قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 89 لسنة 1960
في شأن دخول وإقامة الاجانب بأراضي الجمهورية العربية
المتحدة والخروج منها
بالقانون رقم 89 لسنة 1960
في شأن دخول وإقامة الاجانب بأراضي الجمهورية العربية
المتحدة والخروج منها
باسم الامة
رئيس الجهورية
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت:
وعلى المرسوم التشريعي رقم 54 لسنة 1952 المتضمن الدخول الى الأراضي السروية والخروج منها والإقامة فيها الصادر في الإقليم السوري:
وعلى المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 في شان جوازات السفر وإقامة الأجانب الصادر في الإقليم المصري.
وعلى القانون رقم 28 لسنة 1955 بإلغاء السمات (التأشيرات) عن أبناء دول الامعة العربية الصادر في الإقليم السوري.
وعلى القانون رقم 448 لسنة 1955 بشأن وثائق سفر مؤقتة للاجئين الفلسطينيين الصادر في الإقليم السوري.
وعلى المرسوم رقم 1603 لسنة 1955 بإعفاء الرعايا الكويتيين من الحصول على سمة (تأشيرة) الصادر في الإقليم السوري.
وعلى القانون رقم 255 لسنة 1956 بإلغاء جوازات السر بين الجمهورية السورية والمملكة الأردنية الهاشمية الصادر في الإقليم السوري.
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة.
قرر القانون الآتي:
الباب الأول
قواعد عامة
الباب الأول
قواعد عامة
مادة(1) ( مستبدلة بالقانون رقم 88 لسنة 2005 )
يعتبر أجنبيا فى حكم هذا القانون كل من لايتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية .
مادة (2) ( مستبدلة بالقانون رقم 88 لسنة 2005 )
" لا يجوز دخول جمهورية مصر العربية أو الخروج منها إلا لمن يحمل جواز سفر أو وثيقة صادرة من السلطة المختصة بذلك فى بلده أو سلطة أخرى معترف بها ، يخولانه العودة الى البلد الصادر منها .
ويجب أن يكون الجواز أو الوثيقة مؤشرا على أى منهما من وزارة الداخلية أو من إحدى البعثات الدبلوماسية أو أى هيئة تنتدبها حكومة جمهورية مصر العربية لهذا الغرض .
مادة (3) ( مستبدلة بالقانون رقم 88 لسنة2005)
لايجوز دخول جمهورية مصر العربية أو الخروج منها إلا من الأماكن التى يحددها وزير الداخلية بقرار يصدره وبإذن من الموظف المختص ويكون ذلك بالتأشيرعلى جواز السفر أو الوثيقة التى تقوم مقامه .
مادة (4) ( مستبدلة بالقانون رقم 88 لسنة 2005 )
يجوز بإذن خاص من مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية أن يعفى الأجنبى من أحكام المادتين السابقتين .
مادة(5) ( مستبدلة بالقانون رقم 88 لسنة 2005 )
يجوز لوزير الداخلية بقرار منه إعفاء رعايا بعض البلاد العربية والأجنبية أو قسمآ خاصا منهم من الحصول على تأشيرة دخول أو حمل جواز سفر .
ويجوز قصر هذا !لإعفاء على منطقة محددة بجمهورية مصر العربية .
مادة (6 ) ( ملغاة بالقانون رقم 88 لسنة 2005 )
مادة (7) ( مستبدلة بالقانون رقم 88 لسنة 2005 )
يجب على ربابنة السفن و قائدى الطائرات وسائقى المركبات عند وصولها إلى جمهورية مصر العربية أو مغادرتهم لهاأن يقدموا إلى الموظف المختص كشفا بأسماء أطقم سفنهم أو طائرا تهم أو مركبا تهم وركابهم و البيانات الخاصة بهم و عليهم أن يبلغوا السلطات المختصة بأسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر والذين يحملون جوازات غير صحيحة أوغير سارية المفعول و عليهم أن يمنعوهم من مغادرة السفينة أو الطائرة أو المركبة أو الصعود إليها .
الباب الثانى
تسجيل الأجانب
تسجيل الأجانب
مادة ( ( مستبدلة بالقانون رقم 88 لسنة 2005 )
« يجوز لوزير الداخلية بقرار منه إلزام رعايا بعض الدول أن يتقدموا شخصيا خلال سبعة أيام من اليوم التا لى لوصولهم جمهورية مصر العربية بتأشيرة دخول أو تأشيرة مرور إلى مكتب تسجيل الأجانب أو مقر الشرطة فى الجهة التى يكونون بها ، وأن يحرروا إقرارا عن حالتهم الشخصية ، والغرض من حضورهم ، ومدة الإقامة المرخص لهم فيها ، ومحل سكنهم ، والمحل الذى يختارونه لإقامتهم العادية ، و تاريخ بدء الإ قامة ،
و غير ذلك من البيانات والأوراق المثبتة لشخصيتهم .
ويجب على رعايا تلك الدول قبل تغيير محال أقامتهم إبلاغ مكتب تسجيل الأجانب أو مقر الشرطة الذى يقيمون فى دائرته بعنوانهم الجديد ، فإذا كان انتقالهم إلى مدينة أخرى وجب عليهم أن يتقدموا خلال يومين من وقت وصولهم إلى محال إقامتهم الجديدة بإقرار إلى مكتب تسجيل الأجانب أو متر الشرطة المختص فى المدينة التى انتقلوا إليها .
([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط][1]) مادة 9: ملغاه
مادة 10([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط][2]): ألغيت
مادة (11) ( مستبدلة بالقانون رقم 88 لسنة 2005 )
يجوز أن يعفى الأجنبى من شرط الحضور شخصيا المشار إليه فى المادة ( من هذا القانون لاعتبارات خاصة بالمجاملات الدولية أو لأعذار مقبولة .
وفى هذه الحالة يحرر الإقرار كتابة وعلى النموذج المعد لذلك على أن يسلم إلى مكتب التسجيل أو مقر الشرطة المختصة خلال سبعة أيام من اليوم التالى لوصوله جمهورية مصر العربية .
مادة 12: يجب على مدير الفندق أو النزل أو أي محل آخر من هذا القبيل وكذلك على كل من أوي أجنبياً أو أسكنه أو أجر له محلاً للسكنى إبلاغ مكتب التسجيل او مقر الشرطة الواقع في دائرته محل سكن الأجنبي عن اسم هذا الأجنبي ومحل سكنه خلال 48 ساعة من وقت نزوله لديه وعليه الإبلاغ كذلك عند مغادرة الأجنبي خلال 48 ساعة.
وعلى مؤجري محل السكنى الحاليين القيام بالإبلاغ المنوه عنه خلال المدة التي يحددها وزير الداخلية.
مادة (13) ( مستبدلة بالقانون رقم 88 لسنة 2005 )
على الأجانب خلال مدة إقامتهم فى جمهورية مصر العربية أن يقدموا متى طلب منهم جواز سفر أو الوثيقة التى تقوم مقامه وغير ذلك من الأوراق وأن يدلوا بما يسألون عنه من بيانات وأن يتقدموا عند الطلب إلى وزارة الداخلية أو فروعها أو مقر الشرطة المختص فى الميعاد الذى يحدد لهم .
ويجب عليهم فى حالة فقد أو تلف جواز السفر أو الوثيقة إبلاغ مقر الشرطة خلال ثلاثة أيام من تاريخ الفقد أو التلف .
مادة 14: يجب على كل من يستخم أجنبياً أن يقدم الى مكتب تسجيل الأجانب او مقر الشرطة الذي يقع محل العمل في ائرته إقراراً على النموذج المعد لذلك خلال 48 ساعة من وقت التحاق الأجنبي بخدمته، وعليه عند انتهاء خدمة الأجنبي أن يقم إقراراً بذلك الى مكتب التسجيل أو مقر الشرطة خلال 48 ساعة من انقطاع علاقته به.
مادة ( 15) ( مستبدلة بالقانون رقم 88 لسنة 2005 )
استثناء من أحكام المادة 18 (مكررا ) فقرة 2 ، 3 من قانون الإجراءات الجنائية ، لمدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بإذن خاص منه ولأعذار يقبلها أن يتصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى المو!د 8 ، 12 ، 13 ، 14 ، 16 من هذا القانون مقابل دفع المتهم مائة جنيه .
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم .
الباب الثالث
تراخيص الإقامة
مادة (16) ( مستبدلة بالقانون رقم 88 لسنة 2005 )
على كل أجنبى مقيم بجمهورية مصر العربية أن يكون حاصلأ على ترخيص بإقامته بها وعليه أن يغادرها حال انتهاء إقامته .
مادة 17: يقسم الأجانب من حيث الإقامة الى ثلاث فئات:
1- أجانب ذوى إقامة خاصة.
2- أجانب ذوى إقامة عادية.
3- أجانب ذوى إقامة مؤقتة.
مادة (8ا) ( مستبدلة بالقانون رقم 88 لسنة 2005 )
الأجانب ذوو الإقامة الخاصة هم :
أ ) الأجانب الذين ولدوا فى جمهورية مصر العربية قبل تاريخ نشر المرسوم بقانون
رقم 74 لسنة 1952 و لم تنقطع إقامتهم بها حتى تاربخ العمل بهذا القانون .
(ب ) الأجانب الذين مضى على إقامتهم فى جمهورية مصر !لعربية عشرون سنة سابقة على تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 52 19 ولم تنقطع إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا البلاد بطريق مشروع .
(ج ) الأجانب الذين مضى على إقامتهم فى جمهورية مصر العربية أكثر من خمس سنوات وكانت تتجدد بانتظام حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا البلاد بطريق مشروع ، وكذلك الأجانب الذين يمضى على إقامتهم أكثر من خمس سنوات بالشروط ذاتها إذا كانوا فى الحالتين يقومون بأعمال فيدة للاقتصاد القومى أو يؤدون خدمات علمية أو ثقافية أو فنية للبلاد
(د) العلماء ورجال الأدب والفن والصناعة والإقتصاد وغيرهم ممن يؤدون خدمات جليلة للبلاد الذين يصدر بشأنهم قرار من وزير الداخلية .
ويرخص لأفراد هذه الفئة فى الإقامة مدة عشر سنوات تتجدد عند الطلب وذلك ما لم يكونوا فى إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة (26) من هذا القانون .
مادة(19) ( مستبدلة بالقانون رقم 88 لسنة 2005 )
الأجانب ذوو الإقامة العادية هم :
الأجانب الذين مضى على إقامتهم فى جمهورية مصر العربية خمس عشرة سنة سابقة على تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952ولم تنقطع إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا البلاد بطريق مشروع .
ويرخص لأفراد هذه الفئة فى الإقامة مدة خمس سنوات يجوز تجديدها ،
مادة 20([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط][1]): الأجانب ذوو الإقامة المؤقتة، وهم الذين لا تتوافر فيهم الشروط السابقة، ويجوز بقرار من مدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية منح أفراد هذه الفئة ترخيصاً في الإقامة مدة أقصاها سنة قابلة للتجديد.
ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الاخلية منح الترخيص في الإقامة لمدة أقصاها خمس سنوات قابلة للتجديد وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار منه.
مادة 21: يحدد وزير الداخلية بقرار يصدره الإجراءات الخاصة بالترخيص في الإقامة وتجديدها وميعاد طلبها.
مادة (22) ( مستبدلة بالقانون رقم 88 لسنة 2005 )
لايجوز لأحد أفراد الفئتين المشار إليهما فى المادتين (18 ، 19 ) من هذا القانون الغياب فى الخارج مدة تزيد على ستة أشهر ما لم يحصل قبل سفره أو قبل انتها ء هذه المدة على إذن بذلك من مد ير مصلحة الجوازات والهجرة و الجنسية لأعذار يقبلها ولايجوز أن تزيد مدة الغياب فى الخارج على سنتين .
و يترتب على مخالفة الأحكام المتقدمة سقوط حق الأجنبى فى الإقامة المرخص له فيها .
و يستثنى من ذلك الأجانب الذين يتغيبون لطلب العلم فى المدارس والجامعات الأجنبية أو للخدمة الإجبارية أو لأعذار أخرى يقبلها مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية إذا قدموا مايثبت ذلك .
مادة (23) ( مستبدلة بالقانون رقم 88 لسنة 2005 )
لا يجوز للأجنبى الذى رخص له فى الدخول أو فى الإقامة لغرض معين أن يخالف هذا الغرض إلا بعد الحصول على إذن بذلك من مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية .
مادة (24) ( مستبدلة بالقانون رقم 88 لسنة 2005 )
لاينتفع بالإقامة إلا الشخص المرخص له بها وأولاده القصر الذين يعيشون فى كنفه لحين بلوغ سن الرشد ، وكذلك زوجته إذا كان قد مضى على اقامتها الشرعية فى جمهورية مصر العربية سنتان من تاريخ إعلان مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بالزواج ظلت الزوجية قائمة .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]([1][1]) المادة 9 ملغاة بالقانون رقم 99 لسنة 1996 .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]([2][2]) المادة 10 ألغيت بالقانون رقم 99 لسنة 1996 .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]([3][1]) المادة (20) مستبدلة بالقانون رقم 99 لسنة 1996 .