ملتقى القانونيين العرب

اهلا بك زائرنا الكريم نتشرف بوجودك
نرجو الدخول ان كنت عضواً
ونرجو التسجيل ان لم تكن عضواً واهلا بك دائما

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ملتقى القانونيين العرب

اهلا بك زائرنا الكريم نتشرف بوجودك
نرجو الدخول ان كنت عضواً
ونرجو التسجيل ان لم تكن عضواً واهلا بك دائما

ملتقى القانونيين العرب

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
ملتقى القانونيين العرب

منتدى ثقافى متنوع للتعارف وتبادل الخبرات بين القانونيين وغيرهم من كل العالم العربى


    اجتهادات قضائية *الطــلاق *

    fulyn
    fulyn
    المراقب العام
    المراقب العام


    انثى
    عدد الرسائل : 740
    الموقع : http://droit.forumsjobs.com
    البلد : اجتهادات قضائية *الطــلاق * Female11
    نقاط : 373
    تاريخ التسجيل : 02/08/2008

    اجتهادات قضائية *الطــلاق * Empty اجتهادات قضائية *الطــلاق *

    مُساهمة من طرف fulyn الثلاثاء سبتمبر 22, 2009 10:32 am

    الطــلاق

    1. ملف رقم: 49858 قرار بتاريخ: 18/07/1988
    من المقرر قانونا أن الطلاق يمكن أن يتم بتراضي الزوجين ولا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد محاولة الصلح من طرف القاضي ومن راجع زوجته بعد صدور الحكم بالطلاق يحتاج إلى عقد جديد ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون.
    ولما كان ثابتا – في قضية الحال – أن قضاة الموضوع لما قضوا برجوع الزوجة رغم أن الطلاق وقع بالتراضي بينهما وتم إثباته بحكم وبقضائهم كما فعلوا خالفوا القانون.
    ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.
    المجلة القضائية، العدد الأول، 1992، الصفحة 37
    2. ملف رقم: 72858 قرار بتاريخ: 20/03/1991
    قضية: (د ن) ضد: (ب ن)
    من المقرر قانونا أن الأحكام بالطلاق غير قابلة للاستئناف، ما عدا جوانبها المادية، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون.
    ولما كان من الثابت – في قضية الحال – أن قضاة المجلس عدلوا الحكم المستأنف لديهم القاضي بالطلاق للخلع إلى الطلاق بتظليم الزوج يكونوا قد تطرقوا إلى موضوع الطلاق الذي لا يجوز لهم مناقشته إلا في جوانبه المادية مخالفين بذلك القانون.
    ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.
    المجلة القضائية، العدد الأول، 1993، الصفحة 57.
    3. ملف رقم: 90947 قرار بتاريخ: 27/04/1993
    قضية: (م ن) ضد: (د أ خ)
    متى كان من المقرر قانونا أن يحكم القاضي بالطلاق وبالتعويض للطرف المتضرر، عند نشوز أحد الزوجين، فإن القضاء بغير ذلك يعد خرقا للقانون.
    ومن ثم فإن عدم وجود أي سبب واضح يجعل من الزوجة – في قضية الحال – تلجأ إلى طلب التطليق بعد نشوزها فإن ذلك يعد سببا كافيا لاعتبار الزوج متضررا من هذا الطلاق، وعليه فإن قضاة الموضوع قد أخطأوا حين قرروا أن الضرر والتعويض عنه، يكون للزوجة وحدها مما يستوجب نقض قرارهم جزئيا وبدون إحالة.
    المجلة القضائية، العدد الثاني، 1994، الصفحة 71.
    1. ملف 176551 قرار بتاريخ: 17/02/1998
    قضية: (د ب) ضد: (ب ح)
    من المقرر شرعا أنه: "لا يمكن أن يراجع من طلقها ثلاث مرات متتالية إلا بعد أن تتزوج غيره وتطلق منه أو يموت عنها بعد البناء".
    الثابت من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس لما قضوا بالطلاق البائن بناء على تصريح الزوج أمامهم بطلاقه لزوجته ثلاثا، فإنهم لم يخرقوا أحكام المادة 57 من قانون الأسرة وطبقوا القانون تطبيقا سليما مما يتعين التصريح برفض الطعن.
    المجلة القضائية، العدد الأول، 2000، الصفحة 171.
    2. ملف رقم: 189324 قرار بتاريخ: 19/05/1998
    قضية: (ج م) ضد: (ج أ)
    إن امتناع الزوجة عن الرجوع إلى بيت الزوجية بعد إهانتها من الزوج لا يعتبر نشوزا.
    ومتى تبين – في قضية الحال – أن المطعون ضده قد سبق وأن رفع دعوى طلاق الطاعنة على اعتبار أنها مريضة عقليا ثم تراجع عن ذلك وطلب رجوعها من جديد ليتجنب مسؤولية الطلاق، فإن امتناع الطاعنة عن الرجوع بعد إهانتها لا يعتبر نشوزا، وعليه فإن قضاة الموضوع لما قضوا بتأييد حكم المحكمة القاضي بالطلاق وتعويض الزوج لنشوز الزوجة دون مناقشة الدفع الذي أثارته الطاعنة فبقضائهم كما فعلوا خالفوا القانون وخاصة أحكام المادة 55 من قانون الأسرة.
    ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.
    الاجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية، عدد خاص 2001، الصفحة 147.
    3. ملف رقم 223019 قرار بتاريخ: 15/06/1999
    قضية: (ع ف) ضد: (م ع ح)
    من المقرر قانونا أنه يحق للزوج إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة.
    ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بالقصور في التسبيب ليس في محله.
    ومتى تبين – في قضية الحال – أن للزوج الحق في تحمل مسؤولية الطلاق دون أن يفصح للقاضي عن الأسباب التي دفعته للطلاق وذلك تجنبا للحرج أو تخطيا لقواعد الإثبات خلافا للأزواج الذين يقدمون تبريرات لإبعاد المسؤولية عنهم.
    وعليه فإن قضاة الموضوع لما قضوا بالطلاق بإرادة الزوج المنفردة دون تبرير، طبقوا صحيح القانون.
    ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.
    الاجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية، عدد خاص، 2001، الصفحة 104.
    4. ملف رقم: 243943 قرار بتاريخ: 23/05/2000
    قضية: (و ب ر ب ع) ضد: (ع س ع ب م)
    من المقرر قانونا أن الطلاق بالتراضي هو مجرد إشهاد من المحكمة على رغبة الطرفين في الطلاق ولا يوصف بالابتدائية أو النهائية ولا يحق لأي من الزوجين الطعن فيه إلا عن طريق دعوى التزوير.
    مما يستوجب عدم قبول الطعن شكلا.
    الاجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية، عدد خاص 2001 الصفحة 112.
    التـطـلـيق
    1. ملف رقم: 34791 قرار بتاريخ: 19/11/1984
    تطليق – أسبابه – ضرر بين – عدم دفع نفقة لمدة تزيد على شهرين – سبب مبرر للتطليق
    متى كان من المقرر فقها وقضاء في أحكام الشريعة الإسلامية أن عدم الإنفاق على الزوجة لمدة تزيد على شهرين متتابعين يكون مبررا لطلبها التطليق عن زوجها وذلك وفقا لما نص عليه الفقيه ابن عصام، بقوله: الزوج إن عجز عن إنفاق لأجل شهرين ذو استحقاق بعدهما الطلاق من فعله وعاجز عن كسوة كمثله فإن القضاء بما يخالف أحكام هذه المبادئ يعد خرقا لقواعد فقهية مستمدة من الشريعة الإسلامية.
    إذا كان الثابت أن المطعون ضده أدين جزائيا من محكمة الجنح بتهمة الإهمال العائلي وحكم عليه غيابيا بسنة حبسا منفذة، فإن قضاة الاستئناف كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه تأسيسا على الوجه المثار من الطاعنة في هذا الشأن
    م. ق العدد 3/1989
    2. ملف رقم: 135435 بتاريخ: 23/04/1996
    طلاق قبل الدخول – طلب التطليق مع التعويض – استنادا على وجود ضرر معتبر شرعا
    من المقرر قانونا أنه "يجوز للزوجة طلب التطليق مع التعويض استنادا على وجود ضرر معتبر شرعا".
    ولما ثبت – في قضية الحال – أن القضية تتعلق بزواج تام الأركان، إلا أن الزوج تأخر عن الدخول بزوجته لمدة 5 سنوات، فإنه بذلك يعتبر تعسفا في حقها، ويبرر التعويض الممنوح لها مما يتعين رفض الطعن.
    3. ملف رقم: 139353 قرار بتاريخ: 24/09/1996
    تطليق – بناء على استمرار الشقاق بين الزوجين
    إن استفحال الشقاق بين الزوجين يقضي بالتفريق القضائي شرعا.
    ولما كان ثابتا – في قضية الحال – أن المطعون ضدها تضررت من جراء استفحال الخصام مع زوجها لمدة طويلة مما نتج عن إصابتها بمرض الأعصاب وأصبحت الحياة مستحيلة بينهما.
    فإن القضاة بقضائهم بتطليق الزوجة لهذا السبب كافي للتفريق القضائي طبقوا صحيح القانون، ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.
    المجلة القضائية 2/1997.
    4. ملف رقم: 192665 قرار بتاريخ: 21/07/1998
    قضية: (غ ق) ضد: (ب ح)
    من المقرر قانونا أنه يجوز تطليق الزوجة عند تضررها ومن المقرر أيضا أنه إذا تعسف الزوج في الطلاق حكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر اللاحق بها.
    ومتى تبين – في قضية الحال – أن الزوجة طلبت التطليق لتضررها من ضرب الزوج وطردها وإهمالها مع أولادها وعدم الإنفاق عليهم الأمر الذي يجعلها محقة في طلب التطليق والتعويض معا لثبوت تضررها وعليه فإن قضاة الموضوع لما قضوا بتطليق الزوجة وتعويضها طبقوا صحيح القانون.
    ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.
    الاجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية، عدد خاص 2001، الصفحة 116.
    5. ملف رقم 213571 قرار بتاريخ: 16/02/1999
    قضية: (ض ب) ضد: (ر ح)
    من المقرر قانونا أنه يجوز للزوجة أن تطلب التطليق لكل ضرر معتبر شرعا.
    ومتى تبين – في قضية الحال – أن المعاشرة الزوجية كانت طويلة بين الزوجين وأن الطاعن لم ينجب أطفالا طيلة هذه المدة الطويلة مما أدى بالزوجة إلى أن تطلب التطليق لتضررها لعدم الإنجاب، وعليه فإن قضاة الموضوع بقضائهم بتطليق الزوجة بسبب العيب الذي يحول دون تحقيق الهدف من الزواج طبقوا القانون تطبيقا سليما.
    ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.
    الاجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية، عدد خاص 2001، الصفحة 119.
    6. ملف رقم: 222134 قرار بتاريخ: 18/05/1999
    قضية: (ب خ) ضد: (ب ت)
    من المقرر قانونا أنه يجوز للزوجة أن تطلب التطليق لكل ضرر معتبر شرعا، كما أن تقدير الضرر يخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
    ومتى تبين – من قضية الحال – أن الزوجة متضررة من عدم الإنفاق والضرب الذي تعرضت له من طرف الزوج فإن قضاة الموضوع بقضائهم بتطليق الزوجة لثبوت تضررها فإن تقديرهم كان سليما وطبقوا صحيح القانون.
    ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.
    الاجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية، عدد خاص 2001، الصفحة 126.
    7. ملف رقم: 224655 قرار بتاريخ: 15/06/1999
    قضية: (ر ن د) ضد: (د ف)
    من المستقر عليه قضاء أنه يجوز تطليق الزوجة لاستفحال الخصام وطول مدته بين الزوجين باعتباره ضررا شرعيا.
    ومتى تبين – من قضية الحال – أن الزوجة تضررت لمدة طول الخصام مع الزوج وأن الزوج هو المسؤول عن الضرر لأنه لم يمتثل للقضاء بتوفير سكن منفرد للزوجة مما يجعل الزوجة متضررة ومحقة في طلبها التعويض.
    وعليه فإن قضاة الموضوع لما قضوا بتطليق الزوجة لطول الخصام وبتظليم الزوج وتعويض الزوجة طبقوا صحيح القانون.
    ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.
    الاجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية، عدد خاص 2001، الصفحة 129.
    8. ملف رقم: 239349 قرار بتاريخ: 22/02/2000
    قضية: (ز م) ضد: (و أ)
    من المقرر قانونا أنه صدور الحكم بالطلاق فإن المراجعة لا تتم إلا بعقد جديد.
    ومتى تبين – من قضية الحال – أن الزوجة طلقت بسبب الضرر الحاصل من طرف الزوج طبقا للمادة 53/6 من قانون الأسرة.
    فإن قضاة الموضوع بقضائهم بطلاق الزوجة طبقوا صحيح القانون، وفي هذه الحالة تكون مراجعة الزوجة بعقد جديد.
    ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.
    الاجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية، عدد خاص 2001، الصفحة 107.
    الخــلــع
    1. ملف رقم: 51728 بتاريخ: 21/11/1988
    خلع – تطليق على أساس الخلع – دون موافقة الزوج – مخالفة قواعد فقهية
    من المقرر فقها وقضاء أن قبول الزوج للخلع أمر وجوبي أن ليس للقاضي سلطة مخالفة الزوجين دون رضا الزوج، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا لأحكام الفقه ولما كان من الثابت – في قضية الحال – أن المطعون ضدها طلبت التطليق، لما لم يكن لها سبب فيه أظهرت استعدادها لمخالعة زوجها دون أن يجد ذلك قبولا من هذا الأخير، فإن القضاء بتطليق المطعون ضدها على سبيل الخلع يعد مخالفا للقواعد الفقهية الخاصة بالخلع.
    ومتى كان كذلك استوجب نقض الحكم المطعون فيه دون إحالة.
    المجلة القضائية 3/1990.
    2. ملف رقم 73885 قرار بتاريخ: 23/04/1991
    الخلع – الحكم بالتطليق بين الزوجين خلعا على مبلغ مالي قدره ثلاثة آلاف 3000 دج طعن بالنقض – لعدم رضى الزوج بالخلع – قبول الطعن
    إن المادة 54 من قانون الأسرة تشترط لصحة الخلع قبوله من طرف الزوج، ولا يمكن للقاضي فرضه عليه.
    نشرة القضاة العدد 52.
    3. ملف رقم: 83603 قرار بتاريخ: 21/07/1992
    قضية: (ع م) ضد: (ب د ن)
    من المقرر قانونا أنه يجوز للزوجة أن تخالع نفسها من زوجها على مال يتم الاتفاق عليه فإن لم يتفقا على شيء يحكم القاضي بما لا يتجاوز صداق المثل وقت الحكم.
    إن المادة المذكورة من قانون الأسرة تسمح للزوجة بمخالعة نفسها من زوجها على مال دون تحديد نوعه كما يتفق الطرفان على نوع المال وقدره وفي حالة عدم اتفاقهما يتدخل القاضي لتحديده على أن لا يتجاوز ذلك قيمة صداق المثل وقت الحكم دون الالتفات إلى عدم قبول الزوج بالخلع الذي تطلبه الزوجة لأن ذلك يفتح الباب للابتزاز والتعسف الممنوعين شرعا.
    وعليه فإن قضاة الموضوع – في قضية الحال – لما قضوا بتطليق الزوجة خلعا دون موافقة الزوج طبقوا صحيح القانون.
    الاجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية، عدد خاص 2001، الصفحة 134.
    4. ملف رقم 216239 قرار بتاريخ: 16/03/1999
    قضية: (ب ع و) ضد: (ش ن)
    الخلع رخصة للزوجة تستعملها لفدية نفسها من الزوج مقابل مبلغ مالي تعرضه عليه.
    ومن ثم فإن قضاة الموضوع لما قضوا بتطليق الزوجة خلعا دون موافقة الزوج طبقوا صحيح القانون.
    ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.
    الاجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية، عدد خاص 2001، الصفحة 138.

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 5:15 pm