الورقة التجارية وإنما جاء تعريفها عن طريق الفقه فالأوراق التجارية – صكوك مكتوبة وفقا لشكل يحدده القانون وهذه الصكوك قابلة للتداول ومستحقة السداد لأجل قصير وجري العرف على استخدامها كأداة ائتمان .
على ذلك :
1- يعد الشكل أساس أو ركن في الورقة التجارية فإن لم تتخذ الورقة الشكل الذي حدده القانون لاعتبارها ورقة تجارية فلا تعد ورقة تجارية .
2- موضوعها استيفاء مبلغ نقدي .
خصائص الأوراق التجارية :
1- صكوك مكتوبة تتخذ شكل معين فالشكلية هي أساس الورقة التجارية ويقصد بالشكل مجموعة من البيانات حددها القانون على سبيل الحصر وليس على سبيل المثال .
2- قابلة للتداول بالطرق التجارية فلا تتداول بين التجار أو غيرهم إلا بالطرق التجارية وهذه الطرق التجارية هي – التظهير ويقصد به كتابة بيانات على ظهر الورقة وهو طريق لتداولها . وهناك طريق تجاري آخر لتداول الورقة التجارية وهو التسليم ونجد التظهير أهم وسائل الطرق التجارية للتداول بسبب – سهولة إجراؤه كما أنه يحصن الدائن من أي مفاجآت فالورقة تنتقل إليه نظيفة من الدفوع التي ممكن أن يفاجئ بها فيما بعد . ونجد أن من أهم خصائص الورقة التجارية هو قابليتها للتداول ويترتب على ذلك أنه إذا ظهر في الورقة أي بيان يحظر تداولها فقدت الورقة صفتها التجارية فالعبرة بقابليتها للتداول .
3- الأوراق التجارية تمثل حق موضوعه مبلغ من النقود فإن كان موضوعها ليس مبلغ نقدي فلا تعد ورقة تجارية . فمثلا : سند الشحن البحري أو خطاب نقل البضاعة من الممكن انتقاله إلا أنه رغم ذلك لا يعد ورقة تجارية لأن موضوعه ليس مبلغ نقدي بل موضوعه بضاعة . ونجد أن موضوع التظهير لا ينطبق فقط على الأوراق التجارية بل يمكن الاستعانة به في كثير من المستندات
4- مستحقة الأداء في أجل قصير : فالأوراق التجارية عندما نشأت لتحل محل النقود وسرعة المعاملات التجارية تتطلب أن تكون هذه الأوراق مستحقة الأداء في أجل قصير وتكون هناك أوراق ممثل موضوع محله مبلغ نقدي لكنها لا تعد أوراق تجارية – الأسهم والسندات ولا يطبق عليها أحكام الورقة التجارية .
وجري العرف على استخدام الأوراق التجارية في المعاملات وهي لم ترد على سبيل الحصر وفي مصر يوجد :
1- الكمبيالة : ورقة تتضمن أمر من الساحب للمسحوب عليه يأمره فيها بدفع ما عليه لشخص ثالث هو المستفيد . ونجد أن الدين نشأ عن ورقة شخصية سابقة عن صدور الكمبيالة فالسبب الذي بأمر من أجله الساحب المسحوب عليه أن هناك دين ناشئ عن ورقة أصلية سابقة على تحرير الكمبيالة . فهناك علاقة أصلية تربط بين الساحب والمسحوب عليه وعلاقة أصلية تربط بين المسحوب عليه والمستفيد
الكمبيالة أداة لتسوية الديون التجارية أو تداولها وأثير التساؤل حول مدي تجارية الكمبيالة وفي القانون القديم كان ضمن الأعمال التجارية الأعمال المتعلقة بالأوراق التجارية وحينما ظهر القانون الجديد لم نجد الأعمال التجارية لمتعلقة بالأوراق التجارية ونجد أن المشرع أفرد باب خاص لها في القانون التجاري هو الباب الرابع ونص المشرع على أن الأوراق التجارية تعتبر أعمال تجارية بغض النظر عن الديون التي سحبت من أجلها فهي أصبحت مطلقة والمطلوب هو التأكد كمن شكلها أي يجب أن تستوفي الكمبيالة البيانات اللازمة لها سواء كان أطرافها تجار أو ليسوا كذلك أو حررت لدين مدني أو تجاري .
2- السند الاذني : لا يتضمن سوي طرفين هم محرر الورقة والمستفيد وصيغته ( أتعهد بدفع مبلغ .... لإذن أو لأمر فلابد ) فمحرر الورقة هو الساحب وفي السند الاذني الساحب والمسحوب عليه شخص واحد ويتعهد بدفع مبلغ للمستفيد .
س : لماذا يلزم الشخص نفسه بهذا التعهد ؟
نجد أن فيه علاقة أصلية تربط بين المحرر والمستفيد وهي قد تكون قرض أو بيع بضاعة أي يوجد علاقة يترتب عليها دين وبدلا من الوفاء به نقدا يوفي بمقتضى سند إذني وبدلا من الد
( هام ) عندما ينشأ التزام جديد ينقضي الالتزام القديم أي يحدث تجديد للالتزام الأول فإذا نشأت الكمبيالة نشأ معها التزام جديد يسمي التزام تجاري وهو ينشأ بجانب الالتزام الأصلي دون أن يقضي على هذا الأخير رغم أن موضوعهم قد يكون واحد .
السند الإذني ورقة تجارية مطلقة بمجرد أن تتخذ الشكل الذي حدده القانون .
3- الشيك : يتفق مع الكمبيالة في عدة أمور ويختلف معها في أمور أخرى وهو ورقة ثلاثية الأطراف ( ساحب – مسحوب عليه – مستفيد ) يتضمن أمر من الساحب للمسحوب عليه بدفع مبلغ معين للمستفيد ولكنه لابد فيه من أن يكون المسحوب عليه بنك فإن لم يكن كذلك فهو ليس شيك وهو يختلف أيضا عن الكمبيالة بأنه أداة وفاء وليس أداة ائتمان بينما الكمبيالة أداة وفاة وائتمان .
والكمبيالة فيها تاريخية ( إنشائها – استحقاقها ) أما الشيك لا يتضمن سوي تاريخ واحد أكثر مظاهر تطبيق استخدام الشيك البيع بالتقسيط ووضعت أحكام قاسية تعود به لوظيفته الأساسية كأداة وفاء فقط وليس أداة ائتمان بعد أن كان له الوظيفتين في فترة من الفترات .
المستفيد من الشيك أن كان يعلم وقت تحريره أن المدين بالشيك ليس له رصيد يعاقب بذات العقوبة الجنائية التي يعاقب بها محرر الشيك الذي ليس له رصيد .
فالشيك أداة وفاء فقط وهذا يعني أنه ليس سوي بديل للنقود وهو على ذلك مستحق الوفاء بمجرد صدوره
الشيك ورقة تجارية مطلقة طالما صدر مستوفي البيانات التي تطلبها القانون التجاري ويخضع دائما للقانون التجاري أيا كان من أصدره وأيا كان الدين الصادر بشأنه .
خصائص الالتزام الناشئ عن الورقة التجارية :
1- قانون الأوراق التجارية كأحد خصائص الالتزام الناشئ عن الورقة التجارية : القانون المصرفي هو قانون الأوراق التجارية وسميت بذلك لأن أحد وظائفها الرئيسية التي نشأت الأوراق التجارية لها هو إنها أداة للصرف فعند نشأة الأوراق التجارية ( رسالة الوفاء قديما ) كانت تستخدم لتنفيذ العقد المسحوب لتفادي سرقة النقود أو ضياعها والدين الناشئ عنها هو دين صرفي والالتزام الناشئ عن هذه الكمبيالة هو التزام صرفي ذلك لأنه سيخضع القواعد الأوراق التجارية أي القواعد القانون التجاري أما الالتزام الأصلي الناشئ قبله يخضع للقواعد العامة في المدني . وأهم ورقة تستخدم كأداة وفاء هو الشيك فهو يقوم مقام النقود ويتميز عنه السند الاذني والكمبيالة لأنهم أدوات وفاء وأدوات ائتمان .
أثير التساؤل – هل يجوز خصم الشيك ؟
البعض ذهب لأنه غير جائز خصمه والبعض ذهب لأنه يجوز خصمه لأن الأوراق التجارية أداة لتسوية المعاملات التجارية والتي قد تخرج عن نطاق الدولة .
2- بمجرد أن يتم التوقيع على الورقة التجارية ينشأ على عاتق الموقع التزام من نوع خاص : يسمي التزام الصرف ويخضع القواعد القانون التجاري وأن تداولت الورقة يوقع عليها المظهرين
3- التزام شكلي أو حرفي :أي أن القانون أداء بهذه الشكلية حماية المدين في الكمبيالة فطالما جعل المشرع الالتزام الصرفي شديد فلابد فيه من حماية المدين وهذا عن طريق أن الردع في الالتزام لا ينشأ إلا عن ورقة لها شكل معين .
4- الالتزام الصرفي التزام مجرد وتجريده : يعني أنه بمجرد التوقيع على الكمبيالة فقد نشأ عن التوقيع التزام صرفي منبت الصلة عن العلاقة الأصلية التي نشأت الكمبيالة من أجلها وهنا يعني أنه لا يجوز الربط بين الالتزام الصرفي والأصلي ولا يجوز القول بأن الالتزام الأصلي باطل فيكون الصرفي باطل هو الآخر وهذا حماية للمدين
5- الالتزام الصرفي مستقل : ونجد أنه الكمبيالة قوتها تظهر في تداولها وأن كان أحد الموقعين عليها ناقص الأهلية أو عديمها أو توقيعه مزور الالتزام الناشئ عنه يبطل وحده أي الالتزامات السابقة عليه لا تبطل . ودعم الثقة أو القوة في الكمبيالة جعل المشرع يطبق مبدأ استقلال التوقيعات ولا يترتب على بطلان التزام أحدج الموقعين لسبب معين بطلان التزامات السابقة أو اللاحقة .