ملتقى القانونيين العرب

اهلا بك زائرنا الكريم نتشرف بوجودك
نرجو الدخول ان كنت عضواً
ونرجو التسجيل ان لم تكن عضواً واهلا بك دائما

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ملتقى القانونيين العرب

اهلا بك زائرنا الكريم نتشرف بوجودك
نرجو الدخول ان كنت عضواً
ونرجو التسجيل ان لم تكن عضواً واهلا بك دائما

ملتقى القانونيين العرب

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
ملتقى القانونيين العرب

منتدى ثقافى متنوع للتعارف وتبادل الخبرات بين القانونيين وغيرهم من كل العالم العربى


2 مشترك

    قانون مكافحه الدعاره رقم 10 لسنه 1961

    fulyn
    fulyn
    المراقب العام
    المراقب العام


    انثى
    عدد الرسائل : 740
    الموقع : http://droit.forumsjobs.com
    البلد : قانون مكافحه الدعاره رقم 10 لسنه 1961 Female11
    نقاط : 373
    تاريخ التسجيل : 02/08/2008

    قانون مكافحه الدعاره رقم 10 لسنه 1961 Empty قانون مكافحه الدعاره رقم 10 لسنه 1961

    مُساهمة من طرف fulyn الأربعاء يونيو 30, 2010 7:15 pm

    قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961


    مادة 1 : ــ ( أ ) كل من حرض شخصا ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه في الإقليم المصري ومن ألف ليرة إلى ثلاث آلاف ليرة في الإقليم السوري
    ( ب ) إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ليرة إلى خمسة آلاف ليرة في الإقليم السوري 0

    مادة 2 : ــ يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة (ب) من المادة السابقة :
    ( أ ) كل من استخدم أو استدرج أو أغرى شخصا ذكرا كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة وذلك بالخداع أو بالقوة أو بالتهديد أو بإساءة استعمال السلطة أو غير ذلك من وسائل الإكراه
    ( ب ) كل من استبقى بوسيلة من هذه الوسائل شخصا ذكرا كان أو أنثى بغير رغبته في محل الفجور أو الدعارة .

    مادة 3 : ــ كل من حرض ذكرا لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية أو أنثى أيا كان سنها على مغادرة الجمهورية العربية المتحدة أو سهل له ذلك أو استخدمه أو صحبه معه خارجها للاشتغال بالفجور والدعارة وكل من ساعد على ذلك مع علمه به يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه في الإقليم المصري ومن ألف ليرة إلى خمسة ألاف ليرة في الإقليم السوري ويكون الحد الأقصى لعقوبة الحبس سبع سنين إذا وقعت الجريمة على شخصين فأكثر أو إذا ارتكبت بوسيلة من الوسائل المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية بخلاف الغرامة المقررة.

    مادة 4 : ــ في الأحوال المنصوص عليها في المواد الثلاثة السابقة تكون عقوبة الحبس من ثلاث سنوات إلى سبع إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر ست عشر سنة ميلادية أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادما بالأجرة عنده أو عند من تقدم ذكرهم.

    مادة 5 : ــ كل من أدخل إلى الجمهورية العربية المتحدة شخصا أو سهل له دخولها لارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه في الإقليم المصري وممن ألف ليرة إلى خمسة آلاف ليرة في الإقليم السوري.

    مادة 6 : ــ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات :
    ( أ ) كل من عاون أنثى على ممارسة الدعارة ولو عن طريق الإنفاق المالي 0
    ( ب ) كل من استغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره وتكون العقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا اقترنت الجريمة بأحد الظرفين المشددين المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون.

    مادة 7 : ــ يعاقب على الشروع في الجرائم المبينة في المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة في حالة تمامها0

    مادة 8 : ــ كل من فتح أو أدار محلا للفجور أو للدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في إدارية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا يزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن ثلاثة جنيه في الإقليم المصري ولا تقل عن ألف ليرة ولتزيد عن ثلاثة ألاف ليرة في الإقليم السوري ويحكم بإغلاق المحل ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجود به 0
    وإذا كان مرتكب الجريمة من أصول من يمارس الفجور أو الدعارة أو المتولين تربيته أو ممن لهم سلطة عليه تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على أربع سنوات بخلاف الغرامة المقررة 0

    مادة 9 : ــ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة عشرين جنيها ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه في الإقليم المصري ولا تقل عن مائتين وخمسين ليرة ولا تزيد على ثلاث آلاف ليرة في الإقليم السوري أو بإحدى هاتين العقوبتين :
    ( أ ) كل من أجر أو قدم بأية صفة كانت منزلا أو مكانا يدار للفجور أو الدعارة أو لسكنى شخص أو كثر إذا كان يمارس فيه الفجور والدعارة مع علمه بذلك 0
    ( ب ) كل من يملك أو يدير منزلا مفروشا أو غرفا مفروشة أو محلا مفتوحا للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة سواء بقبوله أشخاصا يرتكبون ذلك أو بسماحة في محله بالتحريض على الفجور أو الدعارة 0
    ( ج ) كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة. وعند ضبط الشخص في الحالة الأخيرة يجوز إرساله إلى الكشف الطبي فإذا تبين أنه مصاب بأحد الأمراض التناسلية المعدية حجز في أحد المعاهد العلاجية حتى يتم شفاؤه, ويجوز الحكم بوضع المحكوم عليه بعد انقضاء مدة العقوبة في إصلاحية خاصة إلى أن تأمر الجهة الإدارية بإخراجه ويكون ذلك الحكم وحوبيا في حالة العودة ولا يجوز إبقاؤه في الإصلاحية أكثر من ثلاث سنوات . وفى الأحوال المنصوص عليها في البندين ( أ ، ب) بحكم بإغلاق المحل مدة لا تزيد على ثلاثة شهور وينفذ الإغلاق دون نظر لمعارضة الغير ولو كان حائزا بموجب عقد صحيح ثابت التاريخ 0

    مادة 10 : ــ يعتبر محلا للدعارة أو الفجور في حكم المادتين 9 ، 8 كل مكان يستعمل عادة الغير أو فجوره ولو كان يمارس فيه الدعارة أو الفجور شخصا واحدا

    مادة 11 : ــ كل مستغل أو مدير لمحل عمومي أو لمحل من محال الملاهي العمومية أو محل آخر مفتوح للجمهور ويستخدم أشخاصا ممن يمارسون الفجور أو الدعارة بقصد تسهيل ذلك لهم أو بقصد استغلالهم في ترويج محله يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه في الإقليم المصري وعلى ألفى ليرة في الإقليم السوري 0
    وتكون العقوبة مدة لا تقل على سنتين ولا تزيد على أربع سنوات والغرامة من مائتي جنيه إلى أربعمائة جنيه في الإقليم المصري ، ومن ألفى ليرة إلى أربعة آلاف ليرة في الإقليم السوري إذا كان الفاعل من الأشخاص المذكورين في الفقرة الأخيرة من المادة 8 ويحكم بإغلاق المحل لمدة لا تزيد على ثلاثة شهور ويكون الإغلاق نهائيا في حالة العود 0

    مادة 12 : ــ للنيابة العامة بمجرد ضبط الواقعة في الأحوال المنصوص عليها في المواد 8,9,11 أن تصدر أمرا بإغلاق المحل أو المنزل المدار للدعارة أو الفجور وتعتبر الأمتعة والأساس المضبوط في المحال المنصوص عليها في المواد 8,9,11 في حكم الأشياء المضبوط عليها إداريا بمجرد ضبطها حتى يفصل في الدعوى نهائيا وتسلم بعد جردها وإثباتها في محضر إلى حارس يكلف بالحراسة بغير اجر من الأشخاص الآتي ذكرهم 0
    من فتح المحل أو أداره أو عاون على إدارته أو مالكه أو مؤجره أو احد المقيمين أو المشتغلين فيه ولا يعتد برفضه إياها , فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء توكل الحراسة مؤقتا بأجر إلى من ترى الشرطة انه أهل لذلك إلى حين حضور احدهم وتسليمها إليه ، ويكلف الحارس على المضبوطات بحراسة الأختام الموضوعة على المحل المغلق فأن لم توجد مضبوطات كلف بالحراسة على الأختام احد المذكورين بالفقرة السابقة وبالطريقة ذاتها ، وفى جميع الأحوال السابقة تفصل المحكمة في الدعوى العمومية على وجه الاستعجال في مدة لا تجاوز ثلاثة أسابيع ويترتب على صدور الحكم منها بالبراءة سقوط أمر الإغلاق .

    مادة 13 : ــ كل شخص يشتغل أو يقيم عادة في محل للفجور أو الدعارة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة 0

    مادة 14 : ــ كل من أعلن بأية طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه في الإقليم المصري وعلى ألف ليرة في الإقليم السوري أو بإحدى هاتين العقوبتين 0

    مادة 15 : ــ يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين 0

    مادة 16 : ــ لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بتطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى 0

    مادة 17 : ــ يلغى القانون المتعلق بالبغاء الصادر بتاريخ 6/24/ 1933 المشار إليه وتعديلاته والقانون رقم 68 لسنة 1951 المشار إليه نص يخالف أحكام هذا القانون 0

    مادة 18 : ــ لوزير الشئون الاجتماعية والعمل في الإقليم السوري إيداع البغايا المرخص لهن من تاريخ العمل بهذا القانون بمؤسسة خاصة وللمدة التي يراها مناسبة لتأهيلهن لحياة كريمة وتدريبهن على الكسب الشريف وتعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل ممن تخالف ذلك.

    مادة 19 : ــ ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به الإقليم المصري من تاريخ نشره وفى الإقليم السوري بعد ستة أشهر من تاريخ نشره 0

    صدر برياسة الجمهورية في 21 رمضان سنة 1280 (8 مارس سنة 1961)
    الخطيب
    الخطيب
    قانونى مشارك
    قانونى مشارك


    ذكر
    عدد الرسائل : 45
    العمر : 36
    الموقع : صنعاء
    البلد : قانون مكافحه الدعاره رقم 10 لسنه 1961 Female78
    نقاط : 82
    تاريخ التسجيل : 22/10/2009

    قانون مكافحه الدعاره رقم 10 لسنه 1961 Empty رد: قانون مكافحه الدعاره رقم 10 لسنه 1961

    مُساهمة من طرف الخطيب الأربعاء يوليو 21, 2010 5:40 pm

    هل مازال هذا القانون ساريا في مصر ام انه قد صدر قانون آخر حل محله؟

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مارس 29, 2024 10:14 am