موضوع الخصومة القضائية:
إن الخصومة القضائية هي ذلك الأثر المباشر الناتج عن استعمال الدعوى والتي ترتكز على المطالبة القضائية إذ تنتج هذه المطالبة أثناء تقديمها للقاضي ما يصطلح عليه بالخصومة القضائية، وهذه الأخيرة تقوم على مجموعة من الإجراءات تتجسد في أشكال محددة ينبغي احترامها قانونا من طرف القاضي الذي هو ملزم بالإشراف عليها إلى غاية آخر مرحلة فيها وكذلك الخصوم الذين هم ملزمون باحترام مبدأ المواجهة بينهم ولذلك فإن القاعدة العامة المتعارف عليها هو أن تتابع إجراءات الدعوى إلى حين انقضاءها بصدور حكم منهي لها من قبل القاضي وهو الطريق المألوف لإنهاء جميع المنازعات بين الأفراد.
ولكن خروجا عن القاعدة العامة قد تعترض الخصومة أثناء سيرها وقائع ومستجدات عديدة تحول دون الفصل فيها إما بتأجيلها أو إنهائها بغير حكم منهي. وهذا ما يستفاد منه أن الخصومة ظاهرة متحركة ولذلك يبدوا عدم السير فيها حالة مرضية شاذة. ومن بين هذه المستجدات ما يؤدي إلى وقف الخصومة وذلك في حالة توافر أسبابها وأسباب الوقف عديدة منها ما يتعلق بإرادة الخصوم أو وكلائهم ومنها ما يرجع إلى تقرير المحكمة متى رأت داعيا إلى وقفها وحالات وقف أخرى نص عليها القانون في هذا السياق. ومن جهة أخرى قد تؤدي هذه المستجدات إلى انقطاع الخصومة والذي يعني عدم السير فيها بحكم القانون بسبب تغير يطرأ في حالة أو مركز أطراف الخصومة يؤثر في صحة الإجراءات لأن القاعدة هي أنه يشترط للبدء في الخصومة وصحة إجراءاتها وجود وصلاحية أطرفها.
وفي كلتا الحالتين (الوقف. الانقطاع) يستلزم الأمر إرجاء الفصل في الدعوى إلى حين زوال السبب، ولكن قد تحدث عوارض تحول دون الفصل في الدعوى بغير حكم إذ يؤدي عدم السير فيها لمدة معينة إلى انقضائها انقضاء مبتسر كما تنقضي الخصومة بنفس الطريق إذا صدر من المدعي ما يعبر صراحة عن إرادته في ترك دعواه.
ونظراً لذلك كان لاختيارنا دراسة هذا الموضوع في نظرنا أهمية من الجانب النظري وبدرجة أكثر في الميدان العملي، فمن الجانب النظري ارتأينا إلى ضرورة تزويد مكتبة الكلية بهذا العمل المتواضع توفيراً على زملائنا الطلبة الأعزاء مشقة البحث في هذا الموضوع، ومن الناحية العملية شدنا البحث في هذا المجال الإشكاليات التي قد تعترض الحق المعترف به قانوناً للأفراد ذلك أن الواقع العملي في المحاكم والمجالس القضائية وحتى أمام المحكمة العليا تشهد العديد من النزاعات المتعلقة بعوارض الخصومة في جميع مظاهرها.
ولمعالجة هذه الإشكاليات وأخرى ارتأينا طرح الإشكال التالي :
ما هي الإشكاليات التي تعترض سير الخصومة القضائية؟.
وما هي التأثيرات التي تنجر عن ما سماه القانون بعوارض الخصومة على الدعوى وما مدى تأثر الحق المتنازع فيه بهذه العوارض؟.
هذه الإشكاليات سنحاول الإجابة عنها في بحثنا هذا وفق الخطة المرسومة آنفا.
الفصل الأول: العارضان المانعان من السير في الخصومة.(الموانع المؤقتة).
إن حالات عدم السير في الخصومة عديدة كحالة الشطب مثلا وهو ما تحكم به المحكمة في حالة غياب أحد الخصوم في أي جلسة دون أن تكون صالحة للحكم فيها إلى جانب ذلك توجد حالات أخرى تمنع من السير في الخصومة منها حالات تؤدي إلى التوقف عن السير فيها بناءاً على اتفاق المدعي والمدعى عليه أو بسبب خارج عن أطراف الخصومة قد يكون أمر من المحكمة أو بحكم قانوني إلى جانب ذلك توجد حالات تؤدي إلى انقطاع سير الحضور لحدث طارئ يلحق بمركز أحد الخصوم أو من ينوب عنهم قانوناً ولمزيد من التوضيح سنعالج في مبحث أول وقف الخصومة وفي مبحث ثاني انقطاع الخصومة.
المبحث الأول : وقف الخصومة
نعني بوقف الخصومة عدم السير فيها بناءاً على اتفاق الأطراف أي المدعي والمدعى عليه أو بحكم من القاضي أو القانون ، وهنا توقف الخصومة رغم صلاحيات ووجود أطرافها.
ويتضح من ذلك أن وقف الخصومة يتخذ عدة صور وذلك مرده إلى تعدد وتنوع أسباب الوقف .
فكما أسلفنا قد يكون الوقف باتفاق الخصوم وهنا يكون لنا مجال للحديث عن وقف اتفاقي، وقد يكون بحكم من المحكمة فنكون أمام وقف قضائي، وأحيانا أخرى إلى جانب الوقف الاتفاقي والقضائي قد يعمد المشرع إلى النص على بعض الحالات التي تؤدي إلي الوقف وعليه سنتعرض إلي الحديث عن أسباب الوقف المذكورة تباعا فيما يلي:
المطلب الأول: أسباب وقف الخصومة
كما أسلفنا توقف الخصومة لأحد الأسباب الثلاث الآتية:
أن يكون الوقف بحكم من المحكمة المرفوع أمامها النزاع وذلك بعدما يتم الاتفاق بين أطراف الخصومة على وقفها.
أو إذا رأت المحكمة تعليق الحكم في قضية الحال إلى غاية الفصل في مسألة أولية لها صلة بالدعوى الأصلية ويتوقف عليها الحكم، وفي جميع الأحوال يتم الوقف بحكم من المحكمة.
هذا وقد يوجب القانون وقف الخصومة في حالات خاصة وهنا توقف الخصومة بقوة القانون.
الفرع الأول: وقف الدعوى الاتفاقي
قد يكون لأحد أطراف الخصومة أو كليهما أسباب تحول دون مواصلة السير في الخصومة مما يدفعهم إلى إرجاء الفصل في النزاع مدة كافية لتحقيق مشروع صلح أو إحالة على تحكيم، فعوضا عن تكرار تأجيل للدعوى الذي لا يوافقهم القاضي على منحه خول لهم المشرع حق إيقاف الدعوى ولكن بشروط .
لقد نصت المادة 127 قانون مدني مصري على ما يلي:" يجوز وقف الدعوى بناءا على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم".
فإذا كان المشرع المصري من خلال هذه المادة قد بين قدرة الخصوم على الاتفاق على وقف الخصومة مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم، فإن المشرع الجزائري أغفل ذكر هذه الإمكانية، لكن يفهم من قرار المجلس الأعلى أن الخصومة يمكن أن توقف باتفاق الخصوم مِؤيدا بحكم المحكمة . وبناء على هذا الحكم يتجلى أن المشرع الجزائري قد أقر ضمنيا ما ذهب إليه المشرع المصري في المادة 128 قانون المرافعات، ومن ثم يمكن استنتاج أنه يشترط للوقف الاتفاقي ما يلي:
أ- وجود اتفاق بين أطراف الخصومة على عدم السير فيها : وهو تعبير عن إرادة الطرفين المدعي والمدعى عليه، وهذا الاتفاق هو عبارة عن تصرف قانوني إجرائي تلعب فيه إرادة الطرفين دورا هاما، وليعتدد القانون بصحة هذا الاتفاق يشترط هذا الأخير أن يكون بين جميع أطراف الخصومة أصليين كانوا أو متدخلين، وقد قضت محكمة النقض، أن الاتفاق على وقف الخصومة كما يصح أن يكون بين الخصوم أنفسهم يصح أن يكون بين وكلائهم وهم المحامون الحاضرون عن هم
إن الخصومة القضائية هي ذلك الأثر المباشر الناتج عن استعمال الدعوى والتي ترتكز على المطالبة القضائية إذ تنتج هذه المطالبة أثناء تقديمها للقاضي ما يصطلح عليه بالخصومة القضائية، وهذه الأخيرة تقوم على مجموعة من الإجراءات تتجسد في أشكال محددة ينبغي احترامها قانونا من طرف القاضي الذي هو ملزم بالإشراف عليها إلى غاية آخر مرحلة فيها وكذلك الخصوم الذين هم ملزمون باحترام مبدأ المواجهة بينهم ولذلك فإن القاعدة العامة المتعارف عليها هو أن تتابع إجراءات الدعوى إلى حين انقضاءها بصدور حكم منهي لها من قبل القاضي وهو الطريق المألوف لإنهاء جميع المنازعات بين الأفراد.
ولكن خروجا عن القاعدة العامة قد تعترض الخصومة أثناء سيرها وقائع ومستجدات عديدة تحول دون الفصل فيها إما بتأجيلها أو إنهائها بغير حكم منهي. وهذا ما يستفاد منه أن الخصومة ظاهرة متحركة ولذلك يبدوا عدم السير فيها حالة مرضية شاذة. ومن بين هذه المستجدات ما يؤدي إلى وقف الخصومة وذلك في حالة توافر أسبابها وأسباب الوقف عديدة منها ما يتعلق بإرادة الخصوم أو وكلائهم ومنها ما يرجع إلى تقرير المحكمة متى رأت داعيا إلى وقفها وحالات وقف أخرى نص عليها القانون في هذا السياق. ومن جهة أخرى قد تؤدي هذه المستجدات إلى انقطاع الخصومة والذي يعني عدم السير فيها بحكم القانون بسبب تغير يطرأ في حالة أو مركز أطراف الخصومة يؤثر في صحة الإجراءات لأن القاعدة هي أنه يشترط للبدء في الخصومة وصحة إجراءاتها وجود وصلاحية أطرفها.
وفي كلتا الحالتين (الوقف. الانقطاع) يستلزم الأمر إرجاء الفصل في الدعوى إلى حين زوال السبب، ولكن قد تحدث عوارض تحول دون الفصل في الدعوى بغير حكم إذ يؤدي عدم السير فيها لمدة معينة إلى انقضائها انقضاء مبتسر كما تنقضي الخصومة بنفس الطريق إذا صدر من المدعي ما يعبر صراحة عن إرادته في ترك دعواه.
ونظراً لذلك كان لاختيارنا دراسة هذا الموضوع في نظرنا أهمية من الجانب النظري وبدرجة أكثر في الميدان العملي، فمن الجانب النظري ارتأينا إلى ضرورة تزويد مكتبة الكلية بهذا العمل المتواضع توفيراً على زملائنا الطلبة الأعزاء مشقة البحث في هذا الموضوع، ومن الناحية العملية شدنا البحث في هذا المجال الإشكاليات التي قد تعترض الحق المعترف به قانوناً للأفراد ذلك أن الواقع العملي في المحاكم والمجالس القضائية وحتى أمام المحكمة العليا تشهد العديد من النزاعات المتعلقة بعوارض الخصومة في جميع مظاهرها.
ولمعالجة هذه الإشكاليات وأخرى ارتأينا طرح الإشكال التالي :
ما هي الإشكاليات التي تعترض سير الخصومة القضائية؟.
وما هي التأثيرات التي تنجر عن ما سماه القانون بعوارض الخصومة على الدعوى وما مدى تأثر الحق المتنازع فيه بهذه العوارض؟.
هذه الإشكاليات سنحاول الإجابة عنها في بحثنا هذا وفق الخطة المرسومة آنفا.
الفصل الأول: العارضان المانعان من السير في الخصومة.(الموانع المؤقتة).
إن حالات عدم السير في الخصومة عديدة كحالة الشطب مثلا وهو ما تحكم به المحكمة في حالة غياب أحد الخصوم في أي جلسة دون أن تكون صالحة للحكم فيها إلى جانب ذلك توجد حالات أخرى تمنع من السير في الخصومة منها حالات تؤدي إلى التوقف عن السير فيها بناءاً على اتفاق المدعي والمدعى عليه أو بسبب خارج عن أطراف الخصومة قد يكون أمر من المحكمة أو بحكم قانوني إلى جانب ذلك توجد حالات تؤدي إلى انقطاع سير الحضور لحدث طارئ يلحق بمركز أحد الخصوم أو من ينوب عنهم قانوناً ولمزيد من التوضيح سنعالج في مبحث أول وقف الخصومة وفي مبحث ثاني انقطاع الخصومة.
المبحث الأول : وقف الخصومة
نعني بوقف الخصومة عدم السير فيها بناءاً على اتفاق الأطراف أي المدعي والمدعى عليه أو بحكم من القاضي أو القانون ، وهنا توقف الخصومة رغم صلاحيات ووجود أطرافها.
ويتضح من ذلك أن وقف الخصومة يتخذ عدة صور وذلك مرده إلى تعدد وتنوع أسباب الوقف .
فكما أسلفنا قد يكون الوقف باتفاق الخصوم وهنا يكون لنا مجال للحديث عن وقف اتفاقي، وقد يكون بحكم من المحكمة فنكون أمام وقف قضائي، وأحيانا أخرى إلى جانب الوقف الاتفاقي والقضائي قد يعمد المشرع إلى النص على بعض الحالات التي تؤدي إلي الوقف وعليه سنتعرض إلي الحديث عن أسباب الوقف المذكورة تباعا فيما يلي:
المطلب الأول: أسباب وقف الخصومة
كما أسلفنا توقف الخصومة لأحد الأسباب الثلاث الآتية:
أن يكون الوقف بحكم من المحكمة المرفوع أمامها النزاع وذلك بعدما يتم الاتفاق بين أطراف الخصومة على وقفها.
أو إذا رأت المحكمة تعليق الحكم في قضية الحال إلى غاية الفصل في مسألة أولية لها صلة بالدعوى الأصلية ويتوقف عليها الحكم، وفي جميع الأحوال يتم الوقف بحكم من المحكمة.
هذا وقد يوجب القانون وقف الخصومة في حالات خاصة وهنا توقف الخصومة بقوة القانون.
الفرع الأول: وقف الدعوى الاتفاقي
قد يكون لأحد أطراف الخصومة أو كليهما أسباب تحول دون مواصلة السير في الخصومة مما يدفعهم إلى إرجاء الفصل في النزاع مدة كافية لتحقيق مشروع صلح أو إحالة على تحكيم، فعوضا عن تكرار تأجيل للدعوى الذي لا يوافقهم القاضي على منحه خول لهم المشرع حق إيقاف الدعوى ولكن بشروط .
لقد نصت المادة 127 قانون مدني مصري على ما يلي:" يجوز وقف الدعوى بناءا على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم".
فإذا كان المشرع المصري من خلال هذه المادة قد بين قدرة الخصوم على الاتفاق على وقف الخصومة مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم، فإن المشرع الجزائري أغفل ذكر هذه الإمكانية، لكن يفهم من قرار المجلس الأعلى أن الخصومة يمكن أن توقف باتفاق الخصوم مِؤيدا بحكم المحكمة . وبناء على هذا الحكم يتجلى أن المشرع الجزائري قد أقر ضمنيا ما ذهب إليه المشرع المصري في المادة 128 قانون المرافعات، ومن ثم يمكن استنتاج أنه يشترط للوقف الاتفاقي ما يلي:
أ- وجود اتفاق بين أطراف الخصومة على عدم السير فيها : وهو تعبير عن إرادة الطرفين المدعي والمدعى عليه، وهذا الاتفاق هو عبارة عن تصرف قانوني إجرائي تلعب فيه إرادة الطرفين دورا هاما، وليعتدد القانون بصحة هذا الاتفاق يشترط هذا الأخير أن يكون بين جميع أطراف الخصومة أصليين كانوا أو متدخلين، وقد قضت محكمة النقض، أن الاتفاق على وقف الخصومة كما يصح أن يكون بين الخصوم أنفسهم يصح أن يكون بين وكلائهم وهم المحامون الحاضرون عن هم