من طرف سلمى الإثنين يناير 05, 2009 4:54 pm
ربي يحفظ الجميع و شكرا للمرور لـ: مريم، صونيهان
مقياس قانون العمل.
س1- أجب بنعم أو لا صحيح أو خطأ مع التعليل :
1. تجديد العقد محدد المدة لأكثر من مرة يجعل منه عقد غير محدد المدة .
2. يمكن للهيئة المستخدمة الإحتجاج بالمادة 106 من ق م المتعلقة بالعقد شريعة المتعاقدين في تحديد طبيعة عقد العمل من حيث هو محدد أو غير محدد المدة.
3. إن دور القاضي في تفسير عقد العمل من حيث المدة يقتصر على تفسير إرادة الطرفين.
4. يمكن للمستخدم إنهاء علاقة العمل في أي وقت متى كان عقد العم غير مكتوب .
5. إستمرار العمل بعد حلول أجل العقد المحدد المدة لا يغير من طبيعة هذا العقد .
س2- تكلم عن أهمية التفرقة بين مصطلحي العامل و الموظف .
س3- تكلم عن الحالات الغير القانونية لإبرام عقود عمل محددة المدة .
س4- هناك قرينة قانونية نصت عليها المادة 11 من قانون 90/11 ، ماهي و لمصلحة من شرعت؟.
مقياس القانون التجاري:
أولا القضية :
بعد أن تأكد بأن لا حظ له في السياسة قرر أحمد الإتجاه نحو التجارة فقام بشراء محل تجارة لبيع الأدوات الكهرومنزلية ، و أمن عليه لدى شركة التأمين CAAT بعد أن قيد نفسه في السجل التجاري ، كما تعاقد مع محمد من أجل ترميم المحل.
و قام بإقتراض مبلغ مليون د ج من بنك B.D.L و حرر ضمانا لهذا القرض رهنا على منزله.
سافر الى مدينة الجزائر ووظف جزءا من القرض في شراء أدوات كهرو منزلية من عند إبراهيم تاجر الجملة بالجزائر العاصمة.
و من أجل الترويج لسلعته تعاقد مع جريدة الشروق اليومي بغرض الإشهار لها بصفحات الجريدة بصفة دورية.
01- ماهو التكييف القانوني للتصرفات التي قام بها أحمد ؟؟
بعد ستة أشهر من النشاط ظهرت المعطيات التالية :
- ثار نزاع بين أحمد و بنك B.D.L حول تنفيذ الرهن و نسبة الفوائد ، فرفعت القضية إلى المحكمة و صدر الحكم الذي جاء في حيثياته مايلي
حيث أنه طبق لنص م 02 من القانون التجاري الجزائري تعد العمليات المصرفية من الأعمال التجارية فإن الرهن في هاته الحالة تحكمه قواعد الرهن التجاري كما ان المقترض يلتزم بدفع الفوائد التجارية.
02- هل أصابت المحكمة في حكمها أم أخطأت و على أي أساس ؟؟
تماطل أحمد في الوفاء بقيمة السلعة فرفع إبراهيم ضده دعوى قضائية أمام القسم التجاري لمحكمة الجزائر فقضت المحكمة بعدم الإختصاص.
03- ما رأيك في حكم المحكمة؟
ثار خلاف بين أحمد و جريدة الشروق حول حجم الإشهار ومدته ، فأرادت إدارة الجريدة التنصل من الإنفاق بحجة عدم وجود عقد مكتوب ، إلا أن أحمد قدم دفاتره التجارية مرفوقة بالحولات البريدية التي كان يرسلها أسبوعيا ‘إلى الجريدة كدليل إثبات .
إلا أن إرادة الجريدة تمسكت بنص المادة 330 القانون المدني التي تنص على أن دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار.
04-ما رأيك فيما تمسكت به الجريدة و بماذا تدفعه ؟
أدرك أحمد أن حظه في التجارة ليس بأفضل من حظه بالسياسة فقرر التوقف عن التجارة دون أن يقوم بشطب نفسه من السجل التجاري لكنه تفاجأ بعد 05 أشهر بإشعار من إدارة الضرائب بدفع الضرائب المستحقة عليه منذ 05 أشهر ، إلا أن أحمد تمسك بعدم إكتسابه صفة التاجر إستناد إلى نص المادة 01 من القانون التجاري الجزائري.
05- ما رأيك فيما تمسك به أحمد ؟ و بماذا تدفع ؟؟
ثانيا :
أجب عن الاسئلة التالية :
1- مامدى حجية الدفاتر التجارية في الإثبات ؟
2- لا يعتبر عقد الكفالة تجاريا إلا في حالات معينة ماهي ؟
3- كيف عالج المشرع الجزائري أهلية المرأة الراشدة المتزوجة ؟؟ و هل جاء بجديد في المادتين : 07 و 08 من القانون التجاري الجزائري.؟
4- كيف عالج المشرع الجزائري تجارية الأوراق التجارية ؟؟ و ما تقترح عليه من تعديل في هذا الصدد و على أي أساس ؟