اجتهادات قضائية
القرار عدد: 422
المؤرخ في:26/4/2006
الملف التجاري عدد: 1454/3/2004
إغلاق مؤسسة –توقف عن أداء الديون –وضعها في حالة تسوية قضائية –نعم –
إغلاق مؤسسة وتوقفها عن أداء واجبات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يدل على اضطراب وضعها المالي وعدم قدرتها على الوفاء بديونها يبرر فتح مسطرة الصعوبة في حقها.
القرارعدد483
المؤرخ في 10/5/20006
الملف التجاري عدد: 245/3/20006
التسوية القضائية –إشعار الدائنين الحاملين لضمانات –وسيلة الإشعار –اجل
تصريحهم بديونهم.
عبارة الإشعار الواردة بالمادة 686 من مدونة التجارة تفترض توصل الدائنين الحاملين ضمانات أو عقد ائتمان تجاري ثم شهرها بأية وسيلة تؤدي لحصوله.
اجل تصريح الدائنين الحاملين لضمانات الدين الذين اشعروا من طرف ألسنديك ’هو نفسه المحدد للدائنين المذكورين بالمادة687 من مدونة التجارة .
القرارعدد588
المؤرخ في 4/7/2006
الملف الاداريعدد904/4/2/20003
ضريبة –اللجوء إلى القضاء مباشرة : نعم
إذا كان الشخص ينازع في صفته كملزم بأداء الضريبة فان بإمكانه الطعن مباشرة أمام القضاء في الضريبة المفروضة عليه دون ضرورة سلوكه لمسطرة الطعن الإداري .
القرارعدد220
المؤرخ في 15 /3/20006
الملف الاجتماعي عدد: 1203/5/1/20005
مدونة الشغل –تطبيقها بأثر فوري-الرجوع إلى العمل-إثباته –منافسة غير مشروعة –مبدأ عدم رجعية القوانين .
عدم الإشارة في مدونة الشغل إلى أنها تطبق بأثر رجعي يجعلها تطبق على الدعاوى المرفوعة بعد8/6/2004 طبقا للمادة 589 من المدونة .
حكم المحكمة الابتدائية بإرجاع الأجير إلى عمله رغم اقتصاره على طلب التعويض يستوجب إلغاء الحكم الابتدائي من قبل محكمة الاستئناف لخرقه لمقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية.
يجوز إثبات الرجوع إلى العمل بمحضر المعاينة الذي يحرره العون القضائي .
المنافسة غير المشروعة يتعين إثباتها , والرجوع إلى العمل بعد مهلة الإخطار لايشكل استقالة حكمية .
القرار عدد:1269
المؤرخ في:28/9/2000
ملف إداري عدد:1145/4/1/99
هاتف –اشتراك-عقد إذعان –اختصاص القضاء العادي
هاتف –استعمال وسائل القانون العام –اختصاص المحاكم الإدارية
عقود الاشتراك في الهاتف على غرار عقود الاشتراك في الماء والكهرباء تعتبر عقود إذعان يرجع الاختصاص للنظر في شان النزاعات القائمة حول تنفيذها أو فسخها لجهة القضاء العادي.
-استعمال الإدارة لوسيلة من وسائل القانون العام في تحصيل مستحقات الهاتف يعطي الاختصاص للمحاكم الإدارية للبت في طلب إلغاء الأوامر بالتحصيل في نطاق قانون 41-90.
القرار عدد1144
المؤرخ في21/7/1999
الملف التجاري عدد5013/97
الضمان –عيوب الصنع –مسؤولية البائع.
العطب الحاصل في السيارة الثابت وجوده للمحكمة من الخبرة المنجزة خلال مدة الضمان الاتفاقي يتحمل تبعاته البائع مادام هذا الأخير يتحمل مسؤولية الإعطاب الناتجة عن عيوب الصنع وتكون المحكمة –وعن صواب لقد استبعدت أحكام الفصل 553 من قانون الالتزامات والعقود.
القرار عدد: 422
المؤرخ في:26/4/2006
الملف التجاري عدد: 1454/3/2004
إغلاق مؤسسة –توقف عن أداء الديون –وضعها في حالة تسوية قضائية –نعم –
إغلاق مؤسسة وتوقفها عن أداء واجبات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يدل على اضطراب وضعها المالي وعدم قدرتها على الوفاء بديونها يبرر فتح مسطرة الصعوبة في حقها.
القرارعدد483
المؤرخ في 10/5/20006
الملف التجاري عدد: 245/3/20006
التسوية القضائية –إشعار الدائنين الحاملين لضمانات –وسيلة الإشعار –اجل
تصريحهم بديونهم.
عبارة الإشعار الواردة بالمادة 686 من مدونة التجارة تفترض توصل الدائنين الحاملين ضمانات أو عقد ائتمان تجاري ثم شهرها بأية وسيلة تؤدي لحصوله.
اجل تصريح الدائنين الحاملين لضمانات الدين الذين اشعروا من طرف ألسنديك ’هو نفسه المحدد للدائنين المذكورين بالمادة687 من مدونة التجارة .
القرارعدد588
المؤرخ في 4/7/2006
الملف الاداريعدد904/4/2/20003
ضريبة –اللجوء إلى القضاء مباشرة : نعم
إذا كان الشخص ينازع في صفته كملزم بأداء الضريبة فان بإمكانه الطعن مباشرة أمام القضاء في الضريبة المفروضة عليه دون ضرورة سلوكه لمسطرة الطعن الإداري .
القرارعدد220
المؤرخ في 15 /3/20006
الملف الاجتماعي عدد: 1203/5/1/20005
مدونة الشغل –تطبيقها بأثر فوري-الرجوع إلى العمل-إثباته –منافسة غير مشروعة –مبدأ عدم رجعية القوانين .
عدم الإشارة في مدونة الشغل إلى أنها تطبق بأثر رجعي يجعلها تطبق على الدعاوى المرفوعة بعد8/6/2004 طبقا للمادة 589 من المدونة .
حكم المحكمة الابتدائية بإرجاع الأجير إلى عمله رغم اقتصاره على طلب التعويض يستوجب إلغاء الحكم الابتدائي من قبل محكمة الاستئناف لخرقه لمقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية.
يجوز إثبات الرجوع إلى العمل بمحضر المعاينة الذي يحرره العون القضائي .
المنافسة غير المشروعة يتعين إثباتها , والرجوع إلى العمل بعد مهلة الإخطار لايشكل استقالة حكمية .
القرار عدد:1269
المؤرخ في:28/9/2000
ملف إداري عدد:1145/4/1/99
هاتف –اشتراك-عقد إذعان –اختصاص القضاء العادي
هاتف –استعمال وسائل القانون العام –اختصاص المحاكم الإدارية
عقود الاشتراك في الهاتف على غرار عقود الاشتراك في الماء والكهرباء تعتبر عقود إذعان يرجع الاختصاص للنظر في شان النزاعات القائمة حول تنفيذها أو فسخها لجهة القضاء العادي.
-استعمال الإدارة لوسيلة من وسائل القانون العام في تحصيل مستحقات الهاتف يعطي الاختصاص للمحاكم الإدارية للبت في طلب إلغاء الأوامر بالتحصيل في نطاق قانون 41-90.
القرار عدد1144
المؤرخ في21/7/1999
الملف التجاري عدد5013/97
الضمان –عيوب الصنع –مسؤولية البائع.
العطب الحاصل في السيارة الثابت وجوده للمحكمة من الخبرة المنجزة خلال مدة الضمان الاتفاقي يتحمل تبعاته البائع مادام هذا الأخير يتحمل مسؤولية الإعطاب الناتجة عن عيوب الصنع وتكون المحكمة –وعن صواب لقد استبعدت أحكام الفصل 553 من قانون الالتزامات والعقود.