ملتقى القانونيين العرب

اهلا بك زائرنا الكريم نتشرف بوجودك
نرجو الدخول ان كنت عضواً
ونرجو التسجيل ان لم تكن عضواً واهلا بك دائما

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ملتقى القانونيين العرب

اهلا بك زائرنا الكريم نتشرف بوجودك
نرجو الدخول ان كنت عضواً
ونرجو التسجيل ان لم تكن عضواً واهلا بك دائما

ملتقى القانونيين العرب

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
ملتقى القانونيين العرب

منتدى ثقافى متنوع للتعارف وتبادل الخبرات بين القانونيين وغيرهم من كل العالم العربى


    قانون الجمارك

    fulyn
    fulyn
    المراقب العام
    المراقب العام


    انثى
    عدد الرسائل : 740
    الموقع : http://droit.forumsjobs.com
    البلد : قانون الجمارك Female11
    نقاط : 373
    تاريخ التسجيل : 02/08/2008

    قانون الجمارك Empty قانون الجمارك

    مُساهمة من طرف fulyn الأحد نوفمبر 08, 2009 12:08 pm

    قانون الجمارك
    رقم 66 لسنة 1963
    اصدار 1 : يعمل باحكام قانون الجمارك المرافق
    اصدار 2 : يبطل العمل باحكام اللائحة الجمركية الصادرة فى 2 من ابريل سنة 1884 والقوانين المعدلة لها , والمرسوم بقانون رقم 324 لسنة 1952 بنظام السماح المؤقت والقوانين المعدلة له , والمرسوم بقانون رقم 325 لسنة 1952 بتنظيم رد الرسوم الجمركية ورسوم الانتاج او الاستهلاك والعوائد الاضافية على المواد الاجنبية المستخدمة فى المصنوعات المحلية التى تصدر للخارج والقوانين المعدلة له , والمرسوم بقانون رقم 306 لسنة 1952 بنظام المناطق الحرة والقوانين المعدلة له , والقانون رقم 623 لسنة 1955 باحكام التهريب الجمركى , والقانون رقم 55 لسنة 1961 فى شان الاعفاءات الجمركية الخاصة بالسلكين الدبلوماسى والقنصلى الاجنبيين العاملين فى الجمهورية العربية المتحدة , والقانون رقم 65 لسنة 1961 فى شان اعفاء البعثات التمثيلية للجمهورية العربية المتحدة فى الخارج وموظفيها الملحقين بها . والموظفين المعارين بهيئات الامم المتحدة والوكالات المتخصصة من الرسوم والعوائد الجمركية والرسوم البلدية وغيرها من الرسوم المحلية , كما يلغى كل نص اخر يتعارض مع احكام هذا القانون .
    اصدار 3 : ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ويعمل به من تاريخ نشره , ولوزير الخزانة اصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه .
    صدر برياسة الجمهورية فى 21 المحرم سنة 1383 (13 يونية سنة 1963) .
    جمال عبد الناصر .
    قانون الجمارك
    الباب الأول
    أحكام عامة
    الفصل الأول : أحكام تمهيدية
    المادة 1 : يقصد بالاقليم الجمركى الاراضي والمياه الاقليمية الخاضعة لسيادة الدولة ويجوز ان تنشا فيه مناطق حرة لا تسرى عليها الاحكام الجمركية كليا او جزئيا .
    المادة 2 : الخط الجمركي هو الحدود السياسية الفاصلة بين الجمهورية العربية المتحدة والدول المتاخمة وكذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية ومع ذلك تعتبر خطا جمركيا ضفتا قناة السويس وشواطئ البحيرات التى تمر بها هذه القناة .
    المادة 3 : يمتد نطاق الرقابة الجمركية البحرى من الخط الجمركى الى مسافة ثمانية عشر ميلا بحريا فى البحار المحيطة به .
    اما النطاق البرى فيحدد بقرار من وزير الخزانة وفقا لمقتضيات الرقابة يجوز ان تتخذ داخل النطاق تدابير خاصة لمراقبة بعض البضائع التى تحدد بقرار منه .
    المادة 4 : الدائرة الجمركية هى النطاق الذى يحدده وزير الخزانة فى كل ميناء بحرى او جوى يوجد فيه مكتب للجمارك يرخص فيه باتمام كل الاجراءات الجمركية او بعضها وكذلك اى مكان اخر يحدده وزير الخزانة لا تمام هذه الاجراءات فيه .
    المادة 5 : ( كما اضيفت هذه الفقرة الى المادة (5) بالقانون رقم 13 لسنة 2001 الجريدة الرسمية -
    العدد 13 ( تابع ) فى 29/3/2001 )
    تخضع البضائع التى تدخل اراضى الجمهورية لضرائب الواردات المقررة فى التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الاخرى المقررة وذلك الا ما يستثنى بنص خاص .
    اما البضائع التى تخرج من اراضى الجمهورية فلا تخضع للضرائب الجمركية الا ما ورد بشانه نص خاص .
    وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التى تستحق بمناسبة ورود البضاعة او تصديرها وفقا للقوانين والقرارات المنظمة لها . ولا يجوز الافراج عن اية بضاعة قبل اتمام الاجراءات الجمركية واداء الضرائب والرسوم المستحقة ما لم ينص على خلاف ذلك فى القانون .
    ويكون لمبالغ الضرائب والرسوم المشار اليها وغيرها من المبالغ التى تستحق للخزانة العامة طبقا لاحكام هذا القانون ، امتياز على جميع اموال المدينين بها او الملتزمين بادائها وتستوفى من ثمن الاموال المثقلة بهذا الامتياز فى اى يد كانت قبل اى حق اخر ولو كان ممتازا او مضمونا بحق عينى تبعى ، عدا المصاريف القضائية .
    المادة 6 : يكون تحديد التعريفة الجمركية وتعديلها بقرار من رئيس الجمهورية .
    المادة 7 : يجوز بقرار من رئيس الجمهورية اخضاع البضائع التى يكون منشؤها او مصدرها بلادا لم تبرم مع الجمهورية اتفاقات تجارية تتضمن شرط الدولة الاكثر رعاية لضريبة اضافية تعادل الضريبة المقررة فى جدول التعريفة الجمركية على ان لا تقل عن 25 % من قيمة البضاعة .
    المادة 8 : ( كما الغيت بالقانون رقم 161 لسنة 1998 - الجريدة الرسمية العدد 24 تابع (ا) في 11-6-1998 )
    المادة 9 : قرارات رئيس الجمهورية المشار اليها فى المواد 6 , 7 , 8 تكون فى قوة القانون ويجب عرضها على الهيئة التشريعية فى دورتها القائمة فور نفاذها والا ففى اول دورة لانعقادها , فاذا لم تقرها هذه الهيئة زال ما كان لها من قوة القانون وبقيت نافذة بالنسبة للمدة الماضية .
    المادة 10 : تسرى القرارات الجمهورية الصادرة بتعديل التعريفة الجمركية من وقت نفاذها على البضائع التى لم تكن قد اديت عنها الضرائب الجمركية . اما البضائع المعدة للتصدير والتى اديت عنها قبل دخولها كاملة الى الدائرة الجمركية مبالغ لحساب الضريبة التى كانت تستحق عنها فيخضع الجزء الذى لم يدخل منها للتعريفة النافذة وقت دخوله . وتطبق على البضائع الواردة برسم الوزارات والمصالح وكذلك المؤسسات العامة والهيئات العامة التى يصدر
    بتحديدها قرار من وزير الخزانة التعريفة النافذة وقت الترخيص فى الافراج عنها .
    المادة 11 : تؤدى الضرائب الجمركية على البضائع الخاضعة لضريبة قيمية حسب الحالة التى تكون عليها وقت تطبيق التعريفة الجمركية وطبقا لجداولها .
    اما البضائع الخاضعة لضريبة نوعية فتستوفى عنها تلك الضريبة كاملة بصرف النظر عن حالة البضائع ما لم تتحقق الجمارك من تلف اصابها نتيجة قوة قاهرة او حادث جبرى فيجوز انقاص الضريبة النوعية بنسبة ما لحق البضاعة من تلف .
    المادة 12 : يحدد بقرار من وزير الخزانة القواعد التى يتم بموجبها حساب الضريبة على البضائع الخاضعة للضريبة على اساس الوزن وحسابها على الغلافات والعبوات التى ترد فيها .
    الفصل الثالث
    المنع والتقييد
    المادة 13 : كل بضاعة تدخل الجمهورية او تخرج منها يجب ان يقدم عنها بيان وان تعرض على السلطات فى اقرب فرع جمركى وفقا لما تحدده مصلحة الجمارك .
    المادة 14 : تنشا فروع مصلحة الجمارك وتحدد اختصاصات وانواع البضائع المسموح باتمام الاجراءات عليها بقرار من وزير الخزانة بناء على اقتراح المدير العام للجمارك .
    وتنشا المخافر الجمركية وتحدد اختصاصاتها بقرار من المدير العام للجمارك .
    المادة 15 : تعتبر ممنوعة كل بضاعة لا يسمح باستيرادها او تصديرها . واذا كان استيراد البضائع او تصديرها خاضعا لقيود من اية جهة كانت فلا يسمح بادخالها او اخراجها ما لم تكن مستوفية للشروط المطلوبة .
    المادة 16 : لا يجوز للسفن التى تقل حمولتها عن مائتى طن بحرى ان تنقل الى الجمهورية او منها بضائع ممنوعة او خاضعة لضرائب باهظة .
    ويحدد المدير العام للجمارك انواع البضائع الخاضعة لضرائب باهظة .
    ويحظر كذلك على السفن التى تقل حمولتها عن مائتى طن بحرى والمشحونة ببضائع من الانواع المشار اليها فى المادة السابقة ان تتجول او تخالف وجهة سيرها داخل نطاق الرقابة البحرى الا فى الظروف الناشئة عن قوة قاهرة او طوارئ بحرية وعلى الربابنة فى هذه الاحوال ان يخطروا اقرب مكتب للجمارك دون ابطاء .
    المادة 17 : يحظر على السفن من اية حمولة كانت ان ترسو فى غير الموانئ المعدة لذلك او فى قناة السويس وبحيراتها او فى مصبى النيل دون اذن سابق من الجمارك الا فى الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية او قوة قاهرة وعلى ربابنة السفن فى هذه الحالة اخطار اقرب مكتب للجمارك .
    المادة 18 : يحظر على الطائرات ان تجتاز الحدود فى غير الاماكن المحددة لذلك او ان تقلع او تهبط فى غير المطارات المزودة بمكاتب للجمارك الا فى حالات القوة القاهرة وعلى قادة الطائرات فى هذه الحالة ان يقدموا بذلك تقريرا للجمارك .
    الفصل الرابع
    العناصر المميزة للبضائع
    المادة 19 : منشا البضاعة هو بلد انتاجها سواء اكانت من المحصولات الزراعية او الطبيعية ام من المنتجات الصناعية وتحدد بقرار من الوزير المختص القواعد التى تعين منشا البضاعة اذا تناولتها يد الصناعة فى بلد غير بلد الانتاج الاولى .
    ويحدد وزير الخزانة الحالات التى يجب فيها تقديم المستندات الدالة على المنشا .
    المادة 20 : مصدر البضاعة هو البلد الذى استوردت منه مباشرة .
    المادة 21 : (مصححة بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية في 8 اغسطس سنة 1963 العدد 177 )

    يحدد نوع البضاعة بالتسمية المبينة بجدول التعريفة الجمركية واذا لم يوجد به تسمية خاصة للبضاعة الواردة فيصدر وزير الخزانة قرارات تشبيه بمعاملة البضاعة معاملة الاصناف الاقرب شبها بها وتنشر هذه القرارات فى الجريدة الرسمية .
    المادة 22 : ( كما استبدلت بالقانون رقم 160 لسنة 2001 - الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر في 18-6-2000 )

    مع عدم الاخلال بالاتفاقيات الدولية التى تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها ، تكون القيمة الواجب الاقرار عنها للاغراض الجمركية فى حالة البضائع الواردة ، هى قيمتها الفعلية مضافا اليها جميع التكاليف والمصروفات الفعلية المتعلقة بالبضائع حتى ميناء الوصول فى اراضى الجمهورية .
    واذا كانت القيمة محددة بنقد اجنبى فتقدر على اساس سعر الصرف المعلن من البنك المركزى فى تاريخ تسجيل البيان الجمركى . وفقا للشروط والاوضاع التى يقررها وزير المالية .
    المادة 23 : ( كما استبدلت بالقانون رقم 160 لسنة 2001 - الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر في 18-6-2000 )
    على صاحب الشان تقديم عقود الشراء او الفواتير الاصلية موضحا بها شروط التعاقد وكذلك المستندات المتعلقة بالبضاعة معتمدة من جهة تحددها او تقبلها مصلحة الجمارك ، واذا تبين للمصلحة نقص المستندات او عدم صحتها كلها او بعضها او احد بياناتها جاز لها عدم الاعتداد بها ، ويجب اخطار صاحب الشان كتابة ، عند طلبه . بالاسباب التى استندت عليها المصلحة فى ذلك .
    المادة 24 : تكون القيمة التى يجب الاقرار عنها بالنسبة الى البضائع المعدة للتصدير مساوية للسعر العادى للتصدير وقت تسجيل البيان الجمركى المقدم عنها مضافا اليه جميع المصاريف حتى مكان التصدير ولا تشمل هذه القيمة ضريبة الصادر وكذلك ضرائب الانتاج وغيرها مما يرد على البضائع عند تصديرها .
    الباب الثاني
    موظفو الجمارك
    المادة 25 : يعتبر موظفو الجمارك الذين يصدر بتحديد وظيفتهم قرار من وزير الخزانة من مامورى الضبط القضائى وذلك فى حدود اختصاصهم .
    المادة 26 : لموظفى الجمارك الحق فى تفتيش الاماكن والاشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية وفى الاماكن والمستودعات الخاضعة لاشراف الجمارك - وللجمارك ان تتخذ كافة التدابير التى تراها كفيلة بمنع التهريب داخل الدائرة الجمركية .
    المادة 27 : لمـوظفى الجمـارك حق الصعود الى السفن داخل نطاق الرقابة الجمـركية لتفتـيشها او المـطالبة بتـقديم قـوائم الشـحن (المانيفست) وغيـرها مـن المستندات التى تقتضيها القواعد المقررة . ولهم ان يستعينوا فى هذا الصدد بموظفى السلطات الاخرى .
    وفى حالة الامتناع عن تقديم المستندات او عدم وجودها او الاشتباه فى وجود بضائع مهربة او ممنوعة تتخذ التدابير اللازمة بما فى ذلك استعمال القوة لضبط البضائع واقتياد السفينة الى اقرب فرع للجمارك عند الاقتضاء.
    المادة 28 : لموظفى الجمارك الحق فى ضبط البضائع الممنوعة او المحتكرة متى كان وجودها مخالفا للقواعد المقررة وذلك فى جميع جهات الجمهورية .
    ولهم ايضا فى حالة وجود شبهة قوية على التهريب الحق فى تفتيش الاماكن والمحلات داخل نطاق الرقابة للبحث عن البضائع المهربة .
    المادة 29 : لـموظفى الجـمارك ومن يعاونـهم مـن رجال السلـطات الاخرى حق مطاردة البـضائع المـهربة ولهم ان يتابعوا ذلك عند خروجها مـن نـطاق الرقابة الجـمركيـة .
    ولهم ايضا حق المعاينة والتفتيش على القوافل المارة فى الصحراء عند الاشتباه فى مخالفتها لاحكام القانون .
    ولهم فى هذه الاحوال حق ضبط الاشخاص والبضائع ووسائل النقل واقتيادهم الى اقـرب فـرع للجمـارك .
    المادة 30 : ( كما استبدلت بالقانون 160 لسنة 2002 )

    على مؤسسات الملاحة والنقل والاشخاص الطبيعيين والاشخاص الاعتبارية ممن لهم صلة بالعمليات الجمركية الاحتفاظ بجميع الاوراق والسجلات والوثائق والمستندات المتعلقة بهذه العمليات .
    وعلى مستوردى البضائع الاجنبية والمشترين مباشرة منهم بقصد الاتجار ، الاحتفاظ بالاوراق والمستندات الدالة على اداء الضريبة .
    وعلى كل حائز اخر لبضائع اجنبية بقصد الاتجار ، الاحتفاظ باى مستند دال على مصدرها .
    ويحدد وزير المالية بقرار منه القواعد والاجراءات والمدد التى يلزم مراعاتها للاحتفاظ بالاوراق والسجلات والوثائق والمستندات المشار اليها فى الفقرات السابقة .
    ولموظفى الجمارك المختصين الحق فى الاطلاع على اى من الاوراق والسجلات والوثائق والمستندات المنصوص عليها فى هذه المادة وضبطها عند وجود اية مخالفة .
    الباب الثالث
    الاجراءات الجمركية
    الفصل الأول
    قوائم الشحن (المانيفست)
    المادة 31 : كل بضاعة واردة بطريق البحر يجب ان تسجل فى قائمة الشحن العامة والوحيدة لحمولة السفينة ( المانيفست ) .
    ويجب ان توقع القائمة من الربان وان يذكر فيها اسم السفينة وجنسيتها وانواع البضائع وعدد طرودها وعلاماتها وارقامها واسم الشاحن والمرسل اليه وصفة الغلافات والموانئ التى شحنت منها .
    فاذا كانت البضائع من الانواع الممنوعة وجب تدوينها فى القائمة باسمائها الحقيقية .
    المادة 32 : على ربابنة السفن او من يمثلونهم ان يقدموا الى مكتب الجمارك خلال اربع وعشرين ساعة من وصول السفينة على الاكثر - بدون حساب ايام العطلات الرسمية - قائمة الشحن الخاصة بالبضائع المشحونة عليها الى الجمهورية وفق الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة .
    وللجمارك فى جميع الاحوال حق الاطلاع على قائمة الشحن العامة وجميع المستندات المتعلقة بالشحن .
    واذا كانت قائمة الشحن تتعلق بسفن لا تقوم برحلات منتظمة او ليس لها وكلاء ملاحة فى الجمهورية او كانت من المراكب الشراعية فيجب ان يؤشر عليها من السلطات الجمركية فى ميناء الشحن .
    المادة 33 : على ربابنة السفن او من يمثلونهم ان يقدموا خلال الميعاد المنصوص عليه فى المادة السابقة كشوفا باسماء ركابها وبجميع المؤن الخاصة بالسفينة بما فى ذلك التبغ والخمور اللازمة للاستهلاك فيها , وكذلك الاشياء الموجودة لدى عمال السفينة (الطاقم) والخاضعة للضريبة الجمركية.
    وعليهم ان يضعوا ما يزيد من التبغ والخمور عن حاجة السفينة وقت رسوها فى مخزن خاص يختم بخاتم الجمارك .
    المادة 34 : لا يجوز خروج السفن من موانى الجمهورية مشحونة او فارغه الا بترخيص من الجمارك ويشترط لاعطاء هذا الترخيص تقديم قائمة الشحن او تعهد وكيل شركة الملاحة بتقديمها خلال ثلاثة ايام من خروج السفينة .
    المادة 35 : لايجوز ان تذكر فى قائمة الشحن عدة طرود مقفلة ومجموعة باية طريقة كانت على انها طرد واحد .
    المادة 36 : لا يجوز تفريغ اية بضائع من السفن او الناقلات او الزوارق او شحنها او نقلها من سفينة الى اخرى الا بترخيص من الجمارك .
    المادة 37 : ( كما استبدلت بالقانون رقم 175 لسنة 1998 - الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر (ا) في 23-12-1998 )

    على ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الاخرى او من يمثلونهم التحقق مـن ان مقـدار البضائع او عـدد الطرود او محتوياتها مطابق لما هو وارد بقائمـة الشحن والمحافظـة عليهـا لحـين تسليمها كاملة فـى المخـازن الجمركية او فى المستودعات او الى اصحاب الشان .
    وتحدد بقرار من رئيس مصلحة الجمارك نسبة التسامح فى البضائع المنفرطة زيادة او نقصا وكذلك النقص الجزئى فـى البضاعة الناشـىء عـن عوامل طبيعية او نتيجة لضعف الغلافات وانسياب محتوياتها .
    المادة 38 : ( كما استبدلت بالقانون رقم 175 لسنة 1998 )

    تنتفى المسئولية عن مخالفة الحكم الوارد فى المادة (37) من هذا القانون اذا كانت البضائع او الطرود الناقصة لم تشحن اصلا من ميناء الشحن او كانت قد شحنت ولكنها لم تفرغ فى البلاد او فرغت خارجها ، ويتعين ان يكون تبرير النقص مـؤيدا بمستندات جديـة تقبلها مصلحة الجمارك ، وذلك فـى خلال مـدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وبشرط اخذ ضمان يكفل حقوق الخزانة العامة .
    المادة 39 : يجب ان يقدم عن البضائع المنقولة فى الطائرات قوائم شحن موقعة من قادة الطائرات عقب وصول الطائرة او قبل سفرها . وتسرى على هذه البضائع الاحكام الاخرى الخاصة بالبضائع المنقولة بالسفن .
    المادة 40 : تسرى احكام المواد من 35 الى 38 على البضائع الواردة بطريق البر ويحدد المدير العام للجمارك الطرق المباشرة لادخال البضائع واخراجها .
    ويجب عرض البضائع الواردة بطريق البر على اقرب مكتب جمركى من الحدود وعلى اصحابها او مرافقيها ان يلزموا الطريق او المسلك المؤدى مباشرة الى هذا المكتب .
    ويجب ان تقدم عن هذه البضائع قائمة شحن خاصة لكل وحدة من وحدات النقل وفقا لما جاء فى المادة 32 من هذا القانون .
    وبالنسبة الى البضائع الواردة بالسكك الحديدية يوقع القائمة موظف السكك الحديدية المختص فى محطة الشحن ومندوبها فى القطار ويؤشر عليها من جمرك التصدير او اول مكتب جمركى محلى دخلت منه .
    المادة 41 : على ربابنة السفن او هيئات النقل او من يمثلونهم ان يقدموا الى الجمارك قوائم الشحن او ملخصاتها المتعلقة بالبضائع التى تفرغ فى المناطق الحرة فور تفريغ البضائع .
    وعلى الهيئة القائمة على ادارة المنطقة الحرة ان تقدم للجمارك خلال ستة وثلاثين ساعة جدولا خاصا لكل سفينة او قطار او اية وسيلة نقل اخرى يشتمل على اوصاف البضائع المفرغة من حيث العدد والنوع والعلامات والارقام والمصدر الذى شحنت منه .
    المادة 42 : تقبل البضائع الواردة او الصادرة عن طريق البريد وفقا للاتفاقات البريدية الدولية وعلى هيئة البريد ان تعرض على السلطات الجمركية فى حدود هذه الاتفاقات الطرود والرزم والملفات البريدية التى تستحق عنها الضرائب الجمركية او تخضع لقيود او اجراءات خاصة .
    الفصل الثاني
    البيانات الجمركية
    المادة 43 : يجب ان يقدم للجمرك بيان تفصيلى (شهادة اجراءات) عن اية بضاعة قبل البدء فى اتمام الاجراءات ولو كانت هذه البضاعة معفاة من الضرائب الجمركية .
    ويجب ان يتضمن هذا البيان جميع المعلومات والايضاحات والعناصر التى تمكن من تطبيق الانظمة الجمركية واستيفاء الضرائب عند الاقتضاء .ويحدد بقرار من وزير الخزانة نموذج هذا البيان والمستندات التى ترفق به .
    المادة 44 : يكون تقديم البيان المنصوص عليه فى المادة السابقة من اصحاب البضائع او وكلائهم المقبولين لدى الجمارك او من المخلصين الجمركين المرخص لهم .
    ويعتبر الموقع على البيان مسئولا عن صحة ما يرد فيه وذلك مع عدم الاخلال بمسئولية صاحب البضاعة .
    المادة 45 : يسجل البيان الجمركى لدى الجمارك برقم مسلسل بعد التحقق من تنفيذ احكام المادتين السابقتين .
    المادة 46 : لا يجوز تعديل الايضاحات الواردة فى البيان بعد تقديمه للجمارك الا بعذر مقبول وترخيص كتابى من مدير الجمرك المحلى وقبل تحديد الطرود المعدة للمعاينة .
    المادة 47 : لاصحاب البضائع او ممثليهم ان يطلبوا الاطلاع على بضائعهم وفحصها واخذ عينات منها عند الاقتضاء وذلك تحت اشراف موظفى الجمارك .
    المادة 48 : يعتبر حامل اذن التسليم الخاص بالبضاعة نائبا عن صاحبها فى تسلمها ولا مسئوليه على الجمارك من جراء تسليمها اليه .
    المادة 49 : يعتبر مخلصا جمركيا كل شخص طبيعى او معنوى يقوم باعداد البيان الجمركى وتوقيعه وتقديمه للجمارك واتمام الاجراءات بالنسبة الى البضائع لحساب الغير .
    ولا يجوز له مزاولة اعمال التخليص الا بعد الحصول على ترخيص من مصلحة الجمارك .
    ويحدد وزير الخزانة شروط الترخيص والنظام الخاص بالمخلصين والهيئة التاديبية التى تختص بالنظر فيما يرتكبونه من مخالفات والجزاءات التى توقع عليهم .
    الفصل الثالث
    معاينة البضائع و سحبها
    المادة 50 : يتولى الجمرك بعد تسجيل البيان معاينة البضاعة والتحقق من نوعها وقيمتها ومنشئها ومن مطابقتها للبيان والمستندات المتعلقة به وللجمرك معاينة جميع الطرود او بعضها او عدم معاينتها وفقا للقواعد التى يصدرها المدير العام للجمارك .
    المادة 51 : لا يجوز فتح الطرود للمعاينة الا بحضور ذوى الشان ومع ذلك يجوز للجمرك باذن كتابى من الرئيس المحلى فتح الطرود عند الاشتباه فى وجود مواد ممنوعة دون حضور ذوى الشان بعد مضى اسبوع من وقت اعلامهم ويحرر محضر بذلك من اللجنة التى تشكل لهذا الغرض .
    ومع ذلك يجوز بقرار من مدير عام الجمارك فى حالة الضرورة العاجلة فتح الطرود دون حضور ذوى الشان بواسطة اللجنة التى تشكل لهذا الغرض .
    المادة 52 : تتم المعاينة فى الدائرة الجمركية ويسمح فى بعض الحالات باجرائها خارج هذه الدائرة بناء على طلب ذوى الشان وعلى نفقتهم وفقا للقواعد التى يصدرها المدير العام للجمارك .
    المادة 53 : للجمرك فى جميع الاحوال اعادة معاينة البضاعة ما دامت تحت رقابته .
    المادة 54 : للجمرك الحق فى تحليل بعض المواد للتحقق من نوعها او مواصفاتها للانظمة الصحية والزراعية او مطابقتها للانظمة الصحية والزراعية وغيرها . ويجوز ان يتم التحليل بناء على طلب ذوى الشان وعلى نفقتهم .
    ولذوى الشان ان يعترضوا على نتيجة التحليل الذى تم بناء على طلب الجمرك وان يطالبوا باعادته على نفقتهم .
    وتحدد القواعد المنظمة لهذه الاجراءات بقرار من وزير الخزانة .
    المادة 55 : تتولى الجمارك اتلاف المواد التى يثبت التحليل انها مضرة وذلك على نفقة اصحابها وبحضورهم ما لم يقوموا باعادة تصديرها خلال مهلة تحددها الجمارك .
    ويتم اتلاف تلك المواد فى حضور ذوى الشان فى الميعاد الذى تحدده لهم الجمارك . فاذا تخلفوا عن الحضور , يتم الاتلاف دون حضورهم , ويحرر محضر بذلك .
    المادة 56 : يجوز عند اعلان حالة الطوارىء اتخاذ تدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات وشروط خاصة تحدد بقرار من وزير الخزانة .
    الفصل الرابع
    ا لتحكيم
    المادة 57 : ( كما استبدلت المادتين ( 57 ، 58 ) بالقانون رقم 160 لسنة 2000 )

    اذا قام نزاع بين مصلحة الجمارك وصاحب الشان حول نوع البضاعة او منشئها او قيمتها وطلب صاحب الشان او من يمثله احالة النزاع الى التحكيم ووافقت مصلحة الجمارك . يحال النزاع الى لجنة تحكيم تشكل برئاسة احد اعضاء الهيئات القضائية بدرجة رئيس محكمة او ما يعادلها ، تختاره الهيئة ، ويصدر بتعيينه قرار من وزير العدل وعضوية محكم من مصلحة الجمارك يختاره رئيسها او من يفوضه ، ومحكم يختاره صاحب الشان او من يمثله .
    وتصدر اللجنة قرارها مسببا باغلبية الاراء . فاذا صدر بالاجماع كان نهائيا ملزما للطرفين غير قابل للطعن فيه الا فى الاحوال المنصوص عليها فى قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 .
    ويجوز الطعن فى قرار اللجنة غير النهائى امام لجنة تحكيم عليا تشكل برئاسة احد اعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار او ما يعادلها على الاقل تختاره الهيئة ، ويصدر بتعيينه قرار من وزير العدل وعضوية محكم عن مصلحة الجمارك يختاره رئيسها او من يفوضه ، ومحكم يختاره صاحب الشان او من يمثله .
    وتفصل لجنة التحكيم العليا فى النزاع بقرار مسبب يصدر باغلبية الاراء ، ويجب ان يشتمل القرار على بيان من يتحمل نفقات التحكيم .
    ويكون قرار لجنة التحكيم العليا نهائيا ملزما لطرفى النزاع غير قابل للطعن فيه الا فى الاحوال المنصوص عليها فى القانون رقم 27 لسنة 1994 المشار اليه .
    فاذا لم يتم الطعن فى قرار اللجنة غير النهائى جاز لصاحب الشان الطعن فى هذا القرار ، وفقا للاحوال المنصوص عليها فى القانون رقم 27 لسنة 1994 المشار اليه .
    وتسرى على التحكيم فيما لم يرد به نص فى الفقرات السابقة القواعد والاجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 27 لسنة 1994 المشار اليه .
    المادة 58 : ( كما استبدلت المادتين ( 57 ، 58 ) بالقانون رقم 160 لسنة 2000 )
    يشترط لاجراء التحكيم وفقا للمادة السابقة ان تكون البضاعة مازالت تحت رقابة مصلحة الجمارك الا فى الاحوال وطبقا للشروط والاوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية .
    الباب الرابع
    النظم الجمركية الخاصة
    الفصل الأول
    أحكام عامة
    المادة 59 : يجوز ادخال البضائع او نقلها من مكان الى اخر فى اراضى الجمهورية او غيرها سواء فى البر او البحر او الجو مع تعليق اداء الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة عليها طبقا للشروط والاوضاع والمدد التى يحددها وزير الخزانة .
    المادة 60 : تخضع البضائع المنصوص عليها فى المادة السابقة للضريبة النافذة فى تاريخ اداء الضرائب والرسوم المقررة عليها بصفة امانة او فى تاريخ تسجيل التعهدات وذلك فى حالة عدم مراعاة المدد المشار اليها فى تلك المادة .
    المادة 61 : يجوز نقل البضائع الوطنية والاجنبية التى اديت عنها الضرائب من ميناء الى اخر فى الجمهورية دون ان تمر على موانئ اجنبية وفق الشروط التى تحددها الجمارك .
    المادة 62 : البضائع الاجنبيه التى لم تؤد عنها الضرائب الجمركية والتى لا تخضع لاحد الانظمة الخاصة الواردة فى هذا القانون يجوز اعادتها للخارج او نقلها من ميناء الى اخر فى الجمهورية بشرط تقديم الضمانات و اتباع الاجراءات التى يحددها المدير العام للجمارك .
    الفصل الثاني
    البضائع العابرة (ترانزيت )
    المادة 63 : يجوز نقل البضائع الاجنبية المنشا وفق نظام البضائع العابرة (الترانزيت ) دون ان تاخذ طريق البحر سواء ادخلت هذه البضائع الحدود لتخرج مباشرة من حدود غيرها ام كانت مرسلة من احد فروع الجمارك الى فرع اخر .
    المادة 64 : لا يسمح باتخاذ الاجراءات المتعلقة بالبضائع العابرة (الترانزيت) الا فى فروع الجمارك المخصصة لذلك وبعد ايداع قيمة الضرائب الجمركية والرسوم الاخرى المقررة على البضائع بصفة امانة او بعد تقديم تعهدات مضمونة بايصال البضائع الى وجهتها فى المدة المحددة .
    المادة 65 : لاتخضع البضائع العابرة للتقييد والمنع الا اذا نص على خلاف ذلك فى القرارات الصادرة فى هذا الصدد .
    المادة 66 : يثبت وصول البضاعة الى وجهتها فى البلاد الاجنبية بتقديم شهادة من جمارك هذه البلاد باستلامها وللجمارك الحق فى الاعفاء من تقديم تلك الشهادة او قبول اى دليل اخر .
    المادة 67 : يتم نقل البضائع وفق نظم العبور على جميع الطرق وبكافة الوسائل تحت مسئولية موقع تعهد الترانزيت .
    المادة 68 : تسرى على البضائع المشار اليها فى المادة السابقة الاحكام الخاصة بالبيان الجمركى والمعاينة المنصوص عليها فى هذا القانون .
    المادة 69 : تختم البضائع العابرة او وسيلة نقلها او كلتاهما بالكيفية التى تحددها مصلحة الجمارك ويكون موقع التعهد مسئولا عن تلف الاختام او العبث بالبضاعة .
    الفصل الثالث
    المستودعات
    المادة 70 : يقصد بالمستودعات المخازن التى تقبل فيها البضائع الواردة دون دفع الضرائب عنها لمدد يحددها هذا القانون وتنقسم هذه المستودعات الى نوعين:
    مستودع عام و هو الذى تخزن فيه البضائع لحساب الغير ومستودع خاص وهو الذى يخزن فيه صاحب المستودع وارداته المرخص بتخزينها فيه .
    المادة 71 : (1) المستودع العام
    يرخص بالعمل بنظام المستودع العام بقرار من وزير الخزانة بناء على اقتراح مصلحة الجمارك .
    ويحدد بقرار من وزير الخزانة رسوم التخزين والنفقات الاخرى والجعالة الواجب اداؤها لمصلحة الجمارك والضمانات الواجب تقديمها وغير ذلك من الاحكام المتعلقة بالمستودع .
    ويحدد بقرار من وزير الخزانة بالاتفاق مع الوزير المختص الشروط والاوضاع الخاصة بمواصفات المستودع وادارته .
    المادة 72 : تحدد مدة بقاء البضائع فى المستودع العام بستة اشهر يجوز مدها ثلاثة اشهر عند الاقتضاء بناء على طلب خاص يوافق عليه مدير عام الجمارك .
    ويجوز فى احوال الضرورة خفض المدة بقرار من وزير الخزانة او اطالتها .
    المادة 73 : لا يسمح فى المستودع العام بتخزين البضائع الممنوعة والمتفجرات والمواد الشبيهة بها والمواد القابلة للالتهاب والبضائع التى تظهر فيها علامات الفساد وتلك التى يعرض وجودها فى المستودع لاخطار او قد تضر بـجودة المـنتجات الاخرى والبـضائع التى يتـطلب حـفظها انشـاءات خاصـة والبضائع المنفرطة ما لم يكن المستودع مخصصا لذلك .
    المادة 74 : لا تقبل البضائع فى المستودع العام اذا لم تكن مصحوبة ببيان ايداع ويقدم هذا البيان وتتم معاينة البضائع وفق الشروط التى تحددها مصلحة الجمارك .
    المادة 75 : للجمارك الحق فى الرقابة على المستودعات العامة التى تديرها الهيئات الاخرى وتبقى الهيئة المستغلة للمستودع مسئولة عن البضائع المودعة فيه وفقا لاحكام القوانين النافذة.
    المادة 76 : تحل الهيئة المستغلة للمستودع العام امام الجمارك محل اصحاب البضائع المودعة لديها فى جميع التزاماتهم الناشئة عن ايداع هذه البضائع .
    المادة 77 : تباع البضائع المودعة فى المستودع العام وفقا للاحكام المنصوص عليها فى الباب التاسع اذا لم يقم اصحاب الشان باعادتها الى الخارج او بدفع الضريبة الجمركية المقررة عليها خلال مهلة الايداع ويتم هذا البيع بعد شهر من تاريخ انذار الهيئة المستغلة .
    المادة 78 : للجمارك ان ترخص فى اجراء العمليات الاتية فى المستودع العام تحت رقابتها :
    (ا) مزج المنتجات الاجنبية باخرى اجنبية او محلية بقصد اعادة التصدير فقط ويشترط فى هذه الحالة وضع علامات خاصة على الغلافات وتخصيص مكان مستقل لها .
    (ب) نزع الاغلفة والنقل من وعاء الى اخر وجمع الطرود او تجزئتها واجراء جميع الاعمال التى يراد منها صيانة المنتجات او تحسين مظهرها او تسهيل تصريفها .
    المادة 79 : تقدر الضرائب الجمركية على البضائع التى سبق تخزينها فى المستودع العام على اساس وزنها وعددها عند التخزين وتكون الهيئة المستغلة للمستودع مسئولة عن الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة عن كل نقص او ضياع او تغيير فى هذه البضائع فضلا عن الغرامات التى تفرضها الجمارك ولا تستحق هذه الضرائب والرسوم اذا كان النقص او الضياع او التغيير نتيجة لاسباب طبيعية او كان ناتجا عن قوة قاهرة او حادث جبرى.
    المادة 80 : يجوز نقل البضائع من مستودع عام الى مستودع عام اخر او الى احد فروع الجمارك بموجب تعهدات مضمونة . وعلى موقعى هذه التعهدات ان يقدموا شهادة ادخال الى المستودع العام او الى مخازن الجمرك لخزنها او سحبها للاستهلاك او وضعها تحت اى نظام جمركى اخر .
    المادة 81 : 2ـ المستودع الخاص
    يجوز الترخيص فى اقامة مستودعات خاصة فى الاماكن التى توجد بها فروع للجمارك اذا دعت الى ذلك ضرورة اقتصادية وتصفى اعمال المستودع الخاص عند الغاء الفرع الجمركى وذلك خلال ثلاثة اشهر على الاكثر .
    المادة 82 : يصدر الترخيص فى اقامة المستودع الخاص بقرار من وزير الخزانة بناء على اقتراح من المدير العام للجمارك ويحدد القرار مكان المستودع والمقابل الواجب اداؤه سنويا والضمانات الواجب تقديمها والاحكام الاخرى .
    كما تحدد بقرار من وزير الخزانة بالاتفاق مع الوزير المختص الشروط والاوضاع الخاصة بمواصفات المستودع وادارته .
    المادة 83 : يجب تقديم البضائع المودعة عند كل طلب من الجمرك ولا يصح التجاوز عن اى نقص يحدث لاى سبب الا ما كان ناشئا عن اسباب طبيعية كالتبخر والجفاف والتسرب او نحو ذلك .
    المادة 84 : لايسمح بايداع البضائع الممنوع استيرادها فى المستودعات الخاصة الا باذن خاص من المدير العام للجمارك .
    المادة 85 : تطبق احكام المواد 72 , 74 , 75 , 76 , 77 , 80 على المستودعات الخاصة .
    الفصل الرابع
    المناطق الحرة
    المادة 86 : يجوز بقرار من وزير الخزانة انشاء مناطق حرة فى موانئ وبلاد الجمهورية ويجب ان يتضمن ذلك القرار بيانا بموقع المنطقة وحدودها .
    المادة 87 : لا يجوز شغل المناطق الحرة الا بعد الحصول على ترخيص من مصلحة الجمارك يعتمده وزير الخزانة . ويتضمن الترخيص بيان الاغراض التى منح من اجلها ومدة سريانه ومقدار الضمان المالى الذى يؤديه المرخص له .
    ويجوز ان يتضمن القرار الصادر بانشاء منطقة من المناطق الحرة ترخيصا خاصا فى شغلها متى كانت المنطقة مقصورة على نشاط المرخص له وحده .
    ولا يتمتع المرخص له بالاعفاءات او المزايا المنصوص عليها فى هذا القانون الا فى حدود الاغراض المبينة فى ترخيصه .
    المادة 88 : يرخص فى المناطق الحرة باجراء العمليات الاتية :
    (ا) تخزين البضائع العابرة وكذا البضائع الوطنية والبضائع الاجنبية الخالصـة الـضريبـة المـعدة للتـصدير الى الـخارج وذلك مـع عـدم الاخلال بالقوانيـن واللوائح المعمول بها فـى شـان البضائع والـسلع والمـواد الممنوع استيرادها او تداولها داخل الجمهورية او تـصديرها منها او التـى تخـضع لنـظم خاصـة .
    (ب) اجـراء عـمليات الـفرز والتنظيـف والخلط والمزج - ولو ببـضائـع محلية واعادة التعبئة وما شابهها من عمليات تغيير حالة البضائع المودعة بالمناطق الحرة بحسب مقتضيات حركة التجارة وتهيئتها بالشكل الذى تتطلبه الاسواق .
    (ج) اجراء العمليات الصناعية اللازمة لتركيب وتجهيز السيارات واللوريات والجرارات والطائرات وبناء السفن واصلاحها وذلك كله اذا ما استوردت اجزاؤها الاصلية من الخارج مع جواز استكمالها ببعض المواد او الاجزاء من داخل الجمهورية .
    (د) اجراء اية صناعة او عمليات اخرى تحتاج الى مزايا المناطق الحرة للافادة من مركز البلاد الجغرافى ولا يخشى من منافستها للصناعات الوطنية .
    وتعين هذه الصناعات والعمليات بقرار من وزير الخزانة بعد اخذ راى وزارتى الصناعة والاقتصاد .
    المادة 89 : مع مراعاة الاحكام التى تقررها القوانين او اللوائح فى شان منع استيراد او تداول بعض البضائع او المواد لا تخضع البضائع الاجنبية التى تستورد الى المناطق الحرة للاجراءات الجمركية العادية الخاصة بالواردات ولا للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وذلك فيما عدا ما هو منصوص عليه فى هذا القانون - كما تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم جميع الادوات والمهمات والالات المستوردة لاعمال المنشات المرخص بها فى هذه المناطق .
    وتحصل ضريبة الصادر وغيرها من الضرائب والرسوم على البضائع والمواد المحلية لدى دخولها المنطقة الحرة وذلك بعد استيفاء كافة الاجراءات الخاصة بالتصدير .
    المادة 90 : تـؤدى الـضرائب والـرسـوم على البـضائع التى تسحب من المنطقة الحره للاستهلاك المحلى كما لو كانت مستورده من الخارج وطبقا لحالتها بعد التصنيع ولو اشتملت على مواد اولية محلية .
    المادة 91 : لا تخضع البضائع التى تدخل المنطقة الحرة لاى قيد من حيث مدة بقائها فيها كما لا تخضع الواردات الى المنطقة الحرة والصادرات منها لاى قيد من قيود الاستيراد والتصدير فيما عدا القيود المتعلقة بالرقابة على النقد .
    المادة 92 : يصدر قرار من وزير الخزانة بالنظام الخاص بادخال البضائع فى المناطق الحرة و اخراجها منها وبقيدها وبفحص المستندات والمراجعة كما تتولى وضع النظام الخاص برقابة هذه المناطق وحراستها وتحصيل الضرائب والرسوم المستحقة .
    ولمصلحة الجمارك ان تقوم بتفتيش اى جزء من المنطقة الحرة او باجراء التحقيقات كلما بدا لها ذلك .
    المادة 93 : لمصلحة الجمارك ان تخصص لكل منطقة حره العدد اللازم من الموظفين والعمال لاعمال المراقبة وغيرها من الاعمال التى يتطلبها القيام على شئون المنطقة .
    المادة 94 : لا يجوز استهلاك البضائع الاجنبية للاستعمال الشخصى فى المناطق الحرة قبل اداء الضرائب والرسوم المستحقة .
    المادة 95 : لا يجوز السكنى فى المناطق الحرة الا بترخيص خاص من المدير العام للجمارك .
    المادة 96 : ( كما الغي القانون رقم 14 لسنة 1939 بالقانون رقم 157 لسنة1981 باصدار قانون الضرائب علي الدخل - الجريدة الرسمية العدد 37 تابع الصادر في 10- 9 - 1981 )

    استثناء من احكام القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على ايرادات رؤوس الاموال المنقولة وعلى الارباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل تعفى المنشات التجارية والصناعية فى المناطق الحرة من الضرائب الاتية :
    1 - الضريبة على الارباح التجارية والصناعية المستحقة على صافى ارباح هذه المنشات الناتجة من مبيعاتها خارج الجمهورية ويحدد نصيب هذه المبيعات فى المصروفات المشتركة بنسبة قيمة المبيعات المصدرة الى الخارج الى قيمة المبيعات الكلية من الجمهورية .
    2 - الضريبة على القيم المنقولة المنصوص عليها فى الفقرتين (اولا) , (ثانيا) من المادة (1) وفى المادة (11) من القانون رقم 14 لسنة 1939 سالف الذكر المستحقة على ما يعادل الارباح المعفاة طبقا للبند السابق .
    ويشترط للتمتع بهذه الاعفاءات ان يكون لدى المنشاة حسابات منتظمة تعتمدها مصلحة الضرائب موضحا بها قيمة المبيعات الى خارج الجمهورية وقيمة المبيعات داخلها والارباح الصافية لكل من هذه المبيعات .
    ويحدد وزير الخزانة مدة انتفاع كل منشاة بهذه الاعفاءات .
    المادة 97 : فيما عدا الاحكام المنصوص عليها فى المواد السابقة تسرى على المناطق الحرة جميع القوانين واللوائح النافذة فى الجمهورية وبوجه خاص ما تعلق منها بمنع التهريب والغش والامن والاداب والصحة العامة .
    المادة 98 : ( كما استبدلت بالقانون رقم 158 لسنة 1997 - الجريدة الرسمية العدد 49 مكرر في 9-12-1997 ، وكما استبدلت بالقانون رقم 157 لسنة 2002 - الجريدة الرسمية العدد 25 تابع (ج ) في 20-6-2002 )

    تعفى بصفة مـؤقتة مـن الضرائب الجمركية وغـيرها مـن الضرائب والرسوم المـواد الاولية والسلع الوسيطة المستوردة بقصـد تصنيعها وكـذا مستلزمات انتاج السلع المصدرة والاصناف المستوردة لاجل اصلاحها او تكملة صنعها .
    ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية والوزير المختص بالتجارة الخارجية ، يبين الحالات والشروط والاجراءات التى يتم فيها الاعفاء المؤقت مقابل ايداع تامين او ضمان لقيمة الضرائب والرسوم المستحقة والحالات التى لا يتم فيها ايداع التامين او الضمان .
    كما تعفى هـذه المواد والاصناف من القواعد الاستيرادية المنصوص عليها فى القوانين الخاصة بالاستيراد .
    ويجوز التصرف فى المواد والاصناف المذكورة فى غير الاغراض التى استوردت من اجلها بعد استيفاء القواعد الاستيرادية وسداد الضرائب والرسوم المستحقة فى تاريخ دخول هذه المواد والاصناف الى البلاد مضافا اليها ضريبة اضافية بواقع ( 2% ) شهريا من قيمة الضرائب والرسوم المستحقة عن كل شهر تاخير . وعلى المستورد باشراف مصلحة الجمارك تقديم جرد سنوى مستوف اليها تبين فيه المواد التى تم التصرف فيها فى غير اغراضها ويتم تسوية المبالغ المستحقة عليها طبقا لاحكام الفقرة السابقة . وفى غير الاحوال المنصوص عليها فى الفقرات السابقة من هذه المادة يستوعب التصرف فى تلك المواد والاصناف فى غير الاغراض التى استوردت من اجلها دون الرجوع الى مصلحة الجمارك سداد الضرائب والرسوم المستحقة فى تاريخ دخول هذه المواد والاصناف الى البلاد مضافا اليها ضعف الضريبة الاضافية المنصوص عليها فى هذه المادة .
    ويرد التامين او الضمان المشار اليه فورا بنسبة ما تم نقله من المصنوعات والاصناف بمعرفة المستوردين او عن طريق الغير الى منطقة حرة او تصديرها الى خارج البلاد او بيعها الى جهات تتمتع بالاعفاء الكلى من الضرائب والرسوم او سددت عنها الضرائب والرسوم وفقا لاحكام هذه المادة وذلك خلال سنتين من تاريخ الافراج ، فاذا انقضت المدة دون اتمام ذلك اصبحت تلك الضرائب والرسوم واجبة الاداء ، ويجوز اطالة هذه المدة لمدة او لمدد اخرى بما لا يجاوز سنتين بقرار من وزير المالية او من ينيبه .
    ويـرد ما يوازى قيمة الاعفاء الجزئى من الضرائب والرسوم المستحقة علـى المنتـج النهائى او الصنف المشار اليه فى الفقرة الاولى من هذه المادة اذا تـم البيع لجهات تتمتع باعفاء جزئى . ويصدر بالقواعد والاجراءات المنظمة للسماح المؤقت ولنظم رد التامين او الضمان المشار اليه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية والوزير المختص بالتجارة الخارجية .
    المادة 99 : تعين بقرار من وزير الخزانة بالاتفاق مع وزير الصناعة المواد والاصناف التى يسرى عليها هذا النظام والعمليات الصناعية التى تتم عليها ونسبة السماح عن عوادم الصناعة والشروط اللازمة لذلك .
    المادة 100 : اذا كانت العمليات الصناعية التى تمت على الاصناف المشار اليها قد غيرت معالمها بحيث يصعب معها الاستدلال على عينيتها فيكتفى بان تكون المنتجات المصدرة مما يدخل فى صنعها عادة الاصناف المستوردة ذاتها وذلك وفقا لقرار يصدره وزير الخزانة بالاتفاق مع وزير الصناعة .
    الفصل السادس
    الافراج المؤقت
    المادة 101 : يجوز الافراج مؤقتا عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والاوضاع التى يحددها وزير الخزانة .
    ويضع وزير الخزانة لائحة خاصة تتضمن تيسير الافراج عن البضائع التى ترد برسم الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة والشركات التى تتبعها بالشروط والاجراءات التى يحددها .
    الفصل السابع
    رد الضرائب الجمركية
    المادة 102 : ( كما استبدلت بالقانون رقم 88 لسنة 1976 - الجريدة الرسمية العدد 35 مكرر في 28-8-1976 ، كما اضيفت بعض الفقرات بالقانون رقم 158 لسنة 1997 ، كما استبدلت المادة بالقانون رقم 157 لسنة 2002 )

    ترد الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم الخدمات التى تتحملها المواد الاجنبية التـى استخدمت فـى صناعـة المنتجات المحلية المصدرة الـى الخارج بشـرط نقـلها الى منطقة حرة او اعادة تصديرها او بيعها لجهات تتمتع بالاعفاء الكامل من هذه الضرائب والرسوم فى مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ الافراج , ويجوز اطالة هذه المدة لمدة او لمدد اخرى بما لا يجاوز سنتين بقرار من وزير المالية او من ينيبه .
    ويرد ما يوازى قيمة الاعفاء الجزئى من الضرائب والرسوم اذا تم البيع لجهات تتمتع بالاعفاء الجزئى .
    ويتم الرد مباشرة بعد النقل الى منطقة حرة او اتمام التصدير او البيع فى الحالات المشار اليها وذلك فى مدة اقصاها شهر من تاريخ تقديم ما يفيد ذلك .
    ويجوز بموافقة وزير المالية فتح حساب خاص لهذا الغرض فى احد البنوك التجارية تودع فيه نسبة من الحصيلة الواردة بنظام الدروباك .
    المادة 103 : ( كما استبدلت بالقانون رقم 157 لسنة 2002 )

    تحدد القواعد والاجراءات المنظمة لرد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الاخرى علي المواد الاجنبية الداخلة في انتاج السلع المصدرة والعمليات الصناعية التي تتم عليها ونسبتها والشروط اللازمة لذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض وزير المالية والوزير المختص بالتجارة الخارجية .
    المادة 104 : اذا كانت العمليات الصناعية التى تمت على الاصناف المشار اليها قد غيرت معالمها بحيث يتعذر معها الاستدلال على عينيتها فيجوز الاكتفاء بان تكون المنتجات المصدرة مما يدخل فى صنعها عادة الاصناف المستوردة ذاتها وبشرط سبق استيراد هذه الاصناف من الخارج .
    المادة 105 : ترد الضرائب الجمركية وضرائب الاستهلاك عند تصدير البضائع الاجنبية المستوردة التى لا يكون لها مثيل من المنتجات المحلية وبشرط التثبت من عينيتها وان يتم التصدير خلال سنة من تاريخ دفع الضريبة عنها وذلك بالشروط والاوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الخزانة .
    كما ترد الضرائب الجمركية وغيرها من الرسوم السابق تحصيلها عند تصدير معدات او مهمات او بضائع سبق استيرادها ورفض قبولها نهائيا لاى سبب من الاسباب وذلك بشرط اتمام تصديرها خلال سنة من تاريخ دفع الضريبة عنها .
    المادة 106 : ترد الضرائب الجمركية السابق تحصيلها عند التصدير عن البضائع والمواد المحلية اذا اعيد استيرادها من الخارج او سحبها من المنطقة الحرة بالحالة التى كانت عليها عند التصدير او عند دخولها المنطقة الحرة , وذلك بالشروط والاوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الخزانة .
    الباب الخامس
    الاعفاءات الجمركية
    المادة 107 : يعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم ومن المعاينة وذلك بشرط المعاملة بالمثل وفى حدود هذه المعاملة وفقا لبيانات وزارة الخارجية :
    (1) ما يرد للاستعمال الشخصى الى اعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الاجانب العاملين ( غير الفخريين ) المقيدين فى الجداول التى تصدرها وزارة الخارجية وكذلك ما يرد الى ازواجهم واولادهم القصر .
    (2) ما تستورده السفارات والمفوضيات و القنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمى عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية و الادخنة .
    ويحدد عدد السيارات التى يتناولها الاعفاء طبقا للبندين ( 1 , 2 ) بسيارة واحدة للاستعمال الشخصى وخمس سيارات للاستعمال الرسمى للسفارات او المفوضيات وسيارتين للاستعمال الرسمى للقنصليات , ويجوز زيادة هذا العدد بموافقة وزارة الخارجية .
    (3) ما يرد للاستعمال الشخصى - مع التقيد بالمعاينة - من امتعة شخصية واثاث وادوات منزلية وكذلك سيارة واحده مستعملة للموظفين الاجانب العاملين فى البعثات الدبلوماسية او ا

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 26, 2024 9:31 pm