ملتقى القانونيين العرب

اهلا بك زائرنا الكريم نتشرف بوجودك
نرجو الدخول ان كنت عضواً
ونرجو التسجيل ان لم تكن عضواً واهلا بك دائما

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ملتقى القانونيين العرب

اهلا بك زائرنا الكريم نتشرف بوجودك
نرجو الدخول ان كنت عضواً
ونرجو التسجيل ان لم تكن عضواً واهلا بك دائما

ملتقى القانونيين العرب

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
ملتقى القانونيين العرب

منتدى ثقافى متنوع للتعارف وتبادل الخبرات بين القانونيين وغيرهم من كل العالم العربى


2 مشترك

    احاكم محكمة النقض في عوارض الاهلية

    fulyn
    fulyn
    المراقب العام
    المراقب العام


    انثى
    عدد الرسائل : 740
    الموقع : http://droit.forumsjobs.com
    البلد : احاكم محكمة النقض في عوارض الاهلية Female11
    نقاط : 373
    تاريخ التسجيل : 02/08/2008

    احاكم محكمة النقض في عوارض الاهلية Empty احاكم محكمة النقض في عوارض الاهلية

    مُساهمة من طرف fulyn الخميس فبراير 12, 2009 3:29 pm

    احاكم محكمة النقض في عوارض الاهلية

    --------------------------------------------------------------------------------


    عوارض الاهلية=================================
    الطعن رقم 0009 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1485
    بتاريخ 10-11-1955
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : عوارض الاهلية
    فقرة رقم : 1
    متى كان الحجر مؤسسا على عته الشخص المطلوب توقيع الحجر عليه وعلى السفه لتصرفه فى بعض أملاكه وإنفاق ثمنها على غير مقتضى العقل و الشرع ، و كان الحكم المطعون فيه بعد أن نفى عنه حالة العته اكتفى فى الرد على حالة السفه باستعراض تصرفه فى أمواله وتقريره أن هذا لا يعتبر موجبا لقيام السفه واغفل بحث ما تمسك به طالب الحجر من إنفاق ثمن ما تصرف فيه على غير مقتضى العقل والشرع ومن ثم فإن هذا الحكم يكون قد أغفل بحث دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ويكون بذلك قد شابه قصور مبطل له .

    ( الطعن رقم 9 سنة 25 ق ، جلسة 1955/11/10 )
    =================================
    الطعن رقم 0009 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1485
    بتاريخ 10-11-1955
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : عوارض الاهلية
    فقرة رقم : 2
    1) متى كان الحجر مؤسسا على عته الشخص المطلوب توقيع الحجر عليه وعلى السفه لتصرفه فى بعض أملاكه وإنفاق ثمنها على غير مقتضى العقل و الشرع ، و كان الحكم المطعون فيه بعد أن نفى عنه حالة العته اكتفى فى الرد على حالة السفه باستعراض تصرفه فى أمواله وتقريره أن هذا لا يعتبر موجبا لقيام السفه واغفل بحث ما تمسك به طالب الحجر من إنفاق ثمن ما تصرف فيه على غير مقتضى العقل والشرع ومن ثم فإن هذا الحكم يكون قد أغفل بحث دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ويكون بذلك قد شابه قصور مبطل له .

    ( الطعن رقم 9 سنة 25 ق ، جلسة 1955/11/10 )
    =================================
    الطعن رقم 0009 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1485
    بتاريخ 10-11-1955
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : عوارض الاهلية
    فقرة رقم : 3
    1) متى كان الحجر مؤسسا على عته الشخص المطلوب توقيع الحجر عليه وعلى السفه لتصرفه فى بعض أملاكه وإنفاق ثمنها على غير مقتضى العقل و الشرع ، و كان الحكم المطعون فيه بعد أن نفى عنه حالة العته اكتفى فى الرد على حالة السفه باستعراض تصرفه فى أمواله وتقريره أن هذا لا يعتبر موجبا لقيام السفه واغفل بحث ما تمسك به طالب الحجر من إنفاق ثمن ما تصرف فيه على غير مقتضى العقل والشرع ومن ثم فإن هذا الحكم يكون قد أغفل بحث دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ويكون بذلك قد شابه قصور مبطل له .

    ( الطعن رقم 9 سنة 25 ق ، جلسة 1955/11/10 )
    =================================
    الطعن رقم 009 لسنة 25 مكتب فنى 08 صفحة رقم 1
    بتاريخ 26-01-1957
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : عوارض الاهلية
    فقرة رقم : 1
    لاتختص هذه المحكمة بالفصل فى أثر إشهاد الطلاق المثبت أمام المحكمة الشرعية لأنه ليس حكماً و ذلك وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 19 من قانون نظام القضاء .


    =================================
    الطعن رقم 023 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 189
    بتاريخ 05-01-1977
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : عوارض الاهلية
    فقرة رقم : 1
    العتة آفة تصيب العقل فتعيبه و تنقص من كماله ، و المرجع فى ذلك و على ما أوردته المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال - هو خبرة المختصين فى الآفات العقلية و شواهد الحال إذ كان ذلك و كان ما يعنى محكمة الولاية على المال و هى بسبيل بحث طلب الحجز هو التحقق من قيام عارض من عوارض الأهلية يستوجبه ، و فى نسبة العتة إلى شخص بعينه تنحصر مهمتها فى تمحيص مدى تأثير هذا المرض على أهليته بما لا يمكنه معه من أن يستبين وجه المصلحة فيما يبرمه من تصرفات و فى إدارته لأمواله و فى فهمه للمسائل المالية الخاصة به ، و هى فى هذا الشأن لها مطلق الحرية فى تقدير قيام حالة العته بإعتبارها تتعلق بفهم الواقع فى الدعوى فلا تخضع فى قضائها هذا لرقابة محكمة النقض متى كان إستخلاصها سائغاً .


    =================================
    الطعن رقم 0033 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1293بتاريخ 25-05-1977
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : عوارض الاهلية
    فقرة رقم : 1
    للنزاع فى مواد الولاية على المال ذاتيه مستقلة تنطوى على معنى الحسبة حفاظاً على أموال ناقصى الأهلية أو عديمها و ليست بخصومة حقيقية ، و طلب الحجر يستهدف مصلحة خاصة و مصالح عامة ترجع كلها إلى حفظ مال من لايستطيع المحافظة على ماله بهذه المثابة طلب شخصى لصيق بإنسان موجود على قيد الحياة هو المطلوب الحجر عليه تستدعى حالته إتخاذ تدابير معينة لحمايته من نفسه و من الغير بفرض القوامة عليه و إخضاعة لإشراف محكمة الولاية على المال يوجه إلى شخص المطلوب الحجر عليه ، و لا يجوز توجيهه إلى خلفه العام ، و لذلك ناطت المادة 969 من قانون المرافعات بالنيابة العامة وحدها رعاية مصالحه و التحفظ على أمواله و الإشراف على إدارتها ، و خولت لها فى هذا السبيل سلطة التحقيق فى حالة المطلوب الحجر عليه و قيام أسباب الحجر التى حددها القانون و إقتراح التدابير التى ترى إتخاذها للمحافظة على أمواله .


    =================================
    الطعن رقم 0033 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1293
    بتاريخ 25-05-1977
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : عوارض الاهلية
    فقرة رقم : 2
    مفاد نصوص المواد 47 مدنى ، 47 ، 78 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال ، 970 من قانون المرافعات ، أنه إذا مات المطلوب الحجر عليه قبل صدور حكم فى الطلب المقدم فإنه ينتهى الحق فيه و تنتفى ولاية محكمة الحجر بنظره لهلاك الشخص المراد إخضاعه للحجر تبعاً لإستحالة أن يقضى بعد الموت بقيد ينصب على شخص المطلوب الحجر عليه أو بالتحفظ على ماله يؤيد هذا النظر أن المشرع بموجب المادة 78 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 أجرى الأحكام المقررة فى شأن الوصاية على القوامة ، و قصد بذلك - و على ما جرى بالمذكرة الإيضاحية - أن القواعد الخاصة بالوصاية تسرى على القوامة بالقدر الذى تتلاءم فى حدود أحكامها مع طبيعتها ، مما مفاده أنه إذا توفى المطلوب الحجر عليه فقد طلب الحجر محله و موضوعه و إستحال قانوناً أن تمضى المحكمة فى نظرها . و أكد المشرع هذا المعنى فى المادة 970 من قانون المرافعات بإستبعاده إتباع الإجراءات و الأحكام الخاصة بالولاية على المال و منها توقيع الحجر و رفعه و تعيين القامة و مراقبة أعمالهم و حساباتهم إذ إنتهت الولاية على المال فيما عدا حالتى الفصل فى الحساب السابق تقديمه للمحكمة و تسليم الأموال لورثة ناقصى الأهلية أو عديميها إعتباراً بأن الولاية مشروطة بقيام موجبها فإذا إنعدم الموجب زالت الولاية . و جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات تعليقاً على تلك المادة ما مؤداه أنه يستحيل على المحكمة أن تأمر بتعيين قيم على شخص ليس على قيد الحياة لتنافر ذلك مع طبيعة الحجر ذاته ، أو أن يعهد إليه بتسليم أمواله أو تولى إدارتها و حفظها لأن الموت لا يبقى له على مال بعد أن إنتقل بمجرد الوفاة و بقوة القانون للوارث أو الموصى له ، فينقضى بالتالى الطلب المقدم بالحجر و يصبح بسبب الموت غير ذى موضوع .


    =================================
    الطعن رقم 0004 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1623
    بتاريخ 02-11-1977
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : عوارض الاهلية
    فقرة رقم : 1
    مفاد المادة 1025 من قانون المرافعات المضافة بالقانون 126 لسنة 1951 ، على ما يبين من عبارته و من المذكرة الإيضاحية للقانون 126 لسنة 1951 ، و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع قصد الحد من جواز الطعن بالنقض فى مسائل الولاية على المال فلا يتناول إلا القرارات التى تصدر فى المسائل الواردة بذاتها فى هذه المادة دون المسائل الأخرى ، و لما كانت مواد الحجر المشار إليها فى ذلك النص إنما تقتصر على المسائل اللصيقة بالحجر فى حد ذاته من قبيل القرارات بتوقيع الحجر أو رفعه و كذلك القرارات الخاصة بتعيين القيم أو عزله ، لما كان ذلك و كانت القرارات الصادرة من المحكمة بالإذن للقيم على المحجور عليه بمباشرة التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله طبقاً للمادتين 78 ، 1/39 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال لا تتعلق بالحجر فى صميمه و بعارض الأهلية فى جوهره و إنما تتعلق بواجبات القيم فى إدارة أموال المحجور عليه ، يؤيد هذا النظر أن المادة 78 المشار إليها قصدت أن تطبق على القوامه القواعد المتعلقة بواجبات الأوصياء و حقوقهم . لما كان ما تقدم و كان القرار المطعون فيه قد صدر فى مادة التصريح للقيم بالتصرف فى عقار ملوك للمحجور عليه ، و كانت هذه المادة ليست من المسائل الواردة فى المادة 1025 آنفة الذكر فإن الطعن عليه بطريق النقض يكون غير جائز .

    ( الطعن رقم 4 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/11/2 )
    =================================
    الطعن رقم 2051 لسنة 51 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1527بتاريخ 03-06-1983
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : عوارض الاهلية
    فقرة رقم : 3
    طلب الحجر لعارض من عوارض الأهلية يستهدف مصلحة خاصة و مصالح عامة ترجع كلها إلى حفظ مال من لا يستطيع المحافظة على ماله فهو بهذه المثابة طلب شخصى لصيق بإنسان على قيد الحياة و هو المطلوب الحجر عليه أو تستدعى حالته تدابير معينة لحمايته من نفسه و من الغير و ذلك بغرض القوامه عليه و إخضاعه لإشراف محكمة الولاية على المال بإجراءات توجه إلى شخص المطلوب الحجر عليه و لذلك ناطت المادة 969 من قانون المرافعات بالنيابة العامة رعاية مصالحه و التحفظ على أمواله و الإشراف على إدارتها ... لما كان ذلك فإن الحكم الذى يصدر فى دعوى الحجر من محكمة الولاية على المال تكون له حجية مطلقة قبل الكافة .

    ( الطعن رقم 2051 لسنة 51 ق ، جلسة 1983/6/30 )
    =================================
    الطعن رقم 0034 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1032
    بتاريخ 17-04-1984
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : عوارض الاهلية
    فقرة رقم : 2
    المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المقصود بغيبة الزوج عن زوجته فى حكم المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 أن تكون الغيبة لإقامة الزوج فى بلد آخر غير الذى تقيم فيه زوجته . أما الغيبة كسبب من أسباب الضرر الذى يبيح التطليق طبقاً لنص المادة السادسة من هذا القانون - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - غيبة الزوج عن بيت الزوجية مع إقامته فى البلد الذى تقيم فيه زوجته ، و يكون الضرر فى هذه الحالة هجراً قصد به الأذى فيفرق بينهما لأجله .


    =================================
    الطعن رقم 0161 لسنة 53 مكتب فنى 37 صفحة رقم 828 بتاريخ 12-11-1986
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : عوارض الاهلية
    فقرة رقم : 1
    تقدير حالة العته لدى أحد المتعاقدين هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما يتعلق بفهم الواقع فى الدعوى . فلا يخضع فيه القاضى لرقابة محكمة النقض متى كان إستخلاصه فى ذلك سائغاً ، و العبرة فى تحرى أهلية العاقد هى بحالته فى الوقت الذى انعقد فيه العقد .


    =================================
    الطعن رقم 0030 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 27 بتاريخ 31-12-1942
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : عوارض الاهلية
    فقرة رقم : 1
    إن مسئولية النائبين عن عديمى الأهلية يجب أن يكون تحديدها فى نطاق أحكام قانون المجالس الحسبية الصادر فى 13 أكتوبر سنة 1925 . ذلك القانون الواجب تطبيقه على المصريين جميعاً ، مسلمين و غير مسلمين . و قد أوردت المادة 28 من هذا القانون الأحكام الخاصة بولاية الأب على مال ولده القاصر المشمول بولايته ، و منها جواز الماس بهذه الولاية من قبل المجلس الحسبى إلا إذا كان الولى قد عبث برأس مال ولده ، لا بالثمرات ، و كان الطلب فى هذا الشأن مقدماً من النيابة دون سواها . و سبب ذلك ما للوالد ، دون غيره من النائبين عن عديمى الأهلية ، من حق التصرف فى مال إبنه القاصر من غير أن يكون مطالباً بتقديم حساب عن إدارته لهذا المال إلى المجلس الحسبى . و إذ كان مما لا شك فيه أن الأحكام المتعلقة بأموال عديمى الأهلية مستمدة من قواعد الشريعة الإسلامية ، فإنه يكون من المتعين الرجوع إلى تلك القواعد دون غيرها باعتبارها الأحكام العامة فى هذا الصدد للوقوف على ما يكمل أحكام قانون المجالس الحسبية . و إذن فمن الخطأ أن يقرر الحكم أن من إختصاص المجلس الملى الفصل فى مدى سلطة الأب على مال إبنه القاصر ، و أن يقف الفصل فى الدعوى المعروضة عليه حتى يصدر المجلس المذكور حكمه فى ذلك ، إذ مسئولية الولى عن مال إبنه القاصر من إختصاص المحاكم الأهلية تفصل فيها على وفق أحكام الشريعة الإسلامية
    avatar
    fati
    قانونى جديد
    قانونى جديد


    انثى
    عدد الرسائل : 6
    الموقع : Algérie
    البلد : احاكم محكمة النقض في عوارض الاهلية Female11
    نقاط : 14
    تاريخ التسجيل : 02/08/2010

    احاكم محكمة النقض في عوارض الاهلية Empty رد: احاكم محكمة النقض في عوارض الاهلية

    مُساهمة من طرف fati الأربعاء أغسطس 04, 2010 6:28 pm

    Sad بعد التحية و السلام الى كافة اعضاء هذا النادي, اود ان استفسر عن ما اذا كانت هذه الجتهادات القانونية جزائرية؟
     لاني في حاجة ماسة لها ارجو الاجابة سريعا من فظلكم جزاكم الله كل خير احبائي في الله .
    Sad
    fulyn
    fulyn
    المراقب العام
    المراقب العام


    انثى
    عدد الرسائل : 740
    الموقع : http://droit.forumsjobs.com
    البلد : احاكم محكمة النقض في عوارض الاهلية Female11
    نقاط : 373
    تاريخ التسجيل : 02/08/2008

    احاكم محكمة النقض في عوارض الاهلية Empty رد: احاكم محكمة النقض في عوارض الاهلية

    مُساهمة من طرف fulyn الجمعة أكتوبر 22, 2010 1:34 pm

    اجتهادات قضائية في النسب


    1. ملف رقم 57756 قرار بتاريخ 22/01/1990
    الموضوع: إثبات النسب – مدة الحمل 5 أشهر وعدة أيام – أقل من الحد الأدنى – خرق القانون
    المرجع: المادة 42 من قانون الأسرة
    من المقرر قانونا أن أقل مدة الحمل ستة أشهر وأقصاها عشرة أشهر، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف ذلك خرقا للقانون.
    ولما كان من الثابت – في قضية الحال – أن مدة حمل المطعون ضدها أقل من الحد الأدنى المقرر قانونا.
    فإن قضاة المجلس بقضائهم إلحاق نسب الطفل لأبيه خرقوا القانون.
    ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.
    م ق 2/92 ص71.

    2. ملف رقم 69798 مؤرخ في 23/04/1991
    قضية: (ب ز) ضد: (خ ل)
    من المقرر شرعا وقانونا أنه إذا وقع اللعان يسقط نسب الولد ويقع التحريم بين الزوجين، ومن المقرر كذلك أن أقل مدة الحمل ستة أشهر وأقصاها عشرة أشهر ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون غير مؤسس.
    ولما كان من الثابت – في قضية الحال – أن الولد ازداد قبل ستة أشهر من بعد الزواج وأن اللعان الذي وقع من الزوج كان مطابقا للشريعة الإسلامية، فإن قضاة المجلس بقضائهم بانعدام نسب الولد لأبيه طبقوا صحيح القانون.
    ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.
    المجلة القضائية، العدد الثالث، 1994، الصفحة 54

    3. ملف رقم 74712 قرار بتاريخ: 21/05/1991
    قضية: (ج و) ضد: (م ع)
    النسب – عدم إثباته – رفض الطلب
    (المادة 40 من ق الأسرة)
    من المقرر قانونا أن يثبت النسب بالزواج الصحيح وبالإقرار بالبينة وبنكاح الشبهة، ومن ثم فإن القضاء بهذا المبدأ يعد تطبيقا سليما للقانون.
    ولما كان من الثابت – في قضية الحال – أن الطاعنة لم تثبت أية حالة من الحالات التي نص عليه قانون الأسرة، فإن قضاة الموضوع برفضهم لطلبها الرامي إلى تسجيل الزواج وإثبات نسب البنت قد طبقوا صحيح القانون.
    ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.
    م ق 2/94 ص56

    4. ملف رقم: 99000 قرار بتاريخ 23/11/1993
    قضية: (ع ح) ضد: (ش ع)
    من المقرر قانونا أنه ينسب الولد لأبيه متى كان الزواج شرعيا وأمكن الاتصال ولم ينفه بالطرق المشروعة.
    ومن المستقر عليه قضاء أن مدة نفي الحمل لا تتجاوز ثمانية أيام.
    ومتى تبين – في قضية الحال – أن المطعون ضده لم يبادر بنفي الحمل من يوم علمه به وخلال المدة شرعا وتمسك بالشهادة الطبية التي لا تعتبر دليلا قاطعا، ولأن الولد ولد بعد مرور أكثر من ستة أشهر على البناء.
    وأن قضاة الموضوع بقضائهم بصحة الزواج العرفي مع رفض إلحاق نسب الولد بأبيه عرضوا قرارهم للتناقض مع أحكام المادة 41 من قانون الأسرة وأخطئوا في تطبيق المادتين 41 و42 من قانون الأسرة فيما يخص إلحاق النسب.
    ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.
    الاجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية، عدد خاص 2001، ص 64.

    5. ملف رقم: 165408 قرار بتاريخ 08/07/1997
    قضية: (س أ) ضد: (س د)
    من المقرر شرعا أن الولد للفراش وللعاهر الحجر.
    ومن المستقر عليه قضاء أن مدة نفي النسب لا تتجاوز ثمانية أيام.
    ومتى تبين – في قضية الحال – أن ولادة الطفل قد تمت والزوجية قائمة بين الزوجين، وأن الطاعن لم ينف نسب الولد بالطرق المشروعة، وأن لا تأثير لغيبة الطاعن مادامت العلاقة الزوجية قائمة.
    وأن القضاة بقضائهم بإثبات نسب الولد طبقوا صحيح القانون.
    ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.
    الاجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية، عدد خاص 2001، ص 67.

    6. ملف رقم 172379 قرار بتاريخ: 28/10/97

    الـحـجـر


    ملف رقم 181889 قرار بتاريخ 17/03/1998
    قضية: (ب ع) ضد: (فريق ب)
    الحجر – عقد الشهرة أبرم من طرف شخص محجور عليه – الحكم بإبطال العقد – تطبيق صحيح القانون.
    (المادة 107 من قانون الأسرة)
    من المقرر قانونًا أن (التصرفات التي يقوم بها المحجور تعتبر باطلة بطلانًا مطلقًا). ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بانعدام وقصور الأسباب ليس في محله.
    ومتى تبين – في قضية الحال – أن قضاة المجلس لما قضوا بإبطال عقد الشهرة على اعتبار أن الواهب كان محجورًا عليه ولا يجوز له إبرام التصرفات القانونية، فإن القضاة بقضائهم كما فعلوا طبقوا القانون تطبيقًا سليمًا.
    ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.
    م ق 2/98 ص 82

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 1:37 am