دولة الامارات العربية المتحدة
قانون الخدمة المدنية فى الحكومة الاتحادية ( 21 / 2001 )
عدد المواد: 102
تاريخ الطباعة: 18/09/2008
اطبع
فهرس الموضوعات
00. المادة 1 (1 - 1)
01. الباب الأول نطاق تطبيق القانون وتنظيم الوظائف (2 - 7)
01. الفصل الأول نطاق تطبيق القانون (2 - 2)
02. الفصل الثاني تنظيم الوظائف العامة (3 - 7)
02. الباب الثاني اجهزة الخدمة المدنية (8 - 17)
01. الفصل الأول مجلس الخدمة المدنية (8 - 11)
02. الفصل الثاني ديوان الخدمة المدنية (12 - 15)
03. الفصل الثالث- لجنة شئون الموظفين (16 - 17)
03. الباب الثالث العلاقة الوظيفية (18 - 93)
01. الفصل الأول التعيين (18 - 26)
02. الفصل الثاني تقارير الكفاية (27 - 30)
03. الفصل الثالث الترقيات (31 - 35)
04. الفصل الرابع الرواتب والعلاوات (36 - 38)
05. الفصل الخامس النقل والندب والاعارة (39 - 42)
06. الفصل السادس لاجازات (43 - 62)
07. الفصل السابع واجبات الموظف والأعمال المحظورة عليه (63 - 64)
08. الفصل الثامن التحقيق والتأديب (65 - 87)
09. الفصل التاسع التدريب (88 - 89)
10. الفصل العاشر انتهاء الخدمة (90 - 93)
04. الباب الرابع- الأحكام العامة والإنتقالية (94 - 102)
0 - المادة 1
(1 - 1)
المادة رقم 1
تعاريف .
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بخلاف ذلك : -
1 ) الدولة : دولة الامارات العربية المتحدة .
2 ) الوزارة : الوزارة الاتحادية المختصة .
3 ) الدائرة : الدائرة الاتحادية المختصة .
4 ) الوزير : الرئيس الأعلي لوزارته .
5 ) المجلس : مجلس الخدمة المدنية .
6 ) الديوان : ديوان الخدمة المدنية .
7 ) الميزانية : الميزانية العامة للاتحاد .
8 ) الملاك : مجموع الوظائف والدرجات المقررة بموجب قانون الميزانية .
9 ) الموظف : كل من يشغل إحدي الوظائف الواردة في الميزانية .
10 ) الراتب : الراتب الأساسي ما لم ينص على خلاف ذلك .
11 ) الراتب الاجمالي : الراتب الأساسي مضافا إليه ما يحصل عليه الموظف من علاوات وبدلات .
12 ) السنة : السنة الميلادية .
13 ) الشهر : وحدة زمنية مقدارها ثلاثون يوما .
1 - الباب الأول
نطاق تطبيق القانون وتنظيم الوظائف (2 - 7)
1.1 - الفصل الأول
نطاق تطبيق القانون (2 - 2)
المادة رقم 2
تسري احكام هذا القانون على الموظفين المدنيين الذين يتقاضون رواتبهم من الميزانية . وعلى المواطنين العاملين فى الهيئات العامة والمؤسسات العامة .
ويستثني من تطبيق أحكامة الفئات التى تسري في شأنها قوانين أو نظم قانونية خاصة بها فى حدود ما نصت عليه .
1.2 - الفصل الثاني
تنظيم الوظائف العامة (3 - 7)
المادة رقم 3
تقسم الوظائف العامة إلى مجموعات نوعية مختلفة طبقا لنظام توصيف وتصنيف الوظائف العامة ووفقا لما يقررة مجلس الوزراء في هذا الشأن.
المادة رقم 4
يحدد قانون الميزانية عدد الوظائف فى كل وزارة ودائرة ونوع كل وظيفة ودرجتها المالية ولا يجوز أن يزيد عدد الموظفين في أية درجة على عدد الوظائف المحددة للوزارة أو الدائرة .
المادة رقم 5
يصدر الهيكل التنظيمي للوزارات والدوائر والجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير او رئيس الجهة المختصة وتوصية المجلس .
المادة رقم 6
تشغل الوظائف العامة عن طريق التعيين أو الترقية او النقل أو الندب أو الإعارة على أن تراعي الشروط القانونية لذلك .
المادة رقم 7
يكون شغل الوظائف بالنسبة لغير المواطنين بصفة مؤقتة عن طريق التعاقد على أن تصدر نظم توظيفهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس .
2 - الباب الثاني
اجهزة الخدمة المدنية (8 - 17)
2.1 - الفصل الأول
مجلس الخدمة المدنية (8 - 11)
المادة رقم 8
يشكل مجلس يسمي مجلس الخدمة المدنية يتبع رئيس مجلس الوزراء ويستهدف تطوير الخدمة المدنية ورفع مستوي الكفاية الانتاجية وتحقيق العدالة فى معاملة الموظفين والتاكد من مدي قيام الأجهزة التنفيذية بمسئولياتها وكشف المخالفات فى الجهاز الإداري والتحقيق فيها واقتراح الحلول التى تكفل تلافيها مستقبلا .
ويشكل المجلس برئاسة وزير وعضوية تسعة أعضاء من عناصر قانونية وإدارية ومالية متخصصة ثلاثة منهم من العاملين فى الوزارات لا تقل درجة أي منهم عن الأولي . ويتم اختيار الرئيس والأعضاء وتحدد مكافآت الأعضاء بقرار من مجلس الوزراء ويختار المجلس نائيا للرئيس من بين أعضائه .
ويكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه . وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين 0
وتكون مدة المجلس اربع سنوات قابلة للتجديد 0
وتنظم اللائحة التنفيذية اجتماعات المجلس 0
ويكون لرئيس المجلس الصلاحيات المقررة للوزير بالنسبة للديوان 0
المادة رقم 9
يختص المجلس بما يأتي :
1- إقتراح السياسات الخاصة بالتطوير الاداري للوزارات والدوائر بما يكفل تخطيط وتنظيم شئون التوظف فيها وتنميتها إداريا وفنيا .
2 - إعداد مشروعات القوانين والنظم واللوئح الخاصة بشئون التوظف وإبداء الرأي فيما يقترح من مشروعات متصلة بهذا الشأن قبل إقرارها .
3 - الإشراف على تنفيذ قوانين ونظم ولوائح التوظف ومراقبة تطبيقها من خلال الديوان .
4 - تفسير نظم ولوائح التوظف .
5 - وضع القواعد الخاصة باختيار أصلح المرشحين لشغل الوظائف وتحديد المؤهلات العلمية اللازمة لها .
6 - وضع القواعد الخاصة بتدريب وتأهيل الموظفين والاشراف على تنفيذها من خلال الديوان بما يضمن رفع مستوى الخدمة المدنية .
7 - تحديد حاجة وحدات الجهاز الإداري للدولة من التخصصات المختلفة واخطار الجهات المختصة والتنسيق معها لتوفير هذه التخصصات .
8 - وضع والقواعد الخاصة بالرقابة على الآداء والمتابعة للتأكد من سلامة وحسن اداء الجهاز الاداري لمهامه على ان تمارس مهام الرقابة
على الآداء والمتابعة من خلال الديوان .
9 - اقتراح القواعد الخاصة بسياسة الأجور والرواتب وتحديد نوع وعدد الوظائف ودرجاتها بحسب مقتضيات صالح الوظيفة والموظف .
10 - النظر في شكاوى الموظفين وتظلماتهم فيما يختص بشئونهم الوظيفية وإتخاذ القرارات بشأنها .
11 - تمثيل الدولة لدي المنظمات العربية والدولية فيما يتعلق بشئون الخدمة المدنية .
12 - أية إختصاصات اخري يعهد بها الى المجلس بمقتضى قانون او لائحة أو نظام .
المادة رقم 10
للمجلس في سبيل ممارسة إختصاصاته بعد إخطار الوزير المختص تكليف من يرى من الموظفين إجراء البحوث اللازمة فى الوزارات والدوائر والهيئات العامة والمؤسسات العامة للمكلف بذلك الإطلاع على الأوراق والسجلات وطلب البيانات التى يرى ضرورة الإطلاع عليها 0
المادة رقم 11
يرفع المجلس الى رئيس مجلس الوزراء تقريرا سنويا عن إنجازاته ومراحل التقدم التى حققها فى تنفيذ المهام الموكلة اليه وعن ملاحظاته على شئون التوظف بصورة عامة وسير الجهاز الاداري ومقترحاته المتعلقة بتطوير هذا الجهاز وزيادة فاعليته .
2.2 - الفصل الثاني
ديوان الخدمة المدنية (12 - 15)
المادة رقم 12
ينشأ ديوان للخدمة المدنية يلحق بالمجلس . ويعتبر الجهاز التنفيذي له .
المادة رقم 13
يتولي إدارة الديوان مدير عام بدرجة وكيل وزارة ويكون مسئولا امام المجلس عن تنفيذ القوانين والأنظمة واللوائح المتعلقة بشئون الخدمة المدنية مع متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس .
ويكون للديوان الاختصاصات الآتية : -
1 - معاونة المجلس في ممارسة مهامة وامداده بالمعلومات والدراسات والبحوث التي يطلبها واعداد وتنظيم جدول أعمالة .
2- الاشتراك مع وزارة المالية والصناعة والوزارات والدوائر في مراجعة مشروعات ميزانياتها السنوية واعتماداتها فيما يخص الوظائف
عددا ودرجة ونوعية .
3 - إصدار التعاميم اللازمة لوضع قانون الخدمة المدنية ونظمه ولوائحه موضع التنفيذ .
4 - الاعداد والمشاركة فى الدراسات الخاصة بالتنمية الادارية .
5 - اعداد الدراسات المقارنة للسياسات الوظيفية الخاصة بشروط العمل والاجور وكافة المزايا الأخري بين كل من الوزارات والدوائر والجهات
الحكومية والمؤسسات العامة والهيئات العامة وكذلك الشركات التى تمتلكها أو تساهم فيها الدولة وذلك بقصد احداث نوع من العلاقات
المتوازنة والمتقاربة ورفع نتائج تلك الدراسات الى المجلس .
6 - تنظيم وحفظ البيانات الاساسية للموظفين وكل ما يتعلق بالأمور الوظيفية باستخدام التقنيات الحديثة .
7 - فحص شكاوى وتظلمات الموظفين ودراستها ورفعها إلي المجلس .
8 - متابعة أداء الجهاز الاداري لمهامه والتأكد من مدي التزامه بتطبيق القوانين والنظم واللوائح الخاصة بالخدمة المدنية من خلال ممارسة
الرقابة الادارية على الوزارات والدوائر .
9 - متابعة البحوث والتطورات الحديثة فى تشريعات الخدمة المدنية والاتصال بالهيئات العلمية والدولية لهذا الغرض .
المادة رقم 14
للديوان فى سبيل ممارسة اختصاصاته أن يطلب من الوزارات والدوائر أية بيانات أو معلومات يرى ضرورة الإطلاع عليها .
المادة رقم 15
يرفع الديوان الى المجلس تقريرا سنويا عن انجازاته ومراحل التقدم التى حققها فى تنفيذ المهام الموكلة إليه وتقارير دورية كل ثلاثة أشهر عن ملاحظاته على شئون التوظف بصورة عامة وسير الجهاز الاداري ومقترحاته المتعلقة بتطوير هذا الجهاز وزيادة فاعليته .
2.3 - الفصل الثالث-
لجنة شئون الموظفين (16 - 17)
المادة رقم 16
تشكل في كل وزارة أو دائرة لجنة لشئون الموظفين بقرار من الوزير المختص من ثلاثة أعضاء علي الأقل من كبار موظفي الوزارة أو الدائرة ويتولي أعمال السكرتارية بهذه اللجنة المسئول عن شئون الموظفين أو من يقوم مقامة دون أن يكون له صوت معدود .
ويشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور ثلاثة أعضاء أو أغلبية الأعضاء أيهما أكثر .
وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الآراء وإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة .
المادة رقم 17
تختص لجنة شئون الموظفين بالنظر والتوصية بشأن التعيينات والترقيات والعلاوات والنقل والندب والإعارة والاجازات الدراسية بالنسبة لوظائف الدرجات من الثالثة وحتى الرابعة عشرة .
وللوزير المختص أن يحيل إلي اللجنة ما يراه من موضوعات أخري تخص شئون الموظفين .
وعلى جميع الوزارات والدوائر موافاة الديوان بصورة من القرارات التى تصدرها فى شأن موظفيها خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ صدورها 0
3 - الباب الثالث
العلاقة الوظيفية (18 - 93)
3.1 - الفصل الأول
التعيين (18 - 26)
المادة رقم 18
يكون التعيين فى الوظائف الشاغرة وفقا لما يـأتي : -
أولا : وظائف وكلاء الوزارة ووكلاء الوزارة المساعدين بمرسوم اتحادي بناء على عرض الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء .
ثانيا : وظائف الدرجتين الأولي والثانية بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص وبعد اخد رأي المجلس . ويستثني من ذلك
الوظائف الفنية والتخصصية التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء فيكون التعيين فيها بقرار من الوزير المختص بعد أخذ راي
المجلس .
ثالثا : وظائف الدرجات من الثالثة وحتى العاشرة بقرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي لجنة شئون الموظفين .
رابعا : وظائف الدرجات من الحادية عشرة وحتى الرابعة عشرة بقرار من وكيل الوزارة المختص بعد أخذ رأي لجنة شئون الموظفين .
المادة رقم 19
لا يجوز مباشرة أي عمل رسمي فى الوزارات أو الدوائر قبل صدور قرار التعيين من السلطة المختصة كما لا يجوز التعيين إلا على وظيفة شاغرة ومعتمدة فى الملاك0
المادة رقم 20
يكون التعيين فى الوظائف الشاغرة من الدرجة الأولي وحتى الدرجة العاشرة بالإعلان الذي يتضمن البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط التعيين فيها .
ويحدد بقرار من المجلس عدد ونوع الوظائف التي تحجز للمعاقين وشروط التعيين فيها .
المادة رقم 21
يشترط فيمن يعين فى احدى الوظائف العامة ما يأتي : -
1 - أن يكون مواطنا .
2 - أن يكون حسن السيرة والسلوك .
3 - ألا يقل سنه عن ثماني عشرة سنة وتثبت السن بشهادة الميلاد او مستخرج رسمي منها والا فتحدد بمعرفة اللجنة الطبية المختصة ويكون قرارها الصادر فى هذا الشأن نهائيا .
4 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة عدا الغرامة فى جناية او جنحة مخلة بالشرف او الأمانة ما لم يكن قد صدر عفو عنه من السلطات
المختصة أو رد إليه اعتباره طبقا للقانون .
5 - ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي ما لم تمض على صدورة سنة على الأقل .
6 - أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة . ويستني من ذلك المعينون بمراسيم اتحادية وتحدد شروط اللياقة الصحية بقرار من المجلس بعد الاتفاق مع وزارة الصحة .
7 - ان يكون حاصلا على المؤهل العلمي اللازم للتعيين فى الوظيفة وفقا لنظام توصيف وتصنيف الوظائف ويجوز بقرار من المجلس الاعفاء من شرط الحصول على المؤهل العلمي اللازم للوظيفة إذا كان المرشح لشغلها لدية خبرة مناسبة أو حاصلا على برامج أو دورات تدريبية تتفق وطبيعة الوظيفة وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .
المادة رقم 22
فيما عدا المعينين بمراسيم اتحادية وفى وظائف الدرجتين الأولي والثانية يوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل . ويجوز انهاء خدمته خلالها اذا ثبت أنه غير صالح للقيام بأعباء وظيفته . والا اعتبر مثبتا فى الوظيفة التى عين بها وتحسب مدة الاختبار ضمن مدة خدمته .
المادة رقم 23
إستثناء من حكم المادة ( 20 ) يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين إعادة تعيين الموظف الذي ترك الخدمة فى وظيفته التى كان يشغلها او فى وظيفة أخري مماثلة فى وزارته بذات الراتب الذي كان يتقاضاه مع الاحتفاظ له بالمدة التى قضاها فى وظيفته السابقة فى الاقدمية اذا توافرت فيه الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة التى يعاد التعيين عليها .
كما يجوز اعادة تعيين الموظف فى وظيفة أعلى اذا توافرت فيه الشروط اللازمة لشغلها شريطة ألا تقل مدة الترك التي قضاها خارج الوظيفة عن سنة كاملة 0
المادة رقم 24
تعتبر الأقدمية فى الوظيفة من تاريخ التعيين فيها فاذا اشتمل قرار التعيين على أكثر من موظف اعتبرت الاقدمية كالآتي :
1- اذا كان التعيين لأول مرة اعتبرت الاقدمية بين المعينين بحسب الأسبقية فى أولوية التعيين طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2 - فى حالة إعادة التعيين تحسب الاقدمية وفقا لما ورد فى المادة ( 23 ) على أنه اذا كانت إعادة تعيين الموظف فى وظيفة أعلي
فتحسب أقدميته فى درجتها باعتبارة أحدث شاغلي هذه الدرجة .
المادة رقم 25
يجوز بقرار من السلطة المختصة تعيين الموظف فى احدي الوظائف الأعلى الشاغرة بالوزارات والدوائر متى توافرت فيه الشروط اللازمة للتعيين فيها مع استثنائه من شرط الاعلان وذلك وفق الضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية .
ويستحق الموظف فى هذه الحالة اول مربوط الدرجة التى يعين عليها او راتبه السابق مضافا اليه علاوة من علاوات هذه الدرجة أيهما أكبر.
المادة رقم 26
يجوز للسلطة المختصة بناء علي اقتراح لجنة شئون الموظفين أن تمنح الموظف الذي تزيد مدة خبرته علي المدة المطلوب توفرها للتعيين فى الوظيفة علاوة أو اكثر من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها تضاف إلي مربوط الدرجة .
3.2 - الفصل الثاني
تقارير الكفاية (27 - 30)
المادة رقم 27
يقدم عن الموظف من الدرجة الثالثة إلي العاشرة تقرير عن عمله وسلوكه خلال العام الميلادي السابق وذلك وفقا لدرجات الكفاية والمواعيد والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية .
المادة رقم 28
يبلغ التقرير السنوي للموظف الذي قدرت كفايته بدرجة مقبول أو ضعيف وله أن يتظلم من التقرير الى الوزير المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلامه ويكون قرار الوزير فى هذا الشأن نهائيا .
المادة رقم 29
يحرم الموظف الذي يقدم عنه تقريران بتقدير ضعيف من اول علاوة دورية تستحق له بعد اعتماد التقرير الثاني .
وإذا حل ميعاد العلاوة الدورية قبل البت فى التظلم المقدم من الموظف طبقا للمادة ( 28 ) اوقف منح العلاوة حتى يتم البت فيه .
المادة رقم 30
تعرض لجنة شئون الموظفين حالة الموظف الذي يقدم عنه أكثر من تقريرين متتاليين بتقدير ضعيف على الوزير المختص لاتخاذ القرار المناسب فى شأنه .
3.3 - الفصل الثالث
الترقيات (31 - 35)
المادة رقم 31
لا تجوز ترقية موظف الا إلي وظيفة شاغرة من نوع الوظيفة التى يشغلها وفقا لنظام توصيف وتصنيف الوظائف العامة وتكون الترقية الى االدرجة التالية لدرجته مباشرة .
ولا تجوز الترقية قبل انقضاء المدة المقررة فى الجدول الملحق بهذا القانون .
ولمجلس الوزراء وفقا لمقتضيات الصالح العام وبناء على توصية المجلس ان يقرر الاستثناء من شرط المدة 0
المادة رقم 32
يرتب الموظفون طبقا لأقدمياتهم فى درجاتهم كل نوع على حده وتعتبر الاقدمية فى الدرجة من تاريخ التعيين فيها او الترقية إليها .
المادة رقم 33
مع مراعاة احكام المادتين السابقتين . تكون الترقية للوظائف بالأقدمية المطلقة . ومع ذلك تجوز الترقية بالاختيار لوظائف وكلاء الوزارة ووكلاء الوزارة المساعدين وبالاختيار للكفاءة للدرجتين الأولي والثانية وبالاختيار للكفاءة لباقي الوظائف في حدود (50%) من الوظائف الشاغرة في كل مجموعة نوعية .
ويعتبر اجتياز الموظف الدورات التدريبية بنجاح من عناصر تقدير الكفاءة عند الترقية .
المادة رقم 34
تكون الترقية بالاجراءات المقررة قانونا وبقرار من السلطة المختصة بالتعيين فى الدرجات المرقى اليها 0 وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها ولا يجوز ردها بأثر رجعي الى تاريخ سابق . ويستحق الموظف المرقي أول مربوط الدرجة المرقى اليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكثر وذلك اعتبارا من تاريخ صدور قرار ترقيته .
المادة رقم 35
تسوى أوضاع الموظفين الذين يحصلون على مؤهلات أعلي أثناء خدمتهم وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .
قانون الخدمة المدنية فى الحكومة الاتحادية ( 21 / 2001 )
عدد المواد: 102
تاريخ الطباعة: 18/09/2008
اطبع
فهرس الموضوعات
00. المادة 1 (1 - 1)
01. الباب الأول نطاق تطبيق القانون وتنظيم الوظائف (2 - 7)
01. الفصل الأول نطاق تطبيق القانون (2 - 2)
02. الفصل الثاني تنظيم الوظائف العامة (3 - 7)
02. الباب الثاني اجهزة الخدمة المدنية (8 - 17)
01. الفصل الأول مجلس الخدمة المدنية (8 - 11)
02. الفصل الثاني ديوان الخدمة المدنية (12 - 15)
03. الفصل الثالث- لجنة شئون الموظفين (16 - 17)
03. الباب الثالث العلاقة الوظيفية (18 - 93)
01. الفصل الأول التعيين (18 - 26)
02. الفصل الثاني تقارير الكفاية (27 - 30)
03. الفصل الثالث الترقيات (31 - 35)
04. الفصل الرابع الرواتب والعلاوات (36 - 38)
05. الفصل الخامس النقل والندب والاعارة (39 - 42)
06. الفصل السادس لاجازات (43 - 62)
07. الفصل السابع واجبات الموظف والأعمال المحظورة عليه (63 - 64)
08. الفصل الثامن التحقيق والتأديب (65 - 87)
09. الفصل التاسع التدريب (88 - 89)
10. الفصل العاشر انتهاء الخدمة (90 - 93)
04. الباب الرابع- الأحكام العامة والإنتقالية (94 - 102)
0 - المادة 1
(1 - 1)
المادة رقم 1
تعاريف .
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بخلاف ذلك : -
1 ) الدولة : دولة الامارات العربية المتحدة .
2 ) الوزارة : الوزارة الاتحادية المختصة .
3 ) الدائرة : الدائرة الاتحادية المختصة .
4 ) الوزير : الرئيس الأعلي لوزارته .
5 ) المجلس : مجلس الخدمة المدنية .
6 ) الديوان : ديوان الخدمة المدنية .
7 ) الميزانية : الميزانية العامة للاتحاد .
8 ) الملاك : مجموع الوظائف والدرجات المقررة بموجب قانون الميزانية .
9 ) الموظف : كل من يشغل إحدي الوظائف الواردة في الميزانية .
10 ) الراتب : الراتب الأساسي ما لم ينص على خلاف ذلك .
11 ) الراتب الاجمالي : الراتب الأساسي مضافا إليه ما يحصل عليه الموظف من علاوات وبدلات .
12 ) السنة : السنة الميلادية .
13 ) الشهر : وحدة زمنية مقدارها ثلاثون يوما .
1 - الباب الأول
نطاق تطبيق القانون وتنظيم الوظائف (2 - 7)
1.1 - الفصل الأول
نطاق تطبيق القانون (2 - 2)
المادة رقم 2
تسري احكام هذا القانون على الموظفين المدنيين الذين يتقاضون رواتبهم من الميزانية . وعلى المواطنين العاملين فى الهيئات العامة والمؤسسات العامة .
ويستثني من تطبيق أحكامة الفئات التى تسري في شأنها قوانين أو نظم قانونية خاصة بها فى حدود ما نصت عليه .
1.2 - الفصل الثاني
تنظيم الوظائف العامة (3 - 7)
المادة رقم 3
تقسم الوظائف العامة إلى مجموعات نوعية مختلفة طبقا لنظام توصيف وتصنيف الوظائف العامة ووفقا لما يقررة مجلس الوزراء في هذا الشأن.
المادة رقم 4
يحدد قانون الميزانية عدد الوظائف فى كل وزارة ودائرة ونوع كل وظيفة ودرجتها المالية ولا يجوز أن يزيد عدد الموظفين في أية درجة على عدد الوظائف المحددة للوزارة أو الدائرة .
المادة رقم 5
يصدر الهيكل التنظيمي للوزارات والدوائر والجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير او رئيس الجهة المختصة وتوصية المجلس .
المادة رقم 6
تشغل الوظائف العامة عن طريق التعيين أو الترقية او النقل أو الندب أو الإعارة على أن تراعي الشروط القانونية لذلك .
المادة رقم 7
يكون شغل الوظائف بالنسبة لغير المواطنين بصفة مؤقتة عن طريق التعاقد على أن تصدر نظم توظيفهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس .
2 - الباب الثاني
اجهزة الخدمة المدنية (8 - 17)
2.1 - الفصل الأول
مجلس الخدمة المدنية (8 - 11)
المادة رقم 8
يشكل مجلس يسمي مجلس الخدمة المدنية يتبع رئيس مجلس الوزراء ويستهدف تطوير الخدمة المدنية ورفع مستوي الكفاية الانتاجية وتحقيق العدالة فى معاملة الموظفين والتاكد من مدي قيام الأجهزة التنفيذية بمسئولياتها وكشف المخالفات فى الجهاز الإداري والتحقيق فيها واقتراح الحلول التى تكفل تلافيها مستقبلا .
ويشكل المجلس برئاسة وزير وعضوية تسعة أعضاء من عناصر قانونية وإدارية ومالية متخصصة ثلاثة منهم من العاملين فى الوزارات لا تقل درجة أي منهم عن الأولي . ويتم اختيار الرئيس والأعضاء وتحدد مكافآت الأعضاء بقرار من مجلس الوزراء ويختار المجلس نائيا للرئيس من بين أعضائه .
ويكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه . وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين 0
وتكون مدة المجلس اربع سنوات قابلة للتجديد 0
وتنظم اللائحة التنفيذية اجتماعات المجلس 0
ويكون لرئيس المجلس الصلاحيات المقررة للوزير بالنسبة للديوان 0
المادة رقم 9
يختص المجلس بما يأتي :
1- إقتراح السياسات الخاصة بالتطوير الاداري للوزارات والدوائر بما يكفل تخطيط وتنظيم شئون التوظف فيها وتنميتها إداريا وفنيا .
2 - إعداد مشروعات القوانين والنظم واللوئح الخاصة بشئون التوظف وإبداء الرأي فيما يقترح من مشروعات متصلة بهذا الشأن قبل إقرارها .
3 - الإشراف على تنفيذ قوانين ونظم ولوائح التوظف ومراقبة تطبيقها من خلال الديوان .
4 - تفسير نظم ولوائح التوظف .
5 - وضع القواعد الخاصة باختيار أصلح المرشحين لشغل الوظائف وتحديد المؤهلات العلمية اللازمة لها .
6 - وضع القواعد الخاصة بتدريب وتأهيل الموظفين والاشراف على تنفيذها من خلال الديوان بما يضمن رفع مستوى الخدمة المدنية .
7 - تحديد حاجة وحدات الجهاز الإداري للدولة من التخصصات المختلفة واخطار الجهات المختصة والتنسيق معها لتوفير هذه التخصصات .
8 - وضع والقواعد الخاصة بالرقابة على الآداء والمتابعة للتأكد من سلامة وحسن اداء الجهاز الاداري لمهامه على ان تمارس مهام الرقابة
على الآداء والمتابعة من خلال الديوان .
9 - اقتراح القواعد الخاصة بسياسة الأجور والرواتب وتحديد نوع وعدد الوظائف ودرجاتها بحسب مقتضيات صالح الوظيفة والموظف .
10 - النظر في شكاوى الموظفين وتظلماتهم فيما يختص بشئونهم الوظيفية وإتخاذ القرارات بشأنها .
11 - تمثيل الدولة لدي المنظمات العربية والدولية فيما يتعلق بشئون الخدمة المدنية .
12 - أية إختصاصات اخري يعهد بها الى المجلس بمقتضى قانون او لائحة أو نظام .
المادة رقم 10
للمجلس في سبيل ممارسة إختصاصاته بعد إخطار الوزير المختص تكليف من يرى من الموظفين إجراء البحوث اللازمة فى الوزارات والدوائر والهيئات العامة والمؤسسات العامة للمكلف بذلك الإطلاع على الأوراق والسجلات وطلب البيانات التى يرى ضرورة الإطلاع عليها 0
المادة رقم 11
يرفع المجلس الى رئيس مجلس الوزراء تقريرا سنويا عن إنجازاته ومراحل التقدم التى حققها فى تنفيذ المهام الموكلة اليه وعن ملاحظاته على شئون التوظف بصورة عامة وسير الجهاز الاداري ومقترحاته المتعلقة بتطوير هذا الجهاز وزيادة فاعليته .
2.2 - الفصل الثاني
ديوان الخدمة المدنية (12 - 15)
المادة رقم 12
ينشأ ديوان للخدمة المدنية يلحق بالمجلس . ويعتبر الجهاز التنفيذي له .
المادة رقم 13
يتولي إدارة الديوان مدير عام بدرجة وكيل وزارة ويكون مسئولا امام المجلس عن تنفيذ القوانين والأنظمة واللوائح المتعلقة بشئون الخدمة المدنية مع متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس .
ويكون للديوان الاختصاصات الآتية : -
1 - معاونة المجلس في ممارسة مهامة وامداده بالمعلومات والدراسات والبحوث التي يطلبها واعداد وتنظيم جدول أعمالة .
2- الاشتراك مع وزارة المالية والصناعة والوزارات والدوائر في مراجعة مشروعات ميزانياتها السنوية واعتماداتها فيما يخص الوظائف
عددا ودرجة ونوعية .
3 - إصدار التعاميم اللازمة لوضع قانون الخدمة المدنية ونظمه ولوائحه موضع التنفيذ .
4 - الاعداد والمشاركة فى الدراسات الخاصة بالتنمية الادارية .
5 - اعداد الدراسات المقارنة للسياسات الوظيفية الخاصة بشروط العمل والاجور وكافة المزايا الأخري بين كل من الوزارات والدوائر والجهات
الحكومية والمؤسسات العامة والهيئات العامة وكذلك الشركات التى تمتلكها أو تساهم فيها الدولة وذلك بقصد احداث نوع من العلاقات
المتوازنة والمتقاربة ورفع نتائج تلك الدراسات الى المجلس .
6 - تنظيم وحفظ البيانات الاساسية للموظفين وكل ما يتعلق بالأمور الوظيفية باستخدام التقنيات الحديثة .
7 - فحص شكاوى وتظلمات الموظفين ودراستها ورفعها إلي المجلس .
8 - متابعة أداء الجهاز الاداري لمهامه والتأكد من مدي التزامه بتطبيق القوانين والنظم واللوائح الخاصة بالخدمة المدنية من خلال ممارسة
الرقابة الادارية على الوزارات والدوائر .
9 - متابعة البحوث والتطورات الحديثة فى تشريعات الخدمة المدنية والاتصال بالهيئات العلمية والدولية لهذا الغرض .
المادة رقم 14
للديوان فى سبيل ممارسة اختصاصاته أن يطلب من الوزارات والدوائر أية بيانات أو معلومات يرى ضرورة الإطلاع عليها .
المادة رقم 15
يرفع الديوان الى المجلس تقريرا سنويا عن انجازاته ومراحل التقدم التى حققها فى تنفيذ المهام الموكلة إليه وتقارير دورية كل ثلاثة أشهر عن ملاحظاته على شئون التوظف بصورة عامة وسير الجهاز الاداري ومقترحاته المتعلقة بتطوير هذا الجهاز وزيادة فاعليته .
2.3 - الفصل الثالث-
لجنة شئون الموظفين (16 - 17)
المادة رقم 16
تشكل في كل وزارة أو دائرة لجنة لشئون الموظفين بقرار من الوزير المختص من ثلاثة أعضاء علي الأقل من كبار موظفي الوزارة أو الدائرة ويتولي أعمال السكرتارية بهذه اللجنة المسئول عن شئون الموظفين أو من يقوم مقامة دون أن يكون له صوت معدود .
ويشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور ثلاثة أعضاء أو أغلبية الأعضاء أيهما أكثر .
وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الآراء وإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة .
المادة رقم 17
تختص لجنة شئون الموظفين بالنظر والتوصية بشأن التعيينات والترقيات والعلاوات والنقل والندب والإعارة والاجازات الدراسية بالنسبة لوظائف الدرجات من الثالثة وحتى الرابعة عشرة .
وللوزير المختص أن يحيل إلي اللجنة ما يراه من موضوعات أخري تخص شئون الموظفين .
وعلى جميع الوزارات والدوائر موافاة الديوان بصورة من القرارات التى تصدرها فى شأن موظفيها خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ صدورها 0
3 - الباب الثالث
العلاقة الوظيفية (18 - 93)
3.1 - الفصل الأول
التعيين (18 - 26)
المادة رقم 18
يكون التعيين فى الوظائف الشاغرة وفقا لما يـأتي : -
أولا : وظائف وكلاء الوزارة ووكلاء الوزارة المساعدين بمرسوم اتحادي بناء على عرض الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء .
ثانيا : وظائف الدرجتين الأولي والثانية بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص وبعد اخد رأي المجلس . ويستثني من ذلك
الوظائف الفنية والتخصصية التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء فيكون التعيين فيها بقرار من الوزير المختص بعد أخذ راي
المجلس .
ثالثا : وظائف الدرجات من الثالثة وحتى العاشرة بقرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي لجنة شئون الموظفين .
رابعا : وظائف الدرجات من الحادية عشرة وحتى الرابعة عشرة بقرار من وكيل الوزارة المختص بعد أخذ رأي لجنة شئون الموظفين .
المادة رقم 19
لا يجوز مباشرة أي عمل رسمي فى الوزارات أو الدوائر قبل صدور قرار التعيين من السلطة المختصة كما لا يجوز التعيين إلا على وظيفة شاغرة ومعتمدة فى الملاك0
المادة رقم 20
يكون التعيين فى الوظائف الشاغرة من الدرجة الأولي وحتى الدرجة العاشرة بالإعلان الذي يتضمن البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط التعيين فيها .
ويحدد بقرار من المجلس عدد ونوع الوظائف التي تحجز للمعاقين وشروط التعيين فيها .
المادة رقم 21
يشترط فيمن يعين فى احدى الوظائف العامة ما يأتي : -
1 - أن يكون مواطنا .
2 - أن يكون حسن السيرة والسلوك .
3 - ألا يقل سنه عن ثماني عشرة سنة وتثبت السن بشهادة الميلاد او مستخرج رسمي منها والا فتحدد بمعرفة اللجنة الطبية المختصة ويكون قرارها الصادر فى هذا الشأن نهائيا .
4 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة عدا الغرامة فى جناية او جنحة مخلة بالشرف او الأمانة ما لم يكن قد صدر عفو عنه من السلطات
المختصة أو رد إليه اعتباره طبقا للقانون .
5 - ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي ما لم تمض على صدورة سنة على الأقل .
6 - أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة . ويستني من ذلك المعينون بمراسيم اتحادية وتحدد شروط اللياقة الصحية بقرار من المجلس بعد الاتفاق مع وزارة الصحة .
7 - ان يكون حاصلا على المؤهل العلمي اللازم للتعيين فى الوظيفة وفقا لنظام توصيف وتصنيف الوظائف ويجوز بقرار من المجلس الاعفاء من شرط الحصول على المؤهل العلمي اللازم للوظيفة إذا كان المرشح لشغلها لدية خبرة مناسبة أو حاصلا على برامج أو دورات تدريبية تتفق وطبيعة الوظيفة وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .
المادة رقم 22
فيما عدا المعينين بمراسيم اتحادية وفى وظائف الدرجتين الأولي والثانية يوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل . ويجوز انهاء خدمته خلالها اذا ثبت أنه غير صالح للقيام بأعباء وظيفته . والا اعتبر مثبتا فى الوظيفة التى عين بها وتحسب مدة الاختبار ضمن مدة خدمته .
المادة رقم 23
إستثناء من حكم المادة ( 20 ) يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين إعادة تعيين الموظف الذي ترك الخدمة فى وظيفته التى كان يشغلها او فى وظيفة أخري مماثلة فى وزارته بذات الراتب الذي كان يتقاضاه مع الاحتفاظ له بالمدة التى قضاها فى وظيفته السابقة فى الاقدمية اذا توافرت فيه الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة التى يعاد التعيين عليها .
كما يجوز اعادة تعيين الموظف فى وظيفة أعلى اذا توافرت فيه الشروط اللازمة لشغلها شريطة ألا تقل مدة الترك التي قضاها خارج الوظيفة عن سنة كاملة 0
المادة رقم 24
تعتبر الأقدمية فى الوظيفة من تاريخ التعيين فيها فاذا اشتمل قرار التعيين على أكثر من موظف اعتبرت الاقدمية كالآتي :
1- اذا كان التعيين لأول مرة اعتبرت الاقدمية بين المعينين بحسب الأسبقية فى أولوية التعيين طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2 - فى حالة إعادة التعيين تحسب الاقدمية وفقا لما ورد فى المادة ( 23 ) على أنه اذا كانت إعادة تعيين الموظف فى وظيفة أعلي
فتحسب أقدميته فى درجتها باعتبارة أحدث شاغلي هذه الدرجة .
المادة رقم 25
يجوز بقرار من السلطة المختصة تعيين الموظف فى احدي الوظائف الأعلى الشاغرة بالوزارات والدوائر متى توافرت فيه الشروط اللازمة للتعيين فيها مع استثنائه من شرط الاعلان وذلك وفق الضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية .
ويستحق الموظف فى هذه الحالة اول مربوط الدرجة التى يعين عليها او راتبه السابق مضافا اليه علاوة من علاوات هذه الدرجة أيهما أكبر.
المادة رقم 26
يجوز للسلطة المختصة بناء علي اقتراح لجنة شئون الموظفين أن تمنح الموظف الذي تزيد مدة خبرته علي المدة المطلوب توفرها للتعيين فى الوظيفة علاوة أو اكثر من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها تضاف إلي مربوط الدرجة .
3.2 - الفصل الثاني
تقارير الكفاية (27 - 30)
المادة رقم 27
يقدم عن الموظف من الدرجة الثالثة إلي العاشرة تقرير عن عمله وسلوكه خلال العام الميلادي السابق وذلك وفقا لدرجات الكفاية والمواعيد والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية .
المادة رقم 28
يبلغ التقرير السنوي للموظف الذي قدرت كفايته بدرجة مقبول أو ضعيف وله أن يتظلم من التقرير الى الوزير المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلامه ويكون قرار الوزير فى هذا الشأن نهائيا .
المادة رقم 29
يحرم الموظف الذي يقدم عنه تقريران بتقدير ضعيف من اول علاوة دورية تستحق له بعد اعتماد التقرير الثاني .
وإذا حل ميعاد العلاوة الدورية قبل البت فى التظلم المقدم من الموظف طبقا للمادة ( 28 ) اوقف منح العلاوة حتى يتم البت فيه .
المادة رقم 30
تعرض لجنة شئون الموظفين حالة الموظف الذي يقدم عنه أكثر من تقريرين متتاليين بتقدير ضعيف على الوزير المختص لاتخاذ القرار المناسب فى شأنه .
3.3 - الفصل الثالث
الترقيات (31 - 35)
المادة رقم 31
لا تجوز ترقية موظف الا إلي وظيفة شاغرة من نوع الوظيفة التى يشغلها وفقا لنظام توصيف وتصنيف الوظائف العامة وتكون الترقية الى االدرجة التالية لدرجته مباشرة .
ولا تجوز الترقية قبل انقضاء المدة المقررة فى الجدول الملحق بهذا القانون .
ولمجلس الوزراء وفقا لمقتضيات الصالح العام وبناء على توصية المجلس ان يقرر الاستثناء من شرط المدة 0
المادة رقم 32
يرتب الموظفون طبقا لأقدمياتهم فى درجاتهم كل نوع على حده وتعتبر الاقدمية فى الدرجة من تاريخ التعيين فيها او الترقية إليها .
المادة رقم 33
مع مراعاة احكام المادتين السابقتين . تكون الترقية للوظائف بالأقدمية المطلقة . ومع ذلك تجوز الترقية بالاختيار لوظائف وكلاء الوزارة ووكلاء الوزارة المساعدين وبالاختيار للكفاءة للدرجتين الأولي والثانية وبالاختيار للكفاءة لباقي الوظائف في حدود (50%) من الوظائف الشاغرة في كل مجموعة نوعية .
ويعتبر اجتياز الموظف الدورات التدريبية بنجاح من عناصر تقدير الكفاءة عند الترقية .
المادة رقم 34
تكون الترقية بالاجراءات المقررة قانونا وبقرار من السلطة المختصة بالتعيين فى الدرجات المرقى اليها 0 وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها ولا يجوز ردها بأثر رجعي الى تاريخ سابق . ويستحق الموظف المرقي أول مربوط الدرجة المرقى اليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكثر وذلك اعتبارا من تاريخ صدور قرار ترقيته .
المادة رقم 35
تسوى أوضاع الموظفين الذين يحصلون على مؤهلات أعلي أثناء خدمتهم وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .