ملتقى القانونيين العرب

اهلا بك زائرنا الكريم نتشرف بوجودك
نرجو الدخول ان كنت عضواً
ونرجو التسجيل ان لم تكن عضواً واهلا بك دائما

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ملتقى القانونيين العرب

اهلا بك زائرنا الكريم نتشرف بوجودك
نرجو الدخول ان كنت عضواً
ونرجو التسجيل ان لم تكن عضواً واهلا بك دائما

ملتقى القانونيين العرب

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
ملتقى القانونيين العرب

منتدى ثقافى متنوع للتعارف وتبادل الخبرات بين القانونيين وغيرهم من كل العالم العربى


2 مشترك

    قانون النقد و القرض

    fulyn
    fulyn
    المراقب العام
    المراقب العام


    انثى
    عدد الرسائل : 740
    الموقع : http://droit.forumsjobs.com
    البلد : قانون النقد و القرض Female11
    نقاط : 373
    تاريخ التسجيل : 02/08/2008

    قانون النقد و القرض Empty قانون النقد و القرض

    مُساهمة من طرف fulyn الجمعة أكتوبر 10, 2008 6:07 pm

    قانون النقد والقرض
    استناد
    ان رئيس الجمهورية،
    بناء على الدستور ولا سيما المواد 17 و 28 و 30و 74 ( الفقرة 7) و 81 (الفقرة 5) و 92 و 115(الفقرة 16) و 123 منه،
    وبمقتضى القانون رقم 62-144 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 المتضمن انشاء البنك المركزي الجزائري وتحديد قانونه الاساسي،
    وبمقتضى القانون رقم 64-111 المؤرخ في 10 ابريل سنة 1964 المتضمن انشاء الوحدة النقدية الوطنية،
    وبمقتضى القانون رقم 65-93 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل 1965 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1965 وخاصة المادة 5 منه،
    وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 المتضمن قانون المالية لسنة 1966 ولا سيما المادة 8 (الفقرة الاولى) منه،
    وبمقتضى الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم، المتضمن قانون الاجراءات المدنية،
    وبمقتضى الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم، المتضمن قانون الاجراءات الجزائية،
    وبمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم، المتضمن قانون العقوبات،
    وبمقتضى الامر رقم 69- 107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 المتضمن قانون المالية لسنة 1970 ولا سيما المواد من 14 الى 17 و 26 الى 35 منه،
    وبمقتضى الامر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي العقدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 المتضمن قانون المالية لسنة 1971 ولا سيما المواد من 5 الى 8 و 20 الى 25 منه،
    وبمقتضى الامر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 المتضمن قانون المالية لسنة 1972 ولا سيما المواد من 23 الى 26 و 28 الى 32 منه،
    وبمقتضى الامر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 المتضمن قانون المالية لسنة 1973 ولا سيما المواد من 5 الى 25 منه،
    وبمقتضى الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 المتضمن قانون المالية لسنة 1974 ولا سيما المواد 5 ومن 7 الى 14 منه،
    وبمقتضى الامر رقم 74-116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 المتضمن قانون المالية لسنة 1975 ولا سيما المواد 3 و 6 و7 و20 منه،
    وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المعدل والمتمم والمتضمن القانون المدني،
    وبمقتضى الامر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المعدل والمتمم المتضمن قانون التجارة،
    وبمقتضى الامر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 المتضمن قانون المالية لسنة 1976 لا سيما المواد 3 ومن 5 الى 7 منه،
    وبمقتضى القانون رقم 78-13 المؤرخ في اول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 المتضمن قانون المالية لسنة 1979 لا سيما المادتان 5 و 6 منه،
    وبمقتضى القانون رقم 79 - 09 المؤرخ في 2 صفر عام 1400الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 المتضمن قانون المالية لسنة 1980 ولا سيما المواد من 5 الى 7 منه ,
    وبمقتضى القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 المتضمن قانون المالية لسنة 1981 ولا سيما المادة 22 منه،
    وبمقتضى القانون رقم 81-13 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 المتضمن قانون المالية لسنة 1982 قانون المالية لسنة 1982 ولا سيما المواد من 5 الى 7 منه،
    وبمقتضى قانون المالية رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 المتضمن قانون المالية لسنة 1983 ولا سيما المواد 5 و 25 ومن 27 الى 29 منه،
    وبمقتضى القانون رقم 83 - 19 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983 المتضمن قانون المالية لسنة 1984 ولا سيما المواد من 5 الى 8 منه،
    وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في اول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 المتعلق بالاملاك الوطنية،
    وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم.
    وبمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 21 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985 ولا سيما المواد 9 و 10 و 22 منه،
    وبمقتضى القانون 85-09 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 المتضمن قانون المالية لسنة 1986 ولا سيما المادة 4 منه،
    وبمقتضى القانون رقم 86-21 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 المتعلق بنظام البنوك والقرض.
    وبمقتضى القانون رقم 86-51 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 ديسمبر 1986 المتضمن قانون المالية لسنة 1987 ولا سيما المادة 4 منه،
    وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادي الاولى عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988 ولا سيما المادة 4 منه،
    وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادي الاولى لعام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات الاقتصادية العمومية.
    وبمقتضى القانون 88-02 المؤرخ في 22 جمادي الاولى لعام 1408 الموافق 21 يناير سنة 1988 المتعلق بالتخطيط المعدل والمتمم.
    وبمقتضى القانون رقم 88-03 المؤرخ في 22 جمادي الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المتعلق بصناديق المساهمة،
    وبمقتضى القانون رقم 88-06 المؤرخ في 22 جمادي الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المعدل والمتمم لقانون رقم 86-12 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المتعلق بالبنوك والقرض،
    وبمقتضى القانون رقم 88-30 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1409 الموافق 19 يوليو سنة 1988 المتضمن قانون المالية التكميلي لنسة 1988،
    وبمقتضى قانون المالية رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادي الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 المتضمن قانون المالية لسنة 1989 ولا سيما المادة 4 منه،
    وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادي الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 المتضمن قانون المالية لسنة 1990 ولا سيما المواد 4 و 150 و 154 منه،
    وبمقتضى القانون رقم 89 - 27 المؤرخ في 3 جمادي الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 المتضمن المخطط الوطني لسنة 1990 ولا سيما المواد 4 و 7 و من 9 الى 11 و 28 الى 30 منه،
    وبناء على ما اقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه:


    الكتاب الأول
    النقد
    المادة 1
    الوحدة النقدية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية هي الدينار واختصاره الرسمي هو د.ج
    يقسم الدينار الى مائة جزء يدعى كل واحد منها سنتيما واختصاره الرسمي هو س.ج.

    المادة 2
    يحدد القانون قيمة الدينار مع احترام الاتفاقيات الدولية.

    المادة 3
    تمثل العملة النقدية باوراق وقطع نقدية معدنية.

    المادة 4
    يعود للدولة امتياز اصدار الاوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية في التراب الوطني.
    ويفوض حق ممارسة هذا الامتياز للبنك المركزي الخاضع لاحكام الباب الثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون دون سواه.

    المادة 5
    يحدد البنك المركزي عن طريق التنظيم ما ياتي:
    - اصدار الاوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية،
    - اشارات تعريف الاوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية ولا سيما قيمتها وحجمها وشكلها وسائر مواصفاتها،
    - شروط وكيفية مراقبة صنع واتلاف الاوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية.

    المادة 6
    يكون للاوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية التي يصدرها البنك المركزي دون سواها سعر قانوني، ولها قوة ابرائية.
    يحدد البنك المركزي عن طريق التنظيم، الحدود التي تقبل ضمنها لزوما القطع النقدية كوسيلة للدفع من قبل جميع الاشخاص غير الصناديق العامة والبنك المركزي ومؤسسات القرض.

    المادة 7
    في حالة سحبها من التداول تفقد الاوراق النقدية او القطع النقدية المعدنية باجراء السحب والتي لم يتم تقديمها للصرف في اجل عشر (10) سنوات، قيمتها الابرائية وتكتسب الخزينة قيمتها المقابلة.

    المادة 8
    لا يمكن تقديم اي اعتراض للبنك المركزي بسبب فقدان او سرقة او اتلاف او حجز اوراق نقدية او قطع نقدية معدنية اصدرها.

    المادة 9
    يمنع عل كل شخص ان يصدر او يتداول او يتقبل:
    - اية وسيلة نقدية محررة بالدينار الجزائري لاستعمالها كوسيلة دفع عوض العملة الوطنية،
    - اي مستند يدفع عند الطلب لحاملها وغير منتج لفوائد حتى وان كانت محررة بالعملة الاجنبية.

    المادة 10
    يعاقب طبقا للمادة 197 من قانون العقوبات على تقليد وتزوير الاوراق النقدية والقطع المعدنية التي اصدرها البنك المركز او اصدرتها اية سلطة نقدية قانونية اجنبية اخرى، كما يعاقب طبقا لنفس المادة اعلاه عن ادخال هذه الاوراق النقدية المقلدة او المزورة وعلى استعمالها وبيعها بالتجول وتوزيعها.


    الكتاب الثاني
    هياكل البنك المركزي وتنظيم عملياته
    الباب الأول
    أحكام عامة
    المادة 11
    البنك المركزي مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وهو يخضع للاحكام التالية:

    المادة 12
    يدعى البنك المركزي في علاقاته مع الغير - بنك الجزائر-.

    ال
    fulyn
    fulyn
    المراقب العام
    المراقب العام


    انثى
    عدد الرسائل : 740
    الموقع : http://droit.forumsjobs.com
    البلد : قانون النقد و القرض Female11
    نقاط : 373
    تاريخ التسجيل : 02/08/2008

    قانون النقد و القرض Empty رد: قانون النقد و القرض

    مُساهمة من طرف fulyn الجمعة أكتوبر 10, 2008 6:11 pm

    مادة 13
    يعتبر البنك المركزي تاجرا في علاقاته مع الغير، وهو يخضع لاحكام القوانين التي ترعى التجارة بقدر ما تنص الاجال القانونية الخاصة به على خلاف ذلك.
    وهو لا يخضع للتسجيل في السجل التجاري.
    كما لا يخضع للاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمحاسبة العامة، ولمراقبة مجلس المحاسبة، بل يتبع القواعد المادية التي تطبق في المحاسبة التجارية.
    وهو لا يخضع ايضا لاحكام القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية.

    المادة 14
    يتالف الراسمال الاولي للبنك المركزي من تخصيص تكتتبه الدولة كلية يحدد مبلغه بموجب القانون.
    يمكن رفع راسمال البنك المركزي بدمج الاحتياطيات بناء على مداولة مجلس الادارة الموافق عليها بمرسوم.

    المادة 15
    يحدد مقر البنك المركزي في مدينة الجزائر.

    المادة 16
    يفتح البنك المركزي فروعا ووكالات في اية مدينة من الجزائر كلما راى فائدة في ذلك.

    المادة 17
    يمكن البنك المركزي ان يختار مراسلين وممثلين اينما يرى ذلك مناسبا.

    المادة 18
    لا يتم حل البنك المركزي الا بموجب قانون تحدد بموجبه كيفيات تصفيته.


    الباب الثاني
    إدارة ومراقبة البنك المركزي
    المادة 19
    يقوم بتسيير البنك المركزي وادارته ومراقبته محافظ يعاونه ثلاثة نواب له، ومجلس النقد والقرض ومراقبان.
    يتصرف مجلس النقد والقرض المسمى فيما يلي - المجلس- كمجلس ادارة البنك المركزي وكسلطة ادارية تصدر تنظيمات نقدية و مالية ومصرفية.


    الفصل الأول
    المحافظ ونواب المحافظ
    المادة 20
    يعين المحافظ بمرسوم من رئيس الجمهورية.

    المادة 21
    يعين نواب المحافظ بمرسوم من رئيس الجمهورية يحدد فيه رتبة كل واحد منهم.
    ويتم كل سنة وبصفة تلقائية تبديل رتبة كل نائب محافظ حسب ترتيب معاكس للترتيب المنصوص عليه في مرسوم التعيين.

    المادة 22
    يعين المحافظ لمدة ست سنوات ويعين كل من نواب المحافظ لمدة خمس سنوات.
    يمكن تجديد ولاية المحافظ ونوابه مرة واحدة.
    تتم اقالة المحافظ ونواب المحافظ في حال العجز الصحي المثبت قانونا او الخطا الفادح بموحب مرسوم يصدره رئيس الجمهورية.
    لا يخضع المحافظ ونوابه لقواعد الوظيفة العمومية.

    المادة 23
    تتنافى وظائف المحافظ ونواب المحافظ مع النيابة التشريعية او مهمة حكومية او اية وظيفة عمومية.
    لا يمكن المحافظ ونوابه ان يمارسوا اي نشاط او مهنة وان يتولوا اي منصب خلال مدة ولايتهم ما عدا تمثيل الدولة لدى المؤسسات العمومية الدولية ذات طابع مالي او نقدي او اقتصادي.
    كما لا يمكنهم اقتراض اي مبلغ من اية مؤسسة جزائرية كانت او اجنبية ولا يقبل اي تعهد صادر عنهم في محفظة البنك المركزي ولا في محفظة اي بنك عامل في الجزائر.

    المادة 24
    تحدد بمرسوم مرتبات المحافظ ونوابه وكذا كافة الامتيازات الاخرى ويتحملها البنك المركزي.

    المادة 25
    لا يجوز للمحافظ ونوابه وخلال سنتين بعد نهاية مدة ولايتهم ان يديروا او يعملوا في مؤسسة خاضعة لسلطة او مراقبة البنك المركزي او شركة تسيطر عليها هذه المؤسسة ولا ان يعملوا كوكلاء او مستشارين لمؤسسات او شركات كهذه.

    المادة 26
    يتقاضى المحافظ ونواب المحافظ وعند الاقتضاء ورثتهم ما عدا حالة العزل بسبب الخطا الفادح، تعويضا عند انتهاء مهامهم يساوي راتب سنتين يتحمله البنك المركزي ولا يحق لهم ان يتقاضوا اي مبلغ اخر من البنك المركزي.

    المادة 27
    عند شغور منصب المحافظ او في حالة وقوع مانع له، يحل محله النائب الاول للمحافظ وفي حالة وقوع مانع لهذا الاخير او اصبح منصبه شاغرا فيحل محله من يليه حسب الترتيب المعد طبقا للفقرة 2 من المادة 21.

    المادة 28
    يدير المحافظ اعمال البنك المركزي.
    يتخذ جميع الاجراءات التنفيذية ويقوم بجميع الاعمال في اطار القانون، يوقع المحافظ باسم البنك المركزي جميع الاتفاقيات و المحاضر المتعلقة بالسنوات المالية ونتائج نهاية السنة وحسابات الربح والخسارة.
    يمثل البنك لدى السلطات العمومية وسائر البنوك المركزية ولدى الهيئات المالية الدولية وبشكل عام لدى الغير.
    يمثل البنك كمدعي ومدعى عليه ويتخذ جميع التدابير التنفيذية والاحتياطية التي يراها ملائمة.
    يشتري ويبيع جميع الاملاك المنقولة وغير المنقولة.
    ينظم مصالح البنك المركزي ويحدد مهامها.
    يضع بالاتفاق مع المجلس القانوني الاساسي لمستخدمي البنك المركزي وفقا لاحكام القانون الساري المفعول .
    يوظف ويعين في الوظائف ويرقي ويعزل مستخدمي البنك المركزي ضمن الشروط المحددة في هذا القانون الاساسي .
    يعين ممثلي البنك في مجالس المؤسسات الاخرى في حالة اقرار مثل هذا التمثيل.
    تستشيره الحكومة كلما وجب عليها مناقشة مسائل تخص النقد او القرض او مسائل قد تكون لها انعكاسات على الوضع النقدي.

    المادة 29
    يحدد المحافظ مهام كل واحد من نوابه ويحدد صلاحياتهم.

    المادة 30
    يمكن المحافظ ان يفوض صلاحية التوقيع الى مستخدمين من البنك المركزي ويمكنه ايضا، لحاجات العمل ان يختار وكلاء خاصين من بين اطارات البنك المركزي.

    المادة 31
    يمكن المحافظ ان يستعين بمستشارين فنيين من خارج دوائر البنك المركزي وان يعين من بينهم وكلاء خاصين، لتلبية حاجات العمل لمدة معينة ولاعمال معينة.


    الفصل الثاني
    مجلس النقد والقرض
    الفرع الأول- تكوين المجلس والدعوة للاجتماعات
    والنصاب والأغلبية الضرورية لاتخاذ القرارات
    المادة 32
    يتكون المجلس من :
    - المحافظ رئيسا،
    - نواب المحافظ الثلاثة، كاعضاء،
    - ثلاثة موظفين ساميين معينين بموجب مرسوم من رئيس الحكومة،
    نظرا لقدراتهم في الشؤون الاقتصادية والمالية ويتم تعيين ثلاثة مستخلفين ليحلوا محل الموظفين المذكورين عند الاقتضاء.

    المادة 33
    يراس اجتماعات المجلس، عند تغيب المحافظ، نائب المحافظ الذي يقوم مقامه.

    المادة 34
    يحل المستخلفون الثلاثة محل الموظفين، في حالة تغيبهم او شغور منصبهم.

    المادة 35
    يعمل ويتداول ويصوت كل من الموظفين المستخلفين الثلاثة بكل حرية عن الادارة التي ينتمون اليها.

    المادة 36
    يحدد المجلس بدلات حضور الموظفين السامين الثلاثة والشروط التي يتم فيها تسديد مصاريف تنقلاتهم المحتملة.

    المادة 37
    يستدعي المحافظ المجلس للاجتماع ويراس جلساته ويحدد جدول اعماله.
    يكون حضور اربعة من اعضاء المجلس على الاقل ضروريا لعقد اجتماعه.

    المادة 38
    تتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة للاصوات وفي حالة تساوي الاصوات يرجح صوت من يراس الجلسة.

    المادة 39
    لا يجوز لاي عضو تعيين شخص اخر يمثله في جلسات المجلس.

    المادة 40
    يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهر على الاقل بناء على دعوة من رئيسه.
    يجب على الرئيس ان يوجه للمجلس دعوة للاجتماع اذا طلب منه ذلك ثلاثة اعضاء.

    المادة 41
    لا يسوغ لاعضاء المجلس ان يفشوا اية معلومات في حوزتهم بصفة مباشرة او غير مباشرة، وذلك دون المساس بالالتزامات المفروضة عليهم بموجب القانون وما عدا الحالات التي يدعون فيها للادلاء في شهادة بدعوة جزائية.
    يلزم بنفس الواجب كل شخص يستخدمه المجلس باية صفة كانت لتادية مهامه.


    الفرع الثاني- صلاحيات المجلس
    بصفته مجلس إدارة البنك المركزي
    المادة 42
    يتمتع المجلس باوسع الصلاحيات لادارة شؤون البنك المركزي ضمن الحدود المنصوص عليها في هذا القانون.
    يجوز للمجلس ان يحدث من بين اعضائه لجانا استشارية بصلاحياته وتكوينها وقواعدها ويمكنه ان يستشير اية مؤسسة واي شخص.

    المادة 43
    يتداول المجلس في التنظيم العام للبنك المركزي وفي فتح الفروع ووكالته واقفالها، يوافق على نظام مستخدمي البنك المركزي وسلم رواتبهم ويصدر الانظمة التي تطبق على البنك المركزي.
    يتداول في كل اتفاقية بناء على طلب المحافظ.
    يبت في شراء الاموال المنقولة وغير المنقولة وبيعها وفي ملاءمة تقديم الدعاوى التي يرفعها المحافظ باسم البنك المركزي مع مراعاة صلاحيات المحافظ بصفته رئيسا للجنة المصرفية.
    يرخص باجراء المصالحات والمعاملات.
    يحدد الشروط والشكل الذي يضع له البنك المركزي حساباته ويوقفها.
    يحدد كل سنة ميزانية البنك المركزي وخلال السنة المالية يدخل عليها التعديلات التي يعتبرها ضرورية.
    يقوم بتوزيع الارباح، ضمن الشروط المنصوص عليها فيما يلي ويوافق على التقرير السنوي الذي يقدمه المحافظ لرئيس الجمهورية باسمه.
    يحدد شروط توظيف الاموال الخاصة العائدة للبنك المركزي.
    يطلعه المحافظ على جميع الامور المتعلقة بالبنك المركزي.


    الفرع الثالث - صلاحيات المجلس كسلطة
    نقدية تصدر أنظمة وترعى تنفيذها، وطرق
    المراجعة ضد هذه القرارات
    المادة 44
    يخول مجلس النقد والقرض صلاحيات كسلطة نقدية يمارسها، ضمن اطار هذا القانون باصدار انظمة مصرفية تتعلق بالامور الاتي بيانها:
    1- اصدار النقد، على النحو المنصوص عليه في المادتين 4، 5 من هذا القانون وتغطيته،
    ب- اسس وشروط عمليات البنك المركزي ولا سيما فيما يخص الخصم وقبول السندات تحت نظام الامانة ورهن السندات العامة والخاصة والعمليات لقاء معادن ثمينة وعملات اجنبية،
    ج- الاهداف المتوخاة فيما يخص تطور مختلف عناصر الكتلة المالية وحجم القرض.
    د- غرفة المقاصة.
    هـ- شروط البنوك والمؤسسات المالية وشروط اقامة شبكات فروعها،
    و- شروط فتح مكاتب تمثيل للبنوك والمؤسسات المالية الاجنبية في الجزائر،
    ز- الاسس والنسب التي تطبق على البنوك والمؤسسات المالية ولا سيما فيما يخص تغطية وتوزيع المخاطر والسيولة والملاءة،
    ح- حماية زبائن البنوك والمؤسسات المالية ولا سيما فيما يخص شروط العمليات المعمول بها.
    ط- النظم والقواعد المحاسبية التي تطبق على البنوك والمؤسسات المالية وكيفيات ومهل تسليم الحسابات والبيانات الحسابية والبيانات الاحصائية وسائر البيانات لكل صاحب علاقة ولا سيما البنك المركزي.
    ي- الشروط التقنية لممارسة مهن الاستشارة والوساطة في المجالين المصرفي والمالي،
    ك- مراقبة الصرف وتنظيم سوقه،
    ل- كل الانظمة الاخرى المحددة بموجب القانون.

    المادة 45
    يتخذ المجلس القرارات الفردية الاتية:
    ا- الترخيص بانشاء البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية والاجنبية وتعديل هذه الترخيصات والرجوع عنها.
    ب- الترخيص بفتح مكاتب تمثيل للبنوك والمؤسسات المالية الاجنبية،
    ج- تفويض صلاحيات فيما يخص تطبيق نظام الصرف،
    د- القرارات المتعلقة بتطبيق الانظمة المصدرة عملا باحكام المادة 44.

    المادة 46
    تبلغ مشاريع الانظمة المعدة للاصدار عملا باحكام المادة 44 الى الوزير المكلف بالمالية خلال يومين من موافقة المجلس ويحق للوزير ان يطلب تعديلها ويبلغ كذلك الى المحافظ خلال ثلاثة ايام.
    اذا لم يطلب الوزير المكلف بالمالية التعديل ضمن المهلة المذكورة تصبح هذه الانظمة نافذة.
    ينبغي للمحافظ ان يجمع المجلس خلال يومين ويعرض عليه التعديل الذي يكون قد طلبه الوزير المكلف بالمالية.
    يكون القرار الجديد الذي يتخذه المجلس نافذا مهما كان مضمونه.

    المادة 47
    ينشر القرار الذي يصبح نافذا في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
    يحتج بالانظمة تجاه الغير منذ نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويمكن نشر القرارات في جريدتين يوميتين تصدران في مدينة الجزائر في حالة العجلة القصوى ويمكن بهذا، الاحتجاج بالقرارات تجاه الغير منذ اتمام هذا الاجراء.

    المادة 48
    لا تقبل القرارات المصدرة والمنشورة وفقا للمادة 47 الا بمراجعة ابطال واحدة امام الغرفة الادارية للمحكمة العليا.
    لا يحق تقديم هذه المراجعة الا من قبل الوزير المكلفة بالمالية.
    يجب ان تقدم المراجعة خلال مهلة ستين يوما تحت طائلة ردها شكلا، المراجعات لا توقف التنفيذ.

    المادة 49
    يصدر المحافظ القرارات الفردية المتخذة بناء على المادة 45 .
    القرارات المتخذة عملا باحكام الفقرات ا.ب.ج من المادة 45 تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وتبلغ بقية القرارات للمستدعين واصحاب العلاقة برسائل مضمونة او لقاء وثيقة استلام او وفقا لاحكام قانون الاجراءات المدنية.
    جميع هذه القرارات نافذة منذ نشرها او تبليغها.

    المادة 50
    لا تقبل القرارات المتخذة عملا باحكام المادة 45 الا بمراجعة ابطال، لا يحق تقديم المراجعات الا من قبل الاشخاص الطبيعيين والمعنويين المعنيين مباشرة بالقرارات.
    مع مراعاة احكام المادة 132 من هذا القانون يجب ان تقدم المراجعة تحت طائلة الرد شكلا خلال مهلة ستين يوما من تاريخ نشرها او تبليغها. تعود صلاحية النظر بالمراجعات للغرفة الادارية للمحكمة العليا دون سواها، المراجعات لا توقف التنفيذ.


    الفصل الثالث - الحراسة والمراقبة
    المادة 51
    يقوم بمراقبة البنك المركزي مراقبان يعينان بمرسوم يصدر من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الوزير المكلف بالمالية.
    يجب ان يتم اختيار المراقبين من بين الموظفين الساميين في السلك الاداري للوزارة المكلفة بالمالية ويجب ان يتمتع كل منهما بكفاءات، ولا سيما في المحاسبة تؤهله لممارسة مهنته.
    تنهي مهام المراقبين بمرسوم يصدره رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الوزير المكلف بالمالية.
    تطبق احكام المادة 41 على المراقبين.

    المادة 52
    مهام المراقبة مجانية، الا انه تحدد عن طريق التنظيم شروط تسديد نفقات انتقال وبدلات اقامة وسائر المصاريف التي يتحملها كل من المراقبين بسبب القيام بمهامهم.
    __________________
    مادة 53
    يقوم المراقبان بمراقبة عامة تشمل جميع دوائر البنك المركزي واعماله كافة، الا ان مهمة المراقبين لا تشمل قرارات المجلس المتخذة تطبيقا لاحكام المادتين 44 و 45.
    يجري المراقبان جماعيا او فرديا عمليات التحقيق و المراقبة التي يعتبرانها ملائمة.
    كما يحضران الاجتماعات التي يعقدها المجلس بوصفه مجلسا للادارة ويتمتع كل منهما بصوت استشاري، ويطلعان المجلس على نتائج اعمال المراقبة التي اجرياها ويحق لهما ان يقدما للمجلس كل اقتراح او ملاحظة يريانها ملائمة واذا رفضت اقتراحاتهما، يجوز لهما طلب تدوين ذلك في سجل محاضر المداولات ويطلعان الوزير المكلف بالمالية.
    كما يدققان الحسابات ضمن نفس الشروط التي يعمل وفقها مراجعو الحسابات في نهاية السنة المالية قبل اقراراها من قبل المجلس وخلال 15 يوما من تاريخ وضع هذه الحسابات تحت تصرفها ويرفعان تقريرهما الى المجلس بعد التدقيق، وكذا التعديلات التي يقترحانها عند الاقتضاء.

    المادة 54
    يقدم المراقبان للوزير المكلف بالمالية تقريرا حول حسابات السنة المالية المنصرمة خلال الاشهر الثلاثة التي تلي انتهاء السنة المالية، وتسلم نسخة من التقرير للمحافظ.
    يمكن الوزير ان يطلب منهما في كل حين تقارير حول نقاط معينة.
    fulyn
    fulyn
    المراقب العام
    المراقب العام


    انثى
    عدد الرسائل : 740
    الموقع : http://droit.forumsjobs.com
    البلد : قانون النقد و القرض Female11
    نقاط : 373
    تاريخ التسجيل : 02/08/2008

    قانون النقد و القرض Empty رد: قانون النقد و القرض

    مُساهمة من طرف fulyn الجمعة أكتوبر 10, 2008 6:14 pm

    الباب الثالث
    صلاحيات البنك المركزي وعملياته
    الفصل الأول
    أحكام عامة
    المادة 55
    تتمثل مهمة البنك المركزي في مجال النقد والقرض والصرف في توفير افضل الشروط لنمو منتظم للاقتصاد الوطني والحفاظ عليها بانماء جميع الطاقات الانتاجية الوطنية مع السهر على الاستقرار الداخلي والخارجي للنقد.
    ولهذا الغرض، يكلف بتنظيم الحركة النقدية ويوجه ويراقب، بجميع الوسائل الملائمة، توزيع القرض ويسهر على حسن ادارة التعهدات المالية تجاه الخارج واستقرار سوق الصرف.

    المادة 56
    تستشير الحكومة البنك المركزي في كل مشروع قانون ونص تنظيمي يتعلق بالامور المالية والنقدية.
    يمكن البنك المركزي ان يقترح على الحكومة اتخاذ اي تدبير يرى المحافظ او المجلس ان من شانه ان يحسن ميزان المدفوعات وحركة الاسعار واحوال المالية العامة وبشكل عام انماء الاقتصاد الوطني.
    يحيط الحكومة علما بكل عامل من شانه ان يؤثر على استقرار النقد.
    يحق له ان يطلب من البنوك والمؤسسات المالية والادارية ان يزوده بجميع الاحصاءات والمعلومات التي يعتبرها مفيدة لمعرفة تطور الاوضاع الاقتصادية والنقد والقرض وميزان المدفوعات وحجم الدين الخارجي.
    يحدد كيفية عمليات الاقتراض من الخارج ويميزها ويجمع كل المعلومات المفيدة لمراقبة الالتزامات المالية تجاه الخارج ومتابعتها.

    المادة 57
    يسدي البنك المركزي المساعدة للحكومة وممثليها في علاقاتها مع المؤسسات المالية المتعددة الاطراف والدولية، ويمكنه ان يمثل الحكومة في المؤسسات وفي المؤتمرات الدولية.
    يشترك في المفاوضات الايلة لعقد قروض مع الخارج تبرم لحساب الدولة ويمكنه ان يمثلها في هذه المفاوضات، ويشترك في المفاوضات الرامية الى عقد اتفاقات دولية تتعلق بالدفع والصرف والمقاصة وهو مكلف بتنفيذ كل اتفاق تقني حول التنفيذ العملي المتعلق بها.
    يتم تنفيذ هذه الاتفاقات من قبل البنك المركزي لحساب الدولة التي، تتحمل المخاطر والنفقات والعمولات والفوائد و الاعباء التي تكفل للبنك المركزي تسديد كل خسارة تنجم على الصرف او من اسباب اخرى يمكن ان يتكبدها عند التنفيذ كما تكفل الدول ايفاء اية تسهيلات او تسبيقات يمكن ان يقدمها البنك المركزي انفاذا لهذه الاتفاقات وضمن حدودها.


    الفصل الثاني
    إصدار النقد
    المادة 58
    يصدر البنك المركزي مجانا الاوراق النقدية ضمن الشروط المحددة اعلاه.
    يساوي البنك المركزي في اصدار النقد الكتابي ويراقبه ويسهر على ضبطه.

    المادة 59
    لا يجوز ان يصدر النقد من قبل البنك المركزي الا ضمن شروط تغطية تحدد بنظام يوضع وفقا لاحكام الفقرة ا من المادة 44 اعلاه.
    لا يمكن ان تتضمن تغطية النقد الا العناصر التالية:
    ا- سبائك وعملات ذهب
    2- عملات اجنبية حرة التداول
    3- سندات مصدرة من الخزينة الجزائرية
    4- سندات مقبولة تحت نظام الامانة او محسومة او مرهونة


    الفصل الثالث
    العمليات
    الفرع الأول
    العمليات على الذهب
    المادة 60
    المخزون من الذهب الموجود لدى البنك المركزي ملك للدولة التي فوضت البنك المركزي تفويضا دائما بان يخصه كضمان لتغطية النقد وليقوم لحسابها بالعمليات الموصوفة فيما يلي:

    المادة 61
    يمكن البنك المركزي ان يقوم بجميع العمليات على الذهب ولا سيما بالشراء والبيع والرهن والاقتراض وذلك نقدا او اجلا.

    المادة 62
    يجري البنك المركزي جميع العمليات على الذهب لحساب الخزينة التي تستفيد من ارباحها وتتحمل الخسائر المحتمل حدوثها.

    المادة 63
    لا يجوز للدولة ان تتصرف في نتائج العمليات المجراة على الذهب.

    المادة 64
    جميع ارصدة الدولة المكونة من الذهب الموجودة حاليا او مستقبلا لدى البنك المركزي مخصصة كضمان لتغطية النقد.


    الفرع الثاني
    العمليات على العملات الأجنبية حرة التداول
    المادة 65
    يجوز للبنك المركزي ان يشتري ويبيع ويخصم ويعيد الخصم ويسلم تحت نظام الامانة ويرهن ويسترهن وياخذ كوديعة او يودع كل سندات الدفع بالعملات الاجنبية، المحررة بعملات اجنبية وجميع الارصدة. يدير ويوظف احتياطه من الصرف، ويفتح حسابات بالعملة الاجنبية للشركات المذكورة في المادة 192 من هذا القانون.

    المادة 66
    يحدد النظام المذكور في المادة 59 ما هو من ضمن احتياطات الصرف المخصصة لتغطية النقد، اما بقية احتياطات الصرف فتخصص لاستقرار سعر الصرف او لدعم الدين العام المتوجب للخارج.

    المادة 67
    يجوز للبنك المركزي، في اطار تسيير احتياطات الصرف الاقتراض والاكتتاب بسندات مالية محررة بعملات اجنبية مسعرة بشكل منتظم من ضمن الفئة الاولى لدى الاسواق المالية الدولية.

    المادة 68
    تطبق احكام المادة 61 فيما يخص العمليات على عملات اجنبية وتطبق ايضا احكام المادة 64 بخلاف ما يتعلق باستقرار سعر الصرف واستهلاك المديونية العمومية.


    الفرع الثالث-
    إعادة الخصم والتسليف للبنوك
    والمؤسسات المالية
    المادة 69
    يمكن البنك المركزي ان يعيد الخصم او ياخذ تحت نظام الامانة من البنوك او المؤسسات المالية سندات مضمونة من قبل الجزائر او من قبل الخارج تمثل عمليات تجارية وتلزم على الاقل ثلاثة اشخاص طبيعيين او معنويين ذوي ملاءة اكيدة، من بينهم المظهر.
    يجب ان لا تتعدى مدة الضمان ستة اشهر.
    يمكن ان يستبدل احد التوقيعات باحدى الضمانات التالية:
    - سندات الخزن،
    - بيان استلام البضائع،
    - وثيقة شحن لحامله تثبت تصدير بضائع من الجزائر ومصحوبة بالسندات المالوفة الاخرى.

    المادة 70
    يمكن البنك المركزي ان يخصم ثانية او ان يقبل تحت نظام الامانة لمدة ستة اشهر على الاكثر من البنوك والمؤسسات المالية مستندات تحويل تمثل قروضا موسمية او قروض تمويل قصيرة الاجل تحمل توقيع شخصين طبيعيين او معنويين ذوي ملاءة اكيدة، واحدهما مظهر السند. يمكن تجديد هذه العمليات على الا تتعدى مجموعة مهلة المساعدة التي يسددها البنك المركزي اثنى عشر شهرا.

    المادة 71
    يمكن البنك المركزي ان يخصم ثانية او يقبل تحت نظام الامانة من البنوك والمؤسسات المالية لمدة اقصاها ستة اشهر سندات منشاة لتشكيل قروض متوسطة الاجل.
    يمكن تجديد هذه العمليات على الا تتعدى ثلاث سنوات ويجب ان تحمل السندات توقيع شخصين طبيعيين او معنويين ذوي ملاءة اكيدة.
    ويجوز ابدال احد التوقيعين بكفالة الدولة.
    يجب ان تهدف القروض المتوسطة الاجل الى احدى الغايات التالية:
    ا- تطوير وسائل الانتاج،
    ب- تمويل الصادرات،
    ج- انجاز السكن،
    يجب ان تتوفر في هذه القروض الشروط التي يفرضها المجلس لتقبل لدى البنك المركزي.

    المادة 72
    يمكن البنك المركزي ان يقوم بالعمليات التالية على سندات عمومية تصدرها الدولة او تكفلها:
    ا- خصم سندات للبنوك والمؤسسات المالية لا تتعدى الفترة المتبقية حتى استحقاقها ثلاثة اشهر،
    ب- اعطاء قروض على ثلاثين يوما وخصم لمدة محددة تعاقديا وقبول تحت نظام الامانة من البنوك المؤسسات المالية سندات لا يبقى لاستحقاقها اكثر من ثلاثة اشهر،
    ج- منح قروض مضمونة لغاية مبلغ يحدده المجلس ولمدة لا يمكن ان تتعدى السنة.
    ولا يجوز في اي حال من الاحوال ان تجري هذه العمليات لصالح الخزينة او الجماعات العمومية.
    يحدد المجلس قائمة السندات العامة التي يقبلها البنك المركزي.

    المادة 73
    يمكن ايضا البنك المركزي ان يمنح قروض للبنوك والمؤسسات المالية لقاء عملات وسبائك ذهب وعملات اجنبية وفقا للشروط التي يحددها المجلس.
    لا يمكن ان تتعدى مدة هذه القروض سنة واحدة باي حال من الاحوال.

    المادة 74
    يمكن البنك المركزي ان يمنح قروضا بالحساب الجاري للبنوك والمؤسسات المالية لمدة سنة على الاكثر.
    يجب ان تكون هذه القروض مضمونة بسندات صادرة عن خزينة الجزائر او بذهب او بسندات قابلة للخصم بموجب المادة 69.
    يقتضي ان تمثل القروض 70% كحد اقصى من قيمة الضمانة و 50% منها اذا كانت الضمانة مكونة من سندات قابلة للخصم.

    المادة 75
    في الحالات المنصوص عليها في المواد السابقة يتعهد المقترض تجاه البنك المركزي بالغاء قيمة القرض الذي منح له عند استحقاقه ويجب ان يتضمن هذا التعهد التزاما يقتضي بان يفي المقترض للبنك المركزي جزءا من القرض يوازي تدني قيمة الضمانة كلما بلغ هذا التدني 10%.
    واذا لم ينفذ المقترض هذا التعهد، استحق القرض بحكم القانون.


    الفرع الرابع
    العمليات ضمن السوق النقدية
    المادة 76
    يمكن البنك المركزي، ضمن الحدود ووفق الشروط التي يحددها المجلس، ان يتدخل في سوق النقد وان يشتري ويبيع على الخصوص سندات عامة تستحق في اقل من ستة اشهر وسندات خاصة يمكن قبولها للخصم او لمنح قروض ولا يجوز، في اي حال من الاحوال، ان تتم هذه العمليات لصالح الخزينة او لصالح الجماعات المصدرة للسندات.

    المادة 77
    لا يجوز في اي وقت كان ان يتعدى المبلغ الاجمالي للعمليات التي يجريها البنك المركزي على سندات عامة وفقا للمواد السابقة 20% من الايرادات العادية للدولة المثبتة في ميزانية السنة المالية السابقة.


    الفرع الخامس
    المساهمات الممنوحة للدولة
    المادة 78
    يمكن للبنك المركزي ان يمنح الخزينة مكشوفات بالحساب الجاري لمدة اقصاها 240 يوما، متتالية او غير متتالية خلال سنة واحدة على ان يتم ذلك على اساس تعاقدي وفي حد اقصاه 10% من الايرادات العادية للدولة المثبتة خلال السنة المالية السابقة.
    يجب تسديد هذه التسبيقات قبل نهاية كل سنة مالية.

    المادة 79
    يمكن البنك المركزي ان يخصم او يقبل تحت نظام الامانة السندات المكفولة المكتتبة لصالح محاسبي الخزينة تستحق خلال مدة ثلاثة اشهر.

    المادة 80
    يبقي البنك المركزي لدى مركز الصكوك البريدية مبالغ تطابق حاجته المرتقبة عادة.


    الفرع السادس
    سائر العمليات مع الدولة ومع المجموعات
    وسائر المؤسسات العامة
    المادة 81
    البنك المركزي هو المؤسسة المالية للدولة لجميع عمليات صندوقها وعملياتها المصرفية وعمليات التسليف.
    يمسك حساب الدولة دون مصاريف ويقيد لها فيه العمليات الايجابية والسلبية مجانا، الرصيد الدائن لحساب الخزينة لا ينتج فوائد.
    يجري البنك المركزي مجانا العمليات التالية:
    - طرح قروض الدولة او القروض المكفولة من قبلها على الجمهور.
    - دفع قسائم سندات قروض الدولة والقروض المكفولة من قبلها وذلك مع بقية الصناديق العامة.

    المادة 82
    يمكن البنك المركزي ان يقوم بما يلي:
    - بالعمليات المنصوص عليها في المادة 81 للجماعات والمؤسسات العمومية.
    - يحفظ القيم المالية التي تملكها الدولة وادارتها.
    - بالخدمات المالية التي تتطلبها قروض الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية.
    - بالطرح على الجمهور سندات القروض المصدرة من قبل الجماعات والمؤسسات العمومية.
    - بدفع قسائم سندات قروض الجماعات والمؤسسات العمومية.


    الفرع السابع
    العمليات مع البنوك والمؤسسات المالية
    المادة 83
    يمكن البنك المركزي ان يجري جميع العمليات المصرفية مع البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر ومع جميع البنوك المركزية الاجنبية. ولا يمكنه ان يتعامل مع البنوك العاملة بالخارج الا في عمليات بالعملات الاجنبية.

    المادة 84
    يجب على كل بنك يعمل في الجزائر ان يكون له حساب دائن مع البنك المركزي لحاجات عمليات المقاصة.

    المادة 85
    يقوم البنك المركزي بالعمليات المنصوص عليها في المواد من ( 69 ، 70 ، 71 ، 72 ، 73 ، 74 ، 75 ، 76 ، 77 ، 78 ، 79 ، 80 ، 81 ، 82 ، 83 ، 84 ) لحسابه.


    الفرع الثامن
    العمليات المتعلقة بالأموال الخاصة
    بالبنك المركزي
    المادة 86
    يمكن البنك المركزي ان يوظف امواله الخاصة الممثلة براسماله وباحتياطاته وبمخزوناته ذات الطابع الاحتياطي وباحتياطات الاستهلاك:
    ا - اما في الاموال غير المنقولة، ويتم ذلك وفقا للمادة 87،
    ب- واما بسندات مصدرة او مكفولة من الدولة،
    ج- واما بعمليات تمويل ذات طابع اجتماعي او وطني،
    د- واما بسندات مصدرة من قبل مؤسسات مالية خاضعة لانظمة قانونية خاصة بعد موافقة الوزير المكلف بالمالية.
    يجب الا تتعدى التوظيفات المنصوص عليها في الفقرتين -ج- و -د- اعلاه اربعين بالمائة 40% من الاموال الخاصة السالفة الذكر.

    المادة 87
    يمكن البنك المركزي لتامين حاجاته الخاصة ان يشتري ويبيع ويستبدل عقارات، تخضع هذه العمليات لترخيص من المجلس ولا يمكن ان تتم الا على الاموال الخاصة.

    المادة 88
    يمكن البنك المركزي، بغية تحصيل ديونه المشكوك فيها او المتاخر ايفاؤها:
    - ان ياخذ جميع الضمانات ولا سيما الرهونات والتامينات،
    - ان يشتري بالتراضي او بالبيع القسري اي مال منقول او غير منقول، يجب التصرف في العقارات والاموال التي يتملكها البنك المركزي بهذه الصفة خلال سنتين ما لم يستعملها لحاجات عملياته.
    fulyn
    fulyn
    المراقب العام
    المراقب العام


    انثى
    عدد الرسائل : 740
    الموقع : http://droit.forumsjobs.com
    البلد : قانون النقد و القرض Female11
    نقاط : 373
    تاريخ التسجيل : 02/08/2008

    قانون النقد و القرض Empty رد: قانون النقد و القرض

    مُساهمة من طرف fulyn الجمعة أكتوبر 10, 2008 6:20 pm

    الفصل الرابع
    انشاء غرف المقاصة وتنظيمها واقفالها
    المادة 89
    يقرر البنك المركزي انشاء وتنظيم وتمويل واقفال غرف المقاصة جميع وسائل الايفاء الكتابية والالكترونية ويقوم بتسييرها.

    المادة 90
    تتحمل البنوك والمؤسسات المالية نفقات غرف المقاصة.


    الفصل الخامس
    تحديد النظم المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية
    المادة 91
    يحدد البنك المركزي الشروط العامة التي يرخص ضمنها تاسيس البنوك والمؤسسات المالية في الجزائر او تسمح لها بالعمل فيها. كما يحدد الشروط التي يمكن في ظلها تعديل او الغاء هذا الترخيص.

    المادة 92
    يضع البنك المركزي جميع المعايير التي يجب على كل بنك احترامها بشكل دائم ولا سيما تلك المتعلقة بما يلي:
    - النسب بين الاموال الخاصة والتعهدات،
    - نسب السيولة،
    - النسب بين الاموال الخاصة والتسهيلات الممنوحة لكل مدين،
    - النسب بين الودائع والتوظيفات،
    - استعمال الاموال الخاصة،
    - توظيفات الخزينة،
    - المخاطر بشكل عام

    المادة 93
    يحق للبنك المركزي ان يفرض على البنوك ان تودع لديه في حساب مجمد ينتج فوائد او لا ينتجها، احتياطيا يحسب على مجموع ودائعها او على بعض انواع هذه الودائع او على مجموع توظيفاتها او على بعض انواع هذه التوظيفات وذلك بالعملة الوطنية او بالعملات الاجنبية.
    يدعى هذا الاحتياط الاحتياطي الالزامي.
    لا يمكن ان يتعدى الاحتياطي الالزامي ثمانية وعشرين بالمئة (28%) من المبالغ المعتمدة كاساس لاحتسابه.
    الا انه يجوز للبنك المركزي ان يحدد نسبة اعلى في حالة الضرورة المثبتة قانونا.
    يمكن البنك المركزي ان يضع احتياطا الزاميا يطبق على المؤسسات المالية وفقا للشروك الموضوعة في هذه المادة على ان تؤخذ بعين الاعتبار التسليفات الممنوحة لهذه المؤسسات من قبل البنوك والمؤسسات المالية عوضا عن الودائع.
    كل نقص في الاحتياطي الالزامي يخضع البنوك والمؤسسات المالية حكما لغرامة يومية تساوي واحدا بالمائة 1% من المبلغ الناقص ويستوفي البنك المركزي هذه الغرامة.
    تخضع هذه الغرامة للمراجعة وفقا للمادة 50.

    المادة 94
    فضلا عن الحسابات السنوية، يمكن البنك المركزي ان يطلب من البنوك ان تزوده:
    - ببيانات شهرية مفصلة تظهر جميع ابواب الاصول والخصوم وجميع الابواب الخارجة عن الميزانية واعباء ونتائج الاستغلال.
    - بميزانيات وحسابات الاستغلال نصف سنوية.
    - بجميع المعلومات الاحصائية.
    يحدد البنك المركزي المعلومات والابواب التي يجب ان تتضمنها هذه الوثائق.

    المادة 95
    يمكن البنك المركزي ان يحدد الشروط التي يجب ان تتوفر في مديري البنوك والمؤسسات المالية ومؤطريها وان يحدد نظم تسييرها.


    الفصل السادس
    تنظم عمليات البنوك والمؤسسات المالية مع زبائنها
    المادة 96
    يمكن البنك المركزي ان ينظم عمليات المصارف والمؤسسات المالية مع زبائنها ولا سيما فيما يخص:
    - فتح الحسابات الدائنة،
    - الضمانات المقبولة للتسليفات والقروض.


    الفصل السابع
    تنظيم الصرف وحركة الرساميل مع الخارج
    المادة 97
    يرخص للمجلس ان يضع معايير تطبيق عمليات الصرف وحركة الرساميل من والى الخارج في اطار المادتين 181 و 191 من هذا القانون.

    المادة 98
    يجب على المجلس ان ياخذ بعين الاعتبار مجمل القوانين التي ترعى الصرف عندما يضع الانظمة المنصوص عليها في المادة 97.

    المادة 99
    تطبق كل التدابير المتخذة بمقتضى احكام المادتين 97 و 98 اعلاه على الحالات الفردية.


    الفصل الثامن
    العمليات الممنوعة
    المادة 100
    لا يمكن البنك المركزي ان يقوم بعلميات وان يمارس صلاحيات خلاف تلك التي نص عليها القانون.


    الباب الرابع
    الحسابات السنوية والنشرات
    المادة 101
    يرسل البنك المركزي للوزير المكلف بالمالية وضع حساباته الموقوفة في نهاية كل شهر وينشر هذا الوضع في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

    المادة 102
    توقف وترصد حسابات البنك المركزي في 31 ديسمبر من كل سنة .
    يحدد المجلس القيمة التي يمكن ان تبقى مقيدة في الاصول لقاء الديون غير المحصلة ويقرر كل استهلاك ومؤونة يعتبرها ضرورية.

    المادة 103
    تعد ارباحا النتائج الصافية بعد تنزيل الاعباء والاستهلاكات والمؤونات.
    تقتطع وجوبا نسبة 15% من الارباح لتكوين الاحتياطي القانوني ولا يكون هذا الاقتطاع الزاميا عندما يبلغ الاحتياطي القانوني قيمة الراسمال ويصبح الزاميا اذا انخفضت هذه النسبة.
    يدفع الرصيد للخزينة بعد تخصيص المبالغ التي يرى المجلس ضرورة استعمالها لتكوين مؤونات اخرى خاصة او عامة.
    يمكن ان تخصص الاموال الاحتياطية لزيادات راسمال حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 14.
    _____
    المادة 104
    اذا اظهرت نتائج الحسابات الموقوفة في 31 ديسمبر خسائر يتم تسديدها بتخصيص مبالغ من الاحتياطي الخاص ومن الاحتياطي العام وان استوجب الامر ذلك فمن الاحتياطي القانوني واذا كان مجموع هذه الاحتياطات لا يكفي لتسديد كامل الخسائر، تسدد الخزينة رصيدها في اجل ثلاثة اشهر.

    المادة 105
    يسلم محافظ البنك لرئيس الجمهورية خلال الشهر الذي يلي اختتام كل سنة مالية، الميزانية وحساب الارباح والخسائر مع تقرير يبين اعمال البنك المركزي. تنشر هذه الوثائق في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية شهرا على الاكثر بعد تسليمها لرئيس الجمهورية.

    المادة 106
    ينشر البنك المركزي تقريرا سنويا حول التطورات الاقتصادية والنقدية للبلاد يفضي الى تقديم بيان للمجلس الشعبي الوطني يكون متبوعا بمناقشة ويمكنه ان ينشر بيانات احصائية ودراسات اقتصادية ونقدية.


    الباب الخامس
    الإعفاءات والامتيازات
    المادة 107
    بغض النظر عن احكام المادة 13 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المعدل، المتعلق بقوانين المالية، يعفى البنك المركزي من كل الضرائب والرسوم والحقوق والاعباء الضريبية مهما كان نوعها المفروضة حاليا او التي قد تفرض في المستقبل.
    تعفى جميع العقود والسندات والمستندات والمستندات القضائية وغير القضائية العائدة للعمليات التي ينجزها البنك المركزي ضمن نطاق صلاحيته المباشرة من رسوم الطابع والتسجيل.

    المادة 108
    يتمتع البنك المركزي بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في المواد ( 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ) من هذا القانون. وفضلا عن ذلك فانه يعفى دوما من كفالة عن المرافعة ومن السلف القضائية ومن جميع الرسوم والمصاريف المفروضة لصالح الدولة.

    المادة 109
    تضمن الدولة امن منشات البنك المركزي وحمايتها كما تضمن له مجانا المواكبة اللازمة لنقل النقود والقيم.


    الكتاب الثالث
    التنظيم البنكي
    الباب الأول
    تعريفات
    المادة 110
    تتضمن الاعمال المصرفية، تلقي الاموال من الجمهور وعمليات القرض ووضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وادارة هذه الوسائل.

    المادة 111
    تعتبر اموالا متلقاة من الجمهور، تلك التي يتم تلقيها من الغير، ولا سيما بشكل ودائع مع حق استعمالها لحساب من تلقاها بشرط اعادتها. الا انه لا تعتبر اموالا متلقاة من الجمهور بمفهوم هذا القانون.
    1- الاموال المتلقاة او المتبقية في الحساب والعائدة لمساهمين يملكون على الاقل خمسة في المائة من الراسمال، ولاعضاء مجلس الادارة وللمديرين.
    2- الاموال الناتجة عن قروض المساهمة.

    المادة 112
    تشكل عملية قرض في تطبيق هذا القانون كل عمل لقاء عوض يضع بموجبه شخص ما او يعد بوضع اموال تحت تصرف شخص اخر او ياخذ بموجبه ولمصلحة الشخص الاخر التزاما بالتوقيع كالضمان الاحتياطي او الكفالة او الضمان.
    تعتبر بمثابة عمليات قرض عمليات الايجار المقرونة بحق خيار بالشراء ولا سيما عمليات الاقراض مع ايجار.

    المادة 113
    تعتبر وسائل دفع جميع الوسائل التي تمكن من تحويل اموال مهما كان الشكل او الاسلوب التقني المستعمل.

    المادة 114
    البنوك اشخاص معنوية مهمتها العادية والرئيسية اجراء العمليات المصوغة في المواد من ( 110 ، 111 ، 112 ، 113 ) من هذا القانون.

    المادة 115
    المؤسسات المالية اشخاص معنوية مهمتها العادية والرئيسية القيام بالاعمال المصرفية ما عدا تلقي الاموال من الجمهور بمعنى المادة 111.

    المادة 116
    يمكن البنوك والمؤسسات المالية ان تجري العمليات التابعة لنشاطها كالعمليات التالية:
    1- عمليات الصرف،
    2- عمليات على الذهب والمعادن الثمينة والقطع المعدنية الثمينة،
    3- توظيف القيم المنقولة وجميع الموجودات المالية والاكتتاب بها وشرائها وادارتها وحفظها وبيعها،
    4- اسداء المشورة والعون في ادارة الممتلكات،
    5- المشورة والادارة المالية والهندسية المالية وبشكل عام جميع الخدمات التي تسهل انشاء وانماء المؤسسات مع مراعاة الاحكام القانونية المتعلقة بممارسة المهن.
    6- عمليات الايجاز العادي للاموال المنقولة وغير المنقولة فيما يخص البنوك والمؤسسات المالية المخولة باجراء عمليات ايجار مقرونة بحق خيار بالشراء.

    المادة 117
    خلافا للاحكام القانونية المتعلقة بالاكتتابات، يمكن البنوك والمؤسسات المالية ان تتلقى من الجمهور اموالا معدة لكي توظف في مساهمات لدى مؤسسات وفقا للنظم القانونية كما في الاسهم وحصص الشركات والمحاصات وحصص الشركات والموصين في شركات التوصية وسواها، تخضع هذه الاموال للاحكام التالية:
    1- لا تعتبر ودائع بمعنى المادة 111 اعلاه بل تبقى ملكا لاصحابها.
    2- لا تنتج فوائد.
    3- يجب ان تبقى مودعة لدى البنك المركزي في حساب خاص بكل مشاركة، حتى يتم توظيفها.
    4- يجب ان يوقع عقد بين كل شخص والبنك او المؤسسة المالية يوضح :
    ا- اسم المؤسسة التي ستتلقى الاموال وهدفها وراسمالها ومقرها واجهزة تسييرها.
    ب- المشروع المعدة له هذه الاموال.
    ج- شروط توزيع الارباح والخسائر.
    د- شروط التنازل عن المساهمات.
    هـ- شروط ايفاء او تسديد المساهمات من قبل المؤسسة نفسها.
    و- الشروط التي يقيد فيها البنك او المؤسسة المالية بارجاع الاموال لاصحابها اذا لم تتم المساهمة.
    5- يجب ان تتم المساهمة خلال ستة اشهر على الاكثر من تاريخ اول دفعة يؤديها المساهمون، ويمكن ان تسبق هذه المدة مدة ستة اشهر اخرى اذا كان جمع الاكتتاب يتم دون دفع.
    6- اذا لم تتم المساهمة او اذا اصبحت غير ممكنة لاي سبب كان يجب على البنك او على المؤسسة المالية التي تتلقى الاموال ان تضعها تحت تصرف اصحابها خلال اسبوع من التحقق من هذا الواقع.
    7- يحدد المجلس بنظام يصدره سائر الشروط ولا سيما تلك التي تتعلق بعدم امكانية احد المكتتبين القيام بواجباته.
    8- تستحق عمولة البنوك والمؤسسات المالية على التوظيفات حتى اذا طبقت احكام الفقرة السابقة كما تستحق لها عمولة سنوية عن ادارة التوظيفات.
    9- فضلا عما تنص عليه المادة تخضع هذه العمليات لقاعدة الوكالة.

    المادة 118
    فضلا عن ذلك يمكن البنوك والمؤسسات المالية ان تدخل في مساهمات وتحتفظ بها سواء كانت في عمليات من تلك التي تنظمها المادة 117 او كانت في مؤسسات موجودة او قيد الانشاء على ان لا يتعدى مجموع مساهمتها نصف اموالها الخاصة ويحدد المجلس الحد الاقصى لمساهمات البنوك في كل نوع من التوظيفات.

    المادة 119
    لا يجوز للبنوك ان تمارس بشكل عادي اي نشاط خلاف النشاطات المنصوص عليها في المواد 114 و 116 و 117 و 118.
    لا يجوز للمؤسسات المالية بشكل عادي اي نشاط خلاف النشاطات المنصوص عليها في المواد من ( 115 ، 116 ، 117 ، 118 ).
    تحدد في نظام يصدره المجلس جميع النشاطات التابعة او المتممة لاعمال البنوك والمؤسسات المالية ويجب في جميع الاحوال ان تبقى محصورة الاهمية بالنسبة للنشاطات العادية والا تحول دون , او تحدد او تفسد حركة المنافسة في الاسواق .


    الباب الثاني
    الموانع
    المادة 120
    يمنع على كل شخص طبيعي او معنوي القيام بالعمليات التي تجريها البنوك والمؤسسات المالية بشكل عادي عملا باحكام المادتين 114 و 115.

    المادة 121
    يمكن الخزينة العمومية والمصالح المالية للبريد والمواصلات ان تقوم ببعض العمليات الممنوعة بموجب المادة 120 طالما ترخص بذلك النصوص القانونية الخاصة بها.
    يحق للمجلس ان يخضعها لاحكام الانظمة التي يقرها والمتعلقة بودائع اموال الافراد.
    fulyn
    fulyn
    المراقب العام
    المراقب العام


    انثى
    عدد الرسائل : 740
    الموقع : http://droit.forumsjobs.com
    البلد : قانون النقد و القرض Female11
    نقاط : 373
    تاريخ التسجيل : 02/08/2008

    قانون النقد و القرض Empty رد: قانون النقد و القرض

    مُساهمة من طرف fulyn الجمعة أكتوبر 10, 2008 6:23 pm

    المادة 122
    لا يطبق المنع المنصوص عليه في المادة 120 على:
    1- المؤسسات التي لا تتوفر على الربح التي تمنح لبعض المنتمين اليها من ضمن مواردها الخاصة قروضا بشروط مفضلة ضمن مهامها ولاعتبارات اجتماعية.
    2- مؤسسات البناء التي تمنح للاشخاص الطبيعيين بغية تملكهم حق دفع ثمن مساكنهم على اقساط، سواء اشتروا هذه المساكن او اكتتبوا بها على ان يكون ذلك بشكل تبعي لنشاطهم كمشيدين لهذه المساكن او كمؤدين خدمات من اجل ذلك.
    3- المؤسسات التي تمنح سلفا على الرواتب او قروضا ذات طابع غير عادي لاجرائها لاعتبارات اجتماعية.

    المادة 123
    يمكن المجلس بموجب نظام ان يمنح اعفاءات من المنح المنصوص عليه في المادة 120 وذلك كليا او جزئيا لمصلحة شركات التامين ومؤسسات الاسكان على ان يضع شروطا وحدودا لذلك.

    المادة 124
    بغض النظر على المنع المنصوص عليه في المادة 120 من هذا القانون يمكن كل مؤسسة :
    1- ان تمنح للاشخاص المتعاقدين معها اجالا للدفع او قروضا وذلك ضمن ممارسة نشاطها المهني.
    2- ان توقع عقود ايجار مقرونة بحق خيار بالشراء.
    3- ان تقوم بعمليات خزينة مع شركات لها , معها مباشرة او غير مباشرة، مساهمات في الراسمال تولي لاحدها سيطرة فعلية على الاخرى.
    4- ان تصدر قيما منقولة وسندات صندوق قابلة للتداول
    5- ان تصدر بطاقات او سندات تخول الشراء منها سلعا او خدمات معينة.

    المادة 125
    لا يجوز لاحد ان يكون مؤسسا او عضوا في مجالس ادارة بنك او مؤسسة مالية او ان يقوم مباشرة او بواسطة شخص بادارة وبتسيير وبتمثيل، باية صفة كانت، بنك او مؤسسة مالية او ان يتمتع بحق التوقيع عنها.
    1- اذا حكم عليه:
    ا- بجناية
    ب- باختلاس او رشوة او سرقة او سحب شيك دون رصيد او بسوء ائتمان او باحتيال
    ج- باغتصاب اموال عامة او خاصة
    د- بالافلاس التقصيري او احتيالي
    هـ- بمخالفة قوانين الصرف
    و- بالتزوير في المحررات الخاصة المصرفية او التجارية
    ز- بمخالفة قوانين الشركات
    ح- بتهريب اموال استلمها نتيجة لاحدى هذه المخالفات.
    ط- بمخالفة هذا القانون
    2- اذا حكم عليه من قبل محكمة اجنبية بحكم يتمتع بقوة الشيء المقضي فيه بفعل يكون حسب القانون الجزائري احدى الجنايات او الجنح المنصوص عليها في هذه المادة.
    بناء على طلب النيابة العامة الذي يقدم استنادا لطلب يصدر عن المحافظ ، ان محكمة محل المحكوم عليه المختصة في الامور الجزائية تنظر في صحة الحكم وقانونيته.
    وفي تطبيق المنع في الجزائر بعد ان تكون قد استمعت الى الشخص المعني.
    3- اذا اعلن افلاسه او الحق بافلاس او حكم بمسؤولية مدنية كعضو في شخص معنوي سواء تم ذلك في الجزائر او في الخارج وطالما لم يعد له اعتباره.

    المادة 126
    يمنع على كل مؤسسة خلاف البنوك والمؤسسات المالية ان تستعمل اسما او تسمية تجارية او وسيلة اعلان، وبشكل عام اية عبارات من شانها ان تحمل الى الاعتقاد انه رخص لها ان تعمل كبنك او مؤسسة مالية.
    يمنع على كل بنك ومؤسسة مالية ان تحمل الى الاعتقاد بانها تنتمي الى فئة غير الفئة التي رخص لها ان تعمل ضمنها او ان تخلق الشك حول هذا الامر.
    يجوز لمكاتب التمثيل العاملة في الجزائر والتابعة لبنوك ومؤسسات مالية اجنبية ان تستعمل الاسم او التسمية التجارية العائدة للشركات الاجنبية التابعة لها على ان توضح طبيعة النشاط المرخص لها بالممارسة في الجزائر.


    الباب الثالث
    الترخيص والاعتماد
    المادة 127
    لا يفتح تمثيل لمصرف او مؤسسة مالية اجنبية الا بترخيص يمنحه المجلس.

    المادة 128
    يجب ان تؤسس بشكل شركات مساهمة، البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة للقانون الجزائري.
    يمكن الترخيص بالمساهمات الاجنبية في البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة للقانون الجزائري شريطة ان تمنح البلاد الاجنبية المعاملة بالمثل للرعايا الجزائريين.

    المادة 129
    يرخص المجلس بتاسيس كل بنك وكل مؤسسة مالية خاضعة للقانون الجزائري.

    المادة 130
    يمكن ان يرخص المجلس بفتح فروع في الجزائر للبنوك والمؤسسات المالية الاجنبية، وهذا الترخيص يخضع لمبدا المعاملة بالمثل.

    المادة 131
    يحدد المجلس بموجب نظام يصدره عملا بالمادة 44 من هذا القانون شروط التثبت من المعاملة بالمثل المنصوص عليها في المادتين 128 و 129 وذلك ضمن مصالح الجزائر ويجوز للمجلس توقيع اية اتفاقات مع السلطات الاجنبية المختصة.

    المادة 132
    ان القرارات التي يتخذها المجلس بموجب المواد127 و 129 و 130 من هذا القانون لا تقبل الطعون الا بعد قراري رفض، ولا يجوز تقديم الطلب الثاني الا بعد مضي اكثر من عشرة اشهر تبليغ رفض الطلب الاول.

    المادة 133
    يجب ان يكون للبنوك والمؤسسات المالية المنشاة بشكل شركات مساهمة جزائرية وراسمال محرر يوازي على الاقل المبلغ الذي سيحدده المجلس بموجب قرار يصدره عملا باحكام المادة 44 من هذا القانون.
    يجب ان تخصص البنوك والمؤسسات المالية الكائن مقرها الرئيسي في الخارج، لفروعها في الجزائر مبلغا موازيا على الاقل للراسمال الادنى المطلوب تامينه لدى البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة للقانون الجزائري.

    المادة 134
    يجب على كل بنك وكل مؤسسة مالية ان يثبت كل حين ان اصوله تفوق فصلا خصومه تجاه الغير بمبلغ يوازي على الاقل الراسمال الادنى.
    يجب اعادة تكوين او زيادة الراسمال الادنى لكل بنك او مؤسسة مالية او المبلغ المخصص لذلك في ظروف وضمن المهل ووفقا للترتيبات التي يحددها النظام الذي سيحدده الراسمال الادنى.

    المادة 135
    يجب ان يقوم شخصان على الاقل بتحديد الاتجاهات الفعلية لنشاط البنوك والمؤسسات المالية ويتحملان اعباء ادارتها.
    تعين البنوك والمؤسسات المالية الموجودة مراكزها الرئيسية في الخارج شخصين على الاقل توليهما تحديد الاتجاهات الفعلية لنشاطات فروعها في الجزائر وادارة هذه الفروع وتمثيلها.

    المادة 136
    من اجل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 129 او في المادة 130 يبين المستدعون للمجلس برنامج العمل والامكانات التقنية والمالية التي يودون استخدامها واوصاف الاشخاص الذين يقرضون الراسمال وعند الاقتضاء اوصاف كفلائهم.كما يسلمون للمجلس قائمة المسيرين للشركات التابعة للقانون الجزائري او القوانين الاساسية للشركات الاجنبية حسب الحالة وكذلك التنظيم الداخلي.
    المادة 137
    بعد الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 130 يمكن تاسيس الشركة التابعة للقانون الجزائري ويمكنها ان تطلب الاعتماد كبنك او مؤسسة مالية.
    يمنح الاعتماد اذا استوفت الشركة جميع شروط الاقامة المفروضة بالقوانين والانظمة والشروط الخاصة التي يمكن ان يتضمنها الترخيص . يمنح الاعتماد لفروع البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية المرخص لها عملا باحكام المادة 131 بعد ان تحقق نفس الشروط.
    يمنح الاعتماد بقرار من المحافظ وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

    المادة 138
    يضع المحافظ قائمة البنوك وقائمة بالمؤسسات المالية، ينشر المحافظ هاتين القائمتين كل سنة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
    يتم نشر كل تعديل.

    المادة 139
    يجب ان يوافق المجلس مسبقا على كل تعديل نظام بنك او مؤسسة مالية خاضعة للقانون الجزائري اذا تناول هذا التعديل هدف الشركة او راسمالها اما التعديلات الاخرى فانها تخضع لموافقة المحافظ المسبقة.
    كل تنازل عن اسهم بنك او مؤسسة مالية يخضع لموافقة المحافظ التي تمنح وفقا للشروط المحددة من قبل المجلس بموجب نظام يصدره.
    لكي تصبح نافذة في الجزائر تعرض تعديلات انظمة البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية على المجلس اذا تناولت موضوع الشركة، اما بقية التعديلات فانها تصبح نافذة بعد موافقة المحافظ، يجب ان يرخص المجلس بتعديل الاموال المخصصة كراسمال لفروع البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية.

    المادة 140
    يسحب المجلس الاعتماد:
    1- بناء على طلب من البنك او المؤسسة المالية.
    2- تلقائيا:
    ا- عندما لم تعد تتوفر الشروط التي منح على اساسها الاعتماد.
    ب- اذا لم يتم استغلال الاعتماد لمدة اثني عشر شهرا.
    ج- اذا توقف نشاط موضوع الاعتماد لمدة ستة اشهر.
    يجوز للجنة المصرفية سحب الاعتماد كعقوبة تاديبية.

    المادة 141
    يصبح قيد التصفية كل بنك وكل مؤسسة مالية خاضعة للقانون الجزائري تقرر سحب الاعتماد منها.
    تصبح ايضا قيد التصفية فروع البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية العاملة في الجزائر تقرر سحب الاعتماد منها.
    يعين المصفون وفقا للمادة 158 من هذا القانون.
    يتعين على البنوك والمؤسسات المالية والفروع خلال مدة التصفية الا تقوم الا بالعمليات الضرورية لتطهير الوضعية.
    ان تذكر انها قيد التصفية.
    ان تبقى خاضعة لمراقبة اللجنة المصرفية.


    الباب الرابع
    تنظيم المهنة
    المادة 142
    يمكن البنك المركزي ان ينشا جمعية للصيرفيين الجزائريين تلزم البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر بالانتماء اليها، يكون هدف هذه الجمعية تمثيل المصالح الجماعية لاعضائها ولا سيما تجاه السلطات العامة وتزويد اعضائها والجمهور بالمعلومات ودراسة كل قضية ذات مصلحة مشتركة وتقديم التوصيات المتعلقة بها وتنظيم مصالح ذات خدمات مشتركة وادارتها.
    يضع المجلس نظامها بعد استشارة اللجنة المصرفية ويجوز ادخال تعديل على هذا النظام وفق نفس هذه الاجراءات.
    _______
    لحن الخلود
    لحن الخلود
    المراقب العام
    المراقب العام


    انثى
    عدد الرسائل : 870
    الموقع : فلسطين
    البلد : قانون النقد و القرض Female56
    نقاط : 17
    تاريخ التسجيل : 29/08/2008

    قانون النقد و القرض Empty رد: قانون النقد و القرض

    مُساهمة من طرف لحن الخلود الأربعاء أكتوبر 22, 2008 1:25 pm

    قانون النقد و القرض 12424_Qudsst_de16eeb926
    كل الشكر لك
    تحيتي قانون النقد و القرض Smile
    قانون النقد و القرض 12424_Qudsst_de16eeb926

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 6:29 pm