ملتقى القانونيين العرب

اهلا بك زائرنا الكريم نتشرف بوجودك
نرجو الدخول ان كنت عضواً
ونرجو التسجيل ان لم تكن عضواً واهلا بك دائما

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ملتقى القانونيين العرب

اهلا بك زائرنا الكريم نتشرف بوجودك
نرجو الدخول ان كنت عضواً
ونرجو التسجيل ان لم تكن عضواً واهلا بك دائما

ملتقى القانونيين العرب

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
ملتقى القانونيين العرب

منتدى ثقافى متنوع للتعارف وتبادل الخبرات بين القانونيين وغيرهم من كل العالم العربى


2 مشترك

    قانون حماية المستهلك 67 لسنة 2006

    fulyn
    fulyn
    المراقب العام
    المراقب العام


    انثى
    عدد الرسائل : 740
    الموقع : http://droit.forumsjobs.com
    البلد : قانون حماية المستهلك 67 لسنة 2006 Female11
    نقاط : 373
    تاريخ التسجيل : 02/08/2008

    قانون حماية المستهلك 67 لسنة 2006 Empty قانون حماية المستهلك 67 لسنة 2006

    مُساهمة من طرف fulyn الأربعاء أغسطس 13, 2008 10:08 pm

    السلام عليكم

    بشأن إصدار قانون حماية المستهلك.

    مواد الاصدار :


    مادة رقم 1
    يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حماية المستهلك.


    مادة رقم 2
    يكون الوزير المختص بشئون التجارة والصناعة الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون المرافق.



    مادة رقم 3
    تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق من الوزير المختص بشئون التجارة والصناعة وذلك خلال ثلاثة أشهرلا من تاريخ العمل بهذا القانون.



    مادة رقم 4
    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به بعد ثلاثة شهور من اليوم التالي لتاريخ نشره.
    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
    صدر برئاسة الجمهورية في 21 ربيع الآخر سنة 1427 هـ
    (الموافق 19 مايو سنة 2006 م)


    *******************************


    مادة رقم 1
    في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
    الأشخاص: الأشخاص الطبيعيين، والأشخاص الاعتبارية ومنها الشركات بجميع أشكالها والكيانات الاقتصادية والجمعيات والاتحادات والمؤسسات والمنشات والروابط والتجمعات المالية وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها، وغير ذلك من الأطراف المرتبطة على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية تطبيقا لأهداف وأحكام هذا القانون.
    المنتجات: السلع والخدمات المقدمة من أشخاص القانون العام أو الخاص، وتشمل السلع المستعملة التي يتم التعاقد عليها من خلال مورد.
    المستهلك: كل شخص تقدم إليه احد المنتجات لإشباع احتياجاته الشخصية أو العائلية أو يجري التعامل أو التعاقد معه بهذا الخصوص.
    المورد: كل شخص يقوم بتقديم خدمة أو بإنتاج أو استيراد، أو توزيع أو عرض أو تداول أو لاتجار في احد المنتجات أو التعامل عليها، وذلك بهدف تقديمها إلى المستهلك أو التعاقد أو التعامل معه عليها بأية طريقة من الطرق.
    المعلن: كل شخص يقوم بالإعلان عن سلعة أو خدمة أو الترويج لها بذاته أو بواسطة غيره باستخدام أي وسيلة من الوسائل.
    الجهاز: جهاز حماية المستهلك المنشأ طبقا لأحكام القوانين.
    الجمعيات: الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المشهرة وفقا للقانون والمعنية بحماية المستهلك.
    العيب: كل نقص في قيمة أي من المنتجات أو نفعها بحسب الغاية المقصودة يؤدي إلى حرمان المستهلك كليا أو جزئيا من الاستفادة بها فيما أعدت من اجله، بما في ذلك النقص الذي ينتج من خطا في مداولة السلعة أو تخزينها، وذلك كله ما لم يكن المستهلك تسبب في وقوعه.


    مادة رقم 2
    حرية ممارسة النشاط الاقتصادي مكفولة للجميع، ويحظر على أي شخص إبرام أي اتفاق أو ممارسة أي نشاط يكون من شانه الإخلال بحقوق المستهلك الأساسية وخاصة:
    ‌أ- الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للمنتجات.
    ‌ب- الحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه.
    ‌جـ- الحق في الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات.
    ‌د- الحق في الكرامة الشخصية واحترام القيم الدينية والعادات والتقاليد.
    ‌هـ- الحق في الحصول على المعرفة المتعلقة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة.
    ‌و- الحق في المشاركة في المؤسسات والمجالس واللجان والمتصل عملها بحماية المستهلك.
    ‌ز- الحق في رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شانه الإخلال بحقوقه أو الإضرار بها أو تقييدها، وذلك بإجراءات سريعة وميسرة وبدون تكلفة.
    ‌ح- الحق في اقتضاء تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق به وبأمواله من جراء شراء أو استخدام المنتجات أو تلقي الخدمات.
    وذلك وفق أحكام هذا القانون ودون الإخلال بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات الدولية النافذة في مصر.


    مادة رقم 3
    على المنتج أو المستورد - بحسب الأحوال - أن يضع باللغة العربية على السلع البيانات التي توجبها المواصفات القياسية المصرية أو أي قانون آخر أو اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بشكل واضح تسهل قراءته، وعلى النحو الذي يتحقق به الغرض من وضع تلك البيانات حسب طبيعة كل منتج وطريقة الإعلان عنه أو عرضه أو التعاقد عليه.
    وعلى مقدم الخدمة أن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة والتي يقدمها وأسعارها ومميزاتها وخصائصها.


    مادة رقم 4
    على المورد أن يضع على جميع المراسلات والمستندات والمحررات التي تصدر عنه في تعامله أو تعاقده مع المستهلك - بما في ذلك المحررات والمستندات الإلكترونية - البيانات التي من شأنها تحديد شخصيته, وخاصة بيانات قيده في السجل الخاص بنشاطه وعلامته التجارية إن وجدت.


    مادة رقم 5
    يلتزم المورد بان يقدم إلى المستهلك - بناء على طلبه - فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، متضمنة بصفة خاصة تاريخ التعامل أو التعاقد وثمن المنتج ومواصفاته وطبيعته ونوعيته وكميته، وأية بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


    مادة رقم 6
    على كل مورد ومعلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك أو وقعه في خلط أو غلط.
    ويعفى المعلن من المسئولية متى كانت المعلومات التي تضمنها الإعلان فنية يتعذر على المعلن المعتاد التأكد من صحتها، وكان المورد قد أمده بها.


    مادة رقم 7
    يلتزم المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام منذ اكتشافه أو علمه بوجود عيب في منتج أن يبلغ الجهاز عن هذا العيب وأضراره المحتلمة. فإذا كان يترتب على هذا العيب أضرار بصحة أو سلامة المستهلك التزم المورد بان يلغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به، وان يعلن توقفه عن إنتاجه أو التعامل عليه ويحذر المستهلكين بعد استخدام المنتج.
    وفي هذه الأحوال يلتزم المورد، بناء على طلب المستهلك، بإبدال المنتج أو إصلاح العيب أو إرجاع السلعة مع رد قيمتها دون أية تكلفة إضافية.
    فإذا حدث خلاف في تطبيق الفقرتين السابقتين يحال الأمر إلى الجهاز ليصدر قرارا ملزما في هذا الشأن.
    وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تطبيق هذه المادة.


    مادة رقم 8
    مع عدم الإخلال بأية ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلكين وفيما لم يحدده الجهاز من مدد اقل بالنظر إلى طبيعة السلعة، للمستهلك خلال أربعة عشر يوما من تسلم أية سلعة الحق في استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها، وذلك إذا شاب السلعة عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من اجله، ويلتزم المورد في هذه الأحوال - بناء على طلب المستهلك - بإبدال السلعة أو استعادتها مع رد قيمتها دون أية تكلفة إضافية.
    وفي جميع الأحوال تكون مسئولية الموردين في هذا الخصوص مسئولية تضامنية.
    وفي حالة وجود خلاف حول وجود عيب بالسلعة أو مطابقتها للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من اجله يحال الأمر إلى الجهاز ليصدر قرارا ملزما في شانه.


    مادة رقم 9
    يلتزم كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك، وذلك في حالة وجود عيب أو نقص بها وفقا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد عليها والعرف التجاري، ويحال أي خلاف حول الإخلال بالخدمة إلى الجهاز ليصدر قرارا ملزما في شأنه.


    مادة رقم 10
    يقع باطلا كل شرط يرد في عقد أو وثيقة أو مستند أو غير ذلك مما يتعلق بالتعاقد مع المستهلك, لإذا كان من شأن هذا الشرط إعفاء مورد السلعة أو مقدم الخدمة من أي من التزاماته الواردة بهذا القانون.


    مادة رقم 11
    يلتزم المورد في حالة البيع بالتقسيط وقبل التعاقد بتقديم البيانات الآتية للمستهلك:
    ‌أ- الجهة المقدمة لمنتج بالتقسيط.
    ‌ب- سعر البيع للمنتج نقدا.
    ‌جـ- مدة التقسيط.
    ‌د- التكلفة الإجمالية للبيع.
    ‌هـ- عدد الأقساط وقيمة كل قسط.
    ‌و- المبلغ الذي يتعين على المستهلك دفع مقدما إن وجد.


    مادة رقم 12
    ينشا لتطبيق أحكام هذا القانون جهاز يسمى "جهاز حماية المستهلك" يهدف إلى حماية المستهلك وصون مصالحه، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص ويكون مركزه الرئيسي مدينة القاهرة وله فورع أو مكاتب بالمحافظات، وللجهاز القيام بما يلزم في سبيل تحقيق أهدافه ومن ذلك:
    ‌أ- وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك وتعزيزها وتنميتها ووسائل تحقيق ذلك.
    ‌ب- تلقي الشكاوى من المستهلكين والجمعيات والتحقيق فيها.
    ‌جـ- التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية والتي يطلبها الجهاز وذلك فيما يتعلق بشكاوى المستهلكين والجمعيات.
    ‌د- دراسة الاقتراحات والتوصيات التي ترد إلى الجهاز فيما يتصل بحقوق المستهلك، وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بها.


    مادة رقم 13
    يكون للجهاز مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص بتطبيق أحكام هذا القانون يتكون من خمسة عشر عضوا، على النحو الآتي:
    رئيس متفرغ من ذوي الخبرة الواسعة باختصاصات الجهاز وأعماله.
    عضوان يمثلان الوزارة المختصة بالتجارة والصناعة.
    احد نواب رئيس مجلس الدولة يتم اختياره طبقا لقانون المنظم لمجلس الدولة.
    أربعة أعضاء يمثلون الجمعيات يختارهم الوزير المختص بتطبيق أحكام هذا القانون بناء على ترشيح مجالس إدارتها.
    عضو يمثل الاتحاد النوعي لحماية المستهلك بناء على ترشيح مجلس إدارته.
    عضو يمثل الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي بناء على ترشيح مجلس إدارته.
    عضو يمثل الاتحاد العام للغرف التجارية، وعضو يمثل اتحاد الصناعات المصرية بناء على ترشيح مجلسي إدارتيهما.
    ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة.
    وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات ويجوز تجديدها لمرة واحدة ويتضمن قرار التشكيل تعيين نائب للرئيس من بين الأعضاء وتحديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء الجهاز دون التقيد باللوائح والنظم الحكومية المنصوص عليها في أي قانون آخر.


    مادة رقم 14
    يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الضرورة، ويجوز دعوة المجلس بطلب ثلثي أعضائه، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور تسعة أعضاء، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وتكون قرارات الجهاز نافذة دون الحاجة إلى اعتماد أو تصديق.
    ولا يجوز لأي عضو في المجلس أن يشارك في المداولات أو التصويت في أي حالة تعرض على المجلس يكون له أو لمن يمثله فيها مصلحة أو خصومة أو بينه وبين احد أطرافها صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة أو يكون قد مثل أو يمثل احد الأطراف المعنية، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة به من المتخصصين وذلك دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت.


    مادة رقم 15
    يكون للجهاز مدير تنفيذي متفرغ يصدر بتعيينه وبتحديد معاملته المالية قرار من مجلس إدارة الجهاز بناء على ترشيح من رئيسه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصات المدير التنفيذي.


    مادة رقم 16
    يضع مجلس إدارة الجهاز لوائح لتنظيم العمل فيهن وتنظيم أمانته الفنية وشئون العاملين والشئون المالية والإدارية وذلك دون التقيد بالنظم الحكومية، وتصدر هله اللوائح بقرار من الوزير المختص.


    مادة رقم 17
    تشكل بقرار من مجلس إدارة الجهاز لجان تتولى الفصل في المنازعات الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتي تقع بين المستهلكين وبين الموردين أو المعلنين بعد دعوتهم للحضور لإبداء دفاعهم، ويكون تشكيل اللجنة برئاسة رئيس محكمة ابتدائية وعضوية قاض يتم اختيارهم طبقا لقانون السلطة القضائية، وواحد من ذوي الخبرة يختاره الوزير المختص بتطبيق أحكام هذا القانون بناء على ترشيح من مجلس إدارة الجهاز. وللجنة أن تستعين في أداء عملها بمن ترى الاستعانة بهم دون أن يكون لهم صوت معدود في التصويت.
    ويكون الطعن على قرارات اللجان أمام محكمة الاستئناف المختصة وفقا للقواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.


    مادة رقم 18
    يحظر على العاملين بالجهاز الإفصاح أو إفشاء المعلومات والبيانات ومصادرها المتعلقة بالحالات الخاصة بتطبيق أحكام هذا القانون، والتي يتم تقديمها أو تداولها أثناء فحص هذه الحالات واتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات الخاصة بها.
    ولا يجوز استخدام هذه المعلومات والبيانات ومصادرها لغير الأغراض التي قدمت من اجلها.
    كما يحظر على العاملين بالجهاز القيام بأي عمل لمدة عامين من تاريخ تركهم للخدمة لدى الأشخاص الذي خضعوا للفحص أو الخاضعين له في ذلك التاريخ.


    مادة رقم 19
    على الجهاز عند ثبوت مخالفة أي من أحكام هذه القانون إلزام المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فورا أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارته وذلك كله دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات.
    وإذا ترتب على المخالفة أو كان من شانها وقوع أي ضرر بصحة أو سلامة المستهلك، يكون لمجلس إدارة الجهاز وفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وبحسب الأحوال، إصدار قرار بوقف تقديم الخدمة، أو التحفظ على السلع محل المخالفة لحين انتهاء التحقيقات أو صدور حكم في شانها، ويجب أن يتخذ الجهاز التدابير اللازمة لإعلام المستهلكين بالمخالفة.


    مادة رقم 20
    يكون للجهاز موازنة مستقلة تبدأ مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
    وتتكون موارد الجهاز مما يأتي:
    ‌أ- الإعتمادات التي تخصص للجهاز في الموازنة العامة للدولة.
    ‌ب- الهبات والمنح والإعانات وأية موارد أخرى يقرر الجهاز قبولها بأغلبية ثلثي أعضائه على الأقل وبما لا يتعارض مع أهداف الجهاز.
    ‌جـ- ما تخصصه الدولة للجهاز من هبات أو منح أو إعانات، مما تقرر اتفاقيات دولية توجيهه إلى مجالات حقوق المستهلك. وينشا حساب خاص لحصيلة هذه الموارد في احد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري بعد موافقة وزير المالية، ويراعى ترحيل الفائض من هذه الحاسب في نهاية كل سنة مالية إلى موازنة الجهاز للسنة التالية.
    ولا يتقاضى الجهاز مقابلا عن الشكاوى التي يتلقاها من المستهلك ولا عما يتخذه من إجراءات حيالها. ولا يجوز للعاملين بالجهاز الحصول على حوافز أو مكافآت من حصيلة الغرامات أو حصيلة الهبات والمنح والإعانات.


    مادة رقم 21
    يكون للعاملين بالجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الجهاز صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون.
    ويكون لهؤلاء العاملين الحق في الإطلاع لدى أية جهة حكومية أو غير حكومية على الدفاتر والمستندات والحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الحالات المعروضة على الجهاز.


    مادة رقم 22
    القرارات التي يصدرها الجهاز تطبيقا لأحكام هذا القانون نهائية ويكون الطعن عليها مباشرة أمام محكمة القضاء الإداري.
    وتستثنى القرارات الصادرة من الجهاز من تطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 في شان إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها.


    مادة رقم 23
    مع عدم الإخلال باختصاص الجمعيات التي تنشا لحماية المستهلك طبقا لقانون الجمعيات الأهلية يكون لها الاختصاصات التالية:
    ‌أ- حق مباشرة الدعاوى التي تتعلق بمصالح المستهلكين أو التدخل فيها.
    ‌ب- عمل مسح ومقارنة لأسعار وجوده المنتجات والتأكد من صحة البيانات الخاصة بها والتي تحدد محتواها وإبلاغ الأجهزة المعنية بما يقع من مخالفات في هذه الشأن.
    ‌جـ- تقديم معلومات للجهات الحكومية المختصة عن المشاكل المتعلقة بحقوق ومصالح المستهلكين وتقديم مقترحات علاجها.
    ‌د- تلقي شكاوى المستهلكين والتحقق منها والعمل على إزالة أسبابها.
    ‌هـ- معاونة المستهلكين الذين وقع عليهم ضرر من جراء استخدام أو شراء سلعة أو تلقي خدمة في تقديم الشكاوى للجهات المختصة ومنها جهاز حماية المستهلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقهم ومصالحهم.
    ‌و- المساهمة في نشر ثقافة حقوق المستهلك، وتوعية المواطنين بحقوقهم وإنشاء قواعد للبيانات اللازمة لأداء اختصاصاتها.
    ويحظر على جمعيات حماية المستهلك والاتحاد النوعي لهذه الجمعيات تلقي المنح أو الهبات أو التبرعات من الموردين أو المعلنين.


    مادة رقم 24
    مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها أي قانون آخر ودون الإخلال بحق المستهلك في التعويض، يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون المنصوص عليها في المواد 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 11، 18، والفقرة الأخيرة من المادة 23 بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه وفي حالة العود تضاعف الغرامة بحديها.
    ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبة إذا ثبت علمه بالمخالفة وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
    ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من احد العاملين به باسمه أو لصالحه.
    وتقضي المحكمة بنشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.
    ويجوز لرئيس مجلس إدارة الجهاز التصالح مع المتهم قبل صدور حكم بات في الدعوى الجنائية مقابل أداء مبلغ لا يقل عن عشرة آلاف جنيه ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.

    وشكرا
    لحن الخلود
    لحن الخلود
    المراقب العام
    المراقب العام


    انثى
    عدد الرسائل : 870
    الموقع : فلسطين
    البلد : قانون حماية المستهلك 67 لسنة 2006 Female56
    نقاط : 17
    تاريخ التسجيل : 29/08/2008

    قانون حماية المستهلك 67 لسنة 2006 Empty رد: قانون حماية المستهلك 67 لسنة 2006

    مُساهمة من طرف لحن الخلود السبت يناير 24, 2009 3:45 am

    قانون حماية المستهلك 67 لسنة 2006 12424_Qudsst_2ee99eacfa
    كل الشكر والتقدير على مجهودك الرائع
    بانتظار كل جديد
    تحيتي
    قانون حماية المستهلك 67 لسنة 2006 12424_Qudsst_2ee99eacfa

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 12:55 pm