ملتقى القانونيين العرب

اهلا بك زائرنا الكريم نتشرف بوجودك
نرجو الدخول ان كنت عضواً
ونرجو التسجيل ان لم تكن عضواً واهلا بك دائما

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ملتقى القانونيين العرب

اهلا بك زائرنا الكريم نتشرف بوجودك
نرجو الدخول ان كنت عضواً
ونرجو التسجيل ان لم تكن عضواً واهلا بك دائما

ملتقى القانونيين العرب

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
ملتقى القانونيين العرب

منتدى ثقافى متنوع للتعارف وتبادل الخبرات بين القانونيين وغيرهم من كل العالم العربى


2 مشترك

    المستحدث من احكام محكمة النقض المصرية

    fulyn
    fulyn
    المراقب العام
    المراقب العام


    انثى
    عدد الرسائل : 740
    الموقع : http://droit.forumsjobs.com
    البلد : المستحدث من احكام محكمة النقض المصرية Female11
    نقاط : 373
    تاريخ التسجيل : 02/08/2008

    المستحدث من احكام محكمة النقض المصرية Empty المستحدث من احكام محكمة النقض المصرية

    مُساهمة من طرف fulyn الأربعاء أغسطس 13, 2008 1:16 am

    السلام عليكم

    المستحدث من احكام محكمة النقض المصرية
    الدوائر الجنائية (أ)

    - إثبات - إجراءات - أحداث - اختصاص- إخفاء جثة - أسباب الإباحة وموانع العقاب - استئناف - استدلالات - إسقاط حبلى - إعلان -.

    إثبــــــات

    عدم تقيد المحكمة بقواعد الإثبات المدنية عند قضائها بالبراءة في جريمة خيانة الأمانة تقيدها بتلك القواعد عند القضاء بالإدانة في خصوص إثبات عقد الأمانة إذا زاد موضوعه على مائة جنيه . علة ذلك .
    الأساس القانوني :
    لما كان من المقرر أن المحكمة في جريمة خيانة الأمانة في حل من التقيد بقواعد الإثبات المدنية عند القضاء بالبراءة لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد إلا عند الإدانة في خصوص إثبات عقد الأمانة إذا زاد موضوعه عن مائة جنية احتياطياً لمصلحة المتهم حتى لا تتقرر مسئوليته وعقابه إلا بناء على الدليل المعتبر في القانون ولا كذلك البراءة لانتقاء موجب تلك الحيطة واسلاساً لمقصود الشارع في إلا يعاقب بريء مهما توافرت في حقه من ظواهر الأدلة .
    (الطعن رقم 14184 لسنة 67 ق - جلسة 21/12/2002 )

    "أوراق عرفية"
    عدم وجود الشيك . لا ينفي وقوع الجريمة . حد ذلك ؟
    للمحكمة تكوين عقيدتها بكافة طرق الإثبات غير مقيدة بقواعد الإثبات المدنية لمحكمة الموضوع الأخذ بالصورة الفوتوغرافية كدليل عند الاطمئنان لمطابقتها للأصل .
    إطراح المحكمة للصورة الفوتوغرافية وعدم اعتبارها دليلاً لعدم إقرارها ممن نسبت إليه وخلو الأوراق مما يفيد تكوين عقيدتها . خطأ في تقدير الدليل وفساد في الاستدلال .
    الاساس القانوني :
    لما كان عدم وجود شيك عند المحاكمة لا ينفي وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات متى قام الدليل على سبق وجوده مستوفيا شرائطه القانونية وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكافة الطرق الإثبات غير مقيدة بقواعد الإثبات في القانون المدني فيحق لها أ تأخذ بالصورة الفوتوغرافية كدليل في الدعوى إذا ما اطمأنت إلى مطابقتها للأصل . لما كان ما تقدم , وكان يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن . أن الثابت من مطالعة المحضر رقم 34 أحوال قسم الشرطة ....... المحرر في .......... والمودع بأوراق الدعوى أن المحامى المجني عليه قدم أصل الشيك سند الاتهام وإفادة البنك المسحوب عليه بعدم وجود حساب جاري للساحب طرفه وقد اطلع عليه المحقق ووصفه كما وصفه المبلغ في شكواه . ولما كان أطرح المحكمة للصورة الفوتوغرافية وعدم اعتبارها دليلاً يمكن الأخذ به لعدم إقرارها ممن سبت إليه ولخلق الأوراق مما يفيد تكوين عقيدتها - فوق انطوانه على خطأ في فهم مدى سلطتها في تقدير الأدلة - قد حجبها عن تبين ما أثبته المحقق من أوصاف هذا الشيك بمحضر الضبط المشار إليه ومبلغ مطابقتها للصورة مما ينبيء عن أنها لم تحط بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة ومن ثم فإن حكمها يكون مشوباً بعيب الفساد في الاستدلال .
    (الطعن رقم 12583 لسنة 65 ق - جلسة 10/5/2004)

    إثبات بالشهود :
    ــــــــ
    سكوت الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له . لا ينال من سلامة شهادته وكفايتها كدليل في الدعوى . مادام لم يطلب منه الإفصاح عنهم .
    ظهور شخصية المرشد السري للمطعون ضده لا يمنع ضابط الواقعة من إخفاء اسمه إطراح الحكم شهادة الضابط لعدم ذكر أسماء أفراد القوة المصاحبة واستناداً إلى الحرص المفترض فيمن يتجر المخدر . يعيبه .
    الاساس القانوني :
    لما كان ما أثبته الحكم المطعون فيه من الحرص المعهود عند من يقومون بالاتجار في المواد المخدرة لا ينتج عنه استبعاد قيام المطعون ضدها بتسليم لفافة المخدرات لمشترى في الطريق العام , ولو كان هذا المشترى لم يدفع ثمنها بعد , وكان سكوت الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له لا ينال من سلامة شهادته وكفايتها كدليل طالما أن الحكم لم يثبت أنه طلب منه الإفصاح عن أسماء أفراد تلك القوة فأبى , ولا حجة في استناد الحكم إلى الضابط لم يذكر اسم المرشد السري وفي قوله أن هذا الأخير صار معلوماً بمشاركته في عقد الصفقة , ذلك بأن ظهور شخصية المرشد السري للمطعون ضدهما لا يلزم عنه بالضرورة إظهار شخصيته للغير ولا يمنع الضابط - الذي اختار هذا المرشد لمعاونته - من الحرص على إخفاء اسمه , ومن ثم فإن كافة الأسباب التي ساقها الحكم المطعون فيه تبريراً لإطراحه شهادة الضابط ليس من شانها أن تؤدي إلى ما رتب عليها . لما كان ما تقدم , فإن الحكم يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال مما يعيبه .
    (الطعن رقم 21985 لسنة 64 ق - جلسة 5/1/2004)

    إجــــراءات
    ـــــــــــــــــ
    "إجراءات التحريز" :
    تقدير سلامة إجراءات التحريز . موضوعي . مادام سائغاً .
    اطراح المحكمة لنعي الطاعنين باختلاف محتويات الحرز المرسل منهم والتي جرى تحليليها لاختلاف وصيفها بين ضابط الواقعة ووكيل النيابة المحقق من جهة والمعمل الكيماوي من جهة أخرى استناداً إلى أن الفيصل في تحديد درجة اللون هو بما كشف عنه الأخير دون استجلاء ذلك بتحقيق . فساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع . علة ذلك ؟
    الاساس القانوني :
    من المقرر أن لمحكمة الموضوع لسلطة المطلقة في تقدير سلامة إجراءات التحريز - بشرط أن يكون تقديرها مبيناً على استدلال سائغ , وكان ما ذكره الحكم على الوجه البادئ الذكر لا يكفي في جملته لأن يستخلص منه أن حرز العينة التي أخذت هو بعينه الحرز الذي أرسل لمصلحة الطب الشرعي لتحليل محتوياته لاختلاف لونهما اختلافا لا يكفي في تبريره القول بأن الفيصل في تحديد درجة قرب اللون لأي من اللونين الأبيض أو البيج " هو بما كشف عنه المعمل الكيمائي - الذي قطع بأن لون الكبسولات "بيج" - سيما وأن من قالا بأنها بيضاء هما ضابط ذو خبرة بإدارة مكافحة المخدرات ووكيل النيابة المحقق - مما كان يقتضي تحقيقاً من جانب المحكمة تستجلى به حقيقة الأمر , وكانت الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال , فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً فضلاً عن الفساد في الاستدلال بإخلال بحق الدفاع مما يعيبه .
    (الطعن رقم 57452 لسنة 73 ق - جلسة 22 /7/2004)


    إجراءات (الشرعية الإجرائية)
    الغلبة للشرعية الإجرائية . ولو أدي إعمالها لإفلات مجرم من العقاب . أساس وعلة ذلك ؟.
    الاساس القانوني :
    من المقرر أن قضاء محكمة النقض قد جري على أن الشرعية الإجرائية سواء ما اتصل منها بحيدة المحقق أو بكفالة الحرية الشخصية والكرامة البشرية للمتهم ومراعاة حقوق الدفاع , أو ما اتصل بوجوب التزام الحكم بالإدانة بمبدأ مشروعية الدليل وعدم مناهضته لأصل دستوري مقرر , وجميعها ثوابت قانونية أعلاها الدستور والقانون وحرص على حمايتها القضاء ليس فقط لمصلحة خاصة بالمتهم وإنما بحسبانها في المقام الأول تستهدف مصلحة عامة تتمثل في حماية قرينة البراءة وتوفير اطمئنان الناس إلى عدالة القضاء فالغلبة الشرعية الإجرائية ولو أدي إعمالها لإفلات مجرم من العقاب وذلك لاعتبارات أسمي تغياها الدستور والقانون .
    (الطعن رقم 30342 لسنة 70 ق - جلسة 28/4/2004)

    أحـــــداث
    ـــــــــــــ
    وجوب أن يكون قاضيان على الأقل من تشكيل محكمة الأحداث الاستئنافية بدرجة رئيس محكمة . ومخالفة ذلك . تبطل الحكم . المادة 121 من قانون الطفل 12 لسنة 1996 .
    الاساس القانوني :
    من المقرر أن استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث يكون أمام محكمة استئنافية تشكل بكل محكمة ابتدائية من ثلاثة قضاه , اثنان منهما على الأقل بدرجة رئيس محكمة ويراعي حكم الفقرتين السابقتين في تشكيل هذه المحكمة) . أما كان ذلك , وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها , إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه صدر من محكمة لم تكن مشكلة وفقا للقانون ولا ولاية لها بالفصل في الدعوى . لما كان البين من الإطلاع على محاضر الجلسات والحكم المطعون عليه , أن الهيئة التي أصدرته كانت مشكلة من ثلاثة أعضاء برئاسة الأستاذ / ................... رئيس المحكمة وعضوية قاضيين هما الأستاذين ..................... ,..................... خلافاً لما أوجبه القانون من إيجاب أن يكون اثنان من أعضاء المحكمة على الأقل بدرجة رئيس محكمة فإن هذا الحكم يكون باطلاً .

    (الطعن رقم 27601 لسنة 71 ق - جلسة 21/9/2004)


    اختصـــاص
    ــــــــــــ
    الأصل اختصاص المحاكم المدنية بنظر الدعوى المدنية . رفعها إلى المحاكم الجنائية استثناء شرطه ؟
    انتهاء الحكم إلى القضاء بالبراءة لكون المنازعة تجارية بحقه ورفض الدعوى المدنية . خطأ وجوب تصحيحه والقضاء بعدم اختصاص القضاء الجنائي بالفصل في الدعوى المدنية .
    الاساس القانوني :
    الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية , وإنما اباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعي به ناشئا مباشرة عن ضرر وقع للمدعي من الجريمة فإذا لم يكن الضرر الذي لحق به ناشئا عنها سقطت تلك الإباحة وسقط معها اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية . ولما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قضي بالبراءة قد بنى على أن الواقعة المرفوعة بها الدعوى الجنائية هي منازعة تجارية بحته تدور حول حق المدعي بالحقوق المدنية في التعويض عن الإهمال والتقصير في تحصيل قيمة الشيكين المظهرين للبنك تظهيراً توكيلياً وقد أليست ثوب جريمة التبديد على خلاف القانون , فإن القضاء بالبراءة لهذا السبب يلزم عنه الحكم بعدم الاختصاص بالفصل في الدعوى المدنية , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى قضاؤه على الحكم برفض الدعوى المدنية فانه يكون قد خالف القانون بما يوجب تصحيحه والقضاء بعدم اختصاص القضاء الجنائي بالفصل في الدعوى المدنية .

    (الطعن رقم 7109 لسنة 67 ق - جلسة 9/5/2004)

    إخفــاء جــثة
    ــــــــــــــــ
    عدم مساءلة القاتل عن تهمة إخفاء جثة القتيل "علة ذلك"
    قضاء الحكم بإدانته عنها خطأ . لا يعيبه . مادامت العقوبة التي أوقعها في حدوث عقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار .
    الاساس القانوني :
    لا ينال من سلامة الحكم ما تردى فيه من خطأ حين دان المحكوم عليه بجريمة إخفاء جثة المجني عليها دون إخبار جهات الاقتضاء المنصوص عليها في المادة 239 من قانون العقوبات ذلك أنه إذا أتى الفاعل فعل الإخفاء أو الدفن فلا يسأل عن هذه الجريمة إذ تعد في هذه الحالة من ذيول الفعل وحلقة اخيرة في المشروع الإجرامي وتصرفاً طبيعياً من جانبه ولذلك كانت هذه الجريمة مفترضة أن مرتكبها شخص غير القاتل , وتبرير ذلك في المنطق القانوني أساسه قاعدة أن عدم المشروعية الكامن في القتل يستوعب عدم المشروعية الكامن في الإخفاء , ولا يكون الحكم معيباً إذ قضى بإعدام المحكوم عليه طالما أن هذه العقوبة مقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار التي أثبتها الحكم في حقه وهو ما يكفى لحمل قضائه .

    (الطعن رقم 22878 لسنة 73 ق - جلسة 6/1/2004)

    أسباب الإباحة وموانع العقاب
    أسباب الإباحة "عمل الطبيب"
    ـــــــــــــــ
    إباحة عمل الطبيب . شرطة : مطابقة ما يجريه للأصول العلمية المقررة . التفريط في اتباع هذه الأصول أو مخالفتها يوفر المسئولية الجنائية والمدنية متى توافر الضرر . أيا كانت درجة جسامة الخطأ .
    الاساس القانوني :
    من المقرر أن إباحة عمل الطبيب مشروطة بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة فإذا فرط في إتباع هذه الأصول أو خالفتها حقت عليه المسئولية الجنائية والمدنية متى توافر الضرر بحسب تعمده الفعل ونتيجته أو تقصيره وعدم تحرزه في أداء عمله وأيا كانت درجة جسامة الخطأ .

    (الطعن رقم 25114 لسنة 65 ق - جلسة 17/12/2003)

    استئنـــاف
    استئناف النيابة العامة للحكم الغيابي القاضي بالعقوبة . وجوب إيقاف الفصل فيه حتى ينقضي ميعاد المعارضة أو يتم الفصل فيها . قضاء المحكمة الاستئنافية في موضوع الاستئناف . باطل . صيرورة هذا الحكم نهائياً . أثرة : انتهاء الدعوى الجنائية . معاودة المحكمة الاستئنافية القضاء في موضوع الاستئناف المقام من المتهم عن الحكم المعارض فيه خطأ في تطبيق القانون . أثرة : وجوب تصحيحه والقضاء بعدم جوار نظر الدعوى سابقة الفصل فيها .
    الاساس القانوني :
    لما كان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة قضت غيابياً بإدانة المتهم بجريمة تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار وعاقبته من أجلها بغرامة نعادل المبلغ المدفوع وضعفها لصالح صندوق الإسكان بالمحافظة فعارض هو في هذا الحكم - كما استأنفه النيابة العامة وحدد لنظر استئنافها جلسة 20 من نوفمبر سنة 1993 وفيها حكم حضورياً وبإجماع الآراء بتغريم المتهم مثلي المبلغ الذي تقاضاه وضعفها لصالح صندوق الإسكان وبرد ما تقاضاه من المجني عليه والمصاريف وبتاريخ 30 من أكتوبر سنة 1994 نظرت معارضة المحكوم عليه وفيها قضى بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه والمصاريف - فأستأنف المحكوم عليه هذا الحكم وبجلسة 26 من مارس سنة 1995 قضت المحكمة الاستئنافية حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والمصاريف . فطعنت النيابة العامة والمحكوم عليه على هذا الحكم بطريق النقض . لما كان ذلك , وكان من المقرر أنه إذا استأنف النيابة وكان ميعاد المعارضة لازال ممتداً أمام المحكوم عليه غيابياً فيتعين إيقاف الفصل في استئناف النيابة حتى ينقضي ميعاد المعارضة أو يتم الفصل فيها وترتيباً على هذا الأصل يكون الحكم الذي صدر من المحكمة الاستئنافية بتاريخ 20 من نوفمبر سنة 1993 - بناء على استئناف النيابة العامة للحكم الغيابي القاضي بالعقوبة قبل الفصل في المعارضة التي رفعت عنه من المتهم المحكوم عليه غيابياً - الطاعن - معيباً بالبطلان إلا انه لما كان هذا الحكم قد أصبح نهائياً بعدم الطعن عليه ممن يملكه فإنه ينتج أثرة القانوني وتنتهي به الدعوى الجنائية عملاً بنص المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك , فإنه كان من المتعين على المحكمة الاستئنافية وقد عرض عليها الاستئناف الذي رفع من المتهم - الطاعن المحكوم عليه - عن الحكم المعارض فيه أن تضع الأمور في نصابها وتقضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها أما وإنها عاودت نظر الدعوى وتصدت لها من جديد حيث عرض عليها الاستئناف المقام نمن المحكوم عليه عن الحكم الصادر في معارضته الابتدائية بتأييد الحكم المعارض فيه - وقضت فيها بحكمها المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف - القاضي بتغريم المتهم غرامة تعادل المبلغ المدفوع وضعفها لصالح صندوق الإسكان بالمحافظة - رغم صدور حكم نهائي سابق منها بتغريم المتهم مثلي المبلغ الذي تقاضاه وضعفها لصالح صندوق الإسكان وبرد ما تقاضاه من المجني عليه فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون - بما يعيب حكمها ويستوجب وفقاً للمادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه على مقتضى القانون بالقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ومصادرة الكفالة .
    (الطعن رقم 8997 لسنة 65 ق - جلسة 1/6/2004)
    إسقاط حبلـــى
    _____________
    من المقرر أنه يجب قانوناً لصحة الحكم بالإدانة في جريمة الإسقاط العمدي أن تبين فيه وجود جنين حى " حمل" وفعل الإسقاط العمدي دون ضرورة , ويقصد بالإسقاط كل فعل من شأنه موت الجنين أو نزوله قبل الميعاد الطبيعي لولادته , وأن يبين علاقة السببية بين فعل الإسقاط وبين موت الجنين أو نزوله قبل الميعاد الطبيعي بما يفيد أن الموت أو نزول الجنين كان نتيجة لفعل الإسقاط , وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة الطاعن استنادا ًإلى أقوال ......... و ........... والطبيب الشرعي رئيس مصلحة الطب الشرعي والدكاترة ........و ...........و........ وإقرار المتهم و .........و ......... و ............ وتقرير الصفة التشريحية والمعانية والصور المضبوطة وكان ما أورده الحكم منها لا يستدل منه أن الأجنة كانت حية قبل إسقاطها كما أن التقرير الطبي الشرعي لم يخلص إلى ذلك ولم تجر المحكمة التحقيق اللازم وفي هذا الشأن وصولاً إلى توافر هذا الأمر باعتباره - ركناً من أركان الجريمة فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد بين واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان جريمة الإسقاط العمدي التي دان الطاعن بها , بما يعيبه بالقصور في التسبيب ويوجب نقصه .
    (الطعن رقم 21837 لسنة 73 ق - جلسة 19/2/2004)
    إعــــلان
    الأصل في إعلان الأوراق تسليمها للشخص نفسه أو في موطنه أو إلى وكيله أو خادمة أو الساكنين معه من أقاربه أو أصهاره في حالة عدم وجود المادتين 11, 12 مرافعات .
    ميعاد المعارضة وفقاً لنص المادة 398 إجراءات جنائية ؟
    تسليم الإعلان بالحكم الغيابي للمحكوم عليه قرينة قاطعة على علمه بصدوره . استلام غيره ممن يجوز لهم قانوناً تسلمه نيابة عنه . قرينة يجوز له أن يدحضها بإثبات عكسها . القضاء بعدم قبول معارضة الطاعن لعدم إثارته لأي دفاع يبرر تراخيه في التقرير بالمعارضة وعدم دحضه علمه بالإعلان المسلم لجهة الإدارة وإخطاره عنه بمسجل أرفضه الاستلام صحيح . المجادلة في ذلك لأول مرة أمام النقض .غير مقبولة . علة ذلك ؟
    الاساس القانوني :
    من المقرر قانوناً أن الأصل في إعلان الأوراق طبقاً للمادتين 11 , 12 من قانون المرافعات أنها تسلم للشخص نفسه أو في موطنه فإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى وكيله أو خادمة أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه وأصهاره , وكانت المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية وأن نصت على أنه "إذا كان الإعلان لم يحصل لشخص المتهم فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة ".فإن المستفاد من هذا النص أنه إذا حصل الإعلان لشخص المحكوم عليه فإن هذا يعد قرينة قاطعة على علمه بصدر الحكم غيابي , أما إذا أعلن في موطنه ولم يسلم الإعلان إليه شخصياً بل استلمه غيره ممن يجوز لهم قانونً تسلمه بالنيابة عنه فان ذلك يعتبر قرينة على أن ورقته وصلت إليه ولكنها غير قاطعة إذ يجوز المحكوم عليه أن يدحضها بإثبات العكس . لما كان ذلك , وكان الثابت من محضر جلسة المعارضة الاستئنافية أ المحكوم عليه لم يثر أي دفاع يبرر تراخية في التقرير بالمعارضة - ولم يدحض القرينة القائمة ضده والتي علمه بإعلان الحكم , تلك القرينة المستمدة من مخاطبته مع جهة الإدارة وإخطاره بالمسجل رقم 69 في 21/2/1993 لرفضه استلام الإعلان . فان الحكم المطعون فيه إذ قضي بعدم قبول المعارضة للتقرير بها بعد الميعاد يكون قضاؤه سليما متفقا وصحيح القانون فضلاً عن أن البين من مطالعة محضر جلسة المعارضة الاستئنافية أن الطاعن لم يثر أمام محكمة الموضوع دفاعاً بشأن إعلانه بالحكم الغيابي ولم ينازع في علمه بحصول هذا الإعلان , وكان هذا الدفاع من الأمور التي تتطلب تحقيقاً موضوعياً فانه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ومن ثم فان الطعن يكون على غير أساس ويتعين عدم قبوله .
    (الطعن رقم 15125 لسنة 65 ق - 3/6/2004)


    وشكرا
    لحن الخلود
    لحن الخلود
    المراقب العام
    المراقب العام


    انثى
    عدد الرسائل : 870
    الموقع : فلسطين
    البلد : المستحدث من احكام محكمة النقض المصرية Female56
    نقاط : 17
    تاريخ التسجيل : 29/08/2008

    المستحدث من احكام محكمة النقض المصرية Empty رد: المستحدث من احكام محكمة النقض المصرية

    مُساهمة من طرف لحن الخلود الجمعة يناير 23, 2009 5:15 am

    المستحدث من احكام محكمة النقض المصرية 12424_Qudsst_2ee99eacfa
    كل الشكر والتقدير على مجهودك الرائع
    بانتظار كل جديد
    تحيتي
    المستحدث من احكام محكمة النقض المصرية 12424_Qudsst_2ee99eacfa

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 8:22 pm