ملتقى القانونيين العرب

اهلا بك زائرنا الكريم نتشرف بوجودك
نرجو الدخول ان كنت عضواً
ونرجو التسجيل ان لم تكن عضواً واهلا بك دائما

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ملتقى القانونيين العرب

اهلا بك زائرنا الكريم نتشرف بوجودك
نرجو الدخول ان كنت عضواً
ونرجو التسجيل ان لم تكن عضواً واهلا بك دائما

ملتقى القانونيين العرب

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
ملتقى القانونيين العرب

منتدى ثقافى متنوع للتعارف وتبادل الخبرات بين القانونيين وغيرهم من كل العالم العربى


    اسباب وقف الخصومة

    fulyn
    fulyn
    المراقب العام
    المراقب العام


    انثى
    عدد الرسائل : 740
    الموقع : http://droit.forumsjobs.com
    البلد : اسباب وقف الخصومة Female11
    نقاط : 373
    تاريخ التسجيل : 02/08/2008

    اسباب وقف الخصومة Empty اسباب وقف الخصومة

    مُساهمة من طرف fulyn الخميس أكتوبر 09, 2008 8:33 pm

    أسباب وقف الخصومة
    كما أسلفنا توقف الخصومة لأحد الأسباب الثلاث الآتية:
    أن يكون الوقف بحكم من المحكمة المرفوع أمامها النزاع وذلك بعدما يتم الاتفاق بين أطراف الخصومة على وقفها.
    أو إذا رأت المحكمة تعليق الحكم في قضية الحال إلى غاية الفصل في مسألة أولية لها صلة بالدعوى الأصلية ويتوقف عليها الحكم، وفي جميع الأحوال يتم الوقف بحكم من المحكمة.
    هذا وقد يوجب القانون وقف الخصومة في حالات خاصة وهنا توقف الخصومة بقوة القانون.

    الفرع الأول: وقف الدعوى الاتفاقي
    قد يكون لأحد أطراف الخصومة أو كليهما أسباب تحول دون مواصلة السير في الخصومة مما يدفعهم إلى إرجاء الفصل في النزاع مدة كافية لتحقيق مشروع صلح أو إحالة على تحكيم، فعوضا عن تكرار تأجيل للدعوى الذي لا يوافقهم القاضي على منحه خول لهم المشرع حق إيقاف الدعوى ولكن بشروط .
    لقد نصت المادة 127 قانون مدني مصري على ما يلي:" يجوز وقف الدعوى بناءا على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم".
    فإذا كان المشرع المصري من خلال هذه المادة قد بين قدرة الخصوم على الاتفاق على وقف الخصومة مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم، فإن المشرع الجزائري أغفل ذكر هذه الإمكانية، لكن يفهم من قرار المجلس الأعلى أن الخصومة يمكن أن توقف باتفاق الخصوم مِؤيدا بحكم المحكمة . وبناء على هذا الحكم يتجلى أن المشرع الجزائري قد أقر ضمنيا ما ذهب إليه المشرع المصري في المادة 128 قانون المرافعات، ومن ثم يمكن استنتاج أنه يشترط للوقف الاتفاقي ما يلي:
    أ- وجود اتفاق بين أطراف الخصومة على عدم السير فيها : وهو تعبير عن إرادة الطرفين المدعي والمدعى عليه، وهذا الاتفاق هو عبارة عن تصرف قانوني إجرائي تلعب فيه إرادة الطرفين دورا هاما، وليعتدد القانون بصحة هذا الاتفاق يشترط هذا الأخير أن يكون بين جميع أطراف الخصومة أصليين كانوا أو متدخلين، وقد قضت محكمة النقض، أن الاتفاق على وقف الخصومة كما يصح أن يكون بين الخصوم أنفسهم يصح أن يكون بين وكلائهم وهم المحامون الحاضرون عن هم .
    وقد يكون باعث هذا الاتفاق رغبة الخصوم في إجراء مفاوضات الصلح خارج جلسات المحكمة أو بسبب سفرهم جميعا، ولم يحدد القانون سبب أو باعث معين للاتفاق كما أنه لم يتطلب هذا الباعث، ولكن وقفا للقواعد العامة لابد أن يكون هذا الباعث مشروعا .
    هذا وأن المحكمة لا يسوغ لها أن توقف الخصومة بناء على أحد طرفيها إذ لا بد من اجتماع إيجاب و قبول كلا الطرفين لان الاستجابة لطلب أحدهما منفردا دون رغبة الطرف الآخر أو من ينوب عنه يؤدي إلى الأضرار به .
    ب- أن لا تزيد مدة الوقف لمدة تجاوز ستة أشهر : ويبدأ سريان هذا الميعاد من تاريخ إقرار المحكمة لهذا الاتفاق وللطرفين الاتفاق علي مدة تقل عن ستة أشهر، وخلافا لذلك فلا يحق لهم اشتراط مدة تفوق عن هذا الميعاد، والمحكمة من تلقاء نفسها أن تنقص من المدة إلي الميعاد المعلوم إذا حصل اتفاق الأطراف عن مدة وقف تزيد عن ستة أشهر.
    ج- إقرار المحكمة للاتفاق : بعدما يحصل الاتفاق على وقف الخصومة وفي مدة لا تجاوز ستة اشهر، فإن المحكمة لا تملك حق رفض هذا الاتفاق ويعد الحكم الصادر عن المحكمة محصن لا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
    فإذا اتفقا الطرفان أثناء سريان مدة الوقف علي تعجيل السير في الدعوى لسبب من الأسباب كفشلهم في تحقيق الصلح جاز للمحكمة أن تعود وتفصل في الدعوى بشرط عدم انقضاء مدة الوقف، ولا يكون لحكم الوقف الذي تصدره المحكمة أي اثر في ميعاد حتمي يكون قد قرره القانون لإجراء ما، فمثلا إذا فصلت المحكمة في شق من الخصومة ثم حصل الوقف بشأن الشق الثاني ثم أوقفت الدعوى فلا تأثير لهذا الوقف علي سريان ميعاد الطعن في ذلك الحكم .


    الفرع الثاني: الوقف القضائي: (أو وقف الخصومة بحكم من المحكمة)
    تتميز هذه الصورة بأنها تتم بناء علي حكم المحكمة المعروض عليها النزاع، ولا يخرج حكم المحكمة بالوقف عن أحد الفرضين:
    إما كجزاء لتهاون المدعي عن القيام بإجراء في ميعاده المحدد أو عدم احترامه لإجراء معين .
    إما تعليق الفصل في الدعوى الأصلية إلي حين الفصل في مسألة أولية .
    أ- الوقف الجزائي: يجوز للمحكمة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة ثلاثة اشهر إذا كنا أمام محكمة جنائية ومدة ستة أشهر إذا كنا أمام محكمة مدنية . وهو ما ذهبت إليه المادة 99 مدني المصري، ويعد هذا الوقف كجزاء لمن تخلف من أحد الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بإجراءات الدعوى في ميعادها المحدد من قبل المحكمة، وتستطيع المحكمة توقيع غرامة مالية على الطرف المهمل كما يجوز أن تحكم بوقف الدعوى وذلك بعد السماع لأقوال المدعى عليه كما يجوز لها أن تعتبر الدعوى كأن لم تكن وذلك في حالة مضي المدة وبدون أن ينفذ المدعي أو المدعى عليه ما أمرته المحكمة به.
    وحتى تحكم المحكمة بالوقف الجزائي لابد من توفر الشروط التالية:
    * إهمال المدعي: لقد حدد القانون حالات الإهمال التي يمكن أن يقع فيها المدعي وهي، تخلفه عن إيداع المستندات الضرورية التي يتوقف عليها الفصل في النزاع كذلك تخلفه عن الحضور رغم تكليفه بذلك من قبل المحضر القضائي، والمحكمة تحكم بالإهمال على المدعي فقط دون المدعى عليه ولو حدث تقصير من هذا الأخير لأن المدعي هو الحريص على سير الخصومة.
    * سماع أقوال المدعى عليه: يوجب القانون على المحكمة أن تستمع إلى أقوال المدعى عليه قبل إصدار حكم الوقف الجزائي إذ قد يكون من مصلحته السير في الخصومة، ولكن القانون لم يشترط موافقة المدعى عليه .
    * أن لا تزيد مدة الوقف عن ثلاثة أشهر إذا كانت المحكمة جنائية وستة أشهر إذا كانت المحكمة عادية.
    * صدور حكم من المحكمة: وهي مختارة بين الحكم بالوقف الجزائي أو الحكم بالغرامة المالية.
    ب- الوقف التعليقي: بالضرورة أن تحكم المحكمة وتأمر بوقف الدعوى كلما رأت تعليق الحكم في موضوع النزاع على الحكم في مسألة أولية، إذ لا يعد موضوع الدعوى بسيطا في كل الأحوال وإنما تطرح بجانبه بعض القضايا والتي يتحتم معها إرجاء الفصل في الدعوى الأصلية إلى غاية الفصل في المسألة العارضة، والمسائل العارضة نوعان إحداهما تدخل ضمن اختصاصات القاضي المعروض عليه النزاع طبقا لقاعدة " قاضي الأصول هو قاضي الدفوع " وأخرى تخرج عن اختصاصه الوظيفي أو النوعي .
    *وقف المحكمة الخصومة وقفا تعليقيا لمسالة أولية تخرج عن اختصاصها
    حتى تتوقف الخصومة وقف تعليقي يستلزم توافر الشروط التالية:
    أولا: أن تثار أو توجد مسألة أولية يتوقف عليها الفصل في المسألة الأصلية، فإذا ثار مثلا أمام المحكمة المدنية نزاع يتعلق بعدم دستورية نص من المحتمل تطبيقه على النزاع الأصلي المعروض أمام المحكمة، ونظرا لأن الفصل في دستورية أو عدم دستورية القوانين من اختصاص المحكمة العليا وحدها، فإن المحكمة المعروض عليها النزاع توقف الفصل في الدعوى إلى حين الفصل في مدى دستورية النص القانوني المثار والذي يعد بمثابة مسألة أولية.
    ثانيا: أن تكون هذه المسألة الأولية من اختصاص محكمة أخرى كأن تكون المسألة الأصلية من اختصاص محكمة مدنية والمسألة الفرعية من اختصاص محكمة إدارية والتي تختص فرعيا بالنظر في مشروعية أو عدم مشروعية القرار الإداري، فهنا توقف المحكمة المدنية الدعوى وقفا قضائيا تعليقيا لحين الفصل في المسألة الأولية من قبل المحكمة الإدارية، ونلاحظ أنه أحيانا قد تكون هذه المسألة العارضة من اختصاص المحكمة المعروض عليها النزاع الأصلي فتوقف النظر في الطلب الأصلي إلى حين فصلها في الطلب الفرعي فحالة وجود طلب فرعي ينطوي على الدفع بعدم تقديم الكفالة من المدعي الأجنبي فتوقف الدعوى إلى حين فصلها في هذا الطلب.
    ثالثا: أن تحكم المحكمة بوقف الخصومة إلى حين الفصل في المسألة الأولية، ولها واسع التقدير فهي إن رأت جدية النزاع حول المسألة الأولية توقف الخصومة وإن رأت العكس فإنها تفصل دون الحاجة إلى وقف الخصومة.

    تطبيقات من حالات الوقف لمسألة أوليةSad دعوى التزوير الفرعية).
    من تطبيقات حالة الوقف لمسألة أولية ما جاء في قرار عن المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 27/12/89 ، وهو القرار الذي جاء مؤيدا بنص المادة 04/ف 02 من قانون الإجراءات الجزائية والتي تنص على قاعدة عامة مفادها أنه يجب على المحكمة المدنية أن تؤجل الفصل في الدعوى المرفوعة أمامها إلى حين الفصل في الدعوى العمومية إعمالا لقاعدة (الجزائي يوقف المدني).
    كذلك من حالات الوقف لمسألة أولية ما نصت عليه المادة 156/ ف 03 إذ يأمر رئيس الجهة القضائية بوقف الفصل في موضوع النزاع الأصلي، ويتم ذلك بمجرد تأشير بسيط على ظهر ملف القضية إلى غاية الفصل في دعوة التزوير .
    تعريف التزوير: التزوير هو تغيير الحقيقة في محرر ما بإحدى الطرق التي بينها القانون تغييرا من شأنه أن يسبب ضرار للغير، هذا وقد يعد التزوير من بين الجرائم المعاقب عليها في قانون العقوبات إذا توافرت أسباب قيامها، كما يمكن قيام دعوى التزوير في بعض الدعاوى المدنية التي يهدف صاحبها إلى إسقاط حجية المحررات الرسمية والعرفية التي يقدمها الخصم في ملف الدعوى كما يمكن تعريف الدفع بالتزوير بأنه:" كل طلب بالطعن بالتزوير يتعلق بوثيقة أو ورقة مقدمة في الدعوى من أجل الإثبات " .
    ويعرف كذلك الإدعاء بالتزوير بأنه مجموع الإجراءات التي نص عليها القانون لإثبات عدم صحة الأوراق رسمية كانت أم عرفية، هذا وقد نص القانون على الإدعاء بالتزوير من المواد 155 إلى غاية 165 ق.إ.م، وهي في مجملها توضح إجراءات وآثار الدفع بالتزوير إذ تنص المادة 155 ق.أ.م:" كل طلب في الطعن بالتزوير يخص أي وثيقة مقدمة في الدعوى يجب أن يقدم طبقا للقواعد المقررة لطلبات افتتاح الدعوى "، فمن خلال هذا النص نستنتج أن المشرع اعتبر طلب الطعن في التزوير بمثابة دعوى فرعية تخضع للإجراءات العامة لرفع الدعاوى، هذا ويصح أن يكون الإدعاء بالتزوير على شكل صورة دعوى أصلية ترفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعاوى كما يمكن أن يكون في شكل دعوى عمومية بعد فوات الميعاد المقرر للطعن بالتزوير .
    ونظرا لأن ما يهمنا في هذا المقام هو الحديث عن وقف الخصومة فيكفي الحديث عن دعوى التزوير الفرعية أو الدفع بالتزوير كعارض من عوارض الخصومة، فنتكلم في نقطة أولى عن شروط تقديم طلب الفرعي بالتزوير وفي نقطة ثانية عن إجراءات تقديمه وفي نقطة أخيرة عن آثاره.
    1- شروط الدفع بالتزوير: هناك مجموعة من الشروط يكفي لتوافرها قيام دعوى تزوير فرعية وهذه الشروط هي:
    أ- حصول إدعاء بالتزوير في الورقة أو المحرر الرسمي أو العرفي ويكفي ذلك أن ينطوي على تغيير الحقيقة إذ لا يتصور مثلا قيام دعوى تزوير في محرر سليم.
    ب- أن يكون ذلك في دعوى أصلية قائمة، ويشترط في ذلك أن يقدم الدفع بالتزوير قبل الفصل في القضية وذلك أن المشرع أجاز إثارة الدفع بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى وأن يتم قبل إقفال باب المرافعة ويبقى أمام صاحب الحق سوى رفع دعوى عمومية أو اللجوء إلى دعوى التزوير الأصلية.
    ج- أن يكون ذلك منتجا في الدعوى الأصلية: يجب أن يكون الإدعاء بالتزوير منتجا فلا تقبل دعوى التزوير الفرعية إذا لم يكن من ورائها أي تأثير في الدعوى الأصلية، " إذ يجب أن يكون لثبوت صحة الورقة أو تزويرها نصيب في تكوين عقيدة المحكمة بالنسبة للحكم في الموضوع وإلا حكمت المحكمة برفض الإدعاء " .
    ويكون رفض الإدعاء إذا كان المحرر المدعى بتزويره لا ينفي وجود الحق المدعى به لثبوته مثلا بواسطة أوراق أخرى معترف بصحتها أو إذا صادق المدعى عليه في دعوى التزوير مدعي التزوير على جوهر الواقعة المطلوب إثباتها، فإن الإدعاء به يصبح غير منتج وتحكم المحكمة بانتهاء إجراءات الإدعاء بالتزوير.
    ولكن لا يكفي حصول دعوى تزوير فرعية بمجرد توافر هذه الشروط وإنما لا بد من إفراغ هذا الدفع في قالب شكلي.
    fulyn
    fulyn
    المراقب العام
    المراقب العام


    انثى
    عدد الرسائل : 740
    الموقع : http://droit.forumsjobs.com
    البلد : اسباب وقف الخصومة Female11
    نقاط : 373
    تاريخ التسجيل : 02/08/2008

    اسباب وقف الخصومة Empty رد: اسباب وقف الخصومة

    مُساهمة من طرف fulyn الخميس أكتوبر 09, 2008 8:37 pm

    3- إجراءات تقديم الدفع: لقد نصت المادة 155 ق.إ.م على كيفية تقديم هذا الطلب والتي تنص: " كل طلب بالطعن بالتزوير يخص أي وثيقة مقدمة في الدعوى يجب أن يقدم طبقا للقواعد المقررة لطلبات افتتاح الدعوى ". وبما أن المشرع نص صراحة على اعتبار الدفع بالتزوير بمثابة دعوى، فإن على المعني بهذه الدعوى إتباع الإجراءات التالية:
    أ‌- كتابة عريضة افتتاحية تتضمن دعوى فرعية بالتزوير في محرر رسمي أو عرفي مقدم في دعوى أصلية موجودة بين يدي المحكمة على أن يوضح في هذه العريضة مواطن التزوير بدقة وإلا كان الإدعاء باطلا.
    ب‌- إرفاق العريضة الافتتاحية بنسخة من المحرر المدعى بتزويره مع توضيح مواطن التزوير بصفة كلية أو جزئية.
    ج- ضرورة تبليغ المدعى عليه في دعوى التزوير بنسخة من العريضة مرفقة بالوثيقة محل التزوير طبقا للإجراءات المتبعة في تبليغ الدعوى الافتتاحية حتى وإن كان المدعى عليه على علم بذلك باعتبار الدعوى الأصلية المطروحة.
    بالإضافة إلى هذه الإجراءات هناك إجراء آخر اشترطه المشرع أثناء الإدعاء بالتزوير أمام المحكمة العليا والمتمثل في إيداع مبلغ أو غرامة مقدارها مائتين دينار جزائري ليكون ادعائه مقبول وفي حالة قبول الإدعاء فإن هذه الغرامة ترد إليه وهو ما نصت عليه المادة 292 ق.إ.م.
    4- قبول الطلب وآثار الفصل فيه: بعدما أن رأينا أسباب وإجراءات تقديم الطلب بقي أن نشير إلى مرحلة تواجد الطلب أمام المحكمة وإلى الإجراءات التي يقوم بها رئيس الجلسة وإلى مدى تأثير قبول الدفع بالتزوير على الدعوى الأصلية.
    تنص المادة 156 ق.إ.م فقرة 1. 2، على أنه:" يحدد رئيس الجهة القضائية الأجل الذي يصرح خلاله من ابرز الوثيقة المدعى بأنها مزورة ما إذا كان يتمسك باستعمالها .
    فإذا قرر أنه لا ينوي استعمالها أو سكت عن الرد أستبعد المستند المذكور أما إذا قرر أنه متمسك به فإنه يجوز للمجلس إما أن يوقف الفصل في الخصومة الأصلية حتى يفصل في دعوى التزوير وإما أن يصرف النظر عن الطعن بالتزوير إذا تراءى له أن الفصل في الخصومة الأصلية لا يتوقف عن المستند المدعى بتزويره … ". من خلال هاتين الفقرتين نستنتج أن لرئيس المحكمة الحق في تحديد الميعاد الذي يجب فيه على مدعى التزوير إبداء موقفه بشأن التمسك باستعمالها من عدمه، فإذا قرر عدم استعمالها أو سكت عن الرد بعد انتهاء الآجال فإن القاضي يستبعد الوثيقة محل الطلب ويتابع إجراءات الفصل في الدعوى.
    وفي حالة تمسكه باستعمالها فإن للمجلس الخيار فإما أن يوقف الفصل في الدعوى الأصلية إلى غاية الفصل في دعوى التزوير وإما أن يباشر إجراءات الدعوى الأصلية متى رأى من ملامسات القضية أن الفصل في الدعوى الأصلية لا يتوقف على الدعوى الفرعية بالتزوير، وفي الحالة الأولى وهي المتعلقة بوجوب تعليق الدعوى الأصلية إلى غاية الفصل في الدفع بالتزوير فإن على القاضي أن يفصل في الطلب على وجه السرعة وإن عدم رفض الطلب مع ضرورة الفصل فيه لتعلق مصير الدعوى الأصلية به، فإن حكم القاضي في هذه الأخيرة يقع تحت طائلة البطلان وهو ما أكدته الغرفة المدنية على مستوى المحكمة العليا في قرار لها بتاريخ 02/03/1992. والذي جاء فيه:" من المقرر قانونا أنه في حالة الإدعاء بالتزوير يقوم رئيس الجهة القضائية بتحديد الأجل الذي يصرح خلاله من أبرز الوثيقة المدعى بتزويرها ما إذا كان يتمسك باستعمالها، فإن قرر أنه لا ينوي استعمالها أو سكت عن الرد أستبعد المستند الذكور، أما إذا قرر أنه متمسك بها فإنه يجوز للمجلس إما أن يوقف الفصل في الخصومة الأصلية حتى يفصل في دعوى التزوير وإما أن يصرف النظر عن الطعن بالتزوير إذا تراءى له أن الفصل في الخصومة الأصلية لا يتوقف على المستند المدعى بتزويره.
    ولما ثبت - من قضية الحال - أن الطاعن قدم طلبا فرعيا يطعن فيه بتزوير الوثيقة المقدمة من طرف خصمه وتمسك بطلبه إلى النهاية إلا أن قضاة الموضوع لم يناقشوا هذا الدفع الجوهري الذي لو صح لتغير وجه الرأي في القضية، لذا فإن قرارهم جاء مخالفا للقانون ومستوجبا للنقض ".
    ونفس الأمر أوردته نفس الغرفة والذي جاء في منطوق قرارها المؤرخ في 26/06/1985، والذي جاء فيه:" ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن المستند المدعى بتزويره يتوقف عليه الفصل في الدعوى الأصلية، وقد كان على قضاة الموضوع أن يوقفوا الفصل فيها لحين الفصل في دعوى التزوير، إلا أنهم رفضوا ذلك وسببوا قرارهم برسمية العقد فإنهم بهذا القضاء خالفوا القانون. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه ".
    فمن خلال هذين القرارين يتجلى لنا بوضوح أنه على القاضي أن يفصل في طلب الإدعاء بالتزوير في حالة تمسك الخصم به ويتمخض عن ذلك مجموعة من الآثار نوردها تباعا في ما يلي:
    أ‌- إيقاف الفصل في موضوع النزاع الأصلي وذلك بوضع تأشير على ظهر ملف القضية مفاده وقف الفصل في الطلب الأصلي إلى حين الفصل في دعوى التزوير الفرعية من طرف الجهة المختصة.
    ب‌- حفظ القضية في درج خاص بها وتعاد إلى الجدول بعد الانتهاء تماما من الفصل في دعوى التزوير.
    ج- إعادة القضية إلى الجدول بناءا على طلب يقدمه ذوو الشأن، ولكن بعد الفصل نهائيا في دعوى التزوير.
    د- مباشرة الخصوم للدعوى الموقوفة وذلك يتبادل المذكرات كما لو كانوا في خصومة لم توقف أصلا.
    هـ- خاص بالمحكمة العليا: رد الغرامة المالية المدفوعة لدى قلم كتابة ضبط المحكمة إلى صاحبها في حالة قبول موضوع الدعوى الخاص بالتزوير وفي الحالة العكسية يحكم على رافع الدعوى بغرامة مالية.
    * وقف المحكمة الخصومة وقفا تعليقيا لمسألة تدخل ضمن اختصاصها
    وإلى جانب الحالات التي تخرج عن اختصاص المحكمة المنعقد أمامها النزاع هناك مسائل أولية أخرى تدخل ضمن اختصاص المحكمة الناظرة في الدعوى، ومن جملة هذه المسائل منها ما يتعلق بالطلبات ومنها ما يتعلق بالدفوع.
    ففي ما يتعلق بالمسائل الأولية المتعلقة بالطلبات فيكفي أن نشير إلى تلك الطلبات التي يقدمها المدعى عليه والتي تتمثل في الطلبات العارضة لأن طلبات المدعى يصح اعتبارها إلى حد بعيد بأن طلبات إضافية، " ويشترط لقبول هذه الطلبات أن تكون هناك صلة ارتباط بينها وبين الطلبات الأصلية ".
    وبمفهوم المخالفة يتبين هذا الشرط أن مخالفة الطلب العارض للطلب الأصلي قد يؤدي إلى عرقلة سير الدعوى وما يصح من قول بالنسبة للطلبات العارضة يمكن قوله بالنسبة للطلبات الإضافية.
    أما ما يتعلق بالدفوع فلا بأس أن نتعرض إلى بعض الدفوع الإجرائية وهو ما يهمنا في هذا المقام ومن بين هذه الدفوع:
    1- الدفع بعدم تقديم الكفالة من مدعى أجنبي: إذ نصت المادة 460 ق.إ.م: " كل أجنبي يرفع دعوه أمام القضاء بصفته مدع أصلي أو متدخل ملزم بأن يقدم كفالة لدفع المصاريف والتعويضات التي قد يقضى عليه بها إذا طلب المدعى عليه ذلك قبل أي دفاع في الدعوى، ويحدد الحكم الذي يقضي بالكفالة مقداره ما لم توجد نصوص قانونية مخالفة في اتفاقات سياسية ".
    وحتى يمكن للمدعى عليه مباشرة هذا الدفع لا بد من توفر الشروط التالية:
    عدم وجود اتفاقية سياسية تعفيه من دفع الكفالة، إذ قبل الحكم بدفعها لا بد من التأكد من عدم وجود معاهدات بيت الدول على الإعفاء من دفع الكفالة وهو ما أيدته المحكمة العليا بقرار صادر عن غرفتها المدنية والمؤرخ في 15/07/1998، والذي جاء فيه، " إن الحكم الدفع بمبلغ الكفالة المحكوم به على الأجانب يفرض لتطبيقها الرجوع إلى الاتفاقية القضائية المبرمة بين الجزائر والدولة الأجنبية المعينة.
    ولما ثبت - في قضية الحال - أن المادة 41 من الاتفاقية الجزائرية المصرية المبرمة بتاريخ 29/09/1964، تعفي المواطنين المصريين في الجزائر من دفع الكفالة وكذا المواطنين الجزائريين أمام القضاء المصري. فإن القرار المطعون فيه قد أصاب فيما قضى به ".
    2- الدفع بالبطلان أو بعدم صحة الإجراءات: لقد نصت المادة 462 ق.إ.م بقولها:" لا يجوز الدفع بالبطلان أو بعدم صحة الإجراءات من خصم يكون قد أودع مذكرته في الموضوع وكذلك الشأن بالنسبة لعدم إيداع الكفالة المنصوص عليها في المادة 460 ق.إ.م.
    إذا طرأ البطلان أو عدم صحة الإجراءات بعد تقديم المذكرات في الموضوع فلا يجوز إبداء الدفع به إلا قبل أي مناقشة في موضوع الإجراء الذي تناوله البطلان وخلافا لما هو منصوص عليه في الفقرتين السابقتين يجوز إبداء الدفع الخاص بقواعد الاختصاص النوعي في أي وقت.
    وإذا كان البطلان أو عدم صحة الإجراءات المدفوع به ليس من النظام العام فيجوز للقاضي أن يمنح أجلا للخصوم لتصحيحه، ويرجع أثر هذا التصحيح إلى تاريخ الإجراء المطعون فيه بالبطلان أو عدم الصحة ".
    وإذا نزلنا إلى الواقع العملي، " نلاحظ أن بعض القضاة لا يحترمون هذه الفقرة الأخيرة ويسارعون فور تأكدهم من كون الإجراء خاطئ أو باطل إلى عدم قبول الدعوى من أساسها دون توجيه الأطراف أو منحهم مهلة لتصحيح الإجراء وهو ما يجعل القاضي في موقف لا يحسد عليه ". إذ أن خيار الحكم برفع الدعوى ليس هو الخيار الوحيد إذا تعلق الأمر بالإجراءات البعيدة عن النظام العام، ويمكن للقاضي خلافا لذاك أن يأمر بوقف الخصومة إلى غاية تصحيح هذا الإجراء ثم يستأنف السير فيها خاصة إذا علمنا أن احترام القانون حينئذ يصبح أمرا حتميا تفاديا من كل ما من شأنه أن يعرقل سير العدالة وينقص من هيبتها و من مصداقية حكم القاضي.
    3- الدفع بتقديم الأوراق والمستندات: نصت المادة 32 ق.إ.م على:" إن الأوراق والمستندات التي يقدمها كل طرف دعما لادعائه يجب أن تبلغ للخصم وللرئيس أن ينظر في الصعوبات التي يمكن أن تنشأ ويحيل القضية التي يرى تعيينها، ويجوز للرئيس إعفاء الأطراف الذين حضروا بالذات في الجلسة من الحضور في الجلسة التالية ".
    إن هذه المادة مبنية على قاعدة مفادها وجوب احترام مبدأ حقوق الدفاع وتمكين كل طرف من الإطلاع على دفاع خصمه للرد عليه،" أما إذا لم يقدم الخصم مستندا معينا فإن خصمه لا يملك إلزامه بتقديمه ما لم ينص القانون صراحة على ذلك كما هو الحال بالنسبة للدفاتر التجارية ". ونرى انه إذا قدمت مستندات أثناء سير الدعوى وبعد التكلم في الموضوع جاز الإدلاء بالدفع بتقديم الوثائق والمستندات، ومثال ذلك " الحالات التي نص عليها القانون التجاري وأباح للمحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها أو بناءا على طلب الخصم إلزام التاجر بتقديم دفاتره التجارية ". وخلال ذلك يأمر القاضي بوقف الدعوى إلى حين تقديم المدعى عليه هذه الأوراق وتسليمها للمدعى، " فإن امتنع عن أدائها اعتبرت المحكمة تلك المستندات صحيحة ومطابقة لأصلها، فإذا لم يكن خصمه قد قدم صورة من المحرر جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكله وموضوعه ".

    الفرع الثالث: وقف الخصومة بحكم القانون
    قد ينص القانون في بعض الحالات على وقف الخصومة بسبب تقديم طلب معين يتحتم معه وقف الخصومة القضائية ومنع السير فيها، ومتى قام سبب من هذه الأسباب تقرر المحكمة وقف الخصومة " ولكن حكم المحكمة هنا لا يعد سوى تقرير لحكم القانون وعليه تعد الخصومة موقوفة لا من يوم حكم المحكمة وإنما من يوم نشوء السبب ".
    وهناك حالات عدة توقف فيها الخصومة بحكم القانون نورد بعضها فيما يلي:
    1- رد القضاة: لقد النص المشرع المصري في المادة 162 مدني مصري على انه:" يترتب على تقديم طلب رد القاضي وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه نهائيا ". غير أن المشرع الجزائري لم ينص على وجوب وقف الدعوى في هذه الحال إنما أورد فقط حالات جواز الرد في قانون الإجراءات المدنية، أما في قانون الإجراءات الجزائية فقد تضمن مادتين بوقف الخصومة الجنائية لرد القاضي مما جاز معه قبول وقف الخصومة المدنية إلى حين الفصل في طلب الرد وذلك أن فحوى عملية رد القضاة تستدعي قبول هذا الرد في قانون الإجراءات المدنية وذلك لسد الشعور القانوني الذي تركه المشرع الجزائري.
    ولقد نصت المادة 201 ق.إ.م على الحالات التي يتوجب فيها رد القاضي:
    • إذا كان له أو لزوجته مصلحة شخصية في النزاع.
    • إذا وجدت قرابة أو مصاهرة بينه أو بين زوجه وبين أحد الخصوم أو أحد المحامين أو وكلاء الخصوم حتى الدرجة الرابعة.
    • إذا كان له أو لزوجه أو أصولهما أو فروعهما خصومة قائمة مع أحد الخصوم.
    • إذا كان القاضي دائنا أو مدينا لأحد الخصوم.
    • إذا كان قد سبق أن أفتى أو أدى شهادة في النزاع أو سبق له النظر فيه في أول درجة.
    • إذا سبق له أن كان ممثلا قانونيا لأحد الخصوم في أحد الدعاوى.
    • إذا كان أحد الخصوم في خدمته.
    • إذا كان بين القاضي وبين أحد الخصوم عداوة شديدة.
    أما عن إجراءات الرد فقد نصت عليها المادة 202 ق.إ.م والتي رسمت طريقا لذلك، فمتى كان طلب الرد متعلقا بقاضي من المحكمة فإن الطلب يقدم إلى رئيس المجلس الذي يحيل بدوره الطلب إلى القاضي المعني والذي يجيب خلال يومين على طلب الرد إما بقبوله أو رفضه، وبعد ذلك تعرض القضية على غرفة المشورة التي تفصل بدورها في الطلب خلال ثمانية أيام من تاريخ تسلمها طلب الرد.
    أما إذا تعلق الرد بقاضي من قضاة المجلس فتطبق نفس الإجراءات السابقة ماعدا في ما يتعلق في الجهة التي تفصل في طلب الرد إذ يكون الاختصاص في هذه الحالة للمحكمة العليا.
    إن حالات رد القاضي وردت على سبيل الحصر ولا يجوز التوسع فيها فمتى حقق سبب منها كنا أمام حالة وقف قانوني للدعوى.
    بالإضافة. إلى رد القضاة هناك حالة أخرى ينبغي الإشارة إليها في هذا المقام وهي تلك الخاصة برد الخبير، " وهو إجراء قانوني خوله القانون لأطراف الخصومة للوقوف في وجه الخبير الذي يخشون تحيزه لسبب من الأسباب ".
    هذا ولقد نصت المادة 52 ق.إ.م على ما يلي: " على الخصم الذي يرغب في رد الخبير الذي عينته المحكمة من تلقاء نفسها أن يقدم طلب الرد خلال ثمانية أيام تسري من تاريخ تبليغه هذا التعيين ويكون الطلب موقعا منه أو من وكيله ويتضمن أسباب الرد ويفصل في طلب الرد دون تأخير.
    ولا يقبل الرد إلا إذا كان مبنيا على سبب قرابة قريبة أو على أي سبب جدي ".
    فمن خلال هذه المادة يتضح لنا أن مسألة رد الخبير لا تثور إلا عندما يكون هذا الخبير منتدب من قبل القاضي،" أما بالنسبة لأسباب رد الخبير فلم يذكرها المشرع الجزائري وإنما ذكر عنصرين هامين للرد وهما عنصر القرابة القريبة وعنصر الجدية من الأسباب ".

    وكما نستخلص من ممارسات الواقع العملي، "فلقد روعي في بيان الإجراءات الخاصة برد الخبير الأحكام المتعلقة برد قضاة وعلة الأمر أن ثمة حالات مشتركة إذا عرضت لأي منها فإنها تستوجب منعه من القيام بمهمته على أكمل وجه "
    هذا وإن الرد في حالة تعلقه بالخبير يستوجب معه وقف الفصل في الطلب الأصلي إلى حين الفصل في طلب الرد .
    2- تنازع الاختصاص :
    تنص م 210 ف1 .ق. إ. م : "يسوغ للجهة القضائية المعروض عليها النزاع ، الأمر بإيقاف جميع الإجراءات القائمة أمام الجهات القضائية المتنازعة في الاختصاص ".
    يتضح من خلال هذه المادة أنها تجيز للجهات الناظرة في موضوع التنازع أن توقف أي إجراء يمكن أن يتخذ من قبل الجهات المتنازعة إلا فيما تعلق بما نصت عليه ف2 م 210 ق.إ.م الخاصة بالإجراءات التحفظية ونصت المادة 212 ق. إ. م في فقراتها 3.2.1 بأن تقديم عريضة التنازع يكون في غضون شهر إلى المحكمة العليا تحتسب من تاريخ تبليغ آخر حكم، فإن رأت المحكمة أن لا تنازع يذكر أصدرت قرارا مسبب برفض طلب المدعي وفي الحالة العكسية تصدر قرارا تضمنه تبليغ عريضة طلب الفصل في التنازع على أن يتم تبليغها للمدعى عليه في خلال شهر من تاريخ صدوره ،"ويترتب على حكم المحكمة إيقاف كل الإجراءات التي يمكن أن تتبع أمام قاضي الموضوع."
    وتضيف الفقرة 4 و5 من المادة 212 ق.إ.م بأن المحكمة العليا تتابع عملية الفصل في تنازع الاختصاص بطريق عادي مع تقليص مواعيد الإجراءات المتعلقة بهذه الدعوى إلى النصف.

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 6:41 pm