قانون النقد والقرض
استناد
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور ولا سيما المواد 17 و 28 و 30و 74 ( الفقرة 7) و 81 (الفقرة 5) و 92 و 115(الفقرة 16) و 123 منه،
وبمقتضى القانون رقم 62-144 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 المتضمن انشاء البنك المركزي الجزائري وتحديد قانونه الاساسي،
وبمقتضى القانون رقم 64-111 المؤرخ في 10 ابريل سنة 1964 المتضمن انشاء الوحدة النقدية الوطنية،
وبمقتضى القانون رقم 65-93 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل 1965 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1965 وخاصة المادة 5 منه،
وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 المتضمن قانون المالية لسنة 1966 ولا سيما المادة 8 (الفقرة الاولى) منه،
وبمقتضى الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم، المتضمن قانون الاجراءات المدنية،
وبمقتضى الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم، المتضمن قانون الاجراءات الجزائية،
وبمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم، المتضمن قانون العقوبات،
وبمقتضى الامر رقم 69- 107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 المتضمن قانون المالية لسنة 1970 ولا سيما المواد من 14 الى 17 و 26 الى 35 منه،
وبمقتضى الامر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي العقدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 المتضمن قانون المالية لسنة 1971 ولا سيما المواد من 5 الى 8 و 20 الى 25 منه،
وبمقتضى الامر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 المتضمن قانون المالية لسنة 1972 ولا سيما المواد من 23 الى 26 و 28 الى 32 منه،
وبمقتضى الامر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 المتضمن قانون المالية لسنة 1973 ولا سيما المواد من 5 الى 25 منه،
وبمقتضى الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 المتضمن قانون المالية لسنة 1974 ولا سيما المواد 5 ومن 7 الى 14 منه،
وبمقتضى الامر رقم 74-116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 المتضمن قانون المالية لسنة 1975 ولا سيما المواد 3 و 6 و7 و20 منه،
وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المعدل والمتمم والمتضمن القانون المدني،
وبمقتضى الامر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المعدل والمتمم المتضمن قانون التجارة،
وبمقتضى الامر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 المتضمن قانون المالية لسنة 1976 لا سيما المواد 3 ومن 5 الى 7 منه،
وبمقتضى القانون رقم 78-13 المؤرخ في اول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 المتضمن قانون المالية لسنة 1979 لا سيما المادتان 5 و 6 منه،
وبمقتضى القانون رقم 79 - 09 المؤرخ في 2 صفر عام 1400الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 المتضمن قانون المالية لسنة 1980 ولا سيما المواد من 5 الى 7 منه ,
وبمقتضى القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 المتضمن قانون المالية لسنة 1981 ولا سيما المادة 22 منه،
وبمقتضى القانون رقم 81-13 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 المتضمن قانون المالية لسنة 1982 قانون المالية لسنة 1982 ولا سيما المواد من 5 الى 7 منه،
وبمقتضى قانون المالية رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 المتضمن قانون المالية لسنة 1983 ولا سيما المواد 5 و 25 ومن 27 الى 29 منه،
وبمقتضى القانون رقم 83 - 19 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983 المتضمن قانون المالية لسنة 1984 ولا سيما المواد من 5 الى 8 منه،
وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في اول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 المتعلق بالاملاك الوطنية،
وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم.
وبمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 21 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985 ولا سيما المواد 9 و 10 و 22 منه،
وبمقتضى القانون 85-09 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 المتضمن قانون المالية لسنة 1986 ولا سيما المادة 4 منه،
وبمقتضى القانون رقم 86-21 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 المتعلق بنظام البنوك والقرض.
وبمقتضى القانون رقم 86-51 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 ديسمبر 1986 المتضمن قانون المالية لسنة 1987 ولا سيما المادة 4 منه،
وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادي الاولى عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988 ولا سيما المادة 4 منه،
وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادي الاولى لعام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات الاقتصادية العمومية.
وبمقتضى القانون 88-02 المؤرخ في 22 جمادي الاولى لعام 1408 الموافق 21 يناير سنة 1988 المتعلق بالتخطيط المعدل والمتمم.
وبمقتضى القانون رقم 88-03 المؤرخ في 22 جمادي الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المتعلق بصناديق المساهمة،
وبمقتضى القانون رقم 88-06 المؤرخ في 22 جمادي الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المعدل والمتمم لقانون رقم 86-12 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المتعلق بالبنوك والقرض،
وبمقتضى القانون رقم 88-30 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1409 الموافق 19 يوليو سنة 1988 المتضمن قانون المالية التكميلي لنسة 1988،
وبمقتضى قانون المالية رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادي الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 المتضمن قانون المالية لسنة 1989 ولا سيما المادة 4 منه،
وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادي الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 المتضمن قانون المالية لسنة 1990 ولا سيما المواد 4 و 150 و 154 منه،
وبمقتضى القانون رقم 89 - 27 المؤرخ في 3 جمادي الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 المتضمن المخطط الوطني لسنة 1990 ولا سيما المواد 4 و 7 و من 9 الى 11 و 28 الى 30 منه،
وبناء على ما اقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه:
الكتاب الأول
النقد
المادة 1
الوحدة النقدية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية هي الدينار واختصاره الرسمي هو د.ج
يقسم الدينار الى مائة جزء يدعى كل واحد منها سنتيما واختصاره الرسمي هو س.ج.
المادة 2
يحدد القانون قيمة الدينار مع احترام الاتفاقيات الدولية.
المادة 3
تمثل العملة النقدية باوراق وقطع نقدية معدنية.
المادة 4
يعود للدولة امتياز اصدار الاوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية في التراب الوطني.
ويفوض حق ممارسة هذا الامتياز للبنك المركزي الخاضع لاحكام الباب الثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون دون سواه.
المادة 5
يحدد البنك المركزي عن طريق التنظيم ما ياتي:
- اصدار الاوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية،
- اشارات تعريف الاوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية ولا سيما قيمتها وحجمها وشكلها وسائر مواصفاتها،
- شروط وكيفية مراقبة صنع واتلاف الاوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية.
المادة 6
يكون للاوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية التي يصدرها البنك المركزي دون سواها سعر قانوني، ولها قوة ابرائية.
يحدد البنك المركزي عن طريق التنظيم، الحدود التي تقبل ضمنها لزوما القطع النقدية كوسيلة للدفع من قبل جميع الاشخاص غير الصناديق العامة والبنك المركزي ومؤسسات القرض.
المادة 7
في حالة سحبها من التداول تفقد الاوراق النقدية او القطع النقدية المعدنية باجراء السحب والتي لم يتم تقديمها للصرف في اجل عشر (10) سنوات، قيمتها الابرائية وتكتسب الخزينة قيمتها المقابلة.
المادة 8
لا يمكن تقديم اي اعتراض للبنك المركزي بسبب فقدان او سرقة او اتلاف او حجز اوراق نقدية او قطع نقدية معدنية اصدرها.
المادة 9
يمنع عل كل شخص ان يصدر او يتداول او يتقبل:
- اية وسيلة نقدية محررة بالدينار الجزائري لاستعمالها كوسيلة دفع عوض العملة الوطنية،
- اي مستند يدفع عند الطلب لحاملها وغير منتج لفوائد حتى وان كانت محررة بالعملة الاجنبية.
المادة 10
يعاقب طبقا للمادة 197 من قانون العقوبات على تقليد وتزوير الاوراق النقدية والقطع المعدنية التي اصدرها البنك المركز او اصدرتها اية سلطة نقدية قانونية اجنبية اخرى، كما يعاقب طبقا لنفس المادة اعلاه عن ادخال هذه الاوراق النقدية المقلدة او المزورة وعلى استعمالها وبيعها بالتجول وتوزيعها.
الكتاب الثاني
هياكل البنك المركزي وتنظيم عملياته
الباب الأول
أحكام عامة
المادة 11
البنك المركزي مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وهو يخضع للاحكام التالية:
المادة 12
يدعى البنك المركزي في علاقاته مع الغير - بنك الجزائر-.
ال
استناد
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور ولا سيما المواد 17 و 28 و 30و 74 ( الفقرة 7) و 81 (الفقرة 5) و 92 و 115(الفقرة 16) و 123 منه،
وبمقتضى القانون رقم 62-144 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 المتضمن انشاء البنك المركزي الجزائري وتحديد قانونه الاساسي،
وبمقتضى القانون رقم 64-111 المؤرخ في 10 ابريل سنة 1964 المتضمن انشاء الوحدة النقدية الوطنية،
وبمقتضى القانون رقم 65-93 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل 1965 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1965 وخاصة المادة 5 منه،
وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 المتضمن قانون المالية لسنة 1966 ولا سيما المادة 8 (الفقرة الاولى) منه،
وبمقتضى الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم، المتضمن قانون الاجراءات المدنية،
وبمقتضى الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم، المتضمن قانون الاجراءات الجزائية،
وبمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم، المتضمن قانون العقوبات،
وبمقتضى الامر رقم 69- 107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 المتضمن قانون المالية لسنة 1970 ولا سيما المواد من 14 الى 17 و 26 الى 35 منه،
وبمقتضى الامر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي العقدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 المتضمن قانون المالية لسنة 1971 ولا سيما المواد من 5 الى 8 و 20 الى 25 منه،
وبمقتضى الامر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 المتضمن قانون المالية لسنة 1972 ولا سيما المواد من 23 الى 26 و 28 الى 32 منه،
وبمقتضى الامر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 المتضمن قانون المالية لسنة 1973 ولا سيما المواد من 5 الى 25 منه،
وبمقتضى الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 المتضمن قانون المالية لسنة 1974 ولا سيما المواد 5 ومن 7 الى 14 منه،
وبمقتضى الامر رقم 74-116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 المتضمن قانون المالية لسنة 1975 ولا سيما المواد 3 و 6 و7 و20 منه،
وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المعدل والمتمم والمتضمن القانون المدني،
وبمقتضى الامر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المعدل والمتمم المتضمن قانون التجارة،
وبمقتضى الامر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 المتضمن قانون المالية لسنة 1976 لا سيما المواد 3 ومن 5 الى 7 منه،
وبمقتضى القانون رقم 78-13 المؤرخ في اول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 المتضمن قانون المالية لسنة 1979 لا سيما المادتان 5 و 6 منه،
وبمقتضى القانون رقم 79 - 09 المؤرخ في 2 صفر عام 1400الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 المتضمن قانون المالية لسنة 1980 ولا سيما المواد من 5 الى 7 منه ,
وبمقتضى القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 المتضمن قانون المالية لسنة 1981 ولا سيما المادة 22 منه،
وبمقتضى القانون رقم 81-13 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 المتضمن قانون المالية لسنة 1982 قانون المالية لسنة 1982 ولا سيما المواد من 5 الى 7 منه،
وبمقتضى قانون المالية رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 المتضمن قانون المالية لسنة 1983 ولا سيما المواد 5 و 25 ومن 27 الى 29 منه،
وبمقتضى القانون رقم 83 - 19 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983 المتضمن قانون المالية لسنة 1984 ولا سيما المواد من 5 الى 8 منه،
وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في اول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 المتعلق بالاملاك الوطنية،
وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم.
وبمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 21 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985 ولا سيما المواد 9 و 10 و 22 منه،
وبمقتضى القانون 85-09 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 المتضمن قانون المالية لسنة 1986 ولا سيما المادة 4 منه،
وبمقتضى القانون رقم 86-21 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 المتعلق بنظام البنوك والقرض.
وبمقتضى القانون رقم 86-51 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 ديسمبر 1986 المتضمن قانون المالية لسنة 1987 ولا سيما المادة 4 منه،
وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادي الاولى عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988 ولا سيما المادة 4 منه،
وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادي الاولى لعام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات الاقتصادية العمومية.
وبمقتضى القانون 88-02 المؤرخ في 22 جمادي الاولى لعام 1408 الموافق 21 يناير سنة 1988 المتعلق بالتخطيط المعدل والمتمم.
وبمقتضى القانون رقم 88-03 المؤرخ في 22 جمادي الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المتعلق بصناديق المساهمة،
وبمقتضى القانون رقم 88-06 المؤرخ في 22 جمادي الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المعدل والمتمم لقانون رقم 86-12 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المتعلق بالبنوك والقرض،
وبمقتضى القانون رقم 88-30 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1409 الموافق 19 يوليو سنة 1988 المتضمن قانون المالية التكميلي لنسة 1988،
وبمقتضى قانون المالية رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادي الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 المتضمن قانون المالية لسنة 1989 ولا سيما المادة 4 منه،
وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادي الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 المتضمن قانون المالية لسنة 1990 ولا سيما المواد 4 و 150 و 154 منه،
وبمقتضى القانون رقم 89 - 27 المؤرخ في 3 جمادي الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 المتضمن المخطط الوطني لسنة 1990 ولا سيما المواد 4 و 7 و من 9 الى 11 و 28 الى 30 منه،
وبناء على ما اقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه:
الكتاب الأول
النقد
المادة 1
الوحدة النقدية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية هي الدينار واختصاره الرسمي هو د.ج
يقسم الدينار الى مائة جزء يدعى كل واحد منها سنتيما واختصاره الرسمي هو س.ج.
المادة 2
يحدد القانون قيمة الدينار مع احترام الاتفاقيات الدولية.
المادة 3
تمثل العملة النقدية باوراق وقطع نقدية معدنية.
المادة 4
يعود للدولة امتياز اصدار الاوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية في التراب الوطني.
ويفوض حق ممارسة هذا الامتياز للبنك المركزي الخاضع لاحكام الباب الثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون دون سواه.
المادة 5
يحدد البنك المركزي عن طريق التنظيم ما ياتي:
- اصدار الاوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية،
- اشارات تعريف الاوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية ولا سيما قيمتها وحجمها وشكلها وسائر مواصفاتها،
- شروط وكيفية مراقبة صنع واتلاف الاوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية.
المادة 6
يكون للاوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية التي يصدرها البنك المركزي دون سواها سعر قانوني، ولها قوة ابرائية.
يحدد البنك المركزي عن طريق التنظيم، الحدود التي تقبل ضمنها لزوما القطع النقدية كوسيلة للدفع من قبل جميع الاشخاص غير الصناديق العامة والبنك المركزي ومؤسسات القرض.
المادة 7
في حالة سحبها من التداول تفقد الاوراق النقدية او القطع النقدية المعدنية باجراء السحب والتي لم يتم تقديمها للصرف في اجل عشر (10) سنوات، قيمتها الابرائية وتكتسب الخزينة قيمتها المقابلة.
المادة 8
لا يمكن تقديم اي اعتراض للبنك المركزي بسبب فقدان او سرقة او اتلاف او حجز اوراق نقدية او قطع نقدية معدنية اصدرها.
المادة 9
يمنع عل كل شخص ان يصدر او يتداول او يتقبل:
- اية وسيلة نقدية محررة بالدينار الجزائري لاستعمالها كوسيلة دفع عوض العملة الوطنية،
- اي مستند يدفع عند الطلب لحاملها وغير منتج لفوائد حتى وان كانت محررة بالعملة الاجنبية.
المادة 10
يعاقب طبقا للمادة 197 من قانون العقوبات على تقليد وتزوير الاوراق النقدية والقطع المعدنية التي اصدرها البنك المركز او اصدرتها اية سلطة نقدية قانونية اجنبية اخرى، كما يعاقب طبقا لنفس المادة اعلاه عن ادخال هذه الاوراق النقدية المقلدة او المزورة وعلى استعمالها وبيعها بالتجول وتوزيعها.
الكتاب الثاني
هياكل البنك المركزي وتنظيم عملياته
الباب الأول
أحكام عامة
المادة 11
البنك المركزي مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وهو يخضع للاحكام التالية:
المادة 12
يدعى البنك المركزي في علاقاته مع الغير - بنك الجزائر-.
ال