القصـــــــد الجنائي
الجريمة ، هذه الكلمة البسيطة في تكوينها اللغوي ، العظيمة في مضمونها ، فهي ظاهرة فريدة في حياة الفرد والمجتمع ، لا تحمل بين حناياها إلا كل معاني ظلم الإنسان لاخوته ومجتمعه، وتعرفها النظم الجنائية على أنها كل فعل أو امتناع عن فعل ينهى عنه المشرع ويوجب على من تثبت مسئوليته عن ارتكابه عقوبة جنائية أو تدبير احترازي ، والقاعدة العامة أن الجريمة تقوم على ركنين أساسيين ، الأول مادي يتكون من السلوك المجرم ونتيجة ذلك السلوك والعلاقة السببية بينهما ، والثاني معنوي ويتمثل في القصد الجنائي وهو اتجاه إرادة الجاني إلى تحقيق النتيجة الإجرامية مع علمه بأن ما هو مقدم عليه يوقعه في الإثم الجنائي ، ولا تثير مسألة الوقوف على الركن المادي أي صعوبات بالنظر إلى خصائصه المادية المدركة بالحواس ، غير أن ما يثير الكثير من المشاكل العملية هو كيفية الوقوف على القصد الجنائي ، لا سيما أن مسألة الوقوف على توافر الركنين ترتبط ارتباط الوجود و العدم بالجريمة.
وبين لنا حكم المحكمة العليا في الواقعة التالية ، كيفية استخلاص القصد الجنائي ، حيث تتحصل واقعاتها في أن الادعاء العام أحال المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة لأنه قتل المجني عليها عن سبق الإصرار والتصميم ، وذلك بأن استدرجها إلى مكان ناءٍ وضربها بحجر على رأسها ، ثم أحرق جثتها بأن وضع عليها بعض الحشائش ثم سكب عليها مواد بترولية وفق الثابت بالأوراق وطالب بمعاقبته بموجب المادة (237/3) جزاء.لارتكابه جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والتصميم وقد قضت محكمة الجنايات بمسقط بإدانة المتهم بالقتل قصداً وقضت بسجنه (15) سنة طبقاً للمادة (235) جزاء..
وقد رأت المحكمــــــة بأن الطعن تم في الميعاد واستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً
وحيث أن ما يخص الوجه الوحيد للطعن المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله بدعوى أنه كان يجب على المحكمة الجنائية أن تناقش في أسباب حكمها مدى توافر أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة (238) جزاء وكذلك توافر الأسباب المخففة المنصوص عليها في المادة (111) جزاء ، خاصة وأن كل الدلائل تشير إلى أن المتهم لم تنصرف نيته إلى إزهاق روح المجني عليها وأن الشجار كان مفاجئاً له لأن المجني عليها هي التي بادرته به .
وحيث أن المحكمة أوضحت في أسباب الحكم أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحواس الظاهرة وإنما يتم إدراكه بالظروف المحيطة بالحادث والإمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه – والمتهم هنا استعمل آلات رافعة (حجارة) وضرب بها المجني عليها في مقتل من جسمها وهو الرأس من الناحية الخلفية وأحدث بها ستة جروح جسيمة ولم يتركها إلا بعد أن صارت جثة هامدة وكل ذلك قاطع في الأدلة على تعمده إزهاق روح المجني عليها .
وحيث أن المحكمة علاوة على كل ما سبق في أسبابها للحكم المطعون فيه بينت "توافر عناصر الجرمية التي انتهت بإدانة المتهم بها وأوضحت عدم استفادته من أي من أسباب التبرير أو موانع العقاب وانتهت إلى إدانة المتهم بالجريمة المنصوص عليها بالمادة (235) جزاء " مما يجعل حكمها سليماً من أي عيب وأن الدفع المقدم ليس له ما يبرره. لهــــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع رفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات.
ما يستفاد من الحكم :
إن القصد أمر خفي لا يدرك بالحواس الظاهرة وإنما يتم إدراكه بالظروف المحيطة بالحادث والإمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه
الادعـاء العــام
المكتب الفني
الجريمة ، هذه الكلمة البسيطة في تكوينها اللغوي ، العظيمة في مضمونها ، فهي ظاهرة فريدة في حياة الفرد والمجتمع ، لا تحمل بين حناياها إلا كل معاني ظلم الإنسان لاخوته ومجتمعه، وتعرفها النظم الجنائية على أنها كل فعل أو امتناع عن فعل ينهى عنه المشرع ويوجب على من تثبت مسئوليته عن ارتكابه عقوبة جنائية أو تدبير احترازي ، والقاعدة العامة أن الجريمة تقوم على ركنين أساسيين ، الأول مادي يتكون من السلوك المجرم ونتيجة ذلك السلوك والعلاقة السببية بينهما ، والثاني معنوي ويتمثل في القصد الجنائي وهو اتجاه إرادة الجاني إلى تحقيق النتيجة الإجرامية مع علمه بأن ما هو مقدم عليه يوقعه في الإثم الجنائي ، ولا تثير مسألة الوقوف على الركن المادي أي صعوبات بالنظر إلى خصائصه المادية المدركة بالحواس ، غير أن ما يثير الكثير من المشاكل العملية هو كيفية الوقوف على القصد الجنائي ، لا سيما أن مسألة الوقوف على توافر الركنين ترتبط ارتباط الوجود و العدم بالجريمة.
وبين لنا حكم المحكمة العليا في الواقعة التالية ، كيفية استخلاص القصد الجنائي ، حيث تتحصل واقعاتها في أن الادعاء العام أحال المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة لأنه قتل المجني عليها عن سبق الإصرار والتصميم ، وذلك بأن استدرجها إلى مكان ناءٍ وضربها بحجر على رأسها ، ثم أحرق جثتها بأن وضع عليها بعض الحشائش ثم سكب عليها مواد بترولية وفق الثابت بالأوراق وطالب بمعاقبته بموجب المادة (237/3) جزاء.لارتكابه جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والتصميم وقد قضت محكمة الجنايات بمسقط بإدانة المتهم بالقتل قصداً وقضت بسجنه (15) سنة طبقاً للمادة (235) جزاء..
وقد رأت المحكمــــــة بأن الطعن تم في الميعاد واستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً
وحيث أن ما يخص الوجه الوحيد للطعن المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله بدعوى أنه كان يجب على المحكمة الجنائية أن تناقش في أسباب حكمها مدى توافر أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة (238) جزاء وكذلك توافر الأسباب المخففة المنصوص عليها في المادة (111) جزاء ، خاصة وأن كل الدلائل تشير إلى أن المتهم لم تنصرف نيته إلى إزهاق روح المجني عليها وأن الشجار كان مفاجئاً له لأن المجني عليها هي التي بادرته به .
وحيث أن المحكمة أوضحت في أسباب الحكم أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحواس الظاهرة وإنما يتم إدراكه بالظروف المحيطة بالحادث والإمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه – والمتهم هنا استعمل آلات رافعة (حجارة) وضرب بها المجني عليها في مقتل من جسمها وهو الرأس من الناحية الخلفية وأحدث بها ستة جروح جسيمة ولم يتركها إلا بعد أن صارت جثة هامدة وكل ذلك قاطع في الأدلة على تعمده إزهاق روح المجني عليها .
وحيث أن المحكمة علاوة على كل ما سبق في أسبابها للحكم المطعون فيه بينت "توافر عناصر الجرمية التي انتهت بإدانة المتهم بها وأوضحت عدم استفادته من أي من أسباب التبرير أو موانع العقاب وانتهت إلى إدانة المتهم بالجريمة المنصوص عليها بالمادة (235) جزاء " مما يجعل حكمها سليماً من أي عيب وأن الدفع المقدم ليس له ما يبرره. لهــــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع رفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات.
ما يستفاد من الحكم :
إن القصد أمر خفي لا يدرك بالحواس الظاهرة وإنما يتم إدراكه بالظروف المحيطة بالحادث والإمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه
الادعـاء العــام
المكتب الفني