أسباب وقف الخصومة
كما أسلفنا توقف الخصومة لأحد الأسباب الثلاث الآتية:
أن يكون الوقف بحكم من المحكمة المرفوع أمامها النزاع وذلك بعدما يتم الاتفاق بين أطراف الخصومة على وقفها.
أو إذا رأت المحكمة تعليق الحكم في قضية الحال إلى غاية الفصل في مسألة أولية لها صلة بالدعوى الأصلية ويتوقف عليها الحكم، وفي جميع الأحوال يتم الوقف بحكم من المحكمة.
هذا وقد يوجب القانون وقف الخصومة في حالات خاصة وهنا توقف الخصومة بقوة القانون.
الفرع الأول: وقف الدعوى الاتفاقي
قد يكون لأحد أطراف الخصومة أو كليهما أسباب تحول دون مواصلة السير في الخصومة مما يدفعهم إلى إرجاء الفصل في النزاع مدة كافية لتحقيق مشروع صلح أو إحالة على تحكيم، فعوضا عن تكرار تأجيل للدعوى الذي لا يوافقهم القاضي على منحه خول لهم المشرع حق إيقاف الدعوى ولكن بشروط .
لقد نصت المادة 127 قانون مدني مصري على ما يلي:" يجوز وقف الدعوى بناءا على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم".
فإذا كان المشرع المصري من خلال هذه المادة قد بين قدرة الخصوم على الاتفاق على وقف الخصومة مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم، فإن المشرع الجزائري أغفل ذكر هذه الإمكانية، لكن يفهم من قرار المجلس الأعلى أن الخصومة يمكن أن توقف باتفاق الخصوم مِؤيدا بحكم المحكمة . وبناء على هذا الحكم يتجلى أن المشرع الجزائري قد أقر ضمنيا ما ذهب إليه المشرع المصري في المادة 128 قانون المرافعات، ومن ثم يمكن استنتاج أنه يشترط للوقف الاتفاقي ما يلي:
أ- وجود اتفاق بين أطراف الخصومة على عدم السير فيها : وهو تعبير عن إرادة الطرفين المدعي والمدعى عليه، وهذا الاتفاق هو عبارة عن تصرف قانوني إجرائي تلعب فيه إرادة الطرفين دورا هاما، وليعتدد القانون بصحة هذا الاتفاق يشترط هذا الأخير أن يكون بين جميع أطراف الخصومة أصليين كانوا أو متدخلين، وقد قضت محكمة النقض، أن الاتفاق على وقف الخصومة كما يصح أن يكون بين الخصوم أنفسهم يصح أن يكون بين وكلائهم وهم المحامون الحاضرون عن هم .
وقد يكون باعث هذا الاتفاق رغبة الخصوم في إجراء مفاوضات الصلح خارج جلسات المحكمة أو بسبب سفرهم جميعا، ولم يحدد القانون سبب أو باعث معين للاتفاق كما أنه لم يتطلب هذا الباعث، ولكن وقفا للقواعد العامة لابد أن يكون هذا الباعث مشروعا .
هذا وأن المحكمة لا يسوغ لها أن توقف الخصومة بناء على أحد طرفيها إذ لا بد من اجتماع إيجاب و قبول كلا الطرفين لان الاستجابة لطلب أحدهما منفردا دون رغبة الطرف الآخر أو من ينوب عنه يؤدي إلى الأضرار به .
ب- أن لا تزيد مدة الوقف لمدة تجاوز ستة أشهر : ويبدأ سريان هذا الميعاد من تاريخ إقرار المحكمة لهذا الاتفاق وللطرفين الاتفاق علي مدة تقل عن ستة أشهر، وخلافا لذلك فلا يحق لهم اشتراط مدة تفوق عن هذا الميعاد، والمحكمة من تلقاء نفسها أن تنقص من المدة إلي الميعاد المعلوم إذا حصل اتفاق الأطراف عن مدة وقف تزيد عن ستة أشهر.
ج- إقرار المحكمة للاتفاق : بعدما يحصل الاتفاق على وقف الخصومة وفي مدة لا تجاوز ستة اشهر، فإن المحكمة لا تملك حق رفض هذا الاتفاق ويعد الحكم الصادر عن المحكمة محصن لا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
فإذا اتفقا الطرفان أثناء سريان مدة الوقف علي تعجيل السير في الدعوى لسبب من الأسباب كفشلهم في تحقيق الصلح جاز للمحكمة أن تعود وتفصل في الدعوى بشرط عدم انقضاء مدة الوقف، ولا يكون لحكم الوقف الذي تصدره المحكمة أي اثر في ميعاد حتمي يكون قد قرره القانون لإجراء ما، فمثلا إذا فصلت المحكمة في شق من الخصومة ثم حصل الوقف بشأن الشق الثاني ثم أوقفت الدعوى فلا تأثير لهذا الوقف علي سريان ميعاد الطعن في ذلك الحكم .
الفرع الثاني: الوقف القضائي: (أو وقف الخصومة بحكم من المحكمة)
تتميز هذه الصورة بأنها تتم بناء علي حكم المحكمة المعروض عليها النزاع، ولا يخرج حكم المحكمة بالوقف عن أحد الفرضين:
إما كجزاء لتهاون المدعي عن القيام بإجراء في ميعاده المحدد أو عدم احترامه لإجراء معين .
إما تعليق الفصل في الدعوى الأصلية إلي حين الفصل في مسألة أولية .
أ- الوقف الجزائي: يجوز للمحكمة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة ثلاثة اشهر إذا كنا أمام محكمة جنائية ومدة ستة أشهر إذا كنا أمام محكمة مدنية . وهو ما ذهبت إليه المادة 99 مدني المصري، ويعد هذا الوقف كجزاء لمن تخلف من أحد الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بإجراءات الدعوى في ميعادها المحدد من قبل المحكمة، وتستطيع المحكمة توقيع غرامة مالية على الطرف المهمل كما يجوز أن تحكم بوقف الدعوى وذلك بعد السماع لأقوال المدعى عليه كما يجوز لها أن تعتبر الدعوى كأن لم تكن وذلك في حالة مضي المدة وبدون أن ينفذ المدعي أو المدعى عليه ما أمرته المحكمة به.
وحتى تحكم المحكمة بالوقف الجزائي لابد من توفر الشروط التالية:
* إهمال المدعي: لقد حدد القانون حالات الإهمال التي يمكن أن يقع فيها المدعي وهي، تخلفه عن إيداع المستندات الضرورية التي يتوقف عليها الفصل في النزاع كذلك تخلفه عن الحضور رغم تكليفه بذلك من قبل المحضر القضائي، والمحكمة تحكم بالإهمال على المدعي فقط دون المدعى عليه ولو حدث تقصير من هذا الأخير لأن المدعي هو الحريص على سير الخصومة.
* سماع أقوال المدعى عليه: يوجب القانون على المحكمة أن تستمع إلى أقوال المدعى عليه قبل إصدار حكم الوقف الجزائي إذ قد يكون من مصلحته السير في الخصومة، ولكن القانون لم يشترط موافقة المدعى عليه .
* أن لا تزيد مدة الوقف عن ثلاثة أشهر إذا كانت المحكمة جنائية وستة أشهر إذا كانت المحكمة عادية.
* صدور حكم من المحكمة: وهي مختارة بين الحكم بالوقف الجزائي أو الحكم بالغرامة المالية.
ب- الوقف التعليقي: بالضرورة أن تحكم المحكمة وتأمر بوقف الدعوى كلما رأت تعليق الحكم في موضوع النزاع على الحكم في مسألة أولية، إذ لا يعد موضوع الدعوى بسيطا في كل الأحوال وإنما تطرح بجانبه بعض القضايا والتي يتحتم معها إرجاء الفصل في الدعوى الأصلية إلى غاية الفصل في المسألة العارضة، والمسائل العارضة نوعان إحداهما تدخل ضمن اختصاصات القاضي المعروض عليه النزاع طبقا لقاعدة " قاضي الأصول هو قاضي الدفوع " وأخرى تخرج عن اختصاصه الوظيفي أو النوعي .
*وقف المحكمة الخصومة وقفا تعليقيا لمسالة أولية تخرج عن اختصاصها
حتى تتوقف الخصومة وقف تعليقي يستلزم توافر الشروط التالية:
أولا: أن تثار أو توجد مسألة أولية يتوقف عليها الفصل في المسألة الأصلية، فإذا ثار مثلا أمام المحكمة المدنية نزاع يتعلق بعدم دستورية نص من المحتمل تطبيقه على النزاع الأصلي المعروض أمام المحكمة، ونظرا لأن الفصل في دستورية أو عدم دستورية القوانين من اختصاص المحكمة العليا وحدها، فإن المحكمة المعروض عليها النزاع توقف الفصل في الدعوى إلى حين الفصل في مدى دستورية النص القانوني المثار والذي يعد بمثابة مسألة أولية.
ثانيا: أن تكون هذه المسألة الأولية من اختصاص محكمة أخرى كأن تكون المسألة الأصلية من اختصاص محكمة مدنية والمسألة الفرعية من اختصاص محكمة إدارية والتي تختص فرعيا بالنظر في مشروعية أو عدم مشروعية القرار الإداري، فهنا توقف المحكمة المدنية الدعوى وقفا قضائيا تعليقيا لحين الفصل في المسألة الأولية من قبل المحكمة الإدارية، ونلاحظ أنه أحيانا قد تكون هذه المسألة العارضة من اختصاص المحكمة المعروض عليها النزاع الأصلي فتوقف النظر في الطلب الأصلي إلى حين فصلها في الطلب الفرعي فحالة وجود طلب فرعي ينطوي على الدفع بعدم تقديم الكفالة من المدعي الأجنبي فتوقف الدعوى إلى حين فصلها في هذا الطلب.
ثالثا: أن تحكم المحكمة بوقف الخصومة إلى حين الفصل في المسألة الأولية، ولها واسع التقدير فهي إن رأت جدية النزاع حول المسألة الأولية توقف الخصومة وإن رأت العكس فإنها تفصل دون الحاجة إلى وقف الخصومة.
تطبيقات من حالات الوقف لمسألة أولية دعوى التزوير الفرعية).
من تطبيقات حالة الوقف لمسألة أولية ما جاء في قرار عن المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 27/12/89 ، وهو القرار الذي جاء مؤيدا بنص المادة 04/ف 02 من قانون الإجراءات الجزائية والتي تنص على قاعدة عامة مفادها أنه يجب على المحكمة المدنية أن تؤجل الفصل في الدعوى المرفوعة أمامها إلى حين الفصل في الدعوى العمومية إعمالا لقاعدة (الجزائي يوقف المدني).
كذلك من حالات الوقف لمسألة أولية ما نصت عليه المادة 156/ ف 03 إذ يأمر رئيس الجهة القضائية بوقف الفصل في موضوع النزاع الأصلي، ويتم ذلك بمجرد تأشير بسيط على ظهر ملف القضية إلى غاية الفصل في دعوة التزوير .
تعريف التزوير: التزوير هو تغيير الحقيقة في محرر ما بإحدى الطرق التي بينها القانون تغييرا من شأنه أن يسبب ضرار للغير، هذا وقد يعد التزوير من بين الجرائم المعاقب عليها في قانون العقوبات إذا توافرت أسباب قيامها، كما يمكن قيام دعوى التزوير في بعض الدعاوى المدنية التي يهدف صاحبها إلى إسقاط حجية المحررات الرسمية والعرفية التي يقدمها الخصم في ملف الدعوى كما يمكن تعريف الدفع بالتزوير بأنه:" كل طلب بالطعن بالتزوير يتعلق بوثيقة أو ورقة مقدمة في الدعوى من أجل الإثبات " .
ويعرف كذلك الإدعاء بالتزوير بأنه مجموع الإجراءات التي نص عليها القانون لإثبات عدم صحة الأوراق رسمية كانت أم عرفية، هذا وقد نص القانون على الإدعاء بالتزوير من المواد 155 إلى غاية 165 ق.إ.م، وهي في مجملها توضح إجراءات وآثار الدفع بالتزوير إذ تنص المادة 155 ق.أ.م:" كل طلب في الطعن بالتزوير يخص أي وثيقة مقدمة في الدعوى يجب أن يقدم طبقا للقواعد المقررة لطلبات افتتاح الدعوى "، فمن خلال هذا النص نستنتج أن المشرع اعتبر طلب الطعن في التزوير بمثابة دعوى فرعية تخضع للإجراءات العامة لرفع الدعاوى، هذا ويصح أن يكون الإدعاء بالتزوير على شكل صورة دعوى أصلية ترفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعاوى كما يمكن أن يكون في شكل دعوى عمومية بعد فوات الميعاد المقرر للطعن بالتزوير .
ونظرا لأن ما يهمنا في هذا المقام هو الحديث عن وقف الخصومة فيكفي الحديث عن دعوى التزوير الفرعية أو الدفع بالتزوير كعارض من عوارض الخصومة، فنتكلم في نقطة أولى عن شروط تقديم طلب الفرعي بالتزوير وفي نقطة ثانية عن إجراءات تقديمه وفي نقطة أخيرة عن آثاره.
1- شروط الدفع بالتزوير: هناك مجموعة من الشروط يكفي لتوافرها قيام دعوى تزوير فرعية وهذه الشروط هي:
أ- حصول إدعاء بالتزوير في الورقة أو المحرر الرسمي أو العرفي ويكفي ذلك أن ينطوي على تغيير الحقيقة إذ لا يتصور مثلا قيام دعوى تزوير في محرر سليم.
ب- أن يكون ذلك في دعوى أصلية قائمة، ويشترط في ذلك أن يقدم الدفع بالتزوير قبل الفصل في القضية وذلك أن المشرع أجاز إثارة الدفع بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى وأن يتم قبل إقفال باب المرافعة ويبقى أمام صاحب الحق سوى رفع دعوى عمومية أو اللجوء إلى دعوى التزوير الأصلية.
ج- أن يكون ذلك منتجا في الدعوى الأصلية: يجب أن يكون الإدعاء بالتزوير منتجا فلا تقبل دعوى التزوير الفرعية إذا لم يكن من ورائها أي تأثير في الدعوى الأصلية، " إذ يجب أن يكون لثبوت صحة الورقة أو تزويرها نصيب في تكوين عقيدة المحكمة بالنسبة للحكم في الموضوع وإلا حكمت المحكمة برفض الإدعاء " .
ويكون رفض الإدعاء إذا كان المحرر المدعى بتزويره لا ينفي وجود الحق المدعى به لثبوته مثلا بواسطة أوراق أخرى معترف بصحتها أو إذا صادق المدعى عليه في دعوى التزوير مدعي التزوير على جوهر الواقعة المطلوب إثباتها، فإن الإدعاء به يصبح غير منتج وتحكم المحكمة بانتهاء إجراءات الإدعاء بالتزوير.
ولكن لا يكفي حصول دعوى تزوير فرعية بمجرد توافر هذه الشروط وإنما لا بد من إفراغ هذا الدفع في قالب شكلي.
كما أسلفنا توقف الخصومة لأحد الأسباب الثلاث الآتية:
أن يكون الوقف بحكم من المحكمة المرفوع أمامها النزاع وذلك بعدما يتم الاتفاق بين أطراف الخصومة على وقفها.
أو إذا رأت المحكمة تعليق الحكم في قضية الحال إلى غاية الفصل في مسألة أولية لها صلة بالدعوى الأصلية ويتوقف عليها الحكم، وفي جميع الأحوال يتم الوقف بحكم من المحكمة.
هذا وقد يوجب القانون وقف الخصومة في حالات خاصة وهنا توقف الخصومة بقوة القانون.
الفرع الأول: وقف الدعوى الاتفاقي
قد يكون لأحد أطراف الخصومة أو كليهما أسباب تحول دون مواصلة السير في الخصومة مما يدفعهم إلى إرجاء الفصل في النزاع مدة كافية لتحقيق مشروع صلح أو إحالة على تحكيم، فعوضا عن تكرار تأجيل للدعوى الذي لا يوافقهم القاضي على منحه خول لهم المشرع حق إيقاف الدعوى ولكن بشروط .
لقد نصت المادة 127 قانون مدني مصري على ما يلي:" يجوز وقف الدعوى بناءا على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم".
فإذا كان المشرع المصري من خلال هذه المادة قد بين قدرة الخصوم على الاتفاق على وقف الخصومة مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم، فإن المشرع الجزائري أغفل ذكر هذه الإمكانية، لكن يفهم من قرار المجلس الأعلى أن الخصومة يمكن أن توقف باتفاق الخصوم مِؤيدا بحكم المحكمة . وبناء على هذا الحكم يتجلى أن المشرع الجزائري قد أقر ضمنيا ما ذهب إليه المشرع المصري في المادة 128 قانون المرافعات، ومن ثم يمكن استنتاج أنه يشترط للوقف الاتفاقي ما يلي:
أ- وجود اتفاق بين أطراف الخصومة على عدم السير فيها : وهو تعبير عن إرادة الطرفين المدعي والمدعى عليه، وهذا الاتفاق هو عبارة عن تصرف قانوني إجرائي تلعب فيه إرادة الطرفين دورا هاما، وليعتدد القانون بصحة هذا الاتفاق يشترط هذا الأخير أن يكون بين جميع أطراف الخصومة أصليين كانوا أو متدخلين، وقد قضت محكمة النقض، أن الاتفاق على وقف الخصومة كما يصح أن يكون بين الخصوم أنفسهم يصح أن يكون بين وكلائهم وهم المحامون الحاضرون عن هم .
وقد يكون باعث هذا الاتفاق رغبة الخصوم في إجراء مفاوضات الصلح خارج جلسات المحكمة أو بسبب سفرهم جميعا، ولم يحدد القانون سبب أو باعث معين للاتفاق كما أنه لم يتطلب هذا الباعث، ولكن وقفا للقواعد العامة لابد أن يكون هذا الباعث مشروعا .
هذا وأن المحكمة لا يسوغ لها أن توقف الخصومة بناء على أحد طرفيها إذ لا بد من اجتماع إيجاب و قبول كلا الطرفين لان الاستجابة لطلب أحدهما منفردا دون رغبة الطرف الآخر أو من ينوب عنه يؤدي إلى الأضرار به .
ب- أن لا تزيد مدة الوقف لمدة تجاوز ستة أشهر : ويبدأ سريان هذا الميعاد من تاريخ إقرار المحكمة لهذا الاتفاق وللطرفين الاتفاق علي مدة تقل عن ستة أشهر، وخلافا لذلك فلا يحق لهم اشتراط مدة تفوق عن هذا الميعاد، والمحكمة من تلقاء نفسها أن تنقص من المدة إلي الميعاد المعلوم إذا حصل اتفاق الأطراف عن مدة وقف تزيد عن ستة أشهر.
ج- إقرار المحكمة للاتفاق : بعدما يحصل الاتفاق على وقف الخصومة وفي مدة لا تجاوز ستة اشهر، فإن المحكمة لا تملك حق رفض هذا الاتفاق ويعد الحكم الصادر عن المحكمة محصن لا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
فإذا اتفقا الطرفان أثناء سريان مدة الوقف علي تعجيل السير في الدعوى لسبب من الأسباب كفشلهم في تحقيق الصلح جاز للمحكمة أن تعود وتفصل في الدعوى بشرط عدم انقضاء مدة الوقف، ولا يكون لحكم الوقف الذي تصدره المحكمة أي اثر في ميعاد حتمي يكون قد قرره القانون لإجراء ما، فمثلا إذا فصلت المحكمة في شق من الخصومة ثم حصل الوقف بشأن الشق الثاني ثم أوقفت الدعوى فلا تأثير لهذا الوقف علي سريان ميعاد الطعن في ذلك الحكم .
الفرع الثاني: الوقف القضائي: (أو وقف الخصومة بحكم من المحكمة)
تتميز هذه الصورة بأنها تتم بناء علي حكم المحكمة المعروض عليها النزاع، ولا يخرج حكم المحكمة بالوقف عن أحد الفرضين:
إما كجزاء لتهاون المدعي عن القيام بإجراء في ميعاده المحدد أو عدم احترامه لإجراء معين .
إما تعليق الفصل في الدعوى الأصلية إلي حين الفصل في مسألة أولية .
أ- الوقف الجزائي: يجوز للمحكمة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة ثلاثة اشهر إذا كنا أمام محكمة جنائية ومدة ستة أشهر إذا كنا أمام محكمة مدنية . وهو ما ذهبت إليه المادة 99 مدني المصري، ويعد هذا الوقف كجزاء لمن تخلف من أحد الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بإجراءات الدعوى في ميعادها المحدد من قبل المحكمة، وتستطيع المحكمة توقيع غرامة مالية على الطرف المهمل كما يجوز أن تحكم بوقف الدعوى وذلك بعد السماع لأقوال المدعى عليه كما يجوز لها أن تعتبر الدعوى كأن لم تكن وذلك في حالة مضي المدة وبدون أن ينفذ المدعي أو المدعى عليه ما أمرته المحكمة به.
وحتى تحكم المحكمة بالوقف الجزائي لابد من توفر الشروط التالية:
* إهمال المدعي: لقد حدد القانون حالات الإهمال التي يمكن أن يقع فيها المدعي وهي، تخلفه عن إيداع المستندات الضرورية التي يتوقف عليها الفصل في النزاع كذلك تخلفه عن الحضور رغم تكليفه بذلك من قبل المحضر القضائي، والمحكمة تحكم بالإهمال على المدعي فقط دون المدعى عليه ولو حدث تقصير من هذا الأخير لأن المدعي هو الحريص على سير الخصومة.
* سماع أقوال المدعى عليه: يوجب القانون على المحكمة أن تستمع إلى أقوال المدعى عليه قبل إصدار حكم الوقف الجزائي إذ قد يكون من مصلحته السير في الخصومة، ولكن القانون لم يشترط موافقة المدعى عليه .
* أن لا تزيد مدة الوقف عن ثلاثة أشهر إذا كانت المحكمة جنائية وستة أشهر إذا كانت المحكمة عادية.
* صدور حكم من المحكمة: وهي مختارة بين الحكم بالوقف الجزائي أو الحكم بالغرامة المالية.
ب- الوقف التعليقي: بالضرورة أن تحكم المحكمة وتأمر بوقف الدعوى كلما رأت تعليق الحكم في موضوع النزاع على الحكم في مسألة أولية، إذ لا يعد موضوع الدعوى بسيطا في كل الأحوال وإنما تطرح بجانبه بعض القضايا والتي يتحتم معها إرجاء الفصل في الدعوى الأصلية إلى غاية الفصل في المسألة العارضة، والمسائل العارضة نوعان إحداهما تدخل ضمن اختصاصات القاضي المعروض عليه النزاع طبقا لقاعدة " قاضي الأصول هو قاضي الدفوع " وأخرى تخرج عن اختصاصه الوظيفي أو النوعي .
*وقف المحكمة الخصومة وقفا تعليقيا لمسالة أولية تخرج عن اختصاصها
حتى تتوقف الخصومة وقف تعليقي يستلزم توافر الشروط التالية:
أولا: أن تثار أو توجد مسألة أولية يتوقف عليها الفصل في المسألة الأصلية، فإذا ثار مثلا أمام المحكمة المدنية نزاع يتعلق بعدم دستورية نص من المحتمل تطبيقه على النزاع الأصلي المعروض أمام المحكمة، ونظرا لأن الفصل في دستورية أو عدم دستورية القوانين من اختصاص المحكمة العليا وحدها، فإن المحكمة المعروض عليها النزاع توقف الفصل في الدعوى إلى حين الفصل في مدى دستورية النص القانوني المثار والذي يعد بمثابة مسألة أولية.
ثانيا: أن تكون هذه المسألة الأولية من اختصاص محكمة أخرى كأن تكون المسألة الأصلية من اختصاص محكمة مدنية والمسألة الفرعية من اختصاص محكمة إدارية والتي تختص فرعيا بالنظر في مشروعية أو عدم مشروعية القرار الإداري، فهنا توقف المحكمة المدنية الدعوى وقفا قضائيا تعليقيا لحين الفصل في المسألة الأولية من قبل المحكمة الإدارية، ونلاحظ أنه أحيانا قد تكون هذه المسألة العارضة من اختصاص المحكمة المعروض عليها النزاع الأصلي فتوقف النظر في الطلب الأصلي إلى حين فصلها في الطلب الفرعي فحالة وجود طلب فرعي ينطوي على الدفع بعدم تقديم الكفالة من المدعي الأجنبي فتوقف الدعوى إلى حين فصلها في هذا الطلب.
ثالثا: أن تحكم المحكمة بوقف الخصومة إلى حين الفصل في المسألة الأولية، ولها واسع التقدير فهي إن رأت جدية النزاع حول المسألة الأولية توقف الخصومة وإن رأت العكس فإنها تفصل دون الحاجة إلى وقف الخصومة.
تطبيقات من حالات الوقف لمسألة أولية دعوى التزوير الفرعية).
من تطبيقات حالة الوقف لمسألة أولية ما جاء في قرار عن المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 27/12/89 ، وهو القرار الذي جاء مؤيدا بنص المادة 04/ف 02 من قانون الإجراءات الجزائية والتي تنص على قاعدة عامة مفادها أنه يجب على المحكمة المدنية أن تؤجل الفصل في الدعوى المرفوعة أمامها إلى حين الفصل في الدعوى العمومية إعمالا لقاعدة (الجزائي يوقف المدني).
كذلك من حالات الوقف لمسألة أولية ما نصت عليه المادة 156/ ف 03 إذ يأمر رئيس الجهة القضائية بوقف الفصل في موضوع النزاع الأصلي، ويتم ذلك بمجرد تأشير بسيط على ظهر ملف القضية إلى غاية الفصل في دعوة التزوير .
تعريف التزوير: التزوير هو تغيير الحقيقة في محرر ما بإحدى الطرق التي بينها القانون تغييرا من شأنه أن يسبب ضرار للغير، هذا وقد يعد التزوير من بين الجرائم المعاقب عليها في قانون العقوبات إذا توافرت أسباب قيامها، كما يمكن قيام دعوى التزوير في بعض الدعاوى المدنية التي يهدف صاحبها إلى إسقاط حجية المحررات الرسمية والعرفية التي يقدمها الخصم في ملف الدعوى كما يمكن تعريف الدفع بالتزوير بأنه:" كل طلب بالطعن بالتزوير يتعلق بوثيقة أو ورقة مقدمة في الدعوى من أجل الإثبات " .
ويعرف كذلك الإدعاء بالتزوير بأنه مجموع الإجراءات التي نص عليها القانون لإثبات عدم صحة الأوراق رسمية كانت أم عرفية، هذا وقد نص القانون على الإدعاء بالتزوير من المواد 155 إلى غاية 165 ق.إ.م، وهي في مجملها توضح إجراءات وآثار الدفع بالتزوير إذ تنص المادة 155 ق.أ.م:" كل طلب في الطعن بالتزوير يخص أي وثيقة مقدمة في الدعوى يجب أن يقدم طبقا للقواعد المقررة لطلبات افتتاح الدعوى "، فمن خلال هذا النص نستنتج أن المشرع اعتبر طلب الطعن في التزوير بمثابة دعوى فرعية تخضع للإجراءات العامة لرفع الدعاوى، هذا ويصح أن يكون الإدعاء بالتزوير على شكل صورة دعوى أصلية ترفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعاوى كما يمكن أن يكون في شكل دعوى عمومية بعد فوات الميعاد المقرر للطعن بالتزوير .
ونظرا لأن ما يهمنا في هذا المقام هو الحديث عن وقف الخصومة فيكفي الحديث عن دعوى التزوير الفرعية أو الدفع بالتزوير كعارض من عوارض الخصومة، فنتكلم في نقطة أولى عن شروط تقديم طلب الفرعي بالتزوير وفي نقطة ثانية عن إجراءات تقديمه وفي نقطة أخيرة عن آثاره.
1- شروط الدفع بالتزوير: هناك مجموعة من الشروط يكفي لتوافرها قيام دعوى تزوير فرعية وهذه الشروط هي:
أ- حصول إدعاء بالتزوير في الورقة أو المحرر الرسمي أو العرفي ويكفي ذلك أن ينطوي على تغيير الحقيقة إذ لا يتصور مثلا قيام دعوى تزوير في محرر سليم.
ب- أن يكون ذلك في دعوى أصلية قائمة، ويشترط في ذلك أن يقدم الدفع بالتزوير قبل الفصل في القضية وذلك أن المشرع أجاز إثارة الدفع بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى وأن يتم قبل إقفال باب المرافعة ويبقى أمام صاحب الحق سوى رفع دعوى عمومية أو اللجوء إلى دعوى التزوير الأصلية.
ج- أن يكون ذلك منتجا في الدعوى الأصلية: يجب أن يكون الإدعاء بالتزوير منتجا فلا تقبل دعوى التزوير الفرعية إذا لم يكن من ورائها أي تأثير في الدعوى الأصلية، " إذ يجب أن يكون لثبوت صحة الورقة أو تزويرها نصيب في تكوين عقيدة المحكمة بالنسبة للحكم في الموضوع وإلا حكمت المحكمة برفض الإدعاء " .
ويكون رفض الإدعاء إذا كان المحرر المدعى بتزويره لا ينفي وجود الحق المدعى به لثبوته مثلا بواسطة أوراق أخرى معترف بصحتها أو إذا صادق المدعى عليه في دعوى التزوير مدعي التزوير على جوهر الواقعة المطلوب إثباتها، فإن الإدعاء به يصبح غير منتج وتحكم المحكمة بانتهاء إجراءات الإدعاء بالتزوير.
ولكن لا يكفي حصول دعوى تزوير فرعية بمجرد توافر هذه الشروط وإنما لا بد من إفراغ هذا الدفع في قالب شكلي.