ملتقى القانونيين العرب

اهلا بك زائرنا الكريم نتشرف بوجودك
نرجو الدخول ان كنت عضواً
ونرجو التسجيل ان لم تكن عضواً واهلا بك دائما

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ملتقى القانونيين العرب

اهلا بك زائرنا الكريم نتشرف بوجودك
نرجو الدخول ان كنت عضواً
ونرجو التسجيل ان لم تكن عضواً واهلا بك دائما

ملتقى القانونيين العرب

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
ملتقى القانونيين العرب

منتدى ثقافى متنوع للتعارف وتبادل الخبرات بين القانونيين وغيرهم من كل العالم العربى


4 مشترك

    اجتهادات قضائية

    fulyn
    fulyn
    المراقب العام
    المراقب العام


    انثى
    عدد الرسائل : 740
    الموقع : http://droit.forumsjobs.com
    البلد : اجتهادات قضائية Female11
    نقاط : 373
    تاريخ التسجيل : 02/08/2008

    اجتهادات قضائية Empty اجتهادات قضائية

    مُساهمة من طرف fulyn الجمعة أبريل 24, 2009 11:11 pm

    اجتهادات قضائية

    القرار عدد: 422
    المؤرخ في:26/4/2006
    الملف التجاري عدد: 1454/3/2004
    إغلاق مؤسسة –توقف عن أداء الديون –وضعها في حالة تسوية قضائية –نعم –
    إغلاق مؤسسة وتوقفها عن أداء واجبات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يدل على اضطراب وضعها المالي وعدم قدرتها على الوفاء بديونها يبرر فتح مسطرة الصعوبة في حقها.
    القرارعدد483
    المؤرخ في 10/5/20006
    الملف التجاري عدد: 245/3/20006
    التسوية القضائية –إشعار الدائنين الحاملين لضمانات –وسيلة الإشعار –اجل
    تصريحهم بديونهم.
    عبارة الإشعار الواردة بالمادة 686 من مدونة التجارة تفترض توصل الدائنين الحاملين ضمانات أو عقد ائتمان تجاري ثم شهرها بأية وسيلة تؤدي لحصوله.
    اجل تصريح الدائنين الحاملين لضمانات الدين الذين اشعروا من طرف ألسنديك ’هو نفسه المحدد للدائنين المذكورين بالمادة687 من مدونة التجارة .
    القرارعدد588
    المؤرخ في 4/7/2006
    الملف الاداريعدد904/4/2/20003
    ضريبة –اللجوء إلى القضاء مباشرة : نعم
    إذا كان الشخص ينازع في صفته كملزم بأداء الضريبة فان بإمكانه الطعن مباشرة أمام القضاء في الضريبة المفروضة عليه دون ضرورة سلوكه لمسطرة الطعن الإداري .
    القرارعدد220
    المؤرخ في 15 /3/20006
    الملف الاجتماعي عدد: 1203/5/1/20005
    مدونة الشغل –تطبيقها بأثر فوري-الرجوع إلى العمل-إثباته –منافسة غير مشروعة –مبدأ عدم رجعية القوانين .
    عدم الإشارة في مدونة الشغل إلى أنها تطبق بأثر رجعي يجعلها تطبق على الدعاوى المرفوعة بعد8/6/2004 طبقا للمادة 589 من المدونة .
    حكم المحكمة الابتدائية بإرجاع الأجير إلى عمله رغم اقتصاره على طلب التعويض يستوجب إلغاء الحكم الابتدائي من قبل محكمة الاستئناف لخرقه لمقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية.
    يجوز إثبات الرجوع إلى العمل بمحضر المعاينة الذي يحرره العون القضائي .
    المنافسة غير المشروعة يتعين إثباتها , والرجوع إلى العمل بعد مهلة الإخطار لايشكل استقالة حكمية .
    القرار عدد:1269
    المؤرخ في:28/9/2000
    ملف إداري عدد:1145/4/1/99
    هاتف –اشتراك-عقد إذعان –اختصاص القضاء العادي
    هاتف –استعمال وسائل القانون العام –اختصاص المحاكم الإدارية
    عقود الاشتراك في الهاتف على غرار عقود الاشتراك في الماء والكهرباء تعتبر عقود إذعان يرجع الاختصاص للنظر في شان النزاعات القائمة حول تنفيذها أو فسخها لجهة القضاء العادي.
    -استعمال الإدارة لوسيلة من وسائل القانون العام في تحصيل مستحقات الهاتف يعطي الاختصاص للمحاكم الإدارية للبت في طلب إلغاء الأوامر بالتحصيل في نطاق قانون 41-90.
    القرار عدد1144
    المؤرخ في21/7/1999
    الملف التجاري عدد5013/97
    الضمان –عيوب الصنع –مسؤولية البائع.
    العطب الحاصل في السيارة الثابت وجوده للمحكمة من الخبرة المنجزة خلال مدة الضمان الاتفاقي يتحمل تبعاته البائع مادام هذا الأخير يتحمل مسؤولية الإعطاب الناتجة عن عيوب الصنع وتكون المحكمة –وعن صواب لقد استبعدت أحكام الفصل 553 من قانون الالتزامات والعقود.

    طوق الياسمين
    طوق الياسمين
    المشرفون
    المشرفون


    انثى
    عدد الرسائل : 1181
    الموقع : الجـــزائـــر
    البلد : اجتهادات قضائية Female11
    نقاط : 580
    تاريخ التسجيل : 07/09/2008

    اجتهادات قضائية Empty رد: اجتهادات قضائية

    مُساهمة من طرف طوق الياسمين الإثنين أغسطس 24, 2009 11:54 pm

    اجتهادات قضائية 14049_1225492895
    avatar
    zeddam
    قانونى جديد
    قانونى جديد


    ذكر
    عدد الرسائل : 1
    الموقع : algerie
    البلد : اجتهادات قضائية Male_m12
    نقاط : 1
    تاريخ التسجيل : 27/12/2009

    اجتهادات قضائية Empty رد: اجتهادات قضائية

    مُساهمة من طرف zeddam الأحد ديسمبر 27, 2009 7:00 pm

    سيدي
    إنسان مصابا بمرض العقلية حكم عليه بخمسة عشرة سنة سجنا من أجل المخدرات، بدون إجراء فحوصات طبية عليه هل من مادة قانونية تفيده من عدم سجنه و شكرا لكم مسبقا.
    الغرفة الجزائية بالبليد الجزائر.
    avatar
    الاستاذة ليندة
    قانونى جديد
    قانونى جديد


    انثى
    عدد الرسائل : 1
    الموقع : الجزائر
    البلد : اجتهادات قضائية Male_a11
    نقاط : 1
    تاريخ التسجيل : 04/02/2010

    اجتهادات قضائية Empty رد على سؤال السيد zaddam

    مُساهمة من طرف الاستاذة ليندة الخميس فبراير 11, 2010 10:21 pm

    للذي يسال كيف تتم ادانة متهم ب 15 سنة في حين انه مصاب بمرض عقلي فعلى دقاع هذا المتهم طلب تعيين خبير في الامراض العقلية لفحض هذا المتهم و التاكد من سلامة عقله حتى تتم ادلنته و هو كامل الاهلية و في حالة ثبوت مرضه فلا مسؤولية تجاهه لانه غير مسؤؤول عن تصرفاته

      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء مايو 07, 2024 5:49 am